خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
المبحث الثاني: طرق الإثبات في القانون المدني الجزائري تطرق المشرع الجزائري لطرق الإثبات في القانون المدني على النحو التالي: الكتابة في المواد من 323 إلى 332 - الشهود في المواد من 333 إلى 336 القرائن - في المواد من 337 إلى 340 الإقرار - في المواد من 341 إلى 342 - ولقد حمدد المشرع الجزائري معنى الإثبات بالكتابة في نص المادة وقد عرفتها المادة 324 من القانون المدني الجزائري كالتالي:" العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك وعليه فالمحرر الرسمي هو كل محرر يدونه موظف أو ضابط عمومي، تتنموع السندات الرسمية إلى السندات الرسمية الإدارية، - السندات القضائية والسندات شبه القضائية : مثل المحررات الصادرة عن القضاة أثناء ممارسة مهامهم، - السندات التوثيقية : وهي السندات الصادرة عن الموثق، وبعض موظفي السلك الدبلوماسي . وتجدر الإشارة إلى أن السند الرسمي يختلف عن السند التوثيقي؛ والسند الرسمي ليس بالضرورة سندا توثيقيا . من خلال تعريف المحرر الرسمي وطبقا لنص المادة 228 مدني السالفة الذكر، فإن المحرر الرسمي يستوجب شروطا الشرط الأول : صدور السند عن موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بالخدمة العامة : ولا يشترط أن يحرر السند بيد أحد هؤلاء الموظفين وإنما يكفي أن ينسب إليهم بأن يحمل اسمه وتوقيعه، - الموظف العام : هو كل شخص تعيمنه الدولة للقيام للعمل من أعمالها يخضع لقانون الوظيف العمومي ) موظفي وقد عرفته المادة الرابعة من الأمر رقم 22 20 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة بقولها:" يعتبر - موظفا عاما ك م ل عون عمين في وظيفة عموميمة دائمة، وعليه يدخل في مفهوم الموظف العام جميع موظفي الدولة مدختلف مصالحها المركزية واللامركزية، الضابط - العمومي : كل شخص حامل لأختام الدولة، وله صلاحيات اعداد مختلف المحررات لتكتسب صفة مثال ذلك الموثق الذي عرفه نص المادة الثالثة من القانون رقم 22 20 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق بقولها:"الموثق - التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصيغة". مكلف بالخدمة العامة ( واختصاصه : وسنحددهما تباعا : سلطة - الشخص في إصدار السند : لابمد أن تكون للشخص الولاية لإصدار السند؛ أو أو محالا على أو لأحد أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة طبقا للمادة 10 لقانون التوثيق والمادة 21 لقانون المحضر القضائي(. أي أن يكون الشخص مختصا نوعيا ومكانيا بإصدار السند؛ فالاختصاص النوعي يقصد به أ م ن الشخص لابمد فالموظف التابع لمكتب معين لا يجوز له تحرير غير مثلا الموثق يمتد اختصاصه لكامل المتراب الوطني حسب المادة الثانية من القانون رقم المجلس القضائي حسب المادة الثانية من القانون رقم 22 20 فيجب بين الشكليات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان والشكليات غير الجوهرية التي لا يترتب عليها البطلان، كالبيانات الخاصة والعامة مثل التاريخ واسم الموثق وأسماء أصحاب الشأن والشهود أما فيما يتعلق في عدم تأكد الموثق من ويترتب على البطلان أن الورقة تفقد صفة الرسمية وتتحول إلى ورقة عرفية إذا كانت تحتوي على توقيعات ذوي الشأن أو بصماتهم وهذا ما نصت عليه المادة 326 مكرر 2 من القانون المدني بقولها:" يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية وعليه فان الإخلال بالشروط الثلاثة السابقة الذكر تبطل الورقة المحررة وتفقدها غير أن هذه الحجية تشمل ما قام به الموظف العام أو الضابط أو المكلف بالخدمة بنفسه وفي نطاق مهامه واختصاصه أما ما صدر من ذوي الشأن في غياب الموظف العام واقتصر دوره على تدوين ما صرح به الأطراف فلا تلحقه
والمقصود بالتوقيع هو توقيع صاحب الشأن على المحرر المدمون فيه الواقعة القانونية المنسوبة إليه، ففي العقود الملزمة للجانبين يجب أن يكون التوقيع صادرا من الطرفين معا، والمدائن في توقيعه على سند المخالصة، وقد يتم التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بالختم، أصلا . 2 حجية المحرر العرفي المعد للإثبات: - على النحو التالي: أ/حجية السندات العرفية المعدة للإثبات فيما بين الأطراف : حجية - السندات العرفية المعمدة للإثبات من حيث الخط والتموقيع : سواء كان التوقيع باليد أو الكترونيا ) المادة أمما الورثة والخلف الخاص فيكفي إقرارهم الغلط، ويقصد بالغير هنا كل شخص يضار في حق تلقاه من أحد طرفي المحرر العرفي المحتج به كالخلف الخاص أو الدائن محددة طبقا لنص المادة 220 مدني وهي: من يوم التأشير على المحرر العرفي على يد ضابط عام مختص. * من يوم قيد السند العرفي لدى مصلحة التسجيل : عادة ما يقدم الأطراف نسخا من السندات العرفية إلى مصالح التسجيل لدى مصلحة الضرائب، الحصول على سند رسمي فيكون تاريخ المحرر العرفي هو تاريخ المحرر الرسمي، كأن يذكر في عقد بيع رسمي توكيل عرفي صادر ليصبح تاريخ عقد البيع هو تاريخ التوكيل العرفي. *التأشير على السند العرفي من طرف ضابط مختص : أي مصادقة الموظف العام أو الضابط العمومي أو المكلف بالخدمة العامة على السند العرفي فيكون التاريخ الثابت هو تاريخ المصادقة، ولهذا إذا لم يتم تسجيلها أو التأشير عليها فإ م ن واقعة الوفاة مهنحها تاريخا وليس مهمما أن يكون الشخص المتوفى مممن وقعوا علي الورقة العرفية متعاقدا أو شاهدا أو كاتبا أو كفيلا . الإثبات وهي أربعة استنادا إلى نص المواد من 329 إلى 332 ق . م . وبالتالي فهي تخضع إلا من ال وقت الذي يصبح فيه هذا التاريخ ثابتا أما بالنسبة لمرسلها وخلفه فإن تاريخ الرسالة هو حجة عليه أكان ثابتا أم أما بالنسبة للبرقيات فقد نصت على حجيتها المادة 2/329 مدني حيث تكون لها هذه القيمة إذا كان أصلها مع التمييز بين حالتين فإذا كان النزاع متعلق بعمل تجاري بين تاجرين فتكون لها حجية مطلقة وذلك حسب نص المادة أما إذا كان النزاع بين تاجر وغير تاجر فتكون لها حجة نسبية شرط أن تتعلق بتوريدات قام بها التاجر لغير التاجر حيث يجوز للقاضي هنا تكملة الدليل باليمين المتممة . ورغم أنها غير موقعة منه فتكون حجة ضده وهذا يعد خروجا عن القاعدة العامة في الإثبات من ناحيتين : على تقديم دليل ضد نفسه . ومهما كان تبقى حجية الدفاتر التجارية نسبية يمكن للقاضي الأخذ بها أو استبعادها كما ولا يشترط القانون أن تكون موقعة، والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في حالتين وهما: إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. - إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد مدا دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته. جعل المشرع التأشير على سند الدين الذي في حيازة الدائن مدا يفيد براءة ذمة المدين، فإنه يعتبر دليلا كاملا، والغرض الذي تناوله المشرع هو ألا يكون موقعا من الدائن، وبراءة ذمة المدين المستفادة من التأشير ليست قاطعة، قد يتم التأشير المستفاد منه براءة ذمة المدين على نسخة أصلية أخرى للسند في حيازة المدين أو على مخالصة وفي هذه الحالة يكون التأشير دليلا على براءة ذمة المدين ولو لم تكن موقعا من الدائن وهذا بشرط : إن التطور التكنولوجي الحاصل اليوم كان سببا في ظهور شكل جديد من المحررات وهي المحررات الالكترونية، 1 أن تكون الكتابة واضحة ومقروءة: - إلا أنه حيث جاء القانون 28 15 المؤرخ في 21 فبراير 2215 يحدد القواعد العامة المتعلقة - / بالتوقيع والتصديق الإلكتر ونيين في نص المادة 2 وذلك في نص المادة 0 من القانون 28 15 السالف الذكر، أي حفظه في وسائل ودعائم تضمن سلامته، ويكون بذلك محمي من أي طبقا لنص الماد 2 / المادة 2 طبقا لنص المادة 222 مكرر 1 بأنه:" يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق ".
.المبحث الثاني: طرق الإثبات في القانون المدني الجزائري
تطرق المشرع الجزائري لطرق الإثبات في القانون المدني على النحو التالي: الكتابة في المواد من 323 إلى 332 -
الشهود في المواد من 333 إلى 336 القرائن - في المواد من 337 إلى 340 الإقرار - في المواد من 341 إلى 342 -
اليمين في المواد من 343 إلى 350 .
المطلب الأول: الكتابة
تعتبر الكتابة من أهم طرق الإثبات وأقواها حجية، ولقد حمدد المشرع الجزائري معنى الإثبات بالكتابة في نص المادة
323 مكرر بقواه:" ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أيمة علامات أو رموز ذات معنى
مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وطرق إرسالها".
غير أن قوة الكتابة في الإثبات باختلاف أنواعها، حيث تنقسم إلى: محررات رسمية، محررات عرفية، محررات
إلكترونية.
الفرع الأول: المحررات الرسمية.
أولا: تعريفها:
ويسميها المشرع الجزائري بالعقد الرسمي، وقد عرفتها المادة 324 من القانون المدني الجزائري كالتالي:" العقد الرسمي
عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك
طبقا للأشكال القانونية ، وفي حدود سلطته واختصاصاته".
وعليه فالمحرر الرسمي هو كل محرر يدونه موظف أو ضابط عمومي، أو مكلف بخدمة عامة، على أن يكون مختصا
بتحرير هذا المستند، وطبقا للأوضاع القانونية.
ثانيا: أنواعها:
تتنموع السندات الرسمية إلى السندات الرسمية الإدارية، السندات القضائية، السندات شبه القضائية، والسندات
التوثيقية .
الشرط الثاني : صدور السند في حدود سلطة الشخص المؤهل ) الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص
مكلف بالخدمة العامة ( واختصاصه :
لا يكفي أن يصدر السند عن موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلمف بخدمة عامة حتى يكتسب
الصفة الرسمية، بل لابمد من صدوره في حدود سلطته واختصاصه، وسنحددهما تباعا :
سلطة - الشخص في إصدار السند :
لابمد أن تكون للشخص الولاية لإصدار السند؛ مدعنى أنمه وقت إصداره كان يتمتع بصفة الموظف العام، أو
الضابط العمومي، أو الشخص المكلمف بالخدمة العاممة، أي أنمه لم يكن معزولا، أو موقوفا، أو منقولا، أو محالا على
التقاعد، أو كان به مانع قانوني يمنعه من إصداره كما لو حمرره لنفسه، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة
)طبقا للمادة 10 لقانون التوثيق والمادة 21 لقانون المحضر القضائي(.
اختصاص - الشخص في إصدار السند :
أي أن يكون الشخص مختصا نوعيا ومكانيا بإصدار السند؛ فالاختصاص النوعي يقصد به أ م ن الشخص لابمد
أن يكون مختصا بتحرير نوع السند؛ مثلا اختصاص ضباط الحالة المدنية في تحرير وثائق الحالة المدنية، وكتاب
الضبط في تحرير محاضر الجلسات , والموثقين في تحرير العقود والقضاة في تحرير الأحكام، والمحضرين القضائيين في تحرير
محاضر التكليف بالحضور والتبليغ .
أمما الاختصاص المكاني فنعني به عدم تجاوز الحدود المكانية، فالموظف التابع لمكتب معين لا يجوز له تحرير غير
تلك الأوراق التابعة لذلك المكتب؛ مثلا الموثق يمتد اختصاصه لكامل المتراب الوطني حسب المادة الثانية من القانون رقم
22 20 ، والمحضر - القضائي يمتد اختصاصه إلى دائرة - . المجلس القضائي حسب المادة الثانية من القانون رقم 22 20
الشرط الثالث: ضرورة مراعاة الأوضاع المقررة قانونا في تدوين المحرر الرسمي:
يقرر القانون أوضاعا وقواعد لكل نوع من الأوراق الرسمية، وينبغي التقيد بها لتصبح الورقة الرسمية صحيحة، فيجب
أن تحرر الورقة طبقا لبعض الشكليات التي نص عليها القانون، مدا يسمح بتفسير قرينة الرسمية التي تتمتع بها الورقة،
ويضفي عليها ظاهرا يدل على صحتها ويوحي بالثقة فيها والإطمئنان.
رابعا: جزاء تخلف الشروط القانونية للمحرر الرسمي:
إذا اختل شرط من شروط الثلاثة السابقة الذكر كانت الورقة الرسمية باطلة كورقة رسمية، فإذا كان الذي يحرر
الورقة ليس موظفا أو كان موظفا ولكن عند تحريره للورقة عزل أو نقل أو أنه حررها في غير المكان المختص فيه قانونا،
فإن الورقة تفقد الرسمية، كما أنه إذا لم يراع الشكليات التي نص عليها القانون تكون الورقة باطلة؛ إلا أنه يجب هنا التمييز
بين الشكليات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان والشكليات غير الجوهرية التي لا يترتب عليها البطلان، فالجوهرية
كالبيانات الخاصة والعامة مثل التاريخ واسم الموثق وأسماء أصحاب الشأن والشهود أما فيما يتعلق في عدم تأكد الموثق من
شخصية المتعاقدين وترقيم الصفحات والإضافات والتحشير وغيرها فهي غير جوهرية ولا تفقد الورقة صفة الرسمية، ويترتب
على البطلان أن الورقة تفقد صفة الرسمية وتتحول إلى ورقة عرفية إذا كانت تحتوي على توقيعات ذوي الشأن أو بصماتهم
وهذا ما نصت عليه المادة 326 مكرر 2 من القانون المدني بقولها:" يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية
الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف".
خامسا: حجية المحررات الرسمية في الإثبات:
باستقراء المواد 324 مكرر 5 ، مكرر 6 ، مكرر 7 من الق . م . ج، يتبن لنا أن الورقة الرسمية المتوفرة على شروطها
السالفة الذكر حجة على كافة الناس سواء كانوا أطرافا في العقد أم ليسوا كذلك ولا يمكن دحض ما جاء فيها إلا
بإثبات التزوير وفقا لما هو مقرر قانونا . وعليه فان الإخلال بالشروط الثلاثة السابقة الذكر تبطل الورقة المحررة وتفقدها
رسميتها .
غير أن هذه الحجية تشمل ما قام به الموظف العام أو الضابط أو المكلف بالخدمة بنفسه وفي نطاق مهامه
واختصاصه أما ما صدر من ذوي الشأن في غياب الموظف العام واقتصر دوره على تدوين ما صرح به الأطراف فلا تلحقه
صفة الرسمية وبالتالي يمكن إثبات عكسه بالطرق العادية . وعليه يجب التمييز بن نوعين من البيانات و هي :
ويكون لها حجية الصورة الأصلية، غير أن المشرع أجاز للطرفين طلب مطابقتها مع الصورة الأصلية.
الصورة الرسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية )صورة، صورة الصورة(: -
لا يكون لهذه الصورة أي حجية إلا على سبيل الاستئناس.
الفرع الثاني: المحررات العرفية:
يقصد بالمحررات العرفية الأوراق التي تصدر من أفراد عاديين لا يتد م خل أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو
ضابط عمومي في تحريرها، ويلجأ إليها الأشخاص لسهولة وسرعة إعدادها ونقص تكاليفها، وتنقسم إلى قسمين: محررات
عرفية معدة للإثبات، ومحررات عرفية غير معدة للإثبات.
أولا: المحررات العرفية المعدة للإثبات:
تعتبر الورقة العرفية المعمدة للإثبات دليلا كاملا ويعترف لها بالحجية في الإثبات لأنها أعدت من ذوي الشأن مقدما
لكي تكون دليلا على تصرف قانوني معين، وعليه سوف نتناول فيما يلي شروط الورقة العرفية وحجيتها في الإثبات.
1 شروطها: -
طبقا لنص المادة 327 من القانون المدني بأنه:" يعتبر العقد العرفي صادرا مممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة
إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أمما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار، ويكفي إن يحلفوا بأنه مم لا
يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق...".
عليه يشترط في السند العرفي شرطان : الكتابة والتوقيع .
أ / الكتابة : يشترط في السند العرفي أن يكون مكتوبا مبينا للواقعة المراد إثباتها، ولا يش ترط في الكتابة أي شكل
معين أو نوع محدد، فك م ل عبارة مكتوبة تؤدي المعنى المراد كافية لتحقيق هذا الشرط، سواء كتبت بعبارة واضحة الدلالة،
أو برموز متفق عليها وسواء كتبت بالكمبيوتر، أو بخط اليد، وسواء كتبها الدائن نفسه، أو المدين، أو شخص أجنبي،
وسواء كان هذا الأخير أهلا أو غير أهل للتصرف، لأ م ن الكتابة أداة تعبير فقط عن إرادة المتعاقدين، وسواء كتبت باللغة
الوطنية أو بلغة أجنبية . كما لم يشترط القانون كتابة التاريخ، وفي هذه الحالة لا يكون حجة على الغير.
ب / التوقيع : وهو الشرط الجوهري في المحرر العرفي لأنمه هو الذي ينسب ما دون في المحرر إلى صاحب التوقيع، -
أي قبول محرر الورقة لما دون فيه ، - وهو الذي يعطيه قموة في الإثبات . والمقصود بالتوقيع هو توقيع صاحب الشأن على
المحرر المدمون فيه الواقعة القانونية المنسوبة إليه، ففي العقود الملزمة للجانبين يجب أن يكون التوقيع صادرا من الطرفين معا،
وفي العقود الملزمة لجانب واحد يكفي توقيع الملتزم فقط، كتوقيع المدين على سند الاعتراف بدين معين من النقود،
والمدائن في توقيعه على سند المخالصة، وإذا خلا المحرر العرفي من التوقيع ولكن كان مكتوبا بخط يد المدين اعتبر كبداية
ثبوت بالكتابة . وقد يتم التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بالختم، ولك م ن المادة 327 من القانون المدني ذكرت التوقيع
بالإمضاء والبصمة فقط، لكون أ م ن الختم قد يسرق أو يضيع من صاحبه، ويستعمل في التوقيع على سندات لم يلتزم بها
أصلا .
2 حجية المحرر العرفي المعد للإثبات: -
تتمتمع ال م سندات العرفية المعمدة للإثبات بح م جة في مواجهة الأطراف وفي مواجهة الغير، على النحو التالي:
أ/حجية السندات العرفية المعدة للإثبات فيما بين الأطراف :
سنبين فيما يلي حجية السندات العرفية المعمدة للإثبات فيما بين الأطراف من حيث الخط والتوقيع، والبيانات .
حجية - السندات العرفية المعمدة للإثبات من حيث الخط والتموقيع :
يعتبر السند العرفي حجة على من كتبه أو وقمعه مادام لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو توقيع؛ إذن فهذه
الحجية تكون في حال الاعتراف بالتوقيع أو السكوت وعدم الإنكار صراحة، سواء كان التوقيع باليد أو الكترونيا ) المادة
227 ق . م ( ، أمما إذا أنكر الشخص المنسوب إليه التوقيع أو الخط أو هما معا، فعلى من يحتج بالمحرر ويتمسك به إثبات
أنمه توقيع أو خط خصمه، وطلب مضاهاة الخطوط والتوقيعات من قبل المحكمة، وهذا الإنكار لابمد أن يكون صراحة، ولم
يسبق له الاعتراف به، وأن تكون الورقة منتجة في الدعوى ) المادة 227 ق . م ( ، أمما الورثة والخلف الخاص فيكفي إقرارهم
بعدم علمهم أن التوقيع و الكتابة هما لمن تلقوا منه الحق وتعزيز هذا باليمين، فان فعلوا زالت الحجية مؤقتا إلى غاية إجراء
مضاهاة الخطوط .
من يوم قيد السند العرفي لدى مصلحة التسجيل : عادة ما يقدم الأطراف نسخا من السندات العرفية إلى
مصالح التسجيل لدى مصلحة الضرائب، أو الموثق، ويكون للورقة العرفية آنذاك تاريخ ثابت وهو تاريخ التسجيل .
إفراغ مضمون السند العرفي في سند رسمي: هي تلك الحالة التي يلجأ فيها الطرفان إلى موظف مختص من أجل
الحصول على سند رسمي فيكون تاريخ المحرر العرفي هو تاريخ المحرر الرسمي، كأن يذكر في عقد بيع رسمي توكيل عرفي صادر
من البائع إلى من ينوب عنه، ليصبح تاريخ عقد البيع هو تاريخ التوكيل العرفي.
*التأشير على السند العرفي من طرف ضابط مختص : أي مصادقة الموظف العام أو الضابط العمومي أو المكلف
بالخدمة العامة على السند العرفي فيكون التاريخ الثابت هو تاريخ المصادقة، مثلا تأشير القاضي أو كاتب الضبط عليه في
قضيمة ما مدا يفيد تقديم المحرر العرفي.
*وفاة أحد الأشخاص الذين لهم خط و إمضاء على السند العرفي: إ م ن هذه الوفاة تدمل على أ م ن الورقة العرفية
كانت موجودة يوم حصول الوفاة على الأقل، ولهذا إذا لم يتم تسجيلها أو التأشير عليها فإ م ن واقعة الوفاة مهنحها تاريخا
ثابتا، وليس مهمما أن يكون الشخص المتوفى مممن وقعوا علي الورقة العرفية متعاقدا أو شاهدا أو كاتبا أو كفيلا .
ثانيا: المحررات العرفية الغير معدة للإثبات:
توجد العديد من المحررات العرفية التي لم تعد في الأصل للإثبات، ومع ذلك يعطي لها القانون بعض الحجية في
الإثبات وهي أربعة استنادا إلى نص المواد من 329 إلى 332 ق . م . ج تختلف حجيتها كما يلي :
-1 الرسائل والبرقيات: لا تكون للرسائل حجية في الإثبات إلا إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط الواردة في
نص 1/ المادة 220 مدني ، وهي أن تكون موقعة وتتضمن من البيانات ما يفيد الواقعة المراد إثباتها . وبالتالي فهي تخضع
لنفس الحكم الذي تخضع له الورقة العرفية من حيث حجيتها في الإثبات ومن حيث عدم الاحتجاج بتاريخها على الغير
إلا من ال وقت الذي يصبح فيه هذا التاريخ ثابتا أما بالنسبة لمرسلها وخلفه فإن تاريخ الرسالة هو حجة عليه أكان ثابتا أم
لا، إذا تخلف أي شرط فلا تكون لها نفس الحجية .
أما بالنسبة للبرقيات فقد نصت على حجيتها المادة 2/329 مدني حيث تكون لها هذه القيمة إذا كان أصلها
المودع في مكتب التصدير موقع عليه من طرف مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك،
أما نسختها فهي لمجرد دليل استئناسي في حالة ضياع أو تلف الأصل .
2 الدفاتر - التجارية : ينبغي على التاجر مراعاة إجراءات معينة في مسكه للدفاتر التجارة وتنظيمها حتى يكون لها
حجة في الإثبات طبقا للمادة 330 من ق . م . ج، وهذه الأخيرة قد تكون حجة لمصلحة التاجر، كما يمكن أن تكون
ضد مصلحته على النحو الآتي :
لمصلحة التاجر : وذلك خروجا عن القاعدة العامة القائلة "بعدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه " ، ولكن
مع التمييز بين حالتين فإذا كان النزاع متعلق بعمل تجاري بين تاجرين فتكون لها حجية مطلقة وذلك حسب نص المادة
13 ق . ت . ج .
أما إذا كان النزاع بين تاجر وغير تاجر فتكون لها حجة نسبية شرط أن تتعلق بتوريدات قام بها التاجر لغير التاجر
وأن لا تفوق قيمتها عن مئة ألف دج)نصاب البينة ،) حيث يجوز للقاضي هنا تكملة الدليل باليمين المتممة .
ضد مصلحة التاجر: تعتبر الدفاتر التجارية إقرار مكتوب صادر من التاجر، ورغم أنها غير موقعة منه فتكون
حجة ضده وهذا يعد خروجا عن القاعدة العامة في الإثبات من ناحيتين :
أولهما أنها ورقة عرفية غير موقع عليها والثاني انه يجبر على تقديمها للقضاء بالرغم من قاعدة عدم إلزام الشخص
على تقديم دليل ضد نفسه . ومهما كان تبقى حجية الدفاتر التجارية نسبية يمكن للقاضي الأخذ بها أو استبعادها كما
يمكن إثبات عكس ما ورد فيها بشهادة الشهود أو بالقرائن.
2 الأوراق - المنزلية : هي عبارة عن مذكرات شخصية متعلقة بتصرفات مالية؛ مثل المذكرات ودفاتر الحساب المنزلي،
ولا يشترط القانون أن تكون موقعة، وطبقا لنص المادة 221 مدني فإن المشرع الجزائري نص على أنه لا تكون للدفاتر
والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في حالتين وهما:
إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. -
إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد مدا دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته. -
-4 التأشير على سند الدين : طبقا لنص المادة 332 مدني فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كان السند الذي يحمل
التأشيرة ببراءة ذمة المدين في حيازة الدائن أم في حيازة المدين .
وقد أكد المشرع على أن المحرر الالكتروني حتى ينسب الى صاحبه وجب أن يحمل توقيعا الكترونيا يدل عليه ويميزه
عن غيره، وذلك في نص المادة 0 من القانون 28 15 السالف الذكر، بقولها:" يستعمل التوقيع الالكتروني لتوثيق هوية -
الموقع واثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الالكتروني".
2 إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الالكتروني في ظروف تضمن سلامته: -
أي حفظه في وسائل ودعائم تضمن سلامته، بحيث يمكن الرجوع اليه في أي وقت، ويكون بذلك محمي من أي
2 من المرسوم 182 10 المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا. - / تحريف أو تعديل لبياناته، طبقا لنص الماد 2
وقد عرف المشرع الجزائري عملية الحفظ في المرسوم 182 10 المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا في -
8 بأنها:" مجموعة من التدابير التقنية التي تسمح بتخزين الوثيقة الموقعة إلكترونيا في دعامة الحفظ". / المادة 2
ثالثا: حجية المحرر الالكتروني في الاثبات:
طبقا لنص المادة 222 مكرر 1 بأنه:" يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق
بشرط...".
من خلال نص هذه المادة يتبين أن المشرع الجزائري قد أقر بالتعادل الوظيفي بين المحررات الالكترونية والمحررات
الورقية، ومن ثم فإن حجية المحرر الالكتروني في الاثبات يستوجب توافر الشروط السالف ذكرها، زيادة على الشروط
الواجب توافرها في المحررات العادية بحسب نوعه إذا ما كان محررا رسميا أو محررا عرفيا.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...
Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...
يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...
نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...
نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...
العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...
آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...
Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...
حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...
رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...