أولًا: تعريف المسابقة: أو بغير عوض (جائزة). ثانيًا: مشروعية المسابقة: 1) المسابقة بلا عوض (جائزة) مشروعة في كلّ أمرٍ لم يرد في تحريمه نصُّ ولم يترتب عليه تركُ واجبٍ أو فعلُ محرّم. ‌أ) أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة. ‌ب) أن لا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين. ‌د) أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ أو فعل محرّم. ثالثًا: بطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزءٌ منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعًا؛ لأنها ضربٌ من ضروب الميسر. رابعًا: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعلٍ لغيرهم في أمورٍ مادية أو معنوية حرام؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر. خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعًا إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز منعًا لأكل أموال الناس بالباطل. سابعًا: تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائزٍ شرعًا. جائزة إذا كانت مجّانية (بغير عوض)،