لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

تعود أصول القانون الدولي الإنساني إلى الممارسات العرفية للجيوش التي تطورت على مرّ العصور وفي جميع القارات. ولم يكن هذا القسم من القانون الدولي الذي يُعرف عادة بـِ"قوانين وأعراف الحرب"، كما لم يكن يُطبّق بالضرورة تجاه كلّ الأعداء، ولم تكن القواعد المطبّقة هي نفسها. والقائم في الأصل على مفهوم شرف الجندي، قد اقتصر على ضبط السلوك تجاه المقاتلين والمدنيين. وكان مضمون القواعد يشتمل عموماً على حظر السلوك الذي كان يُعتبر قاسياً أو شائناً ولا ضرورة له، وهو مضمون لم يتطور من قبل الجيوش وحدها، بل كان لكتابات القادة الروحيين الأثر الكبير فيه. أما العلامة الفارقة والأبرز في ما يخصّ تصنيف هذه الأعراف في وثيقة واحدة، فكانت في وضع الأستاذ "فرانسيس ليبر" تعليمات لتوجيه جيوش الولايات المتحدة في الميدان، والتي وضعت موضع التنفيذ بأمر عام رقم 100، خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وبقوة في تدوين قوانين الحرب وأعرافها، وفي اعتماد دول أخرى للوائح مشابهة. وشكّلت هذه القواعد معاً الأساس لمشروع اتفاقية دولية بشأن قوانين وأعراف الحرب رُفعت إلى مؤتمر بروكسيل في العام 1874. وبالرغم من عدم اعتماد هذا المؤتمر لمعاهدة ملزمة، فقد جرى استخدام قسم كبير من أعماله في ما بعد في وضع اتفاقيات ولوائح لاهاي في العامين 1899 و1907. فقد أعيد التأكيد على أهميتها المستمرة في ما يُعرف بـ"شرط مارتينز"، الذي أدرج للمرة الأولى في ديباجة اتفاقية لاهاي الثانية للعام 1899، وإلى أن يحين استصدار مدوّنة كاملة لقوانين الحرب، ترى الأطراف السامية المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنّ في الحالات غير المشمولة بالأحكام التي اعتمدتها، يظل السكان والمتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي، كما جاءت من التقاليد التي سادت بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام. وتتجلى الأهمية الخاصة بالقانون العرفي بشكل واضح، في اعتماد هذا القانون في مختلف محاكمات جرائم الحرب بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست في العام 1863، القوة المحركة لتطور القانون الدولي الإنساني. فقد أطلقت اللجنة الدولية العملية التي أدّت إلى عقد اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب للعام 1864، وكانت هذه اللجنة وراء وضع اتفاقية لاهاي الثالثة للعام 1899، واتفاقية لاهاي العاشرة للعام 1907 اللتين أفادتا، من اتفاقيتي جنيف للعامين 1864 و1906 لوضع قواعد الحرب البحرية، واللتين مهّدتا السبيل لاتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار للعام 1949. كما قامت اللجنة الدولية بمبادرة من أجل تكملة اتفاقيات جنيف أدّت إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين للعام 1977. كذلك شجعت اللجنة الدولية على تطوير القانون، وشاركت في المفاوضات حول العديد من المعاهدات الأخرى، كاتفاقية العام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد للعام 1997، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998. وينعكس الإقرار بهذا الدور في التفويض الذي أوكله المجتمع الدولي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل "التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة" و"فهم القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة ونشر المعرفة به، وإعداد أيّ تطوير لهذا القانون". لقد مرّ أكثر من 50 عاماً على اعتماد اتفاقيات جنيف للعام 1949 ونحو 30 عاماً على اعتماد البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف. فقد اتسمت هذه الأعوام بانتشار النزاعات المسلحة التي أثرت على جميع القارات. وفرت اتفاقيات جنيف- وبخاصة المادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الأربع، المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية- بالإضافة إلى بروتوكوليها الإضافيين، الحماية القانونية لضحايا الحرب، وخاصة الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها (الجرحى، والأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، فقد حدثت انتهاكات لا تعدّ ولا تحصى لهذه المعاهدات وللمبادئ الإنسانية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى معاناة ووفيّات كان بالإمكان تفاديها لو تمّ احترام القانون الدولي الإنساني. والرأي السائد يرى بأنّ انتهاكات القانون الدولي الإنساني لا تعود إلى عدم ملاءمة قواعد هذا القانون، بل إلى نقص في الإرادة باحترامها، ونقص في وسائل إنفاذها، والشك حول ضرورة تطبيقها في بعض الحالات، وكذلك إلى جهل بهذه القواعد من قبل القادة السياسيين، وقد ناقش المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي عقد في جنيف من 30 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول 1993، سبل ووسائل معالجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، لكنه لم يقترح اعتماد أحكام تعاهدية جديدة. في بيانه الختامي الذي تم اعتماده بالإجماع، على "ضرورة جعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني أكثر فعالية"، وطلب إلى الحكومة السويسرية "دعوة مجموعة خبراء حكوميين لاجتماع مفتوح لدراسة وسائل عملية للترويج للاحترام الكامل والامتثال لهذا القانون، وإعداد تقرير لرفعه للدول الأطراف وللدورة القادمة للمؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر". عقدت مجموعة الخبراء الحكوميين لحماية ضحايا الحرب اجتماعاً في جنيف في يناير/ كانون الثاني 1995، واعتمدت سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص عبر استخدام إجراءات وقائية تؤمّن معرفة أفضل بالقانون، واقترحت التوصية الثانية لمجموعة الخبراء الحكوميين:
دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إعداد تقرير بشأن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وذلك بمساعدة خبراء في القانون الدولي الإنساني يمثلون شتى المناطق الجغرافية والأنظمة القانونية المختلفة، وبمشاورات مع خبراء من حكومات ومنظمات دولية؛ وتعميم هذا التقرير على الدول والهيئات الدولية المختصة. وافق المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر على هذه التوصية، وفوّض اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسمياً إعداد تقرير بشأن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.


النص الأصلي

تعود أصول القانون الدولي الإنساني إلى الممارسات العرفية للجيوش التي تطورت على مرّ العصور وفي جميع القارات. ولم يكن هذا القسم من القانون الدولي الذي يُعرف عادة بـِ"قوانين وأعراف الحرب"، يُطبّق من قبل جميع الجيوش، كما لم يكن يُطبّق بالضرورة تجاه كلّ الأعداء، ولم تكن القواعد المطبّقة هي نفسها. غير أنّ النموذج الذي كان معتمداً، والقائم في الأصل على مفهوم شرف الجندي، قد اقتصر على ضبط السلوك تجاه المقاتلين والمدنيين. وكان مضمون القواعد يشتمل عموماً على حظر السلوك الذي كان يُعتبر قاسياً أو شائناً ولا ضرورة له، وهو مضمون لم يتطور من قبل الجيوش وحدها، بل كان لكتابات القادة الروحيين الأثر الكبير فيه.
أما العلامة الفارقة والأبرز في ما يخصّ تصنيف هذه الأعراف في وثيقة واحدة، فكانت في وضع الأستاذ "فرانسيس ليبر" تعليمات لتوجيه جيوش الولايات المتحدة في الميدان، والتي وضعت موضع التنفيذ بأمر عام رقم 100، من الرئيس لنكولن، في العام 1863، خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأثرت مدوّنة ليبر، كما تعرف اليوم، وبقوة في تدوين قوانين الحرب وأعرافها، وفي اعتماد دول أخرى للوائح مشابهة. وشكّلت هذه القواعد معاً الأساس لمشروع اتفاقية دولية بشأن قوانين وأعراف الحرب رُفعت إلى مؤتمر بروكسيل في العام 1874. وبالرغم من عدم اعتماد هذا المؤتمر لمعاهدة ملزمة، فقد جرى استخدام قسم كبير من أعماله في ما بعد في وضع اتفاقيات ولوائح لاهاي في العامين 1899 و1907. ومع أنّ هذه المعاهدات لم تدوّن كافة نواحي العرف، فقد أعيد التأكيد على أهميتها المستمرة في ما يُعرف بـ"شرط مارتينز"، الذي أدرج للمرة الأولى في ديباجة اتفاقية لاهاي الثانية للعام 1899، والذي ينصّ على ما يلي:
وإلى أن يحين استصدار مدوّنة كاملة لقوانين الحرب، ترى الأطراف السامية المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنّ في الحالات غير المشمولة بالأحكام التي اعتمدتها، يظل السكان والمتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي، كما جاءت من التقاليد التي سادت بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.
وتتجلى الأهمية الخاصة بالقانون العرفي بشكل واضح، بالرغم من تدوينه الجزئي، أو بسبب ذلك، في اعتماد هذا القانون في مختلف محاكمات جرائم الحرب بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.[1]
وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست في العام 1863، القوة المحركة لتطور القانون الدولي الإنساني. فقد أطلقت اللجنة الدولية العملية التي أدّت إلى عقد اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب للعام 1864، و1906، و1929، و1949. وكانت هذه اللجنة وراء وضع اتفاقية لاهاي الثالثة للعام 1899، واتفاقية لاهاي العاشرة للعام 1907 اللتين أفادتا، وعلى التوالي، من اتفاقيتي جنيف للعامين 1864 و1906 لوضع قواعد الحرب البحرية، واللتين مهّدتا السبيل لاتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار للعام 1949. كما قامت اللجنة الدولية بمبادرة من أجل تكملة اتفاقيات جنيف أدّت إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين للعام 1977. كذلك شجعت اللجنة الدولية على تطوير القانون، وشاركت في المفاوضات حول العديد من المعاهدات الأخرى، كاتفاقية العام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد للعام 1997، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998. وينعكس الإقرار بهذا الدور في التفويض الذي أوكله المجتمع الدولي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل "التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة" و"فهم القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة ونشر المعرفة به، وإعداد أيّ تطوير لهذا القانون".[2]
لقد مرّ أكثر من 50 عاماً على اعتماد اتفاقيات جنيف للعام 1949 ونحو 30 عاماً على اعتماد البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف. وللأسف، فقد اتسمت هذه الأعوام بانتشار النزاعات المسلحة التي أثرت على جميع القارات. وخلال هذه النزاعات، وفرت اتفاقيات جنيف- وبخاصة المادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الأربع، المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية- بالإضافة إلى بروتوكوليها الإضافيين، الحماية القانونية لضحايا الحرب، وخاصة الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها (الجرحى، والمرضى، والغرقى، والأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، والمدنيين). وبالرغم من ذلك، فقد حدثت انتهاكات لا تعدّ ولا تحصى لهذه المعاهدات وللمبادئ الإنسانية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى معاناة ووفيّات كان بالإمكان تفاديها لو تمّ احترام القانون الدولي الإنساني. والرأي السائد يرى بأنّ انتهاكات القانون الدولي الإنساني لا تعود إلى عدم ملاءمة قواعد هذا القانون، بل إلى نقص في الإرادة باحترامها، ونقص في وسائل إنفاذها، والشك حول ضرورة تطبيقها في بعض الحالات، وكذلك إلى جهل بهذه القواعد من قبل القادة السياسيين، والقادة العسكريين، والمقاتلين، وعامة الشعب.
وقد ناقش المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي عقد في جنيف من 30 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول 1993، وبشكل خاص، سبل ووسائل معالجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، لكنه لم يقترح اعتماد أحكام تعاهدية جديدة. وبدلاً من ذلك، أعاد المؤتمر التأكيد، في بيانه الختامي الذي تم اعتماده بالإجماع، على "ضرورة جعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني أكثر فعالية"، وطلب إلى الحكومة السويسرية "دعوة مجموعة خبراء حكوميين لاجتماع مفتوح لدراسة وسائل عملية للترويج للاحترام الكامل والامتثال لهذا القانون، وإعداد تقرير لرفعه للدول الأطراف وللدورة القادمة للمؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر".[3]
ولهذه الغاية، عقدت مجموعة الخبراء الحكوميين لحماية ضحايا الحرب اجتماعاً في جنيف في يناير/ كانون الثاني 1995، واعتمدت سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص عبر استخدام إجراءات وقائية تؤمّن معرفة أفضل بالقانون، وتنفيذاً أكثر فعالية له. واقترحت التوصية الثانية لمجموعة الخبراء الحكوميين:
دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إعداد تقرير بشأن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وذلك بمساعدة خبراء في القانون الدولي الإنساني يمثلون شتى المناطق الجغرافية والأنظمة القانونية المختلفة، وبمشاورات مع خبراء من حكومات ومنظمات دولية؛ وتعميم هذا التقرير على الدول والهيئات الدولية المختصة.[4]
وفي ديسمبر/ كانون الأول 1995، وافق المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر على هذه التوصية، وفوّض اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسمياً إعداد تقرير بشأن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[5] وجاءت هذه الدراسة نتيجة البحث الذي قامت به تبعاً لهذا التفويض


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

مقدمة: لقد أثب...

مقدمة: لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة ، وهي أن أهم تلك القوى وأ...

أتوقع أن حياة ا...

أتوقع أن حياة الشيخ كصياد مثل البحر، متقلب الأحوال, مرة يكون هادئا ومرة عاصفا هائجا، فلا بد أن يكون ...

المقدمة في عال...

المقدمة في عالم يتجه بخطى سريعة نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، تحتل الطاقة الشمسية مكانة بارزة كواح...

O Chapter (2) M...

O Chapter (2) Marketing, market, Production Marketing • Marketing is the activity, and processes fo...

1. It gives mem...

1. It gives members an organizational identity sense of togetherness that helps promotes a feeling o...

ويتصل بالأمر ال...

ويتصل بالأمر السابق ضرورة البعد عن الوقوع في حالة اليأس أو التشاؤم أو الإحباط أو أن يركن المسلم إلى ...

الفائدة الأولى:...

الفائدة الأولى: سُئِل شيخ الْإسلام ابن تيمية -رحُه الله- عن رجل ترك زوجته ست سني, ولَم يتَرك لَها نف...

المخالفة السلطو...

المخالفة السلطوية العامة: وتعني خرق القانون أو مخالفة القانون من قبل شخص يعمل في وظيفة حكومية او في ...

المجتمع المدني،...

المجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة والقطاع الخاص هم اللاعبين الرئيسيين ويمكن القول ان...

في البداية قبل ...

في البداية قبل الحديث عن التغيرات المناخيه يجب أن نلقي نظرة سريعة علي غازات الاحتباس الحراري الستة ا...

في تعريف اللعن ...

في تعريف اللعن وما يتعلق به من ألفاظ لغة وشرعاً اللعن كلمة ورد ذكرها في الشرع واللغة لمعان، فقد تح...

كانت الساحة الأ...

كانت الساحة الأدبية في الضفة والقطاع قد شهدت في السنتين الأولى والثانية من الاحتلال فراغا أدبيا وثقا...