فالمادة السابعة : تنص على أنه لا يتم فصل أي عضو من الوفد إلا بعد موافقة ثلاثة أرباع اعضاء الوفد ، لا يحق له استرداد المبالغ التي تبرع بها أم المادة العاشرة فتنص على أن القرارات ستتخذ بالأغلبية البسيطة ، ترجح الجبهة التي تضم الرئيس . المادة الثالثة عشرة : يمثل الرئيس الوفد ، ويترأس الاجتماعات ويشرف على التنظيمات وأعمال اللجان والسكرتارية والصندوق المالي . المادة الرابعة عشرة : يقوم السكرتير العام بتدوي محاضر اجتماعات الوفد وكل الوثائق المتعلقة به . والاتصالات والنشاطات ، على أن تراجع من قبل الرئيس يوميا