لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

جب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسخاً أو واقفاً، لأنه لا يمكن أن تتداول الكمبيالة أو أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان إلا إذا كانت كافية بذاتها ومحدداً فيها المبلغ تحديداً كافياً. ولازم كونها كذلك أن تكون مستقلة بنفسها وأن يبين بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع مجالاً للمنازعة، ثم أن نهائية قيمتها معلقة على
وقضت أيضاً تأييداً لذلك(2) بأن إقامة الدعوى ابتداء للمطالبة بقيمة الكمبيالات فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقول بأنه يتضمنها أثره. وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ أو وحدة الدين في الكمبيالة، فلا يجوز أن يتضمن صك الكمبيالة الوفاء بعدة مبالغ متفرقة أو تتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث أن من شأن ذلك عرقلة تداول الكمبيالة. ولكن العرف جرى على كتابة مبلغ الكمبيالة مرتين أحدهما بالأرقام ويكتب أعلى الكمبيالة والآخر بالحروف ويكتب في صلب الكمبيالة. وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٨٤ على أنه إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، أما إذا كتب المبلغ مرتين بالحروف أو مرتين بالأرقام فالعبرة بالمبلغ الأقل إذا حدث اختلاف. وذلك على أساس أن هذا المبلغ هو المتفق عليه بين أطراف من القانون التجاري على أنه الكمبيالة على أقل تقدير(6)، ويجب دفع قيمة الكمبيالة من صنف النقود المبينة فيها، لذلك يجب ذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها، وقد ذهبت محكمة النقض(7) بأن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود وأن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم أي أن الإلزام بالدين النقدي بالعملة الوطنية ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك. وذهبت محكمة النقض أيضاً إلى أن (8) قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بالعملة الأجنبية دون الوطنية شرطه. وقد أجاز المشرع التجاري ذلك حيث نصت المادة ٤٢٩ من القانون التجاري على أنه " إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، وذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب السعر المشار يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء، وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء فترض أن المقصود عمله بلد الوفاء ". معنى ذلك أن المشرع في القانون التجاري أجاز قضاء الالتزام الموجود في الكمبيالة بالعملة الأجنبية إذا عين الساحب ذلك وكانت من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، حيث يجب الوفاء في مصر بهذه العمل الأجنبية، اشتراط عائدا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة :
في ظل المجموعة التجارية الملغاة ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان من الجائز اشتراط دفع فوائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة في الفترة بين تاريخ تحريرها وتاريخ استحقاقها وفقاً للرأي الراجح وقتئذ(9) يجوز إدراج مثل هذا الشرط متى كانت الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين إذ تستحق الفائدة بالسعر المذكور في الكمبيالة عن الفترة التي تقع ما بين سحب الكمبيالة – ٥٠ % مثلاً بجانب مبلغ الكمبيالة – أو بإضافتها إلى أصل مبلغ الكمبيالة – أي وضع مبلغ ١٠٠٠ جنيه عائد إلى جانب مبلغ الكمبيالة -، أما إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع فإنه لا يمكن احتساب مقدار الفائدة التي تستحق على مبلغ الكمبيالة لأن المتعامل بالكمبيالة لا يستطيع معرفة التاريخ الذي تقدم فيه الكمبيالة للمسحوب عليه(10) لذلك فإنه لا مفر في هذا الفرض من اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة. وقد حسم المشرع المصري هذا الموضوع وأخذ بما جاء به قانون جنيف الموحد، حيث نصت المادة ٤٨٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على أنه يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها، ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن ويجب بيان العائد في الكمبيالة فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، معنى ذلك أن المشرع اقتصر وضع شرط العائد على الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع دون الكمبيالات الأخرى التي تستحق بعد مدة معينة أو تاريخ محدد والسبب في ذلك أن ساحب الكمبيالة المستحقة في تاريخ محدد يعرف مقدماً سعر الفائدة ويمكنه تحديد مقدار العائد المستحق عند سحب الكمبيالة وضمه إلى أصل مبلغ الكمبيالة دون حاجة إلى اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة، وهذا يعني أنه لا يجوز وضع مبلغ منفصل إلى جواز مبلغ الكمبيالة الأصلي، بمعنى عدم جواز تضمن الكمبيالة لعدة مبالغ حتى ولو كان مدوناً إلى جوار المبلغ الثاني أنه مقابل العائد. ويجب بيان العائد في الكمبيالة كأن يذكر مثلاً عائداً ٥%،


النص الأصلي

جب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسخاً أو واقفاً، حتى لا يعوق تداول الورقة التجارية ويفقدها شرط الكفاية الذاتية. ويجب أن يكون موضوع الكمبيالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود، فلا يجوز أن يكون موضوعها تسليم شيء مثل سند معين أو بوليصة شحن أو بضاعة ولا يجوز أن يكون موضوعها الالتزام بأداء عمل فإذا اشتملت الورقة على ذلك فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية. ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً بطريقة واضحة ودقيقة لا لبس فيها حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديده أو مقداره، لأنه لا يمكن أن تتداول الكمبيالة أو أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان إلا إذا كانت كافية بذاتها ومحدداً فيها المبلغ تحديداً كافياً. وعلى ذلك لا يجوز للساحب أن ينشئ كمبيالة يتوقف تحديد قيمتها على تصفية حساب. لهذا قضت محكمة النقض (1) بأنه "حيث أن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول. ولازم كونها كذلك أن تكون مستقلة بنفسها وأن يبين بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع مجالاً للمنازعة، ولما كانت الورقة موضوع الدعوى متصلة بكشف حساب، ثم أن نهائية قيمتها معلقة على
خلو الكشف من السهو فإنها لا تكون ورقة تجارية " .وقضت أيضاً تأييداً لذلك(2) بأن إقامة الدعوى ابتداء للمطالبة بقيمة الكمبيالات فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقول بأنه يتضمنها أثره. خضوع الدعوى لأحكام وقواعد الدعاوى الصرفية بما فيها تقادم الحق في المطالبة بمضي خمس سنوات" . ويشترط أغلب الفقهاء أن يكون مبلغ الكمبيالة واحداً(3) ، وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ أو وحدة الدين في الكمبيالة، فلا يجوز أن يتضمن صك الكمبيالة الوفاء بعدة مبالغ متفرقة أو تتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث أن من شأن ذلك عرقلة تداول الكمبيالة. ويختلف حكم القانون الإنجليزي في هذه المسألة إذ تنص المادة ٩ من قانون الكمبيالات الإنجليزي الصادر سنة ١٨٨٢ م على أن مبلغ الكمبيالة يجب ان يكون محدداً ومع ذلك يمكن أن يشترط أداؤه على دفعات(4) والحقيقة أنه كان يمكننا أن نؤيد ما جاء به القانون الإنجليزي في هذا الشأن لو كان القانون التجاري المصري أباح التظهير الجزئي حيث لا يوجد ما يمنع في هذه الحالة من أن يشترط أداء مبلغ الكمبيالة على دفعات، أما وأن القانون التجاري المصري صرح بأن يكون التظهير الجزئي باطلا(5) فإنه لا يسعنا في هذا المقام إلا تأييد الغالب واشترط أن يكون مبلغا الكمبيالة واحداً. ولم يشترط القانون التجاري طريقة معينة لكتابة المبلغ أو المكان الذي يذكر فيه، فيجوز أن يكتب بالأرقام أو الحروف أو الاثنين معاً، ويمكن كتابته أعلى الصك أو في صلبه، ولكن العرف جرى على كتابة مبلغ الكمبيالة مرتين أحدهما بالأرقام ويكتب أعلى الكمبيالة والآخر بالحروف ويكتب في صلب الكمبيالة. وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٨٤ على أنه إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وكان الخلاف قائم في الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة على حكم هذه المسألة حيث لا يوجد نص في ظل هذه المجموعة، فقيل بأنه يجب الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف لأنه يسترعي نظر الساحب فلا يحتمل الخطأ أو السهو عند الكتابة، وكان الرأي الراجح هو ترك حل هذه المسألة لتقدير المحكمة لأنها تتعلق بتفسير إرادة الأطراف والمحكمة في ذلك لا تتقيد بضوابط معينة حتى يكون لها الحرية في تقدير ظروف كل دعوى على حدا. وقد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أخذاً بالمعايير التي أقرتها اتفاقية جنيف الموحدة وهي تفصيل المبلغ المدون بالحروف عنه بالأرقام إذ توجه إليه العناية عند الكتابة أكثر من المبلغ المحدد بالأرقام. أما إذا كتب المبلغ مرتين بالحروف أو مرتين بالأرقام فالعبرة بالمبلغ الأقل إذا حدث اختلاف. وذلك على أساس أن هذا المبلغ هو المتفق عليه بين أطراف من القانون التجاري على أنه الكمبيالة على أقل تقدير(6)، وقد نصت المادة ٣٨٤/2 من القانون التجاري على انه إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً. ويجب دفع قيمة الكمبيالة من صنف النقود المبينة فيها، لذلك يجب ذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها، إذ يجب ذكر ما إذا كانت العملة محل مبلغ الكمبيالة هي الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو عملة أجنبية أخرى، على أنه إذا ذكر أن المبلغ مثلاً ألف جنيه فالمفروض أنه الجنيه المصري إلى أن يتم إثبات العكس. وقد ذهبت محكمة النقض(7) بأن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود وأن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم أي أن الإلزام بالدين النقدي بالعملة الوطنية ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك. وذهبت محكمة النقض أيضاً إلى أن (8) قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بالعملة الأجنبية دون الوطنية شرطه. إجازة الشارع ذلك في حالات نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط أعمالها وطلب الخصم الحكم بها". وقد أجاز المشرع التجاري ذلك حيث نصت المادة ٤٢٩ من القانون التجاري على أنه " إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة، وذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب السعر المشار يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء، وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء فترض أن المقصود عمله بلد الوفاء ". معنى ذلك أن المشرع في القانون التجاري أجاز قضاء الالتزام الموجود في الكمبيالة بالعملة الأجنبية إذا عين الساحب ذلك وكانت من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، حيث يجب الوفاء في مصر بهذه العمل الأجنبية، ويجوز النص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة.
اشتراط عائدا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة :
في ظل المجموعة التجارية الملغاة ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان من الجائز اشتراط دفع فوائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة في الفترة بين تاريخ تحريرها وتاريخ استحقاقها وفقاً للرأي الراجح وقتئذ(9) يجوز إدراج مثل هذا الشرط متى كانت الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين إذ تستحق الفائدة بالسعر المذكور في الكمبيالة عن الفترة التي تقع ما بين سحب الكمبيالة – ٥٠ % مثلاً بجانب مبلغ الكمبيالة – أو بإضافتها إلى أصل مبلغ الكمبيالة – أي وضع مبلغ ١٠٠٠ جنيه عائد إلى جانب مبلغ الكمبيالة -، أما إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع فإنه لا يمكن احتساب مقدار الفائدة التي تستحق على مبلغ الكمبيالة لأن المتعامل بالكمبيالة لا يستطيع معرفة التاريخ الذي تقدم فيه الكمبيالة للمسحوب عليه(10) لذلك فإنه لا مفر في هذا الفرض من اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة. وقد حسم المشرع المصري هذا الموضوع وأخذ بما جاء به قانون جنيف الموحد، حيث نصت المادة ٤٨٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على أنه يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها، ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن ويجب بيان العائد في الكمبيالة فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر. معنى ذلك أن المشرع اقتصر وضع شرط العائد على الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع دون الكمبيالات الأخرى التي تستحق بعد مدة معينة أو تاريخ محدد والسبب في ذلك أن ساحب الكمبيالة المستحقة في تاريخ محدد يعرف مقدماً سعر الفائدة ويمكنه تحديد مقدار العائد المستحق عند سحب الكمبيالة وضمه إلى أصل مبلغ الكمبيالة دون حاجة إلى اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة، وهذا يعني أنه لا يجوز وضع مبلغ منفصل إلى جواز مبلغ الكمبيالة الأصلي، بمعنى عدم جواز تضمن الكمبيالة لعدة مبالغ حتى ولو كان مدوناً إلى جوار المبلغ الثاني أنه مقابل العائد. ويجب بيان العائد في الكمبيالة كأن يذكر مثلاً عائداً ٥%، فإذا لم يذكر العائد بصك الكمبيالة – كأن يذكر في ورقة منفصلة – اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ سحب الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Successful orga...

Successful organizations understand that strategy is not a one-time endeavor but rather an ongoing j...

موضوعات الكتب م...

موضوعات الكتب مجموعات هنداوي السلاسل والأعمال الكاملة حضارة العرب ePub Logo PDF Logo Kindle Logo الف...

الحقيقة حول اضط...

الحقيقة حول اضطرابات الأكل على مدى العقدين الماضيين، أصبحنا أكثر وعيا بمخاطر اضطرابات الأكل. اثنا...

Disadvantages a...

Disadvantages and contraindications of first molar extraction Additional studies have investigated t...

إن التفكير بالع...

إن التفكير بالعولمة، في بعدها الثقافي، يكشف أيضا طبيعتها الديالكتيكية في الأساس على نحو بالغ الوضوح....

Heat Assisted M...

Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) is a technology developed to significantly increase the amou...

Nine year old A...

Nine year old Arnold and his older brother Eugie set out to pick peas and potentially shoot ducks. W...

تعزيز الحرف الي...

تعزيز الحرف اليدوية والثقافة المحلية : يساهم الموقع في دعم الحرفيين المحليين وتعزيز الحرف اليدوية وا...

- حل مشكله عدم ...

- حل مشكله عدم توفر موقع جامع للحرفيين و أسعار معقولة في متناول الجميع ونشر الوعي في المجتمع ويساهم ...

-استراتيجية الإ...

-استراتيجية الإدعاء العام وتعمل على التركيز على إدعاء عام أو فائدة أساسية في المنتج. -استراتيجية الد...

يُظهر الفكرة ال...

يُظهر الفكرة الأولمبية، التي تجسدت في القرون الماضية." ونشرت كل الصحف اليونانية حديثه، فهب الشعب الي...

يقول ابن خلدون ...

يقول ابن خلدون : ه بما أن الخليفة هو الناظر في مصالح الامة الدينية والدنيوية وهو وليها والامين عليه...