لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيه المعمول به. المجلس: مجلس التنظيم الأعلى. اللجنة المختصة: لجنة التنظيم المختصة وفقاً لأحكام القانون. الجهة المختصة: الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو اية جهة أخرى ذات العلاقة بمشروع الترخيص. أو مستثمر العقار بموجب عقد استثمار. المهندس المشرف: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين للإشراف على تنفيذ الحسابات الفنية: الحسابات المنظمة من قبل المهندس المصمم مبيناً فيها منانة البناء من النواحي الفنية. ولا يتجاوز منسوبه (30) سم أعلى من منسوب الشارع المعبد. القبو: الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى الأرض الطبيعية من جميع الجهات، ويكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها لا يتجاوز (50سم) عن ذلك المستوى، وبما لا يتجاوز منسوب الرصيف. طابق التسوية: الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها لا يتجاوز (1. 25م) عن متوسط منسوب الطريق المحاذية للقطعة باستثناء الواجهة التجارية التي يكون المنسوب بما لا يتجاوز (25سم). السدة التجارية: الطابق العلوي الذي يكون جزءاً من المحل التجاري ومتصلاً به، ويكون استعماله لغايات المحل التجاري فقط. شرفه بارزة: أية شرفه معلقة ممتدة فوق الارتداد الأمامي أو فوق الشارع خارج حدود قطعة الأرض. البروز المعماري: أي جزء غير مستغل من البناء وتشمل الإطارات التجميلية أو الواقية من العوامل الجوية أو أحواض الزهور أو الحواجز ومصبعات الشبابيك وصناديق الاباجور. مظلة واقية: أي سقف يواجه ويغطي جزء من شارع أو ارتداد أمامي ومفتوح الجوانب لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط. البناء العالي: البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المسموحة وفق أحكام هذا النظام أو أية أحكام خاصة وارده على المخططات التنظيمية المصدقة نهائياً. البناء المتعدد الاستعمالات: البناء الذي يتضمن استعمالين أو أكثر. وهو المنسوب الخرساني للطابق الأخير باستثناء طابق السطح، وفي حال وجود أكثر من بناء منفصل على القطعة الواحدة يكون لكل بناء ارتفاع من الشارع المتاخم له. مساحة البناء: مساحة المسقط الأفقي لأي بناء بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به ويستثنى منه الشرفات المكشوفة، والبروزات المعمارية والمظلات الواقية، والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات الخارجية المعلقة والأبنية الفرعية والخزانات كما تستثنى الشرفات والبروزات التجارية وبيوت الدرج. النسبة المئوية السطحية للبناء: نسبة مساحة البناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها البناء. المساحة الطابقيه: مجموع مساحات البناء لجميع الطوابق. النسبة المئوية الطابقيه: نسبة المساحة الطابقيه إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع بالبناء عليها. فئة الاستعمال: أي نوع من أواع الاستعمالات المقررة للأراضي والأبنية وفق الأحكام التنظيمية المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة. هيكل البناء: أي بناء منشأ من قبل المباشرة بالأعمال التكميلية الداخلية والخارجية. التصوينة: أي جدار توافق عليه اللجنة المختصة على محيط سطح أو شرفه بقصد السلامة العامة. إذن الصب: تصريح يصدر عن الجهاز الهندسي المختص في دائرة الحكم المحلي أو الهيئة المحلية يسمح بصب الأعمال الواردة في رخصة الإعمار وبما يتوافق مع الأصول الفنية والأحكام التنظيمية. أبنية الخدمات العامة: الأبنية التي تقام لغايات تقديم الخدمة العامة للمواطنين مثل دور العبادة، المدارس وكليات المجتمع والمعاهد والجامعات، الدوائر والمؤسسات العامة والمباني الحكومية، بيوت العجزة والملاجئ والنوادي والمرافق الرياضية والمسارح. 1. تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن حدود مناطق التنظيم المقررة في المحافظات الفلسطينية، يراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أية تشريعات تتعلق بالسلامة والصحة العامة وحماية البيئة. 1. يجب على أي شخص قبل القيام بأي مشروع إعمار التقدم إلى اللجنة المختصة بطلب للحصول على رخصة، وفقاً للنموذج الخاص بذلك يبين فيه إسم المهندس المصمم. على المهندس المصمم أن يقدم إلى اللجنة المختصة (4) نسخ من المخططات الهندسية، تشمل الحسابات الفنية المعدة حسب متطلبات نقابة المهندسين والمصدقة من قبلها. يحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة المختصة بواسطتها إلى اللجنة المختصة الأعلى خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تبليغه قرار رفض الطلب أو تعديله أو عدم الرد، ترفع اللجنة المختصة الطب المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة إلى اللجنة المختصة الأعلى. 1. يَصدُر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام، إذا لم يباشر طالب الترخيص الإعمار وفقاً للترخيص الممنوح له خلال سنة من تاريخ صدوره، ويستوفى منه مبلغ يعادل (5%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التجديد عن كل سنة لقاء تجديد الرخصة. على أن تستوفي اللجنة مبلغ يعادل (1%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التغيير، على أن لا تقل الرسوم عن (10) دنانير. إذا لم ينته إنشاء هيكل البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة، على أن يتم التجديد سنوياً ولحين إكمال البناء، 1. يجب على اللجنة المختصة قبل إصدار ترخيص للمشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي الوطني الحصول على موافقة أولية من مجلس التنظيم الأعلى، الصناعات البتروكيميائية. المستشفيات الكبرى والتي تحتوي على (100) سرير فأكثر. م. 2. يجب الحصول على موافقة خطية من الجهات ذات العلاقة، قبل النظر في طلب الترخيص من قبل اللجنة المختصة. يُقدّم طلب الترخيص إلى اللجنة المختصة مرفقاً به الآتي: * وثائق الملكية اللازمة المتعلقة بأرض المشروع. * مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني ومساحاتها واستعمالاتها. ب. ج. سلامة البنية التحتية. المادة (8) تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل وفقا للتعليمات والموصفات التي تحددها اللجنة المختصة. المادة (10) ويجب تأمين وحدة مزدوجة لكل (150م²) من مساحة محطة المحروقات. 80م) في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16م) أو أكثر. بمسافة (1. ج. د. 50م). يجب أن لا يقل البعد العمودي بين أدنى مسطح الشرفه والبروز التجاري وأي نقطة من الرصيف عن أربعة أمتار. أن لا يقل ارتفاع أدنى نقطة في المظلة عن (2. 5م) عن مستوى الرصيف. 4. البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75سم). المادة (12) المادة (13) 2. أن لا يقل ارتفاع طابق السدة عن (2. 25م). 3. المادة (15) تعتمد الطريق لأكثر اتساعاً إذا كانت أعلى منسوباً، وإذا كانت الطريق الأكثر اتساعاً أدنى منسوباً تعتمد كل طريق على حدة، 2. أن لا تزيد النسبة المئوية عن (50%) من الطابق الذي تحته. أن لا تقل الارتدادات له عن خط بناء الطابق الذي تحته عن (3) أمتار من جميع الهات باستثناء مكرر الدرج. المادة (17) 2. ب. المادة (18) أن لا تزيد نسبة هذا الطابق عن (50%) من مساحة الطابق الأرضي. 2. أن لا يقل عمق المخازن والمستودعات التي يقع هذا الطابق خلفها عن (8م). يطبق على هذا البناء كافة الأحكام العامة للأبنية التجارية أو الصناعية المنصوص عليها في أحكام هذا النظام. المادة (19) أن لا تزيد نسبة الأبنية الفرعية عن (5%) من مساحة قطعة الأرض وبما لا يزيد عن (50م²)، 2. أن لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج عن مترين وستين سنتمتراً من منسوب الأرض الطبيعية. 5. أن لا يستعمل سطح البناء الفرعي لأي غرض. المادة (20) 2. المادة (21) المادة (22)
- يجب عمل جدران استنادية لقطع الأراضي الواقعة تحت منسوب الشارع أو الأراضي المتجاورة التي يتطلب الإعمار فيها عمل قطع عمودي ضمن حدود قطعة الأرض. يستثنى من أحكام الفقرات (1، 2، ز. المنطقة التجارية المحلية. منطقة الصناعات. مجمعات الصناعات الخفيفة والحرفية. 4. 5. 6. لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود أرض المشروع. يجب توفير مواقف للسيارات في المباني السكنية على النحو الآتي: 1. سكن (أ) أو سكن (ب) أو المباني السكنية العالية أو الفلل أو سكن (أ) مرتفع أو السكن الزراعي أو السكن الريفي موقف سيارة واحدة لكل وحدة سكنية. سكن (ج) أو سكن (د) أو البلدة القديمة موقف سيارة واحدة لكل وحدتين سكنيتين. يجب توفير مواقف للسيارات في المباني التجارية على النحو الآتي: 1. 2. موقف سيارة واحدة لكل (70) م² من مساحة الاستعمالات الأخرى في البناء. يجب توفير مواقف للسيارات في المباني الصناعية على النحو الآتي: 1. 2. المادة (28) المادة (29) المدارس ورياض الأطفال موقف سيارة واحدة لكل (200)م² من مساحة البناء،
النص الأصلي
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيه المعمول به. المجلس: مجلس التنظيم الأعلى. اللجنة المختصة: لجنة التنظيم المختصة وفقاً لأحكام القانون. الرئيس: رئيس اللجنة المختصة. السكرتير: مقرر اللجنة المختصة. الجهة المختصة: الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو اية جهة أخرى ذات العلاقة بمشروع الترخيص. طالب الترخيص: المالك الرسمي للعقار أو من يمثله قانوناً أو الشريط على الشيوع بشرط موافقة باقي الشركاء أو الممثل الشرعي للقصر بقرار من المحكمة المختصة، أو مستثمر العقار بموجب عقد استثمار. المهندس المصمم: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة والتوقيع على مخططات المشروع وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين. المهندس المشرف: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين للإشراف على تنفيذ الحسابات الفنية: الحسابات المنظمة من قبل المهندس المصمم مبيناً فيها منانة البناء من النواحي الفنية. الرصيف: قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات، ويقع بجانب طريق المركبات، وخصص للمارة، ولا يتجاوز منسوبه (30) سم أعلى من منسوب الشارع المعبد. القبو: الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى الأرض الطبيعية من جميع الجهات، ويكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها لا يتجاوز (50سم) عن ذلك المستوى، وبما لا يتجاوز منسوب الرصيف. طابق التسوية: الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها لا يتجاوز (1.25م) عن متوسط منسوب الطريق المحاذية للقطعة باستثناء الواجهة التجارية التي يكون المنسوب بما لا يتجاوز (25سم). الطابق الأرضي: طابق أو جزء من طابق فوق مستوى طابق التسوية مباشرة. طابق الميزانين: الجزء من الطابق الأرضي الواقع خلف المخازن أو المستودعات التجارية أو الصناعية، ومدخله منفصل عن مدخل الطابق الأرضي. السدة التجارية: الطابق العلوي الذي يكون جزءاً من المحل التجاري ومتصلاً به، ويكون الوصول إليه من خلاله، ويكون استعماله لغايات المحل التجاري فقط. السور: أي جدار أو حاجز من أي مادة توافق عليها اللجنة المختصة يُنشأ على حدود أي قطعة أرض وبارتفاع لا يتجاوز (2.30سم) عن مستوى الأرض الطبيعية. الشرفه: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً ومعرضاً بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي، ويقع ضمن حدود قطعة الأرض. شرفه مكشوفة: أية شرفه غير مسقوفة. شرفه بارزة: أية شرفه معلقة ممتدة فوق الارتداد الأمامي أو فوق الشارع خارج حدود قطعة الأرض. البروز التجاري: أي جزء من البناء يواجه ويغطي جزء من شارع خارج حدود قطعة الأرض. البروز المعماري: أي جزء غير مستغل من البناء وتشمل الإطارات التجميلية أو الواقية من العوامل الجوية أو أحواض الزهور أو الحواجز ومصبعات الشبابيك وصناديق الاباجور. مظلة تعريش: أي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه عن (50%) منه. مظلة واقية: أي سقف يواجه ويغطي جزء من شارع أو ارتداد أمامي ومفتوح الجوانب لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط. المنور: أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة والتهوية لأقسام المبنى المطلة عليها. البناء العالي: البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المسموحة وفق أحكام هذا النظام أو أية أحكام خاصة وارده على المخططات التنظيمية المصدقة نهائياً. شقة: جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقياً أو عمودياً ويشكّل كل منها مسكناً مستقلاً. القسيمة: كل وحدة افرازية سواء كانت قطعة أرض أو وحدة عقارية وتشمل الطابق أو الشقة أو المحل أو الأجزاء المشتركة. البناء المتعدد الشقق: البناء المؤلف من ثلاث شقق أو أكثر. البناء المتعدد الاستعمالات: البناء الذي يتضمن استعمالين أو أكثر. ارتفاع البناء: المسافة العمودية من متوسط مستوى رصيف الطريق وفق أحكام هذا النظام إلى أعلى نقطة من ظهر البناء، وهو المنسوب الخرساني للطابق الأخير باستثناء طابق السطح، وفي حال وجود أكثر من بناء منفصل على القطعة الواحدة يكون لكل بناء ارتفاع من الشارع المتاخم له. ارتفاع الغرفة: المسافة العمودية من أرضية الغرفة إلى منسوب باطن السقف. مساحة البناء: مساحة المسقط الأفقي لأي بناء بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به ويستثنى منه الشرفات المكشوفة، والبروزات المعمارية والمظلات الواقية، والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات الخارجية المعلقة والأبنية الفرعية والخزانات كما تستثنى الشرفات والبروزات التجارية وبيوت الدرج. النسبة المئوية السطحية للبناء: نسبة مساحة البناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها البناء. المساحة الطابقيه: مجموع مساحات البناء لجميع الطوابق. النسبة المئوية الطابقيه: نسبة المساحة الطابقيه إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع بالبناء عليها. فئة الاستعمال: أي نوع من أواع الاستعمالات المقررة للأراضي والأبنية وفق الأحكام التنظيمية المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة. هيكل البناء: أي بناء منشأ من قبل المباشرة بالأعمال التكميلية الداخلية والخارجية. جدار مشترك: الجدار المشترك بين بنائين متجاورين مستقلين. التصوينة: أي جدار توافق عليه اللجنة المختصة على محيط سطح أو شرفه بقصد السلامة العامة. الحفرة الصماء: الحفرة المخصصة لجمع المياه العادمة والفضلات. موقف السيارات: المساحة المخصصة لوقوف المركبات على اختلاف أنواعها. مستودع تجاري: أي بناء لخزن البضائع. مخزن تجاري: أي بناء لعرض وبيع البضائع. إذن الصب: تصريح يصدر عن الجهاز الهندسي المختص في دائرة الحكم المحلي أو الهيئة المحلية يسمح بصب الأعمال الواردة في رخصة الإعمار وبما يتوافق مع الأصول الفنية والأحكام التنظيمية. إذن الإشغال: تصريح يصدر عن اللجنة المختصة لإيصال الخدمات للبناء واستعماله للغاية المرخصة. أبنية الخدمات العامة: الأبنية التي تقام لغايات تقديم الخدمة العامة للمواطنين مثل دور العبادة، المدارس وكليات المجتمع والمعاهد والجامعات، المستشفيات والمراكز الصحية والأمومة، الدوائر والمؤسسات العامة والمباني الحكومية، المتاحف والمكتبات العامة، بيوت العجزة والملاجئ والنوادي والمرافق الرياضية والمسارح.
المادة (2)
- تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن حدود مناطق التنظيم المقررة في المحافظات الفلسطينية، وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي. 2. يراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أية تشريعات تتعلق بالسلامة والصحة العامة وحماية البيئة.
المادة (3)
- يجب على أي شخص قبل القيام بأي مشروع إعمار التقدم إلى اللجنة المختصة بطلب للحصول على رخصة، وفقاً للنموذج الخاص بذلك يبين فيه إسم المهندس المصمم. 2. على المهندس المصمم أن يقدم إلى اللجنة المختصة (4) نسخ من المخططات الهندسية، تشمل الحسابات الفنية المعدة حسب متطلبات نقابة المهندسين والمصدقة من قبلها.
المادة (4)
- تصدر اللجنة المختصة قرارها في طلب الترخص خلال مدة لا تزيد عن (60) يومأً من تاريخ استلام الطلب. 2. إذا لم تصدر اللجنة المختصة قرارها خلال المدة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعتبر الطلب مرفوضاً. 3. يحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة المختصة بواسطتها إلى اللجنة المختصة الأعلى خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تبليغه قرار رفض الطلب أو تعديله أو عدم الرد، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة. 4. ترفع اللجنة المختصة الطب المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة إلى اللجنة المختصة الأعلى. 5. تصدر اللجنة المختصة الأعلى قرارها في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ رفعه إليها.
المادة (5)
- يَصدُر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام، وتعتبر الرخصة سارية المفعول من تاريخ دفع الرسوم. 2. إذا لم يباشر طالب الترخيص الإعمار وفقاً للترخيص الممنوح له خلال سنة من تاريخ صدوره، يجب عليه تقديم طلب تجديد للرخصة شريطة تجديد ختم المساح والمعلومات التنظيمية، ويستوفى منه مبلغ يعادل (5%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التجديد عن كل سنة لقاء تجديد الرخصة. 3. يجوز تقديم طلب تجديد الترخيص لغايات تغيير إسم حامل الرخصة، على أن تستوفي اللجنة مبلغ يعادل (1%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التغيير، على أن لا تقل الرسوم عن (10) دنانير. 4. إذا لم ينته إنشاء هيكل البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة، يجب على طالب الترخيص تقديم طلب لتجديد الرخصة، على أن يتم التجديد سنوياً ولحين إكمال البناء، ويستوفى منه مبلغ يعادل (10%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التجديد، عن كل سنة لقاء تجديد رخصة الأجزاء المتبقية.
المادة (6)
حكم قضائي واحد
- يجب على اللجنة المختصة قبل إصدار ترخيص للمشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي الوطني الحصول على موافقة أولية من مجلس التنظيم الأعلى، وتشمل هذه المشاريع الآتي: أ. الصناعات المعدنية الكبرى. ب. صناعة الأسمنت. ج. صناعة الحديد. د. الصناعات الكيميائية. ه. مستودعات التبريد والتخزين ذات البعد الإقليمي. و. المشاريع الصناعية التي تَستَخِدم المواد المشعة. ز. الصناعات البتروكيميائية. ح. الجامعات والمعاهد والكيات الجامعية المتوسطة. ط. القرى السياحية والفنادق من الدرجة الممتازة والمشاريع السياحية الكبرى. ي. مدن الملاهي. ك. حدائق الحيوانات. ل. المستشفيات الكبرى والتي تحتوي على (100) سرير فأكثر. م. مشاريع الإسكان التي تزيد مساحة الأرض المقامة عليها عن (30) دونماً. 2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يشترط ما يلي: أ. يجب الحصول على موافقة خطية من الجهات ذات العلاقة، قبل النظر في طلب الترخيص من قبل اللجنة المختصة. ب. يُقدّم طلب الترخيص إلى اللجنة المختصة مرفقاً به الآتي: * وثائق الملكية اللازمة المتعلقة بأرض المشروع. * مخطط مساحة. * مخطط وضعية متضمناً: موقع البناء ومواقف السيارات والساحات. * مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني ومساحاتها واستعمالاتها. ج. يجب على اللجنة المختصة إصدار قرارها النهائي بالترخيص خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية لمجلس التنظيم الأعلى، وإلا اعتبرت الموافقة الأولية لاغية.
المادة (7)
- على المهندس المصمم إجراء فحص تربة لموقع البناء حسب متطلبات ومواصفات نقابة المهندسين. 2. على المهندس المصمم والمهندس المشرف والشخص المنفذ وصاحب الترخيص اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الآتي: أ. السلامة العامة. ب. سلامة البناء والمبانى المجاورة. ج. سلامة البنية التحتية. 3. على المهندس المشرف أن يُبلّغ اللجنة المختصة خطياً عند حصول أية مخالفة لشروط ترخيص البناء الذي يشرف عليه موضحاً نوع المخالفة وموقعها.
المادة (8)
يسمح باستعمال أي لون لطلاء أو دهان واجهات البناء الخارجي بما لا يزيد عن (20%) من مساحة تلك الواجهات، على أن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي.
المادة (9)
على الفنادق الكبيرة والمستشفيات ودور السينما والمسارح والقاعات العامة ومخازن مستودعات التبريد الكبيرة ومحطات المحروقات وتعبئة الغاز او اية مباني تقتضي طبيعة استعمالها استمرارية توفير التيار الكهربائي، تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل وفقا للتعليمات والموصفات التي تحددها اللجنة المختصة.
المادة (10)
يجب تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض عامة مزدوجة للرجال والنساء لكل (200م²) من مساحة المخازن والمعارض، ويجب تأمين وحدة مزدوجة لكل (150م²) من مساحة محطة المحروقات.
المادة (11)
لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا ضمن الأحكام الآتية: 1. يحدد بروز الشرفات والبروزات التجارية وأبنية المكاتب المطلة على الشوارع والساحات والميادين أو الارتداد الأمامي المتاخم لها عن حدود خط البناء على النحو الآتي: أ. بمسافة لا تتجاوز (1.80م) في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16م) أو أكثر. ب. بمسافة (1.40م) في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقبل من (16م) أو أكثر. ج. لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (10م). د. يجب أن لا تقل المسافة بين الشرفات التجارية وحد القطعة المجاورة لها عن (1.50م). ه. يجب أن لا يقل البعد العمودي بين أدنى مسطح الشرفه والبروز التجاري وأي نقطة من الرصيف عن أربعة أمتار. 2. يُحَدد بروز البروزات المعمارية للأبنية التجارية وأبنية المكاتب عن حد البناء بما لا تجاوز (75سم) على أن لا يقل البعد العمودي بين أدنى نقطة من البروز المعماري وأي نقطة من الرصيف عن مترين ونصف المتر. 3. يسمح بعمل مظلات واقية من أشعة الشمس أو من المطر على أبواب المحلات للأبنية الجارية على اختلاف أنواعها، شريطة موافقة اللجنة المختصة على أن يراعى في إنشائها الآتي: أ. شروط السلامة العامة وتوحيد الشكل والقياسات وجمال المنظر العام. ب. أن لا تبرز أية مظلة عن (1م) عن جسم المبنى. ج. أن يكون عمق المظلة أقل بـ(30سم) من عرض الرصيف إذا كان عرضه متراً واحداً أو أقل. د. أن لا يقل ارتفاع أدنى نقطة في المظلة عن (2.5م) عن مستوى الرصيف. 4. لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر لباقي الاستعمالات ويستثنى من ذلك الآتي: أ. البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75سم). ب. مظلات المداخل بمسافة لا تتجاوز المتر وثمانين سنتمتراً من خط البناء وبعرض لا يتجاوز ثلاثة أمتار، شريطة أن تكون هذه المظلات معلقة ومفتوحة الجوانب، وأن لا يستغل أعلاها لأي استعمال آخر.
المادة (12)
يحق للجنة المختصة أن تسمح ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر معلقة للسيارات تُوْصِل ما بين الطريق وأرضية الطابق الأرضي والتسوية الأولى للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق وفق الشروط الآتية: 1. أن لا يزيد مجموع عرض هذه الممرات أو الادراج أو المعابر عن (50%) من عرض واجهة المبنى. 2. أن لا تستخدم الممرات أو الأدراج أو المعابر أو ما تحتها لغير الغاية التي أنشأت من أجلها.
المادة (13)
لا يسمح بترخيص بناء يكون سقفه من الإسبست أو الزينكو.
المادة (14)
يشترط لإنشاء سدة تجارية في المخازن ما يأتي: 1. أن لا يقل ارتفاع الخزن عن (5م). 2. أن لا يقل ارتفاع طابق السدة عن (2.25م). 3. أن يكون للسّدة التجارية تهوية طبيعية أو ميكانيكية.
المادة (15)
- لغايات تحديد عدد الطوابق في حال وقوع القطعة بين أكثر من طريق بمناسيب مختلفة، تعتمد الطريق لأكثر اتساعاً إذا كانت أعلى منسوباً، وإذا كانت الطريق الأكثر اتساعاً أدنى منسوباً تعتمد كل طريق على حدة، على أن تتحدد نسبة التراجع الأمامي بـ(3) أمتار. 2. إذا كانت إحدى الطرق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة طريق تسوية بعرض أقل من (6) أمتار أو درج أو ممر مشاه لا يتم اعتمادها في تحديد عدد الطوابق.
المادة (16)
يسمح بإنشاء طابق الطيارة (الرووف) ولكافة الاستعمالات التنظيمية وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (50) من هذا النظام ووفقاً للأحكام الآتية: 1. أن لا تزيد النسبة المئوية عن (50%) من الطابق الذي تحته. 2. أن لا تقل الارتدادات له عن خط بناء الطابق الذي تحته عن (3) أمتار من جميع الهات باستثناء مكرر الدرج. 3. أن لا يزيد ارتفاعه عن (3) أمتار. 4. لا يسمح بإغلاق أو سقف الشرفات المكشوفة (التراسات) بأية مادة من المواد الإنشائية مثل الكرميد أو الألمنيوم أو الخشب أو غيرها.
المادة (17)
- يسمح بإنشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء ولا يستعمل للغايات السكنية أو التجارية. 2. يشترط لترخيص طابق السطح التقيّد بالشروط الآتية: أ. أن لا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار. ب. أن لا تزيد مساحته عن (25%) من مساحة سطح الطابق الأخير على أن لا تتجاوز مساحته بكل الأحوال (70م²) بما يشمل مساحة مكرر الدرج والمصعد. ج. إذا كانت استعمالات البناء تتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد يجوز للجنة المختصة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح وفقاً للبند (ب) من هذه الفقرة وبما يساوي مساحة الأدراج والمصاعد الإضافية مهما بلغ عدد هذه الأدراج أو المصاعد.
المادة (18)
يجوز للجنة المختصة ترخيص طابق "الميزانين" في المناطق التجارية والصناعية وفق الشروط الآتية: 1. أن لا تزيد نسبة هذا الطابق عن (50%) من مساحة الطابق الأرضي. 2. أن لا يقل عمق المخازن والمستودعات التي يقع هذا الطابق خلفها عن (8م). 3. يطبق على هذا البناء كافة الأحكام العامة للأبنية التجارية أو الصناعية المنصوص عليها في أحكام هذا النظام.
المادة (19)
للجنة المختصة أن ترخص أبينة فرعية في جميع المناطق السكنية والصناعية وفق الشروط الآتية: 1. أن لا تزيد نسبة الأبنية الفرعية عن (5%) من مساحة قطعة الأرض وبما لا يزيد عن (50م²)، وذلك بالإضافة إلى النسبة المسموح البناء بها حسب أحكام هذا النظام. 2. تأمين ارتداد أمامي للبناء الفرعي حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها البناء، ولا يشترط في البناء الفرعي تأمين ارتداد جانبي أو خلفي. 3. أن لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج عن مترين وستين سنتمتراً من منسوب الأرض الطبيعية. 4. أن يقتصر استعمال البناء الفرعي في الأبنية السكنية على تأمين الخدمة للبناء الرئيس، وأن لا يستعمل البناء بشكل يؤدي إلى إزعاج المجاورين. 5. أن يقتصر البناء الفرعي في المناطق الصناعية على تأمين الخدمة للمنشأة الصناعية، أو لوضع مولد كهربائيّ. 6. أن لا يستعمل سطح البناء الفرعي لأي غرض.
المادة (20)
- يجب تخصيص ما لا يقل عن (10%) من مساحة قطعة الأرض المنوي البناء عليها كحديقة لتلك القطعة في جميع المناطق السكنية بما يشمل نصف الارتداد الأمامي. 2. لا يجوز للجنة المختصة إصدار إذن إشغال أو موافقة على إفراز الشقق إلا بعد تنفيذ الحديقة.
المادة (21)
للجنة المختصة الموافقة على إنشاء أية أبنية في المناطق القريبة من حدود المطار وفقاً لما تحدده المخططات التنظيمية، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران.
المادة (22)
- يجب عمل جدران استنادية لقطع الأراضي الواقعة تحت منسوب الشارع أو الأراضي المتجاورة التي يتطلب الإعمار فيها عمل قطع عمودي ضمن حدود قطعة الأرض. 2. لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الجدار الاستنادي في أي قطعة أرض عن (2.30م) من مستوى الأرض الطبيعية. 3. إذا كان ارتفاع الجدار الاستنادي يزيد عن (2.30م) يتم إنشاء جدار استنادي آخر موازي على أن لا تقل المسافة بين الجدارين عن (1.5م). 4. تعتبر مخططات الجدران الاستنادية جزءاً من مخططات الترخيص الواجب تنفيذها قبل الحصول على اذن الاشغال. 5. يستثنى من أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة الجدران الملاصقة للشوارع والطرق العامة.
المادة (23)
حكم قضائي واحد
تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن مناطق التنظيم وفق أحكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة المختصة على النحو التالي: 1. المناطق السكنية وتقسم إلى الآتي: أ. منطقة الأبنية السكنية العالية. ب. منطقة فلل. ج. منطقة سكن أ مرتفع. د. منطقة سكن أ. ه. منطقة سكن ب. و. منطقة سكن ج. ز. منطقة سكن د. ح. منطقة البلدة القديمة. ط. منطقة السكن الريفي. ي. منطقة السكن الزراعي. 2. المناطق التجارية وتقسم إلى الآتي: أ. المنطقة التجارية المحلية. ب. المنطقة التجارية الطولية. ج. منطقة المعارض التجارية. د. منطقة المركز التجاري الرئيس. ه. منطقة المركز التجاري الفرعي. 3. المناطق الصناعية وتقسم إلى الآتي: أ. منطقة الصناعات. ب. مجمعات الصناعات الخفيفة والحرفية. 4. منطقة المكاتب. 5. منطقة المباني العامة. 6. منطقة المرافق السياحية.
المادة (24)
لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود أرض المشروع.
المادة (25)
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني السكنية على النحو الآتي: 1. سكن (أ) أو سكن (ب) أو المباني السكنية العالية أو الفلل أو سكن (أ) مرتفع أو السكن الزراعي أو السكن الريفي موقف سيارة واحدة لكل وحدة سكنية. 2. سكن (ج) أو سكن (د) أو البلدة القديمة موقف سيارة واحدة لكل وحدتين سكنيتين.
المادة (26)
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني التجارية على النحو الآتي: 1. موقف سيارة واحدة لكل (50) م² من مساحة المخازن والمعارض. 2. موقف سيارة واحدة لكل (70) م² من مساحة الاستعمالات الأخرى في البناء.
المادة (27)
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني الصناعية على النحو الآتي: 1. المكاتب والمخازن: موقف سيارة واحدة لكل (70)م² من مساحة البناء. 2. المشاغل والمستودعات: موقف سيارة واحدة لكل (200)م² من مساحة البناء وبما لا يقل عن موقف لكل خمسة عاملين.
المادة (28)
يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل (70) م² من مساحة البناء في مباني المكاتب.
المادة (29)
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني العامة على النحو الآتي: 1. المدارس ورياض الأطفال موقف سيارة واحدة لكل (200)م² من مساحة البناء، وموقف تحميل وتنزيل لغايات المدارس بنفس مواصفات موقف الباص بطول (12م) وعرض (4م)، على أن يتم تخصيص مساحة بعمق (3م) بموازاة شارع المدرسة ليسهل التوقف. 2. الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع يخصص موقف سيارة واحدة لكل (50)م² من مساحة البناء بالإضافة لموقف باص واحد لكل (500)م² من مساحة البناء. 3. المستشفيات يخصص موقف سيارة واحدة لكل ثلاثة أشره بما في ذلك أسرّة الطوارئ والعيادات بالإضافة لموقف واحد لكل (50)م² من مساحة البناء. 4. الدوائر والمؤسسات العامة والمباني الحكومية والمتاحف والمكتبات العامة يخصص موقف سيارة واحدة لكل (50)م² من مساحة البناء. 5. بيوت العجزة والملاجئ يخصص موقف سيارة واحدة لكل (100)م² من مساحة البناء.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
كان الأسد نائماً في الغابة بسلام** ** مرّ فأر صغيرا وبدأ يلعب ويقفز فوق ظهر الأسد، مما أدى إلى استيق...
نظم السيطرة الإ...نظم السيطرة الإلكترونية العالمية ووسائلها الحديثة للقوات البرية عـــــام 98. إن جذور بداية الحرب ...
يمتد وادي المخر...يمتد وادي المخرور من أراضي بلدة بيت جالا غرباً باتجاه قرية بتير. يتميز الوادي بتضاريسه الجبلية الخلا...
حين يكشف الظلُّ...حين يكشف الظلُّ ما كان سيُحاكمه الضوء لم أؤمن يوماً بأن السياسة مجرد صراعات تدور في الأروقة؛ بل لطال...
According to US...According to US EPA Methodology: Human Health Risk Assessment (HHRA) is the systematic, scientific p...
نحو حكامة سينما...نحو حكامة سينمائية عادلة وتمثيلية مهنية ديمقراطية رؤية لإصلاح القطاع السينمائي المغربي لم يعد إصلاح ...
تأثير وسائل الت...تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع المقدمة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من ا...
تُجسد منطقة الم...تُجسد منطقة المخرور نمط الحياة الزراعي والمعماري التقليدي لأهالي بيت جالا من خلال القصور الحجرية وال...
شهد الادب الاما...شهد الادب الاماراتي في السنوات الاخيرة حضورا واضحا للمرأة خصوصا في الرواية والقصة القصيرة. وهذا الحض...
3.14 Tools, F...3.14 Tools, Frameworks, and Verification Workflows Overview of Neural Network Verification Tools N...
الفكر المالي في...الفكر المالي في عهد أبي بكر الصديق ”رضي الله عنه” إن بداية عهد أبي بكر الصديق تلت وفاة النبي محم...
ولما يتمتع به ا...ولما يتمتع به القانون الجنائي من خصوصية ، تتمثل في بناء القواعد الجنائية على أساس مبدأ الشرعية الجنا...