–تطرق ھذه النصین إلى الشرط المانع من التصرف، فلم یمد المشرع المصري حكمھ إلى الشرط المقید للتصرف، أما التشریع الأردني فقد استخدم عبارة شروط تقیید حقوق المتصرف إلیھ، ولم یستعمل عبارة المنع من التصرف. بالنسبة للتشریع اللبناني، فإن الشارع لم یأت بنصوص عامة، تتناول ھذا الموضوع بطریقة مباشرة على نحو التشریعین المصري والأردني، غیر أن ھناك نصا في تقنین أصول المحاكمات المدنیة، یشیر بصفة عرضیة إلى شرط المنع من التصرف، إذ قرر في المادة 594 أنھ: "لا یجوز إلقاء الحجز - وإن یكن احتیاطیا - على المبالغ أو الأموال الموھوبة أو الموصى بھا، مع اشتراط عدم قابلیتھا للحجز أو التفرغ، على أن مدة الحجز على ھذه المبالغ والأموال تتحدد بعشر سنوات من تاریخ وضع ید الموھوب لھ أو الموصى لھ، ویكون للأشخاص الذین یصبحون دائنین بعد المدة المذكورة، على الأموال أو المبالغ المشار إلیھا.