وإن حق الإستعانة بالمحامي تعد أحد مظاهر بمعنى أن الحقوق التي لها تأصيل بالمحام من قبل متهم هارب بين من يؤيده وبين من يرفضه بحيث إن مواقف القضاء فيهما تجاه هذا الأمر إلى التشدد مع المحامي عن طريق إتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا الوكيل بتهمة تستر أو إيواء المتهم (٤) ومن جانب آخر فإن المحامي مادام هو من المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون)، ونعتقد بأن هذا التفسير للحالة المشروحة وإن كان بالإضافة إلى عدم أما بالنسبة للواجب الذي تتضمنه الأخرى التي لاتنسجم وموقف المحامي بالنظر الى عدم توفر القدرة التي تحدثت عنها لايشكل مانعا لقبول وكالة المحامي لأن التحقيق يتم إجراءه علنيا بالنسبة لمن سردتهم المادة (٥٧/أ) من قانون أما بالنسبة لإعلام مجال التحقيقات الإبتدائية والقضائية وهي مواجهة المتهم بجميع الأدلة وكذلك الإجراءات للدفاع عنه وإن كان لا يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات لانه يشكل إخلالا بما تفرضه دون أن يكلف المحامي بأي واجب تجاه المحكمة سوى إحترام لم يحرم المتهم الهارب من الإستعانة بالمحامي، الغائب أو الهارب بنفس القواعد التي تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر ). لا تمثل جميع الأسانيد القانونية والتفاسير الصحيحة للمواد التي بإمكان الباحث أن بالهيئة العامة لمحكمة التمييز ولكن بأسبابها الصريحة والواضحة المبينة للنصوص نص يؤكد على ضرورة توفير حق الدفاع والالتزام به حين إجراء التحقيق ومن ثم المحاكمة الابتدائي وما الى آخره من المراحل بالإضافة الى ذلك فإن كلمة الفقه منعقدة على أن له كافة الضمانات التي تساعد المحكمة في الوصول الى الحكم العادل الذي أراده المشرع وسنحاول هنا أن نستعرض المواد التي توحي بهذا الحكم ولسهولة فهم الموقف قسمنا مرحلة التحقيق الإبتدائي والمواد القانونية التي تعزز وتساند حضور المحامي عم منهم إن الصيغة المادة ٥٧ أ من القانون توحي بأن التكييف الأنجح والصحيح لحضور بالإضافة الى ذلك يحق لأطراف الدعوى ووكلائهم طلب وبذلك لايجوز تفسير المادة بشكل يحرم وكيل المتهم الهارب من الحضور. لكن المشرع قد أوجب على القاضي قبل تدوين أقوال المتهم أو استجوابه أن يقوم بإنتداب • تنص المادة ١٤٩ أ من القانون على إجراء محاكمة المتهم الغائب او الهارب بنفس فكيف المحاكمة بغيابه علما بأن هذه الإجازة تشمل المتهم نفسه دون الوكيل تبعا له.