ولأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع، وقد نهى الشارع عن بيع ما لا يملكه. ولما كان المقرر هو حرمة بيع الإنسان أو التصرف فيه حرم - تبعاً لهذا - بيع أي جزء من أجزائه غير المتجددة،