وكل مما يليك ) ووجوب توقير الكبار، والرأفة بالغير وحرمة السب والغيبة والنميمة، وطاعة أولي الأمر. رابعاً : حق العدل بين الأولاد. أكد الإسلام حق الأولاد في المعاملة المتساوية بلا تفريق بين الذكر والأنثى حتى يستوفي كل واحد منهم الحق الواجب له شرعاً ؛ وقد بلغ ذلك في الإسلام مبلغاً عظيماً حتى إنه ساوى بين البنين والبنات في السرور بهما عند الولادة فشنع على أهل الجاهلية الذين فرقوا بينهم، قال تعالى : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) (النحل : ٥٨ - ٥٩ ) . وقد جاء الأمر من الرسول صريحاً في الالتزام بالعدل بين الأولاد، فعن النعمان بن بشير ، فقال رسول الله : (أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول : فأرجعه) (۱) ، ففي الحديث دلالة على وجوب العدل بين الأولاد في العطية الله وحرمة تمييز بعضهم على بعض في ذلك. بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يأذن الإخوة الراشدون بتفضيل أحدهم في ذلك أو تخصيصه . حقوق الإخوة يُقصد بالإخوة هنا : من جمعك وإياه صلب أو بطن أو هما معاً، ومن الرضاع من يشارك في الرضاعة»