لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموما
أولا : الحدث التاريخي
لقد كان لتكريس مبدأ الديمقراطيةنشوء الأنظمة الدستورية الكبرى المعروفة اليوم و هذا ما أنجر عنه في فقه القانون العام عدة توجهات نظرية بداية بنظرية سيادة الأمة و هو أن الحكم لا يكون للملك و من شابهه و إنما الحكم للأمة و لهذه الدولة الحق الكامل في تحديد من يمثل الأمة هل هم الأعيان ؟ هل هم الذين يتم مبايعتهم ؟ إلا أن تطبيق هذه الفكرة التي تبلورت في نظرية سيادة الأمة كانت مستحيلة و الاستحالة تكمن في انتفاء و تحديد من يمثل الأمة مع صعوبة تجزئة السيادة انطلاقا من مبدأ الأمة إلا أن هذه النظرية استعانة بنظرية جديدة تمكن من تطبيق مسالة السيادة و هي نظرية سيادة الشعب و هنا يظهر جليا مفهوم رغبة و إرادة الشعب في اختيار من يمثله في الحكم لان السيادة من منظور مبدأ الشعب يمكن تجزئتها و هذا ما ولد فكرة الانتخاب الذي يجعل الجميع يشارك عن طريق الاقتراع في اختيار من يمثلهم كحاكم.
ــ لقد بقي المشكل منصب حول الحاكم فالحاكم لا يعد شخصا مجردا في القانون و إنما هيئة و لها نظام و عندما استوردت دول أوربا نظرية سيادة الشعب فقد اتفقت كلها عليها لكنها اختلفت في تحديد طبيعة الحاكم و هو الشيء الذي فجر اختلاف أنظمة الحكم فجاء نظام يعتمد على استحداث مجلس سمي فيما بعد بالبرلمان و أصبح يسمى نظام الحكم بالنظام البرلماني الذي يعتمد على سيادة الشعب في اختيار ممثليه الذين يمثلونه على مستوى البرلمان يراقب رئيس مجلس الوزراء( النموذج البرلماني ).ــ و إذا كان في بريطانيا ازدهار للبرلمان ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يظهر ذلك بل تتقلص سلطة البرلمان تحت الصلاحيات القوية لرئيس الجمهورية و إذا كان النظام الذي هو موجود في بريطانيا يسمى النظام البرلماني فالنظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى بالنظام الرئاسي و هذا لا يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب كوننواب البرلمان في النظام الرئاسي و رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي كلهم ينتخبون إلا أن هناك من الدول من مزج بين النظامين فلا هو نظام برلماني و لا هو نظام رئاسي بل هو نظام شبه رئاسي الذي يعتمد على برلمان له صلاحيات و رئيس له صلاحيات و لعدم تداخل هذه الصلاحيات استحدث القضاء الدستوري و منه السلطة القضائية وسمي بمبدأ استقلالية السلطات فيه ويبدوا أن فرنسا اعتمدت بشكل ملفت للانتباه هذا النظام الأخير .ـ إن النظام الأخير المتمثل في النظام الشبه رئاسي حقيقة يعتبر من بين الأنظمة الثلاث التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم و هي أنظمة التي فرقت في طبيعة الدساتير من المنظور السياسي فنجد الدستور ذو النظام البرلماني ووجود دستور يسمى بدستور من طبيعة النظام الرئاسي و أخيرا دستور من طبيعة النظام الشبه رئاسي .فالدستور الذي يعتبر العامل المشترك بين الأنظمةالثلاث و الذي ارتبط بنظريتي سيادة الشعب و الأمة و هو الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم نجد أن أغلبية أحكام الدستور تكرس حقوق الحاكم أكثر من حقوق المحكوم و هذا الشيء راجع لكون الشعب من خلال الدستور فوض الحاكم لتسيير شؤون البلاد و هذا ما يجعله تنازل عن كثير من الحقوق لصالحه إلا أن هذا لا يعني عدم وجود ردع للحاكم فلطالما القضاء الدستوري يعمل على رقابة دستورية القوانين التي تأتي من البرلمان بل و يلغي غير الدستورية منها بأحكام لها الطابع القضائي.إنه و بالإضافة إلى وجود القضاء الخاضع للسلطة القضائية الذي يحاكم الحاكم ( السلطة بمفهوم L’autorité ) أمام القضاء الذي يعمل كما يعمل القضاء الدستوري عندما يلغي التشريعات فالقضاء يلغي التنظيمات يعني القضاء في النهاية هو أداة ردع للسلطة التنفيذية لان هذه الأخيرة هي المعنية بإصدار التنظيمات ( اللوائح ) كون أن التشريع عمل برلماني لا يبطأ إلا القضاء الدستوري (السلطة التشريعية هذه النقطة بالذات اعتبرت من النواة الأولى لبروز الظاهرة الإدارية على اعتبار أن السلطة التنفيذية تستطيع أن تعبر على إرادتها من خلال اللوائح و هو العمل الذي يقوم به أي مواطن عندما يعبر عن إرادته باللفظ و الكتابة و الإشارة المتداولة عرفا و بالاتخاذ موقف لا مجال للشك فيه فيمكن للقضاء أن يبسط رقابته على اللوائح المعبرة عن إرادة السلطة التنفيذية كما يبسط رقابته بنفس الطريقة على التصرفات المعبر عنها من قبل الموطن و في النهاية يمكن للقضاء أن يتعامل مع هذه اللوائح فيبطل غير الشريعة منها و يعوض الضار منها هذا القضاء تابع للسلطة القضائية و الذي يقوم بمحاكمة السلطة التنفيذية تم استبعاده في فرنسا بشي ملفت للانتباه بحجة أن القضاء عندما يعدل أو يلغى أو يلزم بالتعويض على السلطة التنفيذية و كان السلطة القضائية تدخلت في أعمال السلطة التنفيذية .إلا أن كثير من الدول لم تعر لهذا التفكير أي أهمية بدليل استحالة فصل السلطات عن بعضها و كمثال وزير العدل الذي يشرف على السلطة القضائية هو عضوا في السلطة التنفيذية باعتباره عضوا من أعضاء الحكومة ، و يبقى نشوء الظاهرة الإدارية عامل مشترك لم تختلف فيه كل الدول و هي منبثقة من وجود جهاز تنفيذي يعمل على إدارة المصالح العامة انطلاقا من تنفيذ قوانين الجهاز التشريعي و من رقابة الجهاز القضائي بل و أن الظاهرة الإدارية أصبحت معيار يستشهد به تبيان درجة قوة الدول فعوض أن يقال أل.و.م يقال الإدارة الأمريكية .ــ و هكذا فان الظاهرة الإدارية أوسع من الظاهرة التشريعية ( السلطة التشريعية ) لأنها لا تكفي بسن القوانين في دورات محددة للبرلمان و بعد استنفاذ جميع الأشغال و الأعمال من اقتراحات و توصيات الذي يجعل من التشريع آلة ثقيلة و بطيئة كما أنها أوسع من الظاهرة القضائية لأنها ظاهرة جاءت لمعالجة النزاعات في حين أن الظاهرة الإدارية تقوم بالوقاية من النزاعات ثم أن و اعتمادا على مقولة العالم الألماني (( جينلاك )) {أن العمل الإداري أوسع من العمل التشريعي و القضائي لأنه لا يمكن تخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه لا يمكن يخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه يمكن تخيل دولة دون سلطة تشريعية و دون سلطة قضائية }
ـ عندما لاحق في الأفق الظاهرة الإدارية تلقاها الفرنسيون بنظرة أخرى تتمثل في منع رقابة القضاء على الظاهرة الإدارية لان ذلك يؤدي إلى الإساءة لمبدأ عدم تدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التنفيذية و كرس ذلك في قانون المنع الذي صدر في نهاية القرن 19 الذي يمنع القضاء من محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر إدارية و كان البديل نشاء جهاز قضائي أخر مستقل عن السلطة القضائية قمة هرمه ليست محكمة النقد الفرنسية ( في الجزائر تسمى المحكمة العليا ) بل قمة هرمه مجلس الدولة الذي يحق له محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر و هذا ما دفع مجلس الدولة إلى العزوف عن تطبيق قوانين السلطة القضائية و إطلاق شرارة الاجتهاد في كل محاكمة إدارية و منذ نهاية القرن 18 و الاجتهادات تتراكم في ساحة مجلس الدولة إلا أن سميت هذه الاجتهادات بالقانون الإداري .ــ اعتبارا من ظهور الدولة بالمقاييس القانونية و السيادة الاجتماعية في وقتنا و أيام تشكل الأنظمة التي انتهجتها هذه الدول فان مسالة علاقة الحاكم بالمحكوم ظهرت في قالب جديد تتحكم فيه الأنظمة الديمقراطية الثلاث الكبرى : النظام البرلماني و النظام الرئاسي و النظام شبه رئاسي و التي توحدت كلها في معنى و مفهوم الحاكم الذي يتجسد في ثلاثية السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية المعلن عنها في النصوص الدستورية و التي لا تختلف عن الدستور كوثيقة نابعة من سيادة الأمة و سيادة الشعب ، و بدون الدخول في المناقشات الدستورية فان الاكتفاء بمشروع الدولة الذي تصنفه هذه السلطات كل على حدا فالسلطة التشريعية التي تسند لقوانين و السلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين ، و السلطة القضائية التي تفصل بموجب هذه القوانين .ــ و انطلاقا مما أدلي به رجال القانون لما لاحظوا ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تراجع السلطتين المتبقيتين اعتبارا من :
1- إن كانت السلطة التنفيذية تنفذ القوانين فان صلاحياتها أكثر من ذلك و تتمثل في قواها في السلطة التنظيمية التي تستمد من السلطة المعيارية للقائم عليها ( رئيس الجمهورية ) و هذا انطلاقا من الدستور الجزائري الذي نص في مادته 125 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في مجالات غير مخصصة للتشريع ) و هي المادة المستمدة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي نص في مادته 37 بنفس الشيء و كثيرا من دساتير الدول الأخرى و هذا ما فجر آلة قانونية بيد السلطة التنفيذية لها من القوة و الاتساع ما يفوق النصوص التشريعية يضاف إلى ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إصدار الأوامر ذات الطابع التشريعي و حقه في اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء دون المرور بالسلطة التشريعية و هذا ما أدى إلى ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تدهور السلطة التشريعية ،


النص الأصلي

المقطع الأول
الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموما
أولا : الحدث التاريخي
لقد كان لتكريس مبدأ الديمقراطيةنشوء الأنظمة الدستورية الكبرى المعروفة اليوم و هذا ما أنجر عنه في فقه القانون العام عدة توجهات نظرية بداية بنظرية سيادة الأمة و هو أن الحكم لا يكون للملك و من شابهه و إنما الحكم للأمة و لهذه الدولة الحق الكامل في تحديد من يمثل الأمة هل هم الأعيان ؟ هل هم الذين يتم مبايعتهم ؟ إلا أن تطبيق هذه الفكرة التي تبلورت في نظرية سيادة الأمة كانت مستحيلة و الاستحالة تكمن في انتفاء و تحديد من يمثل الأمة مع صعوبة تجزئة السيادة انطلاقا من مبدأ الأمة إلا أن هذه النظرية استعانة بنظرية جديدة تمكن من تطبيق مسالة السيادة و هي نظرية سيادة الشعب و هنا يظهر جليا مفهوم رغبة و إرادة الشعب في اختيار من يمثله في الحكم لان السيادة من منظور مبدأ الشعب يمكن تجزئتها و هذا ما ولد فكرة الانتخاب الذي يجعل الجميع يشارك عن طريق الاقتراع في اختيار من يمثلهم كحاكم.


ــ لقد بقي المشكل منصب حول الحاكم فالحاكم لا يعد شخصا مجردا في القانون و إنما هيئة و لها نظام و عندما استوردت دول أوربا نظرية سيادة الشعب فقد اتفقت كلها عليها لكنها اختلفت في تحديد طبيعة الحاكم و هو الشيء الذي فجر اختلاف أنظمة الحكم فجاء نظام يعتمد على استحداث مجلس سمي فيما بعد بالبرلمان و أصبح يسمى نظام الحكم بالنظام البرلماني الذي يعتمد على سيادة الشعب في اختيار ممثليه الذين يمثلونه على مستوى البرلمان يراقب رئيس مجلس الوزراء( النموذج البرلماني ).
ــ و إذا كان في بريطانيا ازدهار للبرلمان ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يظهر ذلك بل تتقلص سلطة البرلمان تحت الصلاحيات القوية لرئيس الجمهورية و إذا كان النظام الذي هو موجود في بريطانيا يسمى النظام البرلماني فالنظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى بالنظام الرئاسي و هذا لا يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب كوننواب البرلمان في النظام الرئاسي و رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي كلهم ينتخبون إلا أن هناك من الدول من مزج بين النظامين فلا هو نظام برلماني و لا هو نظام رئاسي بل هو نظام شبه رئاسي الذي يعتمد على برلمان له صلاحيات و رئيس له صلاحيات و لعدم تداخل هذه الصلاحيات استحدث القضاء الدستوري و منه السلطة القضائية وسمي بمبدأ استقلالية السلطات فيه ويبدوا أن فرنسا اعتمدت بشكل ملفت للانتباه هذا النظام الأخير .
ـ إن النظام الأخير المتمثل في النظام الشبه رئاسي حقيقة يعتبر من بين الأنظمة الثلاث التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم و هي أنظمة التي فرقت في طبيعة الدساتير من المنظور السياسي فنجد الدستور ذو النظام البرلماني ووجود دستور يسمى بدستور من طبيعة النظام الرئاسي و أخيرا دستور من طبيعة النظام الشبه رئاسي .
فالدستور الذي يعتبر العامل المشترك بين الأنظمةالثلاث و الذي ارتبط بنظريتي سيادة الشعب و الأمة و هو الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم نجد أن أغلبية أحكام الدستور تكرس حقوق الحاكم أكثر من حقوق المحكوم و هذا الشيء راجع لكون الشعب من خلال الدستور فوض الحاكم لتسيير شؤون البلاد و هذا ما يجعله تنازل عن كثير من الحقوق لصالحه إلا أن هذا لا يعني عدم وجود ردع للحاكم فلطالما القضاء الدستوري يعمل على رقابة دستورية القوانين التي تأتي من البرلمان بل و يلغي غير الدستورية منها بأحكام لها الطابع القضائي.
إنه و بالإضافة إلى وجود القضاء الخاضع للسلطة القضائية الذي يحاكم الحاكم ( السلطة بمفهوم L’autorité ) أمام القضاء الذي يعمل كما يعمل القضاء الدستوري عندما يلغي التشريعات فالقضاء يلغي التنظيمات يعني القضاء في النهاية هو أداة ردع للسلطة التنفيذية لان هذه الأخيرة هي المعنية بإصدار التنظيمات ( اللوائح ) كون أن التشريع عمل برلماني لا يبطأ إلا القضاء الدستوري (السلطة التشريعية هذه النقطة بالذات اعتبرت من النواة الأولى لبروز الظاهرة الإدارية على اعتبار أن السلطة التنفيذية تستطيع أن تعبر على إرادتها من خلال اللوائح و هو العمل الذي يقوم به أي مواطن عندما يعبر عن إرادته باللفظ و الكتابة و الإشارة المتداولة عرفا و بالاتخاذ موقف لا مجال للشك فيه فيمكن للقضاء أن يبسط رقابته على اللوائح المعبرة عن إرادة السلطة التنفيذية كما يبسط رقابته بنفس الطريقة على التصرفات المعبر عنها من قبل الموطن و في النهاية يمكن للقضاء أن يتعامل مع هذه اللوائح فيبطل غير الشريعة منها و يعوض الضار منها هذا القضاء تابع للسلطة القضائية و الذي يقوم بمحاكمة السلطة التنفيذية تم استبعاده في فرنسا بشي ملفت للانتباه بحجة أن القضاء عندما يعدل أو يلغى أو يلزم بالتعويض على السلطة التنفيذية و كان السلطة القضائية تدخلت في أعمال السلطة التنفيذية .
إلا أن كثير من الدول لم تعر لهذا التفكير أي أهمية بدليل استحالة فصل السلطات عن بعضها و كمثال وزير العدل الذي يشرف على السلطة القضائية هو عضوا في السلطة التنفيذية باعتباره عضوا من أعضاء الحكومة ،
و يبقى نشوء الظاهرة الإدارية عامل مشترك لم تختلف فيه كل الدول و هي منبثقة من وجود جهاز تنفيذي يعمل على إدارة المصالح العامة انطلاقا من تنفيذ قوانين الجهاز التشريعي و من رقابة الجهاز القضائي بل و أن الظاهرة الإدارية أصبحت معيار يستشهد به تبيان درجة قوة الدول فعوض أن يقال أل.
و.م يقال الإدارة الأمريكية .
ــ و هكذا فان الظاهرة الإدارية أوسع من الظاهرة التشريعية ( السلطة التشريعية ) لأنها لا تكفي بسن القوانين في دورات محددة للبرلمان و بعد استنفاذ جميع الأشغال و الأعمال من اقتراحات و توصيات الذي يجعل من التشريع آلة ثقيلة و بطيئة كما أنها أوسع من الظاهرة القضائية لأنها ظاهرة جاءت لمعالجة النزاعات في حين أن الظاهرة الإدارية تقوم بالوقاية من النزاعات ثم أن و اعتمادا على مقولة العالم الألماني (( جينلاك )) {أن العمل الإداري أوسع من العمل التشريعي و القضائي لأنه لا يمكن تخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه لا يمكن يخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه يمكن تخيل دولة دون سلطة تشريعية و دون سلطة قضائية }
ـ عندما لاحق في الأفق الظاهرة الإدارية تلقاها الفرنسيون بنظرة أخرى تتمثل في منع رقابة القضاء على الظاهرة الإدارية لان ذلك يؤدي إلى الإساءة لمبدأ عدم تدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التنفيذية و كرس ذلك في قانون المنع الذي صدر في نهاية القرن 19 الذي يمنع القضاء من محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر إدارية و كان البديل نشاء جهاز قضائي أخر مستقل عن السلطة القضائية قمة هرمه ليست محكمة النقد الفرنسية ( في الجزائر تسمى المحكمة العليا ) بل قمة هرمه مجلس الدولة الذي يحق له محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر و هذا ما دفع مجلس الدولة إلى العزوف عن تطبيق قوانين السلطة القضائية و إطلاق شرارة الاجتهاد في كل محاكمة إدارية و منذ نهاية القرن 18 و الاجتهادات تتراكم في ساحة مجلس الدولة إلا أن سميت هذه الاجتهادات بالقانون الإداري .
ــ اعتبارا من ظهور الدولة بالمقاييس القانونية و السيادة الاجتماعية في وقتنا و أيام تشكل الأنظمة التي انتهجتها هذه الدول فان مسالة علاقة الحاكم بالمحكوم ظهرت في قالب جديد تتحكم فيه الأنظمة الديمقراطية الثلاث الكبرى : النظام البرلماني و النظام الرئاسي و النظام شبه رئاسي و التي توحدت كلها في معنى و مفهوم الحاكم الذي يتجسد في ثلاثية السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية المعلن عنها في النصوص الدستورية و التي لا تختلف عن الدستور كوثيقة نابعة من سيادة الأمة و سيادة الشعب ،
و بدون الدخول في المناقشات الدستورية فان الاكتفاء بمشروع الدولة الذي تصنفه هذه السلطات كل على حدا فالسلطة التشريعية التي تسند لقوانين و السلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين ،
و السلطة القضائية التي تفصل بموجب هذه القوانين .
ــ و انطلاقا مما أدلي به رجال القانون لما لاحظوا ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تراجع السلطتين المتبقيتين اعتبارا من :
1- إن كانت السلطة التنفيذية تنفذ القوانين فان صلاحياتها أكثر من ذلك و تتمثل في قواها في السلطة التنظيمية التي تستمد من السلطة المعيارية للقائم عليها ( رئيس الجمهورية ) و هذا انطلاقا من الدستور الجزائري الذي نص في مادته 125 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في مجالات غير مخصصة للتشريع ) و هي المادة المستمدة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي نص في مادته 37 بنفس الشيء و كثيرا من دساتير الدول الأخرى و هذا ما فجر آلة قانونية بيد السلطة التنفيذية لها من القوة و الاتساع ما يفوق النصوص التشريعية يضاف إلى ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إصدار الأوامر ذات الطابع التشريعي و حقه في اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء دون المرور بالسلطة التشريعية و هذا ما أدى إلى ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تدهور السلطة التشريعية ،
ذلك أن المبادرة بالتشريع من قبل السلطة التنفيذية أقوى على حساب السلطة التشريعية و ذلك لان القضاء مرده السلطة التنفيذية كما و إن غياب السلطة التشريعية التام عرف عندما تنعدم الاستمرارية الدستورية في بلد معيين و هكذا فان عدم الاستمرارية الدستورية الأولى التي حدثت في الجزائر بموجب أمر 10 جويلية 1965 المتعلق بالتصريح الثوري و المتضمن إلغاء دستور 63 قطعيا الاستمرارية الدستورية 11 سنة في الجزائر وكان رئيس الجمهورية في غياب السلطة التشريعية يصدر الأوامر ذات الطابع التشريعي و التنظيمي في آن واحد و هنا تتحقق رؤية جينيلاك في تخيل دولة دون سلطة تشريعية كما وان بعد الاستمرارية الدستورية الاستفتاء على دستور 1976 في الجزائر سرعان ما انقطعت بإعلان المجلس الأعلى للأمة سنة 1992 و بظهور المجلس الأعلى للدولة كسلطة تنفيذية لم تظهر السلطة التشريعية لان البديل كان المجلس الانتقالي و تراجعت السلطة القضائية عند تأسيس المجالس القضائية الخاصة و هنا تتحقق رؤية جنيلاك للسلطة القضائية
ــ من الكل الزوايا التي تناولتها نجد أن السلطة التنفيذية هي محور الدولة الأساسي و أن كانت لا تنشط في تبيين القوانين بمظهر تشريعي و لا تنشط في إصدار الأحكام بمظر قضائي بل أنها تنشط بمظهر إداري هي التي أسست لميلاد الظاهرة الإدارية و هذا ما يجعلنا نمضي الوصف الإداري للسلطة التنفيذية و ما يجعلنا نحصل الظاهرة الإدارية فيها فقط .
ـ إن امتيازات السلطة التنفيذية غير محددة و من ثم يطرح تساؤل عن ماهي ضمانات مشروعية ما تقوم به إذا كان في الوثيقة الدستورية حقوق للسلطة التنفيذية تجعل من باب أولى طرح سؤال أخر حول واجباتها هاذين السؤالين لم يتم الإجابة عليهما إلا بعد ميلاد القانون الإداري الذي اعتبر الضمانة للفرد في مواجهة امتيازات السلطة التنفيذية كما يحمل في محتواه واجبات السلطة التنفيذية و هو الذي يجعلنا ندخل في مسالة علاقة الظاهرة الإدارية بالقانون الإداري التي تتعرف عليها من خلال مبحث أول : الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموما و المبحث الثاني : الظاهرة الإدارية و القانون الإداري في الجزائر.
ليس دائما أن تكون هناك علاقة بين الظاهرة الإدارية و القانون الإداري كون أن الكثير من الدول لم تعترف بهذا الأخير بسبب عدم تخصص قانون يحاكم الإدارة و هذا ما يسئ إلى مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و اكتفوا بالظاهرة الإدارية ضمن إطار علم الإدارة العامة الذي يعتبر فن إدارة شؤون الدولة و علم يبين كيفية إشباع حاجيات الأفراد من خدمات الإدارة و مؤسساتها و هو الاتجاه الذي اعتمدته الدول الانجلوسكسونية ( المملكة المتحدة ، الو.م. ا .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

1. يبذل المحاضر...

1. يبذل المحاضر جهداً كبيراً في تحديد الأهداف والمحتوى التعليمي واختيار الأنشطة والإجراءات والوسائل ...

At the beginnin...

At the beginning of the story, Mrs. Mallard is overcome with grief with the loss of her husband. Th...

SCENE 1 : Two b...

SCENE 1 : Two brothers are sitting in their living room . ( MOM smiles as she reminisces . She retur...

الإطار النظري ل...

الإطار النظري للبحث الفصل الأول المبحث الأول: المناطق السياحية في بيشة أهم المناطق السياحية في ب...

فاعلية استخدام ...

فاعلية استخدام صفحات المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعلامات التجارية دراسة تطبيقية...

الخطوات السبع ن...

الخطوات السبع نحو الكمال الأنثوي: ذكرت سابقاً أن فطرة كل امرأة هي الكمال الذي يظهر بشكل الأنوثة الم...

كان جنكيز خان (...

كان جنكيز خان (ومعنى الإسم ملك ملوك العالم) قد نجح في بناء إمبراطورية مترامية الأطراف امتدت حدودها م...

We contribute v...

We contribute value along the whole hydrocarbon value chain and provide societal and economic advant...

The poet doesn'...

The poet doesn't want to be with people anymore. Instead, he prefers to lead a solitary life in remo...

A power plant's...

A power plant's purpose, technology, capacity, and environmental effect .For a steam power plant to ...

فضلك أدخل النص ...

فضلك أدخل النص المراد تلخيصه سواء كان نص عربي إو إنجليزي أو خليط من اللغتين، أيضا من فضلك تأكد من أن...

group of men ar...

group of men are aboard an English ship that is sitting on the Thames. The group includes a Lawyer a...