لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (6%)

صفة الجاني في جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية
نجد المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة للدور الذي يلعبه كل من الأعوان العموميين المتدخلين في إبرام و مراقبة و تنفيذ الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام، أولا: صفة الجاني باعتباره موظفا عموميا :
3- الشخص الذي یشغل منصبا قضائیا:
وتتمثل أساسا في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمنظمة بموجب الأمر 01-04 المتعلق بتسيير المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها والذي عرّف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بأنها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، المحضر القضائي
- محافظو البیع بالمزایدة ویحكمهم الأمر رقم96-02 المؤرخ في 10-01-1996 المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع
ویحصّلون الحقوق
فكل موظف یقوم بإبرام صفقة أو اتفاقیة أو عقد أو یؤشر علیه أو یراجعه مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة
أعوان متعاقدين
و ينتمون إلى إدارة أخرى كأعوان الرقابة الخارجية مثل المراقب المالي و موظفي المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة و غيرها. بإبرام أو عقد صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، كل شخص یبرم عقد مع المؤسسات والهیئات العمومیة، بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح أي شخص أخر، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني و تسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 67 من هذا المرسوم. باستقرائنا لنص هذه المادة نجد المشرع قد استعمل أسلوب العموم في قوله "كل من يقوم بـــ"


النص الأصلي

صفة الجاني في جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية


إن استخدام المال العام من قبل أعوان الدولة، يتطلب من الدولة فرض وإلزامية استخدامه في ظل الشفافية و في حدود ما نص عليه القانون.
و بحكم أن الصفقات العمومية لها علاقة بالخزينة العامة، وجب إخضاع الإدارة لرقابة صارمة بهدف ترشيد النفقات، و الحد من هدر المال العام ، الذي يمثل جرائم الصفقات العمومية.
لقد حدد المشرع الجزائري هذه الجرائم في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و الذي ركز على الموظف العمومي بصفته جانيا في جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية، مع نصه لتعريف دقيق له في المادة 2 فقرة 1 كما سيأتي بيانه.
لكننا و بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و بالأخص في القسم الثامن تحت عنوان مكافحة الفساد، نجد المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة للدور الذي يلعبه كل من الأعوان العموميين المتدخلين في إبرام و مراقبة و تنفيذ الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام، و لكل المتعاملين الاقتصاديين المتعاقدين مع المصلحة المتعاقدة ،و الموظف العمومي ، و كذلك الغير الخارج عن الصفقة، و المخالفين لنصوص القانون التي جاءت لمكافحة الفساد و الحفاظ على المال العام.
على ضوء هذه الأفكار، سنتطرق إلى معرفة صفة الجاني كما جاء بها المشرع الجزائري،
و هل ترك المفهوم واسعا لاجتهاد الفقهاء و غيرهم ، أم أنه حدد لنا مفهوم الجاني لما له من أهمية لا يمكن معها التوسع في تجريم الإطارات التي تقوم بإبرام و تنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية، و التي لابد من وجودها لفائدة سيرورة المرفق العام.
أولا: صفة الجاني باعتباره موظفا عموميا :
إن للموظف العمومي دور هام في جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية، و لقد جاء ذكره في المواد 26 ،27 ،34 ،35 من القانون 06-01 سالف الذكر، لذلك سنوضح مفهوم الموظف العمومي وفقا لقانون مكافحة الفساد ثم نعرج على المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و بالخصوص القسم الثامن منه و الذي عنونه المشرع الجزائري ب"مكافحة الفساد" و الذي نص فيه على آليات ردع الموظف العمومي لمنعه من المشاركة في الفساد، و آليات تجريمه و عقابه حينما يكون طرفا في عملية الفساد المالي.
و لقد أغفلنا ذكر الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أعطى تعريفا إداريا للموظف العمومي.


أـ الموظف العمومي في القانون 06-01:
نصت المادة 26 من القانون 06-01 على:
" یعاقب بالحبس من سنتین ( 2) إلى ( 10 ) سنوات وبغرامة من 200000 إلى 1000000 دج كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر..."

كما نصت المادة 27 من نفس القانون :
" یعاقب بالحبس من عشر سنوات ( 10) إلى عشرون ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج كل موظف عمومي یقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة..."
ونصت المادة 34 من نفس القانون تحت عنوان تعارض المصالح :
"يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) و بغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون"
و بالرجوع إلى نص المادة 9 المحال اليها، لتحديد مجموع الالتزامات و الواجبات التي يعد الموظف العمومي مرتكبا لجريمة تعارض المصالح إذا ارتكبها، نجدها تتناول الإجراءات المعمول بها
أو أسس إبرام الصفقات العمومية، و عليه فان النص المقصود بالإحالة هو نص المادة 8 التي يتفق معناها مع المادة 34 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته وليس المادة 9 من نفس القانون.
و في هذا السياق تنص المادة 8على أنه " يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها اذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة ، أو يكون من شان ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد".
أخيرا نصت المادة 35 من القانون 06-01 المذكور سابقا على :
"يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة و إما بعقد صوري و إما عن طريق شخص أخر ، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات..."
كل هذه المواد تأكد على صفة الجاني في الموظف العمومي ، لكن من هو الموظف العمومي في نظر القانون؟
عرّف قانون مكافحة الفساد من خلال المادة 02 فقرة ب منه الموظف العمومي ب:
-1 كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته.
-2 كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة.
-3 كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.
و من خلال هذه التعريف يكون المشرع قد حدد مختلف الأصناف التي تدخل ضمن مفهوم الموظف العمومي و یمكن تقسیمها إلى 04أصناف، نتناول كل منها بشيء من التفصیل على اعتبار أن صفة الجاني تعد ركنا مفترضا في جرائم الصفقات العمومية بصفة خاصة و جرائم الصفقات العمومية بصفة عامة، كما أن التكییف القانوني السلیم لهذه الجریمة ولغیرها من جرائم الفساد یتوقف بدایة على تحدید صفة الجاني إن كان موظفا أم لا في نظر قانون الفساد.
الصنف الأول: كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا:
يشمل هذا الصنف الأشخاص ذوو المناصب التنفیذیة أو الإداریة أو القضائیة سواء كانوا معینین
أو منتخبین، دائمین أو مؤقتین، یعملون بأجر أو بدونه، وبصرف النظر عن أقدمیتهم أو رتبتهم.
1ـ الشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا:
ویقصد به أعضاء السلطة التنفیذیة وعلى رأسهم رئیس الجمهوریة الذي یكون منتخبا.



  • رئیس الحكومة والذي یعینه رئیس الجمهوریة.

  • الوزراء الذین یشكلون أعضاء الطاقم الحكومي، ویعینهم رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح من رئیس الحكومة.
    2ـ الشخص الذي یشغل منصبا إداریا:
    ویقصد به كل شخص یعمل في إدارة من الإدارات العمومیة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بدون أجر وبغض النظر عن رتبته أو أقدمیته، ويقسم وفقا لذلك هذه الصنف إلى قسمین:

  • من یشغل منصب إداري بصفة دائمة.

  • من یشغل منصب إداري بصفة مؤقتة.
    أ/ من یشغل منصب إداري بصفة دائمة:
    ویمثل كل شخص یحمل صفة موظف عمومي بمفهوم المادة 04 فقرة 01 من الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة التي نصت على :" یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة، ورسم في رتبة في السلم الإداري" وهو التعریف المكرس في القانون الإداري .
    ويستنبط من خلاله أنه لكي یحمل الشخص صفة الموظف یشترط توافر 04 عناصر هي:
    -1 أن یكون معینا في وظیفة عمومیة سواء كان التعیین بموجب قرار وزاري أو مرسوم رئاسي.
    -2 أن یقوم بعمل دائم.
    -3 أن یكون مرسما برتبة في السلم الإداري.
    -4 أن یمارس نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومیة.
    ویقصد بالمؤسسات أو الإدارات العمومیة، مجموع الهیئات المذكورة بالمادة 02 فقرة 02 من قانون الوظیفة العمومیة وهي:

  • المؤسسات العمومیة

  • الإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر المركزیة التابعة لها.

  • الجماعات الإقلیمیة.

  • المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.

  • المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

  • المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

  • كل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
    وقد استثنت هذه المادة في الفقرة 03 منها فئات القضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني و مستخدموا البرلمان.
    ب/ من یشغل منصبا إداریا بصفة مؤقتة:
    ویقصد به كل شخص یشغل منصب في ادارة أو مؤسسة عمومیة من تلك المذكورة آنفا ولا تتوفر فیه صفة الموظف بالمفهوم المذكور في قانون الوظیفة العمومیة مثل:الأعوان المتعاقدون أو المؤقتون.
    3- الشخص الذي یشغل منصبا قضائیا:
    ویقصد به القاضي بالمعنى الوارد في القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06ـ09ـ2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي قسم القضاة إلى فئتین:
    -فئة القضاة التابعون للقضاء العادي وهم: قضاة الحكم والنیابة للمحكمة العلیا أو المجالس القضائیة
    أو المحاكم، وكذا القضاة العاملون في الإدارة المركزیة لوزارة العدل.
    -فئة القضاة التابعون للقضاء الإداري وهم: قضاة مجلس الدولة والمحاكم الإداریة ویستثنى من هؤلاء، قضاة مجلس المحاسبة، قضاة المجلس الدستوري وقضاة مجلس المنافسة.
    كما یضاف إلى من یشغلون منصبا قضائیا كل من: المحلفون المساعدون في محكمة الجنایات ، المساعدون في القسم الاجتماعي وفي قسم الأحداث، باعتبارهم یشاركون في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائیة.
    الصنف الثانی: كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو منتخبا في أحد المجالس الشعبیة المحلیة:
    -بالنسبة لمن یشغل منصبا تشریعیا، فهم أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة سواء كانوا من الثلثین المنتخبین أو من الثلث المعین من قبل رئیس الجمهوریة .
    -أما بالنسبة للمنتخبین في المجالس الشعبیة المحلیة، فهم أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبین
    أو أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة المنتخبین.
    الصنف الثالث: كل شخص یتولى وظیفة أو وكالة في هیئة أو مؤسسة عمومیة أو ذات رأسمال مختلط
    أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة
    ویتعلق الأمر بكل من یسند إلیه منصب مسؤولیة عن طریق الوكالة، كأعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أو عن طریق الوظیفة، مثل الموظفون بمفهوم القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ویساهم بهذه الصفة في خدمة إحدى الهیئات أو المؤسسات المذكورة وهي:
    1ـ الهیئات والمؤسسات العمومیة:
    الهیئة العمومیة: وهي كل شخص معنوي عام غیر الدولة والجماعات المحلیة، یتولى تسییر مرفق عام مثل:
    .EPA -المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
    .EPIC -المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري
    وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة یعتبر العاملین في المؤسسات العمومیة والمعینین بصفة دائمة والمرسمین في رتبة في السلم الإداري موظفین، وعلى هذا الأساس فهم یدخلون في فئة من یشغل وظیفة إداریة .
    كما یدخل ضمن مجموع الهیئات العمومیة، السلطات الإداریة المستقلة والمنشأة بموجب قوانین خاصة مثل: مجلس المنافسة، سلطات الضبط للبرید والمواصلات، الكهرباء والغاز...
    وتتمثل أساسا في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمنظمة بموجب الأمر 01-04 المتعلق بتسيير المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها والذي عرّف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بأنها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، وهي تخضع للقانون العام، ومن أمثلتها: مؤسسة سوناطراك، مؤسسة سونلغاز....
    2ـ المؤسسات ذات الرأسمال المختلط:
    ویتعلق الأمر بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تخضع في إنشائها وتنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات المساهمة، والتي فتحت الدولة رأسمالها الاجتماعي أمام الخواص عن طریق بیع بعض الأسهم، أو التنازل عن بعض رأسمالها للخواص ومن أمثلتها: مجمع الریاض –مجمع صیدال
    و غيرها
    3ـ المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة:
    ویقصد بها المؤسسات التابعة للخواص والتي تحوز على عقد امتیاز من أجل تسییر مرفق عام والإشراف علیه، وبالتالي تقدیم خدمة عمومیة في قطاع من القطاعات العامة في الدولة.
    وهي تقوم على ثلاثة أسس:

  • أن تقدم المؤسسة خدمة عمومیة.

  • أن تتمتع بامتیازات السلطة العامة.

  • أن یكون للإدارة الحق في مراجعة كیفیة تطبیق مهمتها.
    مؤسسات النقل ، SIAAL لرفع قمامة المنازل،مؤسسة التطهیر NADIF COM
    الصنف الرابع: كل شخص یأخذ حكم الموظف
    هذه الصنف يشمل في مفهوم قانون الفساد، كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، وینطبق ذلك على المستخدمین العسكریین والمدنیین في الدفاع الوطني والضباط العمومیون.
    ولتحدید هذه الأصناف یجب الرجوع إلى القوانین الخاصة التي تحكم كل فئة من أجل التأكد من مدى توافر خصائص الموظف العمومي.
    فبالنسبة للمستخدمین العسكریین والمدنیین في الدفاع الوطني فهم مستثنون من تطبیق أحكام الأمر06-03
    المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بموجب المادة 02 فقرة 03 منه، ویحكمهم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
    أما بالنسبة للضباط العمومیون فیقصد بهم كل من:
    -الموثقین و یحكمهم القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20-02-2006 المتضمن تنظیم مهنة الموثق

  • المحضرین القضائیین و یحكمهم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20-02-2006 المتضمن تنظیم مهنة
    المحضر القضائي

  • محافظو البیع بالمزایدة ویحكمهم الأمر رقم96-02 المؤرخ في 10-01-1996 المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع

  • المترجمین الرسمیین ویحكمهم الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11-03-1995المتضمن تنظیم مهنة المترجم-الترجمان الرسمي-
    وهؤلاء لا یدخلون في مفهوم الموظف العمومي سواء في ذلك الوارد في قانون مكافحة الفساد او في قانون الوظیفة العمومیة، وهم یتولون وظائفهم بتفویض من قبل السلطة العمومیة، ویحصّلون الحقوق
    والرسوم المختلفة لحساب الخزینة العمومیة، الأمر الذي یؤهلهم لكي یدرجوا ضمن فئة من في حكم الموظف العمومي .
    هذه هي مجمل الأصناف التي حددتها المادة 02 فقرة- ب- من قانون مكافحة الفساد، والتي یتحدد بموجبها مفهوم الموظف العمومي، ویلاحظ أنه یشمل كل شخص يتمتع بوظيفة تندرج ضمن خدمة الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهیئات التابعة لها أو یساهم في تسییر مرفق عام یقدم خدمة عمومیة.
    ویجب أن تتوافر صفة الموظف العمومي بالمفهوم السابق الذكر في الشخص حتى تقوم الجریمة ، فكل موظف یقوم بإبرام صفقة أو اتفاقیة أو عقد أو یؤشر علیه أو یراجعه مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة
    أو التنظیمیة المعمول بها بغرض منح امتیازات غیر مبررة للغیر یتعرض للمساءلة الجزائیة، وكذا الحال بالنسبة لكل موظف یقوم بفعل من الأفعال المجرمة في باقي الجرائم المتعلقة بالفساد.
    ب ـ الموظف العمومي في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام:
    نصت المادة 88 من المرسوم الرئاسي 15-247 المشار اليه " تعد سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام المنشاة بموجب المادة 213 من هذا المرسوم، مدونة أدبيات
    و أخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية
    يطلع الأعوان العموميون المذكورون أعلاه على المدونة و يتعهدون باحترامها بموجب تصريح. كما يجب الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح. و يرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونة."
    فمن هم الأعوان العموميون المقصودون في هذا النص و الذين يجب عليهم التعهد باحترام مدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة، و التصريح بعدم وجود تضارب المصالح التي يعاقب المشرع الجزائري من يخالفها ؟
    استعمل النص مصطلح الأعوان العموميين استعمالا عاما يشمل جميع المستخدمين الذين لهم علاقة بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام مهما كانت طبيعة علاقتهم بالإدارة سواء كانوا :
    موظفين
    أعوان متعاقدين
    أعضاء منتخبين كرؤساء بلديات
    ويشمل العموم أيضا جميع الأعوان المتدخلين في مجال إبرام و تنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام مهما كانت الإدارة التي ينتمون اليها، سواء ينتمون إلى الإدارة المعنية بالصفقة باعتبارها المصلحة المتعاقدة كأعوان مصلحة الصفقات العمومية و أعضاء لجان الرقابة الداخلية،و ينتمون إلى إدارة أخرى كأعوان الرقابة الخارجية مثل المراقب المالي و موظفي المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة و غيرها.و على العموم فالمقصود من الأعوان العموميين هم كل الأشخاص الذين يقومون بمهمة إبرام و تنفيذ و رقابة الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام مهما كانت صفتهم الوظيفية و علاقتهم مع الإدارة، و مهما كانت الإدارة أو المؤسسة التي ينتمون اليها.
    خلاصة ذلك هو أن على الأعوان العموميين المعرفين سابقا أن يلتزموا بمدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة و التي تتمثل في واجب النزاهة و عدم تعارض المصالح و احترام الشفافية و غيرها من الأخلاقيات التي جاءت بها المادة 90 من المرسوم الرئاسي 15-247 المذكور أعلاه و التي ألزمت الموظف العمومي الذي يشارك في إبرام أو مراقبة أو تنفيذ الصفقات العمومية عندما تتعرض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، بان يعلم سلطته السلمية ويتنحى عن هذه المهمة، و المادتين 92،91 من نفس المرسوم اللذان نصتا على تنافي العضوية في اللجان ومنع منح الصفقة لموظف سابق لمدة 04 سنوات وذلك لضمان النزاهة و الشفافية،أيضا فان نفس ألأخلاقيات نص عليها المشرع الجزائري في المواد 11،8،7،4 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته . كما نص ذات القانون على الأفعال التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة و التي يأخذ فيها الأعوان العموميون المذكورون أعلاه صفة الجاني و التي منها :

  • الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة المذكورة في المادة 26 فقرتین 1و2

  • الرشوة في مجال الصفقات العمومیة المذكورة في المادة 27

  • إضافة إلى ما نصت علیه المادة 35 والمتعلقة بجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة والتي تعد
    صورة من صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة.
    ثانيا: صفة الجاني باعتباره متعاملا اقتصاديا أو الغير الخارج عن الصفقة :
    أـ المتعامل الاقتصادي أو الغير الخارج عن الصفقة في القانون 06-01:
    نصت المادة 26 من القانون 06-01 على: "یعاقب بالحبس من سنتین ( 2) إلى ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة من 200000 إلى 1000000 دج كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية ، بإبرام أو عقد صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من اجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من اجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين"
    ویتضح من خلال المادة أن المشرع حصر في بدایة الأمر صفة الجاني في التاجر أو الصناعي
    أو المقاول أو الحرفي، ثم عمّمها على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإبرام صفقة أو عقد مع إحدى الهیئات المذكورة في المادة.
    والمقصود بالشخص الطبیعي، كل شخص یبرم عقد مع المؤسسات والهیئات العمومیة، ویحوز على صفة تاجر أو حرفي، سواء بتملكه سجل تجارى أو بطاقة الحرفي، وعادة ما یتم التعاقد معهم بشأن إنجاز بعض الأشغال أو تقدیم خدمات بسیطة مثل ما یتعلق في صفقة عمومیة، وفقا لأحكام المرسوم بأشغال الترمیم أو إقتناء تجهیزات بسیطة للإدارة أو یكون متعامل ثانوي،أما الشخص المعنوي فیتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهیز ومقاولات الأشغال والذین یحوزون على سجل تجاري ولهم إمكانیات ومؤهلات مالیة ومادیة تسمح لهم بإبرام صفقات أو عقود مع المؤسسات والهیئات العمومیة و الذين يتم معاقبتهم بنص المادة 53 من نفس القانون 06-01 .
    وتجدر الإشارة إلى أن صفة الجاني الذي یمكن مساءلته في جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیين من أجل الحصول على امتیازات غیر مبررة، تقتضي أن یكون شخص طبیعي أو معنوي من القطاع الخاص دون الأشخاص المعنویة من القطاع العام.
    نص المشرع الجزائري في المادة 32 فقرة 1 من القانون 06-01 على معاقبة كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص أخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح أي شخص أخر، كما نص في الفقرة 2 على معاقبة كل موظف عمومي أو أي شخص أخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أخر كي يستغل ذلك الموظف العمومي بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
    و يقصد المشرع هنا أن العقاب يقع على كل من وعد أو عرض أو أعطى مزية، و هو عموم يفيد شمول النص على المتعاقد و على الغير الخارج عن الصفقة الذي يسعى لصالح المتعاقد أو لصالح الموظف للحصول على مزايا غير مستحقة.
    ب ـ المتعامل الاقتصادي أو الغير الخارج عن الصفقة في المرسوم الرئاسي 15-247:
    نصت المادة 89 من المرسوم الرئاسي 15-247 السابق الذكر :"دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي بتقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان أخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشان ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني و تسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
    يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 67 من هذا المرسوم..."
    باستقرائنا لنص هذه المادة نجد المشرع قد استعمل أسلوب العموم في قوله "كل من يقوم بـــ"
    و "بصفة مباشرة أو غير مباشرة" و "لنفسه أو لكيان أخر"، ويقصد بالعموم هنا المتعاقدين مع المصلحة و هم المتعاملون الاقتصاديون كما عرفناهم سابقا، و الغير الخارج عن الصفقة و كل كيان أخر.
    و جاء تعريف الكيان في المادة 2- هــ من القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد على انه مجموعة من العناصر المادية و غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين.
    هؤلاء الأشخاص الطبيعيون و المعنويون سواء كانوا طرفا في الصفقة أو خارجها، يجعلهم القانون في صفة الجاني، إذا قاموا بأفعال أو مناورات ترمي بتقديم وعد لعون عمومي بحصوله على امتياز من اجل فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني و تسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، أي أنهم لا يسعون للحصول على امتيازات لمنفعتهم، و لكنهم يريدون الإضرار بالأشخاص المتعاقدين، و يكونون بذلك قد أضروا وأثروا سلبا على حسن سير الصفقات و المرفق العام عموما.
    كما نصت أيضا المادتين 93 ،94 من نفس المرسوم على وضعية نزاع المصالح ذي علاقة بالصفقة العمومية للمتعهد فيها، و وجوب عدم الاطلاع على معلومات تمنح صاحب الصفقة امتيازا عند المشاركة إلا إذا ثبت أن هذه المعلومات لا تمس بمبدأ حرية المنافسة مشترطة على المصلحة المتعاقدة تبرير ذلك.
    في الأخير وبعد ما تقدم من تعريفات ، نجد أن المشرع الجزائري قد حصر لنا مفهوما مفصلا للجاني في جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية، عن طريق نصوص قانونية صريحة.
    لكن القوانين وحدها لا تكفي، بل يجب تدارك بعض النقائص التي نذكر منها :
    تدارك تأخر صدور مدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة الخاصة بالأعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية.
    تكوين الأعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية من اجل تحسين مستواهم.
    تحسين رواتب الأعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية حتى لا تمتد أيديهم للمال العام.
    ايجاد نصوص قانونية صارمة و فعالة لحماية المبلغين عن وقائع الفساد.
    فرض التزامات ذاتية على المتعاملين الاقتصاديين باكتتاب و إمضاء تعهدات و التزامات شخصية عند إبرام عقد الصفقة لان النصوص القانونية لا تكفي لمكافحة الفساد و قد يسهل التحايل عليها، و لجعل مهام القضاء في هذا النوع من الجرائم أسرع و أكثر سهولة بوجود مثل هذه القرائن.
    و لعل هذه النقائص و غيرها جعل الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد تعلن أن الجزائر ستكون مسرحا في 2019 لخبرة أممية ثانية تمس منظومتها التشريعية و القانونية في مجال الوقاية و محاربة الفساد، و هي خبرة تأتي بعد تلك التي جرى القيام بها في 2013 و سيقوم بها خبراء وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة، الكائن مقرها بفيينا، و التي يقيم مستويات الفساد في الدول مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ، و التي صادقت عليها الجزائر في التاسع عشر من شهر أبريل سنة 2004.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يعتبر التراث ال...

يعتبر التراث الثقافي أحد أهم روافد السياحة، ورافداً من أهم روافد السياحة الثقافية، وهو عامل جذب رئيس...

يمارس البرلمان ...

يمارس البرلمان المغربي مجموعـة من الاختصاصات التشريعية، كإصدار القوانين والمصادقة على المعاهدات والم...

حكاية النسر كان...

حكاية النسر كان هناك أنثى نسرٍ تعيش على قمم إحدى الجبال، وتضع عشّها على واحدةٍ من الأشجار المنتشرة ع...

أكتب إليكم لإطل...

أكتب إليكم لإطلاعكم على آخر الاتصالات التي أجريناها مع المستفيد فيما يتعلق بتوقيت الدفع. لقد اتخذنا ...

التي أخضعوها ، ...

التي أخضعوها ، فصارت لغة التخاطب والتفاهم ، والتي تتميز – رغم اختلافها فيما بينها بسبب الاختلاف المح...

يواجه العديد من...

يواجه العديد من الأفراد سواء أكانوا أغنياء أم فقراء حول العالم مشاكل يومية يطلق عليها مشكلات اقتصادي...

IKEA IKEA is...

IKEA IKEA is a multinational company that designs and sells ready-to-assemble furniture, kitchen ...

In the present ...

In the present work, microwave-assisted method is used to synthesize TiO2 nanoparticles from Wrighti...

Mnames rDWatson...

Mnames rDWatson, and miT a go od frei nd f ohet famous detective Sherlock Holmes. Two days after Chr...

Donepezil and o...

Donepezil and other cholinomimetic agents have the potential to trigger seizures. Therefore, clinici...

Biological Acti...

Biological Action: The accumulation of algae and large microbial population which is so called dirty...

يهدف هذا البحث ...

يهدف هذا البحث إلى معالجة قضية من القضاء الاجتماعية المعاصرة، وهي غلاء المهور في المجتمع البنغلاديشي...