وذلك رغم وجود بعض الثغرات القانونية التي تعرقل تفعيل هذا المبدأ الذي حصره المؤسس الدستوري فقط في المواد المدنية والجزائية، وعدم شموليته للمادة الإدارية رغم أهمية الاعتبارات التي يقوم عليها. وما يمكن ملاحظته هو اتساع اختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لدعاوى التعويض وضيقه بالنسبة لد عاوى الإلغاء والمشروعية.