خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
لخص النص التالي: لا من صغير غير مأذون له في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه [مختار غير محجور عليه فلا يصح من سفيه إقرار بمال و [لا] يصح الإقرار من مكره هذا محترز قوله «مختار إلا أن يُقر بغير ما أكره عليه؛ ومن أكره على وزن أي دفع مال فباع ملكه لذلك أي لوزن المال الذي أكره عليه [صح] البيع لأنه لم يكره عليه. ويصحإقرار مريض ولو في مرض موته المخوف لعدم التهمة [إلا] إن أقر لوارثه بماله أي مال المريض المقر بأن يقول : له علي كذا، أو يكون للمريض على وارثه دين فيقر بقبضه منه [فكوصية] لا يصحلازماً إلا بإجازة الورثة ما لم يثبت المُقر به ببينة وإن أقر المريض الزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره لثبوت أصل المهر بالزوجية؛ فإقراره إخبار بأنه لم يوفه . ولو أقر المريض أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها إن لم تصدقه . وقف على إجازة الورثة خلافاً لما في الترغيب في العطية حيث جعلها كالإقرار . لأنه حق عليها ولا تهمة فيه ظاهرة؛ وصرح به في المنتهى؛ فإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين . ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما، ثم إن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه ولو أسقط وارثاً معروفاً؛ ورثه المقر. وشرط الإقرار بالنسب: إمكان صدق المقر، وألا يبغى به نسباً معروفاً وإن كان المُقَرَّ به مكلفاً اعتبر أيضاً [تصديقه] لمقر لأن له قولاً صحيحاً، فصل وإن وصل بإقراره ما يُسقطه كما لو قال: له علي ألف لا تلزمني ونحوه كقوله : له علي ألف قبضه أو استوفاه، أو له علي ألف من ثمن خمر أو من ثمن مبيع لم أقبضه [لزمه الألف لأن ما ذكره بعد قوله له علي ألف دفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل . ثم قدره بألف وثمن الخمر ونحوه لا يجب. وإن قال: له علي كذا وقضيته أو برئت منه [أو] قال : كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه [فقوله] أي قول المقر مع يمينه ولا يكون مقرا؛ لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلاً. وقال أبو الخطاب : يكون مقرا مدعياً للقضاء فلا يقبل إلا ببينه؛ فإن لم تكن حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرئه واستحق - وقال : هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى واختارها جماعة . ويجب العمل فيها بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء، وعلى المذهب فمحل قبول قوله ما لم يكن] فله عشرة إلا خمسة تلزمه خمسة. وافية؛ لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقاً فينصرف إلى الجيد الحال، فإن نكل حلف هو وحكم له؛ وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ونحوه] كما لو رهنه [ثم قال البائع أو الواهب أو المعتق أو الراهن : [كان ذلك الشيء ملك فلان لم يقبل قوله لأنه إقرار على غيره ونفذ تصرفه] بالبيع لغيره ويغرمه] أي ذلك الشيء للمقر له] لأنه فوته عليه. وإن قال : لم يكن ما بعته أو رهنته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه [قبل] قوله [ببينة على ذلك ما لم يكن] قد أقر أنه ملكه]. أو قال: قبضته ثمن ملكي ونحوه كما لو قال : بعتك أو وهبتك ملكي هذا؛ فإنه وجد ذلك لم تسمع بينته لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ؛ ضد المفسر من قال له أي لزيد مثلاً : علي شيء أو ] قال: له علي كذا؛ قيل له] أي للمقر : [فسره أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به فإن أبي تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه ولا يقبل] تفسيره بحق شفعة أو غير متمول هكذا بخطه وهو سبق قلم، كما في المنتهى وغيره. لأنه ليس بمال ولا ينتفع به. ويُقبل تفسيره بكلب مباح اقتناؤه ] لوجوب رده [وحد قذف لأنه حق آدمي كما مر. و] إن قال إنسان عن آخر : [له] علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه وجوباً. أو فص في خاتم ونحوه ؛ رجاء أن يختم لهم بالعتق من النار رزقنا الله ذلك بفضله. وختمها بعضهم - كما عليه كثير من المتأخرين - بالإقرار، وهذا آخر ما يسره الله تعالى جعله الله خالصاً لوجهه الكريم، والصلاة والسلام على سيد السادات: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وأحبابه وكان ذلك يوم الأربعاء رابع عشري شوال المبارك من شهور سنة خمس وسبعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وفي النجدية ووقع الفراغ من كتابته نهار عاشر من الفطر الأول سنة ١٢٤٢ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والإكرام.
لخص النص التالي:
كتاب الإقرار
وهو الاعتراف بالحق؛ مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في موضعه.
وهو إخبار عما في نفس الأمر؛ لا إنشاء.
[يصح الإقرار من مكلف أي بالغ عاقل؛ لا من صغير غير مأذون له في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه [مختار غير محجور عليه فلا يصح من سفيه إقرار بمال و [لا] يصح الإقرار من مكره هذا محترز قوله «مختار إلا أن يُقر بغير ما أكره عليه؛ كما لو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار.
ويصح من سكران أثم كالطلاق، ومن أخرس بإشارة معلومة .
ومن أكره على وزن أي دفع مال فباع ملكه لذلك أي لوزن المال الذي أكره عليه [صح] البيع لأنه لم يكره عليه. ويصحإقرار مريض ولو في مرض موته المخوف لعدم التهمة [إلا] إن أقر لوارثه بماله أي مال المريض المقر بأن يقول : له علي كذا، أو يكون للمريض على وارثه دين فيقر بقبضه منه [فكوصية] لا يصحلازماً إلا بإجازة الورثة ما لم يثبت المُقر به ببينة وإن أقر المريض الزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره لثبوت أصل المهر بالزوجية؛ فإقراره إخبار بأنه لم يوفه .
ولو أقر المريض أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها إن لم تصدقه .
وإن أقر المريض بمال الوارث فصار عند الموت غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره لاقتران التهمة به حين وجوده فيتوقف على الإجازة وإن أقر المريض الغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه [صح] الإقرار لازماً ولو صار عند الموت وارثاً بأن مات الابن قبل موت مقر لعدم التهمة حين الإقرار، وذلك عكس عطية ووصية فإن العبرة في الإقرار حين صدوره، وفي العطية والوصية حين الموت؛ فلو أعطاه المريض أو وصى له وهو غير وارث ثم صار وارثاً، وقف على إجازة الورثة خلافاً لما في الترغيب في العطية حيث جعلها كالإقرار .
وإن أقرت امرأة ولو سفيهة على نفسها بنكاح قبل إقرارها؛ لأنه حق عليها ولا تهمة فيه ظاهرة؛ ولو كان إقرارها بالنكاح لاثنين، وصرح به في المنتهى؛ فإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين .
فإن جهل فقول ولي فإن جهل الولي فَسَحًا ولا ترجيح بيد أو أقر به] أي بالنكاح وليها المجبر أو وليها [المأذون] أي المعترفة بأنها أذنت له فيه قبل إقرار الولي لأنه يملك عقد النكاح فملك الإقرار به كالوكيل.
صدقته إذا بلغت قبل. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما، ثم إن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه ولو أسقط وارثاً معروفاً؛ لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للورثة في الحال وإن كان المقر به ميتاً
ورثه المقر. وشرط الإقرار بالنسب: إمكان صدق المقر، وألا يبغى به نسباً معروفاً وإن كان المُقَرَّ به مكلفاً اعتبر أيضاً [تصديقه] لمقر لأن له قولاً صحيحاً، وكما لو أقر له بمال.
فصل
[وإن وصل بإقراره ما يُسقطه كما لو قال: له علي ألف لا تلزمني ونحوه كقوله : له علي ألف قبضه أو استوفاه، أو له علي ألف من ثمن خمر أو من ثمن مبيع لم أقبضه [لزمه الألف لأن ما ذكره بعد قوله له علي ألف دفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل .
و [لا] يلزمه الألف [إن] آخر ذكره عما يطلبه كما لو قال: له علي من ثمن خمر ونحوه كخنزير [ألف] لأنه أقر بثمن خمر ونحوه، ثم قدره بألف وثمن الخمر ونحوه لا يجب.
وإن قال: له علي كذا وقضيته أو برئت منه [أو] قال : كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه [فقوله] أي قول المقر مع يمينه ولا يكون مقرا؛ فإذا حلف خُلي سبيله - هذا المذهب؛ لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلاً.
وقال أبو الخطاب : يكون مقرا مدعياً للقضاء فلا يقبل إلا ببينه؛ فإن لم تكن حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرئه واستحق - وقال : هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى واختارها جماعة .
قال ابن هبيرة لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل فيها بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء، وعلى المذهب فمحل قبول قوله ما لم يكن]
عليه [بينة فيعمل بها أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غضب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق.
ويصح استثناء نصف فأقل في إقراره؛ فله عشرة إلا خمسة تلزمه خمسة.
وله الدار ولي هذا البيت يصح ويُقبل ولو كان أكثرها وإن قال له على مائة ثم سكت ما أي زمناً يمكنه فيه كلام ثم قال : زيوفاً أي معيبة أو مؤجلة ونحوه] كصغيرة الزمه مائة جيدة حالة]
وافية؛ لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقاً فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع حقاً لزمه بخلاف ما لو اتصل وصفه المائة بأنها زيوف ونحوه بإقراره فيقبل وإن أقر أنه وهب ، وأقبض [أو] أقر أنه رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو نحوه ثم أنكر] المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد إقراره] الصادر منه [وسأله] أي الحاكم إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك] أي تحليفه؛ فإن نكل حلف هو وحكم له؛ لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله .
وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ونحوه] كما لو رهنه [ثم قال البائع أو الواهب أو المعتق أو الراهن : [كان ذلك الشيء ملك فلان لم يقبل قوله لأنه إقرار على غيره ونفذ تصرفه] بالبيع لغيره ويغرمه] أي ذلك الشيء للمقر له] لأنه فوته عليه.
وإن قال : لم يكن ما بعته أو رهنته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه [قبل] قوله [ببينة على ذلك ما لم يكن] قد أقر أنه ملكه].
أو قال: قبضته ثمن ملكي ونحوه كما لو قال : بعتك أو وهبتك ملكي هذا؛ فإنه وجد ذلك لم تسمع بينته لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ؛ وعلم منه أنه إذا لم يكن له بينة لم يقبل قوله مطلقاً؛ لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه.
فصل في الإقرار بالمجمل
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء؛ ضد المفسر من قال له أي لزيد مثلاً : علي شيء أو ] قال: له علي كذا؛ قيل له] أي للمقر : [فسره أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به فإن أبي تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه ولا يقبل] تفسيره بحق شفعة أو غير متمول هكذا بخطه وهو سبق قلم، وصوابه تأخير كلمة «لا» فتكون العبارة هكذا ويُقبل - أي
التفسير - بحق شفعة لا غير متمول ؛ كما في المنتهى وغيره.
وإنما قبل التفسير بحق شفعة لأنها تؤول إلى المال ولم يقبل بغير متمول عادة كحبة بر لمخالفته لمقتضى الظاهر .
[أو] أي ولا يقبل تفسيره بـ [ميتة نجسة أو خمر ونحوه] كخنزير؛ لأنه ليس بمال ولا ينتفع به.
ويُقبل تفسيره بكلب مباح اقتناؤه ] لوجوب رده [وحد قذف لأنه حق آدمي كما مر.
وإن قال إنسان : [له] أي لفلان [علي ألف رجع إليه في تفسير جنسه لأنه أعلم بما أراده ويقبل تفسيره بجنس واحد ذهب أو فضة أو غيرهما أو أجناس لأنه لفظه يحتمله [و] إن قال مقر : [له] علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية دراهم لأنها ما بينهما [و] إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة فـ يلزمه [تسعة لعدم دخول الغاية.
[و] إن قال إنسان عن آخر : [له] علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه وجوباً.
[و] إن قال : [له] علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحوه ؛ كله ثوب في منديل [ف] ذلك إقرار بالأول فقط أي دون الثاني بخلاف قوله : له علي [سيف بقراب ونحوه كخاتم فيه فص فهو إقرار بهما.
والله أعلم.
وقد ختم بعض أصحابنا كتبهم بالعتق؛ رجاء أن يختم لهم بالعتق من النار رزقنا الله ذلك بفضله.
وختمها بعضهم - كما عليه كثير من المتأخرين - بالإقرار، رجاء أن يختم لهم بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ﷺ رزقنا الله ذلك أيضاً بفضله .
وهذا آخر ما يسره الله تعالى جعله الله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز في جنات النعيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قاله جامعه فقير رحمة ربه العلي عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي؛ عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وأحبابه وكان ذلك يوم الأربعاء رابع عشري شوال المبارك من شهور سنة خمس وسبعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي النجدية ووقع الفراغ من كتابته نهار عاشر من الفطر الأول سنة ١٢٤٢ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والإكرام.
على يد أفقر العباد إلى رحمة ربه يوم التناد: محمد بن جوهر غفر الله له ولوالديه .. آمين.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
قضية الطفل عدنان بوشوف، الذي اختفى في سبتمبر 2020 في طنجة، تعتبر من أبشع الجرائم في المغرب. استدرجه ...
: قال تعالى -1 إِنَّمَا الْبٌَْعُ مِثْلُ الرِّ بَا و َ أَحَلَّ اللّ ّ ُ الْبٌَْعَ و َ حَرَّمَ الرِ...
Lecture Title: Late Adulthood and Death in the Life Span Developmental Process ⸻ I. Introduction ...
11:43 X القضية · - 82 قضية المدعي العام ضد بريما امير " الحالة) في الإقليم الغربي لأرضستان ) الدائر...
Imagine walking into a busy mall and seeing a welcoming booth labeled "Free Health Screening." That'...
The Kingdom of Saudi Arabia has also contributed to reducing the spread of desertification, includin...
4- النطاق العابر للجدود الوطنية : ساعد التطور التقني في وسائل الإتصالات والنقل المختلفة في توسيع نش...
السبيل لدعم التنمية في أغلب دول العالم، نظرا لأهميتها الإستثمارية والتنموية الناتجة عن تكلفة إنتاجها...
لخص النص التالي: كتاب الإقرار وهو الاعتراف بالحق؛ مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في ...
1. مفهوم التربية البدنية والرياضية: لقد تعددت مفاهيم التربية البدنية والرياضية عند العلماء ورغم وجود...
Tone refers to the attitude or perspective that the poet adopts toward the subject, audience, or cha...
تزعمت الحركة الوطنية المقاومة السياسية منذ 1930، واتخذت أشكال عمل مختلفة لمحاربة الاستعمار، أسفر ذلك...