لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة. يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية: • الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛ يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين. يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية. كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة. المادة 68 تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، المادة 69 يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد: • حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛ • بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛ • ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛ • الوضعية الاجتماعية للقاضي؛ المادة 70 يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك. يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، المادة 71 تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، • الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده. وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم: • القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة؛ • القدرة على اتخاذ القرارات؛ • الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين. يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، المادة 74 لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة. يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها. يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن. يراعي المجلس عند ترقية القضاة: • الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛ • جودة المقررات القضائية؛ • القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛ • الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة. يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة: ج- انتقال وانتداب القضاة المادة 76 يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها. كما تشعره بمآله. يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: • رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى. المادة 78 لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، د- إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة المادة 79 يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي: • عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛ • عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛ باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. المادة 80 يعين المجلس أو يقترح، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، المادة 81 بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها الوزارة المكلفة بالعدل. ه- استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد المادة 82 في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، المادة 84 • ـ الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛ من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد. المادة 85 يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية. المادة 87 تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، المادة 88 يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. المادة 89 يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته. يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح. يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه. يجب على القاضي المقرر استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، يخول للقاضي المعني الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة (3) أيام على الأقل. يحق للقاضي المعني التزام الصمت عند الاستماع إليه. يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية. المادة 90 يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ. المادة 92 يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها. يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، المادة 94 للقاضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها، بعد إيداع المقرر لتقريره. المادة 95 من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، رغم توصله بكيفية قانونية، المادة 96 يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره. وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة. يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة. لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية،


النص الأصلي

يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة. يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية: • الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛ يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين. يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية. كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة. المادة 68 تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، المادة 69 يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد: • حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛ • بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛ • ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛ • الوضعية الاجتماعية للقاضي؛ المادة 70 يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك. يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، المادة 71 تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، • الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده. وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم: • القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة؛ • القدرة على اتخاذ القرارات؛ • الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين. يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، المادة 74 لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة. يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها. يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن. يراعي المجلس عند ترقية القضاة: • الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛ • جودة المقررات القضائية؛ • القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛ • الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة. يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة: ج- انتقال وانتداب القضاة المادة 76 يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها. كما تشعره بمآله. يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: • رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى. المادة 78 لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، د- إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة المادة 79 يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي: • عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛ • عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛ باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. المادة 80 يعين المجلس أو يقترح، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، المادة 81 بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها الوزارة المكلفة بالعدل. ه- استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد المادة 82 في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، المادة 84 • ـ الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛ من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد. المادة 85 يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية. المادة 87 تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، المادة 88 يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. المادة 89 يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته. يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح. يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه. يجب على القاضي المقرر استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، يخول للقاضي المعني الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة (3) أيام على الأقل. يحق للقاضي المعني التزام الصمت عند الاستماع إليه. يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية. المادة 90 يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ. المادة 92 يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها. يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، المادة 94 للقاضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها، بعد إيداع المقرر لتقريره. المادة 95 من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، رغم توصله بكيفية قانونية، المادة 96 يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره. وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة. يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة. لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية،


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لذا، لم تكن الت...

لذا، لم تكن التوجهات السياسية للهوية الإسلامية متطابقة مع توجهات الهوية الإسلامية. فقد اعتمدت الأولى...

الفرع الاول : ا...

الفرع الاول : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في جرائم النصب: إن دراسة أي جريمة تتطلب التعرض لع...

في الحضارات الق...

في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...

نظرية التعلم ال...

نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...

المتمعن في المو...

المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...

يشرف الناظر على...

يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...

نصيحة السلطان و...

نصيحة السلطان ولروم طاعته قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و...

ويقول: ما ظنك ب...

ويقول: ما ظنك باثنين؛ الله ثالثهما.. لا تحزن إن الله معنا.. فتنصرف تلك الفرقة دون أن تراهما. 65 . خر...