قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة أو ترك (1) الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد . والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل مائتا درهم فمنع زكاتها، ومع آخر مائتا ألف ألف فمنع زكاتها [١/٦٣] لاستويا (۳) في منع ما وجب على كل واحد منهما. ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذ كان كلّ منهما مصرا على منع زكاة ماله، (۲) ويكون الدين كله له (٤)، والطاعة كلها له،