يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وقد ذكرها ابن نجيم بصيغة ( يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام » وقال أنها مقيدة لقولهم ( الضرر يزال بمثله» والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (٢٦) من مجلة الأحكام العدلية . إذا تعدّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش ، لمنع سريانه بإذن الإمام.