لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

الطالب : بن شعيب حمزة السنة الثانية حقوق / السداسي الثالث الفرض الثالث في مقياس القانون الأسرة الجواب على السؤال الأول : نشأ أهم علاقة للإنسان في حياته و هي الزواج ، لكن قد تحدث خلافات زوجية تمنع من إبقاء الرابطة الزوجية، فإن من حق الزوجة أيضا فك الرابطة الزوجية بإرادتها المنفردة ولكن مقيد بحالات معينة ورد النص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة ، وعيه نتساءل ماهي الحالات التي يمكن للمرأة طلب فك الرابطة الزوجية وفق الأسباب الشرعية ؟ أولا التطليق: وهو منح الزوجة حق طلب الفرقة من زوجها بناء على إرادتها المنفردة واستنادا التطليق إلى القانون عن طريق القضاء أو يمكن القول أيضا أنه فك الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة طالما أنها متضررة من الحياة الزوجية، و يعتبر التطليق حق من حقوق الزوجة لفك الرابطة الزوجية لوجود ضرر واقع عليها معتبر شرعا، وقد حدد المشرع بعض أسباب التطليق في المادة 53 من قانون الأسرة والتي نصت على أنه: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:

  • عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عاملة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و79 و80 من هذا القانون ثبوت عدم إنفاق الزوج على زوجته عمدا وقصدا لإضرار، ثم صدور حكم من المحكمة بوجوب النفقة بعد امتناع الزوج عن أدائها لإثبات هذا الامتناع وإلزامه بمبلغ النفقة، الا يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره؛ ألا تكون الزوجة عاملة بإعساره وقت إبرام عقد الزواج؛ وأيضا لابد من إعطاء الاعتبار للمواد 78و 79و80 ق أ ويعد هذا الشرط تكميليا للشروط السابقة، حيث أن المادة 78 تحدد مشمولات النفقة من طعام و كسوة عالج وسكن، والمادة 80 نصت على أن الزوجة المحكوم لها بالنفقة لا تأخذ إلا قيمة نفقة سنة واحدة قبل رفع الدعوى، الاعتراض هو عدم انتشار الذكر ، من له ذكر لا يتأتى له الجماع للطافئة والإقناع تأتي إيلاجه ، ويوجد عيوب مشتركة بين الزوجين كالجنون والبرص والجدام والعذيطة ، والناسور والخنوتة والسيلان والايذز والزهري وهذا أهون من الأول ، -أن ينام معها في الفراش، لكي تقبل دعوى الزوجة بالتطليق للهجر لابد من توفر مجموعة من الشروط نوجزها كالتالي: العنصر المادي: وهو السلوك غير المشروع ؛ والمتمثل الهجر الحقيقي دون مسوغ شرعي مقبول ومعقول، بحيث يهجر الزوجة ويترك فراش الزوجية، فال يقوم الزوج بمباشرة زوجته أو مداعبتها فيدير لها ظهره وال يعاملها بالزوجة، - العنصر الزمني: ويتمثل في مدة الأربعة أشهر متتالية ومتواصلة غير منقطعة، ولا يقع بين الشهر والآخر أي اتصال بين الزوجين، وبعد مضي الأربعة أشهر يمكن للزوجة التفكير فيرفع دعوى قضائية ضد زوجها طالبة من القضاء الحكم لها بالتطليق، وهذا الشرط يتضح في المادة 53 التي نصت "الهجر في المضجع فو ق أربعة أشهر" أما مادون الأربعة أشهر الحق للزوجة للتطليق فيه -الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية:كارتكاب الزوج جريمة مخدرات أو قتل أو جريمة إرهابية أو حكم على الزوج بالسجن لفترة طويلة تحول دون استمرار العشرة الزوجية ، يرجع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يستعين بالمعيار الموضوعي المطلوب لقبول الطلب أو رفضه، فإذا تحققت هذه الشروط ( صدور حكم بالتجريم ، نوع الجريمة ، باستقراء المادة 53 الفقرة الخامسة من قانون الأسرة نستخلص الشروط الواجب توافرها في السبب الذي تستند فيه الزوجة لقبول الدعوى بالتطليق للغيبة وهي كالتالي: العنصر المادي : كفعل الغيبة وفعل الامتناع عن النفقة ، والعنصر الزمني
  • مخالفة الأحكام الواردة في المادة8: ويقصد بها مخالفة شروط تعدد الزوجات كعدم إخبارا الزوجة السابقة واللاحقة فيحق لهما رفع دعوى قضائية بالتطليق، - ارتكاب فاحشة مبينة : كارتكابه لجريمة الزنا أي ان يكون الفعل مخلا بالحياء والاداب العامة ، ويجب ان يكون الفعل كرتكبا من طرف الزوج ( العلاقة الزوجية ) ، وأن يكون الفعل المرتكب بيننا و واضحا
  • الشقاق ألمستمر بين الزوجين: ويقصد به كثرة الخلافات بين الزوجين واستمرارها بشكل لم تحقق به السكينة والمودة وعجز كلا الزوجين إيجاد مخرج لذلك ، كظهور العداوة الصريحة وغير الصريحة في مواقف الخلافات ، وعدم نسيان كل منهما أخطاء الاخر السابقة واثارثها عند كل خلاف ، واستخدام كل منهما لما لديه من معلومات عن الاخر في الاساءة الى سمعته، وتكبير المشاكل الصغيرة ، والاستهانة بالمشاكل والعناد والخصام والهجر والتهديد بالطلاق والانفصال ، والمواجهة العدائية السافرة يكون في ذلك الشرط منفعة للحياة الزوجية واستقرارها ما لم يكن ذلك الشرط يتنافى مع الشرع حيث نصت "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، مالم يتناف هذا الشرط مع أحكام هذا القانون". ومن بين تلك الشروط التي ذكرتها المادة 19 على سبيل المثال لا الحصر، فإذا خالف الزوج شرط الزوجة المدرج في العقد أو في وثيقة رسمية لاحقة يحق للزوجة أن تطالب بالتطليق بموجب المادة 53 الفقرة 9" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لمخالفة الشروط المتفق عنها في عقد الزواج"، ويقع على الزوجة عبء الإثبات
  • كل ضرر معتبر شرعا: بالرجوع لقانون الأسرة لم يوضح معنى الضرر والأسباب الأخرى التي تدخل تحته، إذ أن هناك أسباب كثيرة تعطي الحق للمرأة في رفع دعوى الطالق، نذكر بعضها كالتالي : السب ، بالخلع، ثم عدل المشرع قانون الأسرة بموجب الأمر 05 /02، وبالرجوع للمادة 54 لابد توفر تلاثة اركان هي الزوجة ، الزوج والمقابل المالي ، ويجب فيه ان يكون الخلع لبغض الزوجة للزوج ، والا يتعمد الزوج ايدائها. ثالثا النشوز : قانون الأسرة الجزائري فلم يعرف الناشز ولا النشوز، وإنما ذكره من باب الأسباب التي قد يلجأ إليها الزوجين للمطالبة بالفرقة، أما بالنسبة الفقرة 10 من المادة 53 والتي نصت يجوز للزوجة المطالبة بالتطليق: لكل ضرر معتبر شرعا" ونشوز الزوج على زوجته يعتبر ضررا معتبرا شرعا يحق للزوجة المطالبة بالتطليق لذلك. خلص إلى أن قانون الأسرة الجزائري اتجه إلى أنه، إذا ادعت الزوجة نشوز زوجها وأثبت حالة النشوز ، كان لها الحق في طلب الطالق – التطليق المنصوص عليه في م53 بحجة كل ضرر معتبر شرعا إلا أن الله أباحه عند الضرورة حيث يمثل فك الرابطة الزوجية من طرف الزوجة إذ يعتبر بالنسبة لها الحل الأمثل والأنسب شرعا وقانونا لمعالجة المشاكل الزوجية التي تسبب ضررا ضد المرأة وإلبقاء كيان الأسرة قويا بشرط أن تتوفر لديها الأسباب الداعية إلى ذلك والتي نص عليها المشرع الجزائري في قانون الأسرة محدد على سبيل الحصر في المادة 53 من نفس القانون، وقد أولى لها الشرع الإسلامي إهتماما كبيرا ، لمراعاة تلك الرعاية ومصلحة المحضون في ذلك، وقد حذا حذوه المشرع الجزائري حينما ضبط أحق ألناس بحضانة الولد وإسناد الحضانة لمستحقيها، وكما أعطى لهؤلاء الحاضنين الحق في ممارسة الحضانة أسقط لهم الحق فيها إذا لم يولوا للحضانة أو خالفوا أحكام ممارستها، وعليه نتساءل عن أسباب مسقطات الحضانة وفق القانون ؟ مسقطات الحضانة بمعنى وجود بعض الأسباب تسقط حق ألحضانة على الحاضن ومن مسقطات الحضانة التي عالجها قانون الأسرة من المادة 66 إلى المادة 70 نذكر أسبابها كالتالي:
  • سقوط حق ألحضانة بالتزوج بغير قريب محرم:لقد نصت المادة 66 من قانون الأسرة الجزائري " يسقط حق ألحضانة بالتزوج بغير قريب محرم"، الذي قد يسيء للطفل أثناء بقاؤه مع أمه في بيت هذا الشخص. - سقوط حق ألحضانة بانتفاء أحد الشروط الواجب توفرها في الحاضن:لقد أورد المشرع في نص المادة 67 من قانون الأسرة على أنه " تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 ومن تلك الشروط "رعاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته، ويشترط في الحاضن أن يكون اهلا لممارسة الحضانة"
  • سقوط حق ألحضانة بعد مرور سنة: جاء في نص المادة 68 من قانون الأسرة الجزائري أنه " إذا لم يطلب الحضانة مستحقها لمدة تزيد عـن سنة دون عذر سقط حقه فيها "، ومرت سنة كاملة ولم يمارس تلك الحضانة على الولد المحضون تسقط حقه فيها بقوة القانون
  • سقوط حق ألحضانة بالمساكنة: جاء في نص المادة 70 من قانون الأسرة: " تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم"، و معنى هذا أن الخالة أو الجدة التي أسندت لها الحضانة إذا كـانت تسكن مع أم الطفل المحضون، - الاستيطان بالمحضون في بلد أجنبي: ورد في نص المادة 69 قانون الأسرة الجزائري "إذا أراد الشخص الموكل له حق ألحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أ وإسقاطها عنه . أما الإقامة المؤقتة غير الطويلة لا تسقط الحضانة حالات سقوط الحق في الحضانة: ذكرها قانون الأسرة من م66 إلى م70 وهي:


النص الأصلي

جامعة ديدوش مراد / مركز وهران
الطالب : بن شعيب حمزة السنة الثانية حقوق / السداسي الثالث
الفرض الثالث في مقياس القانون الأسرة
الجواب على السؤال الأول :
نشأ أهم علاقة للإنسان في حياته و هي الزواج ، لكن قد تحدث خلافات زوجية تمنع من إبقاء الرابطة الزوجية، و إن كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن من حق الزوجة أيضا فك الرابطة الزوجية بإرادتها المنفردة ولكن مقيد بحالات معينة ورد النص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة ، وعيه نتساءل ماهي الحالات التي يمكن للمرأة طلب فك الرابطة الزوجية وفق الأسباب الشرعية ؟
أولا التطليق: وهو منح الزوجة حق طلب الفرقة من زوجها بناء على إرادتها المنفردة واستنادا التطليق إلى القانون عن طريق القضاء أو يمكن القول أيضا أنه فك الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة طالما أنها متضررة من الحياة الزوجية، و يعتبر التطليق حق من حقوق الزوجة لفك الرابطة الزوجية لوجود ضرر واقع عليها معتبر شرعا، مع تقديم الزوج تعويضا ماديا لها جراء هذا الضرر بعد صدور حكم بالتطليق، وقد حدد المشرع بعض أسباب التطليق في المادة 53 من قانون الأسرة والتي نصت على أنه: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:



  • عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عاملة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و79 و80 من هذا القانون ثبوت عدم إنفاق الزوج على زوجته عمدا وقصدا لإضرار، ثم صدور حكم من المحكمة بوجوب النفقة بعد امتناع الزوج عن أدائها لإثبات هذا الامتناع وإلزامه بمبلغ النفقة، و أن يكون هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ؛ أن يكون الزوج قد بلغ بالحكم المسند إليه، الا يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره؛ ألا تكون الزوجة عاملة بإعساره وقت إبرام عقد الزواج؛ وأيضا لابد من إعطاء الاعتبار للمواد 78و 79و80 ق أ ويعد هذا الشرط تكميليا للشروط السابقة، حيث أن المادة 78 تحدد مشمولات النفقة من طعام و كسوة عالج وسكن، وأن المادة 79 ق أ أن قيمة النفقة لابد أن يراعي فيها القاضي الظروف المعيشية للزوج، وأنه بعد صدور الحكم بالنفقة لا يمكن المطالبة بتعديل قيمة النفقة المحكوم بها إلا بعد مرور سنة من صدور الحكم،والمادة 80 نصت على أن الزوجة المحكوم لها بالنفقة لا تأخذ إلا قيمة نفقة سنة واحدة قبل رفع الدعوى، حتى ولو كان امتناع الزوج عن سداد النفقة لسنوات طوال قبل رفع الدعوى.

  • العيوب التي تحول دون تحقيق لهدف من الزواج : وهي العيوب الجنسية للرجل وهي : - الجب قطع الذكر كله، أو بعضه، بحيث لم يبق منه ما يطؤ به ، الخصاء من نزعت خصيتاه ،الاعتراض هو عدم انتشار الذكر ، العنة : ومنه العنين؛ من له ذكر لا يتأتى له الجماع للطافئة والإقناع تأتي إيلاجه ، لكبر سنن أو سحر أو مرض لعلة في الدماغ أو الكبد أو القلب تسقط الشهوة الناشزة للآلة فتمنع الجماع، الشكاز: هو من ينزل قبل مخالطة المرأة ثم لا ينتشر بعد ذلك لجماعها ، ويوجد عيوب مشتركة بين الزوجين كالجنون والبرص والجدام والعذيطة ، والناسور والخنوتة والسيلان والايذز والزهري
    -الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر :أي أن الزوج لا يقرب زوجته لمدة تتجاوز 4أشهر ومنه: قيل يهجرها أي لا يجامعها، أي ترك الطي ، وقيل يهجرها أي لا يكلمها في حال مضاجعته إياها، وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع،ويضاجع الزوجة الأخرى في حقها وقسمها، -وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها، لا في وقت حاجته إليها ، كما يكون تركها في المضجع على ثالثة أوجه : ألا ينام في جرتها وهذا أشد شيء ، ألا ينام على فراش معها،وهذا أهون من الأول ،-أن ينام معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها وهذا أهونه ، لكي تقبل دعوى الزوجة بالتطليق للهجر لابد من توفر مجموعة من الشروط نوجزها كالتالي:
    العنصر المادي: وهو السلوك غير المشروع ؛والمتمثل الهجر الحقيقي دون مسوغ شرعي مقبول ومعقول، بحيث يهجر الزوجة ويترك فراش الزوجية، فال يقوم الزوج بمباشرة زوجته أو مداعبتها فيدير لها ظهره وال يعاملها بالزوجة،وقد أقرت المادة فاحشا معاملة الأزواج، بل ينصرف عنها ويهمل وجودها بجانبه مما يضر ضررا 53 / 2 ق أ بهذا الشرط بنصها "يجوز للزوجة المطالبة بالتطليق للهجر في المضجع

  • العنصر الزمني: ويتمثل في مدة الأربعة أشهر متتالية ومتواصلة غير منقطعة، ولا يقع بين الشهر والآخر أي اتصال بين الزوجين،وبعد مضي الأربعة أشهر يمكن للزوجة التفكير فيرفع دعوى قضائية ضد زوجها طالبة من القضاء الحكم لها بالتطليق، وهذا الشرط يتضح في المادة 53 التي نصت "الهجر في المضجع فو ق أربعة أشهر" أما مادون الأربعة أشهر الحق للزوجة للتطليق فيه

  • العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الإضرار بالزوجة، وليس له نية الصالح والتأديب التي تعود فائدته على مع شرط العنصر الزمني إذ أن من أحكام الهجر لتأديب الزوجة أحدهما أو كليها ،وقد يكون هذا الشرط مرتبطا أن تكون المدة أربعة أشهر فما زاد فوق ألأربعة أشهر إنما يوضح نية الزوج السيئة بالضرار وبذلك يكون هجره غير مشروع
    -الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية:كارتكاب الزوج جريمة مخدرات أو قتل أو جريمة إرهابية أو حكم على الزوج بالسجن لفترة طويلة تحول دون استمرار العشرة الزوجية ، إلا أن الحكم بالتطليق للزوجة بسبب ارتكاب الزوج لجريمة تمس بشرف الأسرة وتستحيل معها استمرار العشرة الزوجية، يرجع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يستعين بالمعيار الموضوعي المطلوب لقبول الطلب أو رفضه، فإذا تحققت هذه الشروط ( صدور حكم بالتجريم ، طبيعة الحكم ، نوع الجريمة ،اثر الجريمة على العلاقة الزوجية )رجع الأمر للقاضي للنظر فيها ثم إصدار حكم بما طلبت الزوجة ما ثبت صحة دعواها، كما يرجع للقاضي مراقبة الوقائع المقحمة من طرف الزوجة لاعتبار الجريمة ماسة بشرف الأسرة أم لا.

  • الغيبة: بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة ، باستقراء المادة 53 الفقرة الخامسة من قانون الأسرة نستخلص الشروط الواجب توافرها في السبب الذي تستند فيه الزوجة لقبول الدعوى بالتطليق للغيبة وهي كالتالي: العنصر المادي : كفعل الغيبة وفعل الامتناع عن النفقة ، والعنصر المعنوي والمثمثل في قصد الاضرار لعدم وجود العذر ، والعنصر الزمني

  • مخالفة الأحكام الواردة في المادة8: ويقصد بها مخالفة شروط تعدد الزوجات كعدم إخبارا الزوجة السابقة واللاحقة فيحق لهما رفع دعوى قضائية بالتطليق، او التعدد في حدود الشريعة الإسلامية ، المبرر الشرعي كعقم الزوجة او مرض الزوجة المزمن او غلبة العامل الجنسي ( الشبق ) ، او نية العدل ، الترخيص القضائي الذي سمح بالتعدد .

  • ارتكاب فاحشة مبينة : كارتكابه لجريمة الزنا أي ان يكون الفعل مخلا بالحياء والاداب العامة ، ويجب ان يكون الفعل كرتكبا من طرف الزوج ( العلاقة الزوجية ) ، وأن يكون الفعل المرتكب بيننا و واضحا

  • الشقاق ألمستمر بين الزوجين: ويقصد به كثرة الخلافات بين الزوجين واستمرارها بشكل لم تحقق به السكينة والمودة وعجز كلا الزوجين إيجاد مخرج لذلك ، كظهور العداوة الصريحة وغير الصريحة في مواقف الخلافات ، وعدم نسيان كل منهما أخطاء الاخر السابقة واثارثها عند كل خلاف ، واستخدام كل منهما لما لديه من معلومات عن الاخر في الاساءة الى سمعته، وتكبير المشاكل الصغيرة ، والاستهانة بالمشاكل والعناد والخصام والهجر والتهديد بالطلاق والانفصال ، والمواجهة العدائية السافرة
    -مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج : بالرجوع إلى المادة 19 من قانون الأسرة نجدها أجازت للزوجين أن يشترطا أي شرط أثناء إبرام عقد الزواج، أو مدى إمكانية الزوجة المطالبة بالتطليق لمخالفة أحكام المادة 19 ق أ: بعد إبرامه يتم إلحاق ألشرط بوثيقة رسمية تصدر من عند موثق، يكون في ذلك الشرط منفعة للحياة الزوجية واستقرارها ما لم يكن ذلك الشرط يتنافى مع الشرع حيث نصت "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، مالم يتناف هذا الشرط مع أحكام هذا القانون". وبذلك يمكن للزوجة أن تكون هي التي وضعت الشرط المقترن بعقد الزواج، ومن بين تلك الشروط التي ذكرتها المادة 19 على سبيل المثال لا الحصر، شرط عمل المرأة وعدم تعدد الزوجات، فإذا خالف الزوج شرط الزوجة المدرج في العقد أو في وثيقة رسمية لاحقة يحق للزوجة أن تطالب بالتطليق بموجب المادة 53 الفقرة 9" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لمخالفة الشروط المتفق عنها في عقد الزواج"،ويقع على الزوجة عبء الإثبات

  • كل ضرر معتبر شرعا: بالرجوع لقانون الأسرة لم يوضح معنى الضرر والأسباب الأخرى التي تدخل تحته،وإنما فتح المجال للقاضي في النظر في الفعل الذي وصفته الزوجة على أنه ضرر واقع عليها، إذ أن هناك أسباب كثيرة تعطي الحق للمرأة في رفع دعوى الطالق، نذكر بعضها كالتالي : السب ، الضرب ، إكراه الزوجة على فعل المحرمات ن اتهام الزوج لزوجته تهمة تخدش كرامتها وتمس شرفها ، ممارسة سلوكات شنيعة، إفشاء الزوج الأسرار التي بينه وبين زوجته.
    ثانيا الخلع : وهو الطلاق بعوض، وقيل هو الطلاق يعوض ولو من غير الزوجة أو بلفظ الخلع، بالخلع،و بالرجوع لاحكام قانون الأسرة الجزائري لوجدنا أنه لم يعط لنا تعريفا خاصا بالخلع وإنما حصر موضوع الخلع في مادة واحدة وهي المادة 54 منه والتي أعطى لنا حكم الخلع فيها بنصه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي..."، ويتضح من خلال هذه المادة معنى الخلع القانوني بأنه: حل عقد النكاح من جانب الزوجة وحدها بعوض مالي تدفعه لزوجها دون انتظار من هذا الأخير قبولا. وقد نص التشريع الجزائري عن أحكام الخلع في المادة 54 منه وحصر موضوعها في هذه المادة الوحيدة، حيث أصدرها بموجب القانون 84 /11 ، فلم يكن تكييف الخلع واضحا مما اذا كان الخلع عقدا رضائيا أم تصرفا انفراديا من طرف الزوجة ، ثم عدل المشرع قانون الأسرة بموجب الأمر 05 /02، وبالرجوع للمادة 54 لابد توفر تلاثة اركان هي الزوجة ، الزوج والمقابل المالي ، ويجب فيه ان يكون الخلع لبغض الزوجة للزوج ، والا تطالب به حتى تبلغ درجة من الضرر ، والا يتعمد الزوج ايدائها.
    ثالثا النشوز : قانون الأسرة الجزائري فلم يعرف الناشز ولا النشوز، وإنما ذكره من باب الأسباب التي قد يلجأ إليها الزوجين للمطالبة بالفرقة، وذلك في المادة 55 بنصها " إذا تبين للقاضي نشوز أحد الزوجين فالحكم بالطالق والتعويض للطرف المتضرر" ،مما يتضح أنه إعترف بوجود النشوز الذي قد يصدر إما من الزوج أومن الزوجة. أما بالنسبة الفقرة 10 من المادة 53 والتي نصت يجوز للزوجة المطالبة بالتطليق: لكل ضرر معتبر شرعا" ونشوز الزوج على زوجته يعتبر ضررا معتبرا شرعا يحق للزوجة المطالبة بالتطليق لذلك. خلص إلى أن قانون الأسرة الجزائري اتجه إلى أنه، إذا ادعت الزوجة نشوز زوجها وأثبت حالة النشوز ، كان لها الحق في طلب الطالق – التطليق المنصوص عليه في م53 بحجة كل ضرر معتبر شرعا
    قد تستحيل الحياة بين الزوجين وتفشل معها محاولات الصلح فيكون لزاما أن تنحل رابطة الزواج بالطالق رغم انه حادث مشؤوم للأشخاص الذين يشملهم ومؤشرا واضحا لفشل نسق الأسرة ، إلا أن الله أباحه عند الضرورة حيث يمثل فك الرابطة الزوجية من طرف الزوجة إذ يعتبر بالنسبة لها الحل الأمثل والأنسب شرعا وقانونا لمعالجة المشاكل الزوجية التي تسبب ضررا ضد المرأة وإلبقاء كيان الأسرة قويا بشرط أن تتوفر لديها الأسباب الداعية إلى ذلك والتي نص عليها المشرع الجزائري في قانون الأسرة محدد على سبيل الحصر في المادة 53 من نفس القانون، أو قدرتها على افتداء نفسها بمال مقابل إعطائها حريتها
    الجواب على السؤال التاني :
    الحضانة تعد رعاية للطفل المحضون، وقد أولى لها الشرع الإسلامي إهتماما كبيرا ، لمراعاة تلك الرعاية ومصلحة المحضون في ذلك، وقد حذا حذوه المشرع الجزائري حينما ضبط أحق ألناس بحضانة الولد وإسناد الحضانة لمستحقيها،وكما أعطى لهؤلاء الحاضنين الحق في ممارسة الحضانة أسقط لهم الحق فيها إذا لم يولوا للحضانة أو خالفوا أحكام ممارستها، وعليه نتساءل عن أسباب مسقطات الحضانة وفق القانون ؟
    مسقطات الحضانة بمعنى وجود بعض الأسباب تسقط حق ألحضانة على الحاضن ومن مسقطات الحضانة التي عالجها قانون الأسرة من المادة 66 إلى المادة 70 نذكر أسبابها كالتالي:

  • سقوط حق ألحضانة بالتزوج بغير قريب محرم:لقد نصت المادة 66 من قانون الأسرة الجزائري " يسقط حق ألحضانة بالتزوج بغير قريب محرم"، أي أن من شروط الحضانة أن لا تكون الأم الحاضنة متزوجة من أجنبي، الذي قد يسيء للطفل أثناء بقاؤه مع أمه في بيت هذا الشخص.

  • سقوط حق ألحضانة بانتفاء أحد الشروط الواجب توفرها في الحاضن:لقد أورد المشرع في نص المادة 67 من قانون الأسرة على أنه " تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 ومن تلك الشروط "رعاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته، وحفظه صحة وخلقا ، ويشترط في الحاضن أن يكون اهلا لممارسة الحضانة"

  • سقوط حق ألحضانة بعد مرور سنة: جاء في نص المادة 68 من قانون الأسرة الجزائري أنه " إذا لم يطلب الحضانة مستحقها لمدة تزيد عـن سنة دون عذر سقط حقه فيها "،وبهذا فإذا أسندت الحضانة لصاحبها، ومرت سنة كاملة ولم يمارس تلك الحضانة على الولد المحضون تسقط حقه فيها بقوة القانون

  • سقوط حق ألحضانة بالمساكنة: جاء في نص المادة 70 من قانون الأسرة: " تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم"، و معنى هذا أن الخالة أو الجدة التي أسندت لها الحضانة إذا كـانت تسكن مع أم الطفل المحضون، وكانت هذه الأم متزوجة بشخص لا تربطه قرابة بالولد المحضون، سقـط الحق في الحضانة لهذه الخالة التي أسندت لها الحضانة، أو الجدة إن كان تهي الحاضنـة

  • الاستيطان بالمحضون في بلد أجنبي: ورد في نص المادة 69 قانون الأسرة الجزائري "إذا أراد الشخص الموكل له حق ألحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أ وإسقاطها عنه ... "فالمشرع لم يجعل الحضانة تسقط بمجرد سفر الحاضن بالمحضون إلى بلد أجنبي، بل اشترط نية الاستيطان به في بلد أجنبي وهذا ما يعني الإقامة الدائمة أو لمدة غير محددة، أما الإقامة المؤقتة غير الطويلة لا تسقط الحضانة
    حالات سقوط الحق في الحضانة: ذكرها قانون الأسرة من م66 إلى م70 وهي:

  • الزواج بغير قريب محرم: إذا تزوجت الأم الحاضنة برجل لا يعد محرما بالنسبة للبنت المحضونة سقطت: الحضانة عن تلك الأم وفق م66 ق أ . -تسقط بالتنازل: إذا تنازل صاحب الحق في الحضانة سقط حقه فيها وفق م66 ق أ.
    -مخالفة شروطم62 ق أ: والمقصود بالشروط هنا هي شروط ممارسة الحضانة من رعاية وتعليم وتربية الولد على دين أبيه والسهر على حمايته والإخلال بهذه الشروط يسقط الحضانة وفق م67 ق أ. -التخلي عن الحضانة: إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة لمدة تزيد عن السنة دون عذر سقط حقه في ممارستها وفق م68 ق أ-السفر بالولد المحضون: إذا تبين للقاضي أن سفر الولد المحضون وإبعاده عن أحد والديه يسبب ضررا للمحضون يمكن للقاضي إسقاط الحضانة من الحاضن مراعاة لمصلحة المحضون وفق م69 ق أ- تسقط الحضانة بالمساكنة: تسقط حضانة الجدة والخالة الساكنة مع أم المحضون المتزوجة مع غير قريب محرم وهو ما نصت عليه م 70 ق أ.
    في الأخير فإنّ المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري، تنصّ على أنّ الآم أولى بحضانة ولدها ، ثم الأب ، ثم الجدة من من طرف الآم ، ثم الجدة من طرف الأب ، ثم الخالة ، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك ، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...