لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (30%)

وتطبيقاا الحديثة في المصارف الإِسلامية
نظرا لتشعب ه ، ذه البيوع والعلل الكامنة وراء النهي عن كل منها وصعوبة إفراد كل منها
بالبحث سنحاول فيما يلي تقسيمها إلى مجموعات أربع، كل مجموعة
بالتطبيقات الحديثة لهذه البيوع مع بيان مدى قرا من الشريعة الإِسلامية أو بعدها عنها. أولا – البيوع المنهي عنها للغرر
كما نقل عن الأزهري قوله عنه : ، ١)
: ومن مفردات بيوع الغرر
أ ) ما جهل قدره في الثمن أو المثمن
رادة إلى التعاقد مبني على الرضا ولا يكون الرضا حقيقيا إلا إذا كان المعقود
ى غرر سواء في ثمنه أو في قدره أو في صفته وقد
ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء
.
ولا يجوز بيع جزء من الحيوان قبل ذبحه لعدم معرفة صفة المعقود عليه أثناء التعاقد خلافا
وهما كانا من بيوع الجاهلية فنهى  ، فيدفع المشتري الثمن على كل حال، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثم . حيث كانوا يبتاعون الشيء لا تعلم عينه، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت
.
كأن يقول: هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا مؤجلا، ويدخلا على ذلك دون تحديد أي الثمنين هو
٥) المعقود عليه وقد ى  عن البيعتين في بيعة. تقعيد وتأصيل:
علمنا مما سبق أن المعقود عليه ثمنا ، أو مثمنا : ركن من أركان العقد وبالتالي فلا بد من
.
: وبيع السنين هو بيع ثمر النخل أو
ومن أمثلة بيع المعدوم: بيع النتاج من الحيوان قبل الحمل به، وذلك لاحتمال أن يكون ما في البطن
. أو به عاهة تمنع الانتفاع وبيع الثمار قبل بدو
وبيعت على القطع؛ من
ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما :  كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور
ةإلى . حبل الحبل وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، .
فأجازوا بيع المعدوم
مستدلين بجواز التعاقد على لبن الظئر والإِ ، جارة والاستصناع ونحوها بالنص من الشارع وأن
–ولكن قد أشرت من قبل إلى أن هذه العقود أي الإِجارة وما معه –ا إنما أجيزت استثناء
٢) المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنين )
تقعيد وتأصيل:
سبق أن بينا أن من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع وقت التعاقد حسا
هذا في العقود الحالة، : أما العقود المؤجلة كالسلم والاستصناع فتعتبر القدرة على
التسليم عند الأجل المتفق على التسليم عنده. والمراد النهي عن ثمن ماء الفحل، وبالتالي لا يمكن إفراده بالعقد
.
أ) الاختيارات:
وهو عقد يعطي حامله الحق في شراء عدد معين من الأسهم بسعر
معين وذلك عند تاريخ الاستحقاق أو طيلة فترة زمنية منصوص عليها في العقد. فمشتري اختيار الاستدعاء له الاختيار في ممارسة حقه طيلة الفترة الزمنية المحددة أما بائع
فهو مجبر على بيع الأسهم عندما يمارس المشتري حقه في شراء الأسهم
٢ – : اختيار البيع يعطي لحامله الحق في بيع عدد معين من الأسهم بسعر معين وذلك خلال
عومن المعلوم أن كل خسارة محققة للمشتري تعتبر ربحا بالنسبة للبائ ، فإنه يعتبر خسارة بالنسبة للبائع ويكون العكس في اختيار البيع
وقد يكتفي المشتري بالحصول من البائع على الربح بدون ضرورة الحصول على الأسهم ثم
ر،بيعها ولا يحتاج البائع أن يكون مالكا للأسهم عند بيعه للخيا ي، فإذا كان مالكا لها سم خيارا
حكم رعاعقد بيع الاختيارات ش :
حيث جاء في
القرار:
ة،العقود الشرعية المسماة . فهي عقود مستحدث
فلا يجوز تداوله » . –ففي هذه الأسواق تلتقي رغبة بائع السلعة مثل الفلاح الذي يتوقع أنه سيكون لديه مائة
ولا يحتاج أي منهما إلى الالتقاء بالآخر
في أسواق البورصة؛ ١) وقت معلوم. .
بل وبقية الأوراق المالية تشبه التعاقد على
السلع كل ما في الأمر أن يكون محل العقد مجموعة من العملة أو الأوراق المالية التي يتم التعاقد
على شرائها. مجلا يمكن لأحد أن يقبضه أو يدفعه بل هو رد رقم يشير إلى ارتفاع أو انخفاض قيم مجموعة من
الشركات وهذا العقد لا يتضمن قبض – أو تسليم – أي شيء حيث يجري في اية العقد
١) تسوية نقدية تمثل الفرق بين السعر المتضمن في العقد والسعر السائد في تاريخ انتهائه
.
وقد اتخذ مجلس مجمع الفقه الإِسلامي في دورته السابعة قرارا عاما في المستقبليات سواء
الطريقتان الجائزتان:
١ ) أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات
٢) أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكاما بضمان هيئة
وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقتان الممنوعتان:
١) أن يكون على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل م، فإذا
استوفى شروط السلم جاز. التعامل بالعملات:
جاء في القرار : يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في
التعامل بالمؤشر:
كذلك من العقود المستحدثة التعاقد على بيع شيء موجود، ولكنه غير معلوم الذات والصفة كما في البيع بالرقم أن تكون هناك سلع متعددة تتفاوت أجناسها وقيمها وكل سلعة
٢) الربا في اللغة: : الزيادة قال تعالى    
وربا النساء، .


النص الأصلي

البيوع المنهي عنها
وتطبيقاا الحديثة في المصارف الإِسلامية
نظرا لتشعب ه ،ذه البيوع والعلل الكامنة وراء النهي عن كل منها وصعوبة إفراد كل منها
،بالبحث سنحاول فيما يلي تقسيمها إلى مجموعات أربع، واضعين في الاعتبار قرب العلل بينها،
ع،مع جعلها تحت علة جامعة تمثل قاسما مشتركا بين أفرادها ثم نتب ، بمشيئة االله تعالى، كل مجموعة
بالتطبيقات الحديثة لهذه البيوع مع بيان مدى قرا من الشريعة الإِسلامية أو بعدها عنها.
أولا – البيوع المنهي عنها للغرر
قال صاحب النهاية عن بيع الغرر: . هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول
كما نقل عن الأزهري قوله عنه : ،هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة وتدخل فيه البيوع
،التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول
(١)
. : ومن مفردات بيوع الغرر
(أ ) ما جهل قدره في الثمن أو المثمن
تقعيد وتأصيل:
: تقدم أن من شروط المعقود عليه أن يكون معلوما للمتعاقدين وقت التعاقد لكي يصح
العقد؛ لأن توجه الإِ ،رادة إلى التعاقد مبني على الرضا ولا يكون الرضا حقيقيا إلا إذا كان المعقود
،عليه معلوما علما نافيا للجهالة من كل وجه ثمنا ومثمنا وأجلا إن كان مؤجلا وذلك إما برؤيته
،أثناء التعاقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه غالبا وإما بوصفه وصفا تاما من كل وجه إن كان غائبا فإن لم يتحقق فيه ذلك الشرط بطل العقد
(١)
.
وقد ورد النهي عن كل عقد اشتمل عل ؛ى غرر سواء في ثمنه أو في قدره أو في صفته وقد
ورد في الموطأ :  ) أن رسول االله  ى عن بيع الغرر ) .. ثم قال مالك : ولا يحل بيع الزيتون
بالزيت... ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء
،مسمى مما يخرج منه ما لا يدري أيخرج أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة
(٢)
.
ولا يجوز بيع جزء من الحيوان قبل ذبحه لعدم معرفة صفة المعقود عليه أثناء التعاقد خلافا
يةللإمامية وبعض الإِباض
(٣)
.
كما روى مالك في موطئه عن أبي هريرة   أن رسول االله  ى عن الملامسة
والمنابذة ، وهما كانا من بيوع الجاهلية فنهى  ،عنهما لما فيهما من الغرر في الثمن أو المثمن
ص«كما ورد النهي عن »ضربة الغائ حيث كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من
لقطات البحر حين غوصه ويلزمون المتبايعين بالعقد؛ فيدفع المشتري الثمن على كل حال، ولو لم
يحصل على شيء ن، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثم ... كما ورد
النهي عن بيع الحصاة؛ حيث كانوا يبتاعون الشيء لا تعلم عينه، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت
ك،عليه كان هو المبيع ولها أمثلة غير ذل
(٤)
.
كما يدخل في نطاق هذه القاعدة اشتمال الصفقة على بيعتين دون تحديد ثمن لأي منهما؛
كأن يقول: هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا مؤجلا، ويدخلا على ذلك دون تحديد أي الثمنين هو
(٥) المعقود عليه وقد ى  عن البيعتين في بيعة.


(ب ) دبيع المع وم أو ما له خطر العدم
تقعيد وتأصيل:
،علمنا مما سبق أن المعقود عليه ثمنا ،أو مثمنا : ركن من أركان العقد وبالتالي فلا بد من
تحقق وجوده أثناء التعاقد وإلا كان المعقود عليه معدوما
(١)
.
(٢) وقد  ) ى  عن بيع السنين ووضع الجوائح )  .
: وبيع السنين هو بيع ثمر النخل أو
الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره.
ومن أمثلة بيع المعدوم: بيع النتاج من الحيوان قبل الحمل به، وبيع المؤلف كتابا قبل تأليفه،
وبيع زيوت مصنع قبل بنائه.
وأما ما له خطر العدم فهو كبيع الحمل للحيوان؛ وذلك لاحتمال أن يكون ما في البطن
،انتفاخا أو يكون ا حمل ولكن يولد ميتا به، . أو به عاهة تمنع الانتفاع وبيع الثمار قبل بدو
صلاحها إلا إذا كانت بحالة يمكن الانتفاع ا، وبيعت على القطع؛ . فيجوز عند بعض الفقهاء
وبذلك قال جمهور الفقهاء مستدلين بالحديث السابق وبالأحاديث الواردة في معناه؛ من
ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما :  كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور
ةإلى . حبل الحبل وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي  عن ذلك

(٣)
.
وعن حكيم بن حزام قال : قال رسول االله  :  لا تبع ما لم تقبضه  قال النووي (رواه
(٤) البيهقي بلفظه هذا وقال: ) إسناده حسن متصل.


وقد خالف في هذا من المتأخرين الإِمامان ابن تيمية وابن القيم، فأجازوا بيع المعدوم
،مستدلين بجواز التعاقد على لبن الظئر والإِ ،جارة والاستصناع ونحوها بالنص من الشارع وأن
(١) المنع في مثل المسائل المتقدمة إنما هو بسبب الغرر وليس لكوا معدومة
.
–ولكن قد أشرت من قبل إلى أن هذه العقود أي الإِجارة وما معه –ا إنما أجيزت استثناء
من القواعد العامة فلا يقاس عليها.
يقول الإِمام النووي ( : بيع المعدوم باطل بالإِجماع) ( : كما ينقل عن ابن المنذر وغيره إجماع
(٢) المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنين )


(ج ) المبيع غير المقدور على تسليمه
تقعيد وتأصيل:
سبق أن بينا أن من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع وقت التعاقد حسا
،وشرعا وإلا فلا يجوز بيعه، : والعجز الحسي كبيع الطير في الهواء ر، والسمك في الماء غير المحصو ،
،وبيع عسب الفحل : والعجز الشرعي أو الحكمي كبيع المرهون قبل سداد الدين، وبيع المغصوب
لغير غاصبه. هذا في العقود الحالة، : أما العقود المؤجلة كالسلم والاستصناع فتعتبر القدرة على
التسليم عند الأجل المتفق على التسليم عنده.
ومن النصوص الدالة على النهي عن ذلك ما رواه مسلم بسنده :  أن رسول االله  ى
(٣) عن ضراب الجمل 
والمراد النهي عن ثمن ماء الفحل، وذلك لعدم القدرة على –تسليم المعقود عليه وهو الماء – وقت العقد؛ لأن ذلك يتوقف على اختيار الفحل
،وشهوته كما أنه لا ينضبط، وبالتالي لا يمكن إفراده بالعقد
(١)
.
(د ) صور من التطبيقات الحديثة لهذه البيوع التي أجازا القوانين الوضعية واستعمل بعضها في
المصارف
(أ) الاختيارات:
رالاختيا : عقد يخول لحامله الحق ببيع أو شراء أوراق مالية أو سلع معينة بسعر معين طيلة
فترة زمنية معينة، وهو نوعان:
١ – اختيار الاستدعاء، وهو عقد يعطي حامله الحق في شراء عدد معين من الأسهم بسعر
،معين وذلك عند تاريخ الاستحقاق أو طيلة فترة زمنية منصوص عليها في العقد.
فمشتري اختيار الاستدعاء له الاختيار في ممارسة حقه طيلة الفترة الزمنية المحددة أما بائع
،اختيار الاستدعاء . فهو مجبر على بيع الأسهم عندما يمارس المشتري حقه في شراء الأسهم
٢ – : اختيار البيع يعطي لحامله الحق في بيع عدد معين من الأسهم بسعر معين وذلك خلال
فترة زمنية محددة منصوص عليها في العقد أو عند تاريخ الاستحقاق.
عومن المعلوم أن كل خسارة محققة للمشتري تعتبر ربحا بالنسبة للبائ ، وكذلك الشأن للربح
،المحقق من طرف المشتري . فإنه يعتبر خسارة بالنسبة للبائع ويكون العكس في اختيار البيع
وقد يكتفي المشتري بالحصول من البائع على الربح بدون ضرورة الحصول على الأسهم ثم
ر،بيعها ولا يحتاج البائع أن يكون مالكا للأسهم عند بيعه للخيا ي، فإذا كان مالكا لها سم خيارا
ي،مغطى وإذا لم يكن سم خيارا مكشوفا (٢).


حكم رعاعقد بيع الاختيارات ش :
وهو من العقود التي لم يجزها مجلس مجمع الفقه الإِسلامي في دورته السابعة؛ حيث جاء في
القرار:
« –عقود الاختيارات كما تجري في الأسواق المالية العالمية – لا تنضوي تحت أي عقد من
ة،العقود الشرعية المسماة . فهي عقود مستحدث
،وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير
عاجائز شر ؛ وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء ا، فلا يجوز تداوله » .
(٢) : المستقبليات
،تنتشر في أسواق المال عقود تسمى العقود الآجلة أو المستقبليات وهي تتضمن بيع سلعة أو
ورقة مالية أو مؤشر على أن يكون القبض في تاريخ لاحق.
–ففي هذه الأسواق تلتقي رغبة بائع السلعة مثل الفلاح الذي يتوقع أنه سيكون لديه مائة
–طن من القمح بعد أشهر ويرغب في ضمان وجود مشتر لها ورغبة مشتر يتوقع أنه سيحتاج
،إلى القمح بعد تسعة أشهر ويرغب في شرائه من الآن، ولا يحتاج أي منهما إلى الالتقاء بالآخر
في أسواق البورصة؛ إذ كل ما في الأمر أن يشتري كل منهما عقدا نمطيا من سلطة السوق
يتضمن تسليم كمية من القمح (٥٠٠٠ ) كيس تسليم شهر أكتوبر مثلا من نوعية محددة في
(١) وقت معلوم.. ويتم تبادل السلعة مقابل النقود في الوقت المحدد للقبض وليس عند العقد
.
كما أن التعاقد على المستقبليات بالنسبة للعملات، بل وبقية الأوراق المالية تشبه التعاقد على
،السلع كل ما في الأمر أن يكون محل العقد مجموعة من العملة أو الأوراق المالية التي يتم التعاقد
على شرائها.


أما التعاقد على المؤشر فهو أدخل في الغرر مما سبقه؛ لأن المؤشر أمر مجرد مثل درجة الحرارة
مجلا يمكن لأحد أن يقبضه أو يدفعه بل هو رد رقم يشير إلى ارتفاع أو انخفاض قيم مجموعة من
،الشركات وهذا العقد لا يتضمن قبض – أو تسليم – أي شيء حيث يجري في اية العقد
(١) تسوية نقدية تمثل الفرق بين السعر المتضمن في العقد والسعر السائد في تاريخ انتهائه
.
وقد اتخذ مجلس مجمع الفقه الإِسلامي في دورته السابعة قرارا عاما في المستقبليات سواء
كانت في السلع أو العملات أو المؤشرات حيث أجاز في السلع طريقتين ومنع طريقتين:
الطريقتان الجائزتان:
(١ ) أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات
ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
(٢) أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكاما بضمان هيئة
،السوق . وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقتان الممنوعتان:
(١) أن يكون على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل م، ودفع الثمن عند التسلي ،
وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا . بالتسليم والتسلم
،وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا
استوفى شروط السلم جاز.
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها.
(٢) أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند الت نسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن تهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته
بعقد معاكس.
لا،وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أص ؛ وذلك لما فيه
،من بيع الدين بالدين يضاف إلى ما فيه من غرر نظرا لعدم النص على شرط التسليم في اية
العقد.
التعامل بالعملات:
جاء في القرار : يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في
التعامل بالسلع ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.
،أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط
الصرف المعروفة.
التعامل بالمؤشر:
جاء القرار: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم
التغير في سوق معينة وتجري عليها مبايعات في بعض الأسواق العالمية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر
لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
التعاقد على أوراق الحظ واليانصيب:
من العقود المستحدثة : التعاقد على ما يسمى بأوراق الحظ والأمل ويسمى في مصر
«اليانصيب» حيث توضع جائزة معينة ثم يجري اقتراع عام بين المشترين للأوراق التي تحمل
أرقاما مختلفة ويوجد بينها رقم يفوز صاحبه ذه الجائزة.
التعاقد على شيء موجود ولكنه غير معلوم الذات والصفة:
كذلك من العقود المستحدثة التعاقد على بيع شيء موجود، ولكنه غير معلوم الذات والصفة كما في البيع بالرقم أن تكون هناك سلع متعددة تتفاوت أجناسها وقيمها وكل سلعة
ق،منها ذات رقم خاص يختلف عن أرقام سواها فيدفع المشتري درا من المال ويأخذ ورقة تحمل
ثرفرقما خاصا ما وافق رقمه من السلع كان هو المبيع الذي يستحقه في نظير مبلغه قل أو ك
(١)
.
،وهذه البيوع قريبة الشبه بما كان يفعله أهل الجاهلية وقد ى عنه رسول االله  في عدد
من الأحاديث: منها النهي عن بيع الأجنة في بطون أمهاا وبيع الحصاة والملامسة والمنابذة فهذه
البيوع هي مع اختلاف الأسماء واختلاف الاسم لا يغير من الحكم شيئا.
ثانيا – البيوع المنهي عنها لاشتمالها على ربا
(أ) : تعريف الربا وأنواعه
     

(٢) الربا في اللغة: : الزيادة قال تعالى    
أي أكثر
عددا.
وأما في الشرع : فهو مخ«عقد على عوض صوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة
االعقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهم »
(٣)
: والمراد بالعوض المخصوص أصناف الأموال التي
يدخلها الربا.
وعبارة « »غير معلوم التماثل تشير إلى أن الجهل بالتماثل بين البد ،لين في العقد فيه نوع من
الربا كتحقق التفاضل بينهما. . وهذا ربا الفضل
«كما أن عبارة مع تأخير افي البدلين أو أحدهم » فيها بيان بنوعين آخرين من الربا حسب
تقسيم الشافعية؛ : وهما ربا اليد وهو تأخير قبض العوضين أو أحدهما مطلقا من غير ذكر أجل،
وربا النساء: أي التأخير مع ذكر الأجل في العقد ولو كان قصيرا.


وعلى ذلك فالربا ثلاثة أنواع عند الشافعية: ربا الفضل، وربا اليد، وربا النساء، بينما
جمهور العلماء يقسمون الربا إلى قسمين: : هما ربا الفضل، وربا النساء، حيث يدخل ربا اليد في
ربا النساء لأن كليهما فيه تأخير.
وبعض العلماء يضيف نوعا آخر من الربا وهو ربا المزابنة وهو (بيع معلوم بمجهول أو
مجهول بمجهول من جنسه) وهذا أيضا يدخل في ربا الفضل، إن لم يكن فيه تأخير، وإلا بأن كان
،فيه تأخير فيدخل في ربا النساء كما يدخل في ربا النساء نوعان أفردهما بعض العلماء بالذكر
هما ( : ضع وتعجل) أي ضع ،بعض دينك وأوفيك إياه قبل موعد وفائه المتفق عليه فهو يدخل في
،ربا الفضل عند من لا يجيز هذه المعاملة ويعتبرها من الربا وهم أكثر العلماء، والنوع الآخر يرمز
له بعبارة (أخرني وأزيدك) أي مد لي في أجل الوفاء وأزيدك في الدين، وهذا كان مشهورا في
،الجاهلية وهو يدخل في ربا النساء
(١)
.
(ب) تقعيد وتأصيل:
الأول: : ربا الفضل وهو «بيع نقد أو طعام بجنسه متفاضلا حالا» : والمراد بالطعام هنا ما
كان مقتاتا مدخرا، كما هو عند بعض العلماء، . أو هو مجرد الطعم عند بعض آخر
الثاني: ربا النساء؛ وهو « ،بيع نقد بنقد أو طعام بطعام مؤجلا ،مطلقا وفي غيرهما إن تفاضلا
واتحد جنسهما أو منفعتهما» : والمراد بقوله : مطلقا بيان أن ربا النساء لا يشترط فيه اتحاد الجنس
،في النقد والطعام كما لا يشترط فيه مفاضلة نساء، فبيع أردب قمح إلى أجل ربا ، كذلك لا
،يشترط في ربا النساء أن يكون الطعام مقتاتا مدخرا فبيع رطل تفاح برطل تفاح نسيئة يسمى
ربا نساء؛ لأن العلة فيه هي مجرد الطعم، . وليس الاقتيات والادخار
وفي غير النقد والطعام: وهي العروض من الثياب والحديد والنحاس ونحوها يدخلها النساء بشرطين: التفاضل، واتحاد الجنس، : ويرى المالكية أن اتحاد المنفعة يأخذ حكم
اتحاد الجنس
(١)
.
ونصوص الكتاب والسنة الدالة على حرمته كثيرة نكتفي منها ذين النصين:
      

    

أولهما: : قوله تعالى  
        
      
      
(٢)
.
وفيكفي في الدلالة على خطورة الربا وأثره المهلك على الفرد والأمة مدى غضب االله على
فاعله أنه الجرم الوحيد الذي قرن – سبحانه ب– الوعيد فيه الإِذن بالحرب في القرآن الكريم، وفي
ذلك من الدلائل ما فيه.
ثانيهما : ما روي عن ابن مسعود  أن النبي   وم،لعن آكل الربا ؤ ،كله وشاهديه،
(٣) وكاتبه. : قال وهم سواء 
.

ولم تكن شريعة الإِسلام بدعا في تحريم الربا فقد حرمته الأديان السابقة قال تعالى :  
 
            
          
(٤)
فهذه الآية صريحة في تحريم
دالربا في م،حق اليهو : وكذلك حرمته الديانة المسيحية حتى قال بعضه : إن من يقول إن الربا
ليس معصية يعد ملحدا في الدين .. وإن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلا
(٥) للتكفين بعد موم
.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

اما ماري وارتز ...

اما ماري وارتز فترى ان الخدمه الاجتماعيه تتضمن ما يؤديه الاخصائيون الاجتماعيون وكيفيه تطبيق المعارف ...

الفرق بين الكبت...

الفرق بين الكبت والقمع Suppression - الكبت عملية لاشعورية تدفع بالمكبوت إلى اللاشعور، أما القمع فهو...

The star child ...

The star child grew up with the woodcutter's children. He sat at the table for meals with them and p...

المهندسين المعم...

المهندسين المعماريين - من فيتروفيوس إلى لو كوربوزييه، ومن ألبرتي إلى رايت، ومن فيوليت لو دوك إلى كان...

النظرية الديمقر...

النظرية الديمقراطية للدولة ينبع االهتمام بموضوع الديمقراطية كرافد من روافد "نظرية الدولة" من األهمي...

Instead of the ...

Instead of the teacher setting the objectives and explaining them to the students, the students can ...

يجب أن تتضمن مر...

يجب أن تتضمن مراجعة الأدبيات المكتوبة جيدًا المكونات الرئيسية التالية: الغرض والنطاق: بحيث يذكر بوض...

يتماثل استهلاك ...

يتماثل استهلاك الخدمات مع استهلاك السلع كونه يستهدف إشباع حاجة ولكنه يختلف عن بعض الشيء عن استهلاك ا...

The third categ...

The third category of Perils or cause of Risk is economic in nature and the examples of this type of...

1. الخلفيات الف...

1. الخلفيات الفكرية والأنساق المعرفية في الثقافة والفكر الغربيين للمنهج السيميائي : إن البحث في الأص...

ففي القرن الساب...

ففي القرن السابع الميلادي حوالي سنة 27هـ /627 م تمكن الفاتح عقبة بن نافع من فتح شمال افريقيا ومن ضمن...

على الرغم من تط...

على الرغم من تطور منصات التمويل التساهمي عالميًا، إلا أن نموها في الدول العربية لا يزال محدودًا. ومع...