الموضوعات الإدارية المحجوزة للقضاء العادي تشمل هذه الموضوعات ما يلي: تقرر المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر عام 1957 اختصاص القضاء العادي وحده بالنظر في كل المنازعات التي تمثل اعتداء على الحريات الفردية، أو حرمة المسكن، إلا أن محكمة التنازع الفرنسية ذهبت إلى اختصاص القضاء الإدارى بتقدير مشروعية القرارات الإدارية الفردية وتفسيرها، والمفروض أن ينظر النزاع بشأنها أمام المحاكم المدنية. 2) الاعتداء على الملكية الخاصة : وهو ما تقرره المرسوم الصادر في 23 كانت المادة 112 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي القديم قبل الغائها تميز بين الدعاوى التي تقام ضد الموظف الذي قام بالاعتداء على الحرية، وهذه يختص بها القضاء العادي، والمدرج في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عام1977 كما يختص القضاء العادى بتقدير التعويض في حالة الاستيلاء على ممتلكات الأفراد في وقت الحرب، وهو ما يقرره القانون الصادر في 11 يوليو 1938، أو في وقت السلم، وهو ما تقرره المرسوم الصادر في 9 يناير 3) أعمال الغصب غير المشروع : Théorie de Temprise illegale وذلك بدون سند قانوني، كان تقوم الإدارة بتشييد مبنى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص بطريق الخطأ. وعلى ذلك لا يشمل الغصب الاعتداء على حقوق عينية أخرى غير حق الملكية الخاصة، والاعتداء على ملكية الدومين العام أو الدومين الخاص والاعتداء على الملكية المنقولة للأفراد فلا يقع الغصب على المنقول، كما لا يقع على الحقوق العينية الأخرى غير حق الملكية، كحق ارتفاق بالمرور ٢- أن يتخذ اعتداء الإدارة صورة سلب أو استيلاء تام على العقار فلا يكفي مجرد الاعتداء على العقار من الخارج، كان تتسبب أعمالها في هدم جزء من حائط مملوك لأحد الأفراد، أو مجرد ازعاج الإدارة للأفراد عند قيامها بأعمال إدارية، كان تضع حواجز على الطريق، فتعوق أحد الأفراد عن الوصول إلى أرضه . ولا يختص القضاء العادي بكل صور الغصب الواقع من الإدارة، وإنما فقط بالغصب غير المشروع، أما الغصب المشروع فإنه يبقى من اختصاص القضاء الإداري واختصاص القضاء العادي بالنسبة لأعمال الغصب يقتصر على تقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عنه، أما تقدير مدى مشروعيته فإنه من اختصاص القضاء الإداري (1)، حيث يقوم القضاء العادي بإحالة تقدير المشروعية إلى القضاء الإدارى باعتبارها مسألة أولية يتعين الفصل فيها أولاً.