لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (58%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

فتوى دار الإفتاء المصرية (رقم ٢٠٣، ٩ سبتمبر ٢٠١٤) تجيب على سؤال بيع قطة زينة باهظة الثمن. يُحِلّ الإسلام البيع أصلاً (البقرة: ٢٧٥)، إلا ما حرمه الشرع كالربا (فتح القدير، الشوكاني). يُشترط في صحة البيع: العلم، الطهارة، المنفعة، الملكية، وإمكانية التسليم (الوجيز بشرحه فتح العزيز). القطة حيوان طاهر، والانتفاع بها مباح (لقمان: ٢٠، الجاثية: ١٣)، سواءً بالأكل أو بالجمال (النحل: ٨، ١٤، السجدة: ٦-٧، النمل: ٨٨). يجوز اقتناء الحيوانات للانتفاع بجمالها (فتح العزيز، الرافعي). حديث أنس بن مالك عن طائر صغير يدل على جواز لعب الأطفال بالحيوانات (صحيح البخاري ومسلم، فتح الباري لابن حجر). طهارة الهرة ثابتة (سنن الأربعة، قوت المغتذي على جامع الترمذي). حديث أبي هريرة عن امرأة دخلت النار لعدم إطعام هرتها لا يدل على تحريم تملكها (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، طرح التثريب، كشاف القناع). اتفق جمهور العلماء على جواز بيع الهرة الأهلية (المجموع، المغني، بدائع الصنائع، الفروق). من قال بكراهة البيع استدل بحديث جابر عن زجر النبي عن ثمن الكلب والسنور (صحيح مسلم، المحلى لابن حزم)، لكن الجمهور فسّره بأنه يتعلق بالهرة الوحشية أو غير المملوكة أو عديمة المنفعة (المجموع، المغني). ابن عبد البر و ابن رجب شككا في صحة هذا الحديث (التمهيد، جامع العلوم والحكم). يجوز شرعاً بيع القطة، وإهداؤها أفضل لتجنب الخلاف.


النص الأصلي

اريد تلخيص هذا النص بالالتزام به وبالادله والاستشهادات الشرعيه اريد المفيد وحذف المتكرر فتوى من دار الإفتاء المصرية عن بيع القطة بيع الهرة 1
تاريخ الفتوى 09 : سبتمبر ٢٠١٤
رقم الفتوى 203 :
السؤال
اشتريت قطة من قطط الزينة باهظة الثمن لأقوم بتربيتها، وهذا منذ فترة، وأريد الآن أن أبيعها لشدة انشغالي وعدم قدرتي على الاعتناء بها جيدًا، لكن بعض أصدقائي المتدينين أخبرني بأن هناك نهيا شرعيا عن بيع القطط، وأن أخذ ثمنها حرام، ونصحني بأن أعطيها هدية لمن يمكنه الاعتناء بها، فهل هذا هو الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
الجواب
قال الله عز وجل : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة: ٢٧٥]؛
فبين سبحانه وتعالى أن جنس البيع حلال، قال الإمام القرطبي في تفسيره" (٣ ٣٥٦ ، ط. دار الشعب): قوله تعالى : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربام هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيع
مذكور يرجع إليه اهـ.
وهذه الحلية تنسحب على كل أنواع البيوع إلا ما نص الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتملة على الربا أو غيره من المحرمات، يقول الإمام الشوكاني في فتح القدير (۱) ۳۳۹، ط. دار الكلم الطيب، بيروت : ﴿وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الرباع أي: أن الله أحل البيع وحرم نوعا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا اهـ.
ويؤيد أصالة الحل في البيوع قوله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء : ٢٩ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم (۳۳، ط دار المعرفة): [فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه البيع في كتاب الله تعالى اهـ . داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة
والبيع في اللغة هو: مبادلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، وفي الشرع: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أو هو: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، لا على وجه القرية، انظر: أسنى المطالب (۲) ۲ ، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي (٢) ١٥٢ ، ط. عيسى الحلبي).
ومما يشترط في صحة عقد البيع أن تتوفر في المبيع شرائط خمسة، وهي: أن يكون المبيع معلومًا، طاهرا ، منتفعا به مملوكا للعاقد، مقدورا نو العربي
الكيب العربية
على تسليمه انظر: الوجيز بشرحه فتح العزيز (۸) ۱۱۲، ط. دار الفكر) ، فلا بد أن يكون المبيع مما ينتفع به حما وشرعا، وبيع ما لا نفع فيه يكون بيعًا باطلا سواء لم تكن فيه منفعة أصلا أو كانت فيه منفعة لكن غير معتبرة شرعًا ؛ لأنه حينئذ لا يعتبر مالا، وذلك كما أسقط الشرع مالية الخمر وإن كان يمكن الانتفاع بها ببعض الصور إلا أن أضرارها لما كانت أكثر من منافعها سقطت ماليتها ؛ قال تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا البقرة: ٢١٩] فالقاعدة الفقهية في ذلك هي أن الحكم يكون للأمر الغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم انظر: المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي (١٠/ ١٩٦، ط. دار المعرفة)، فأخذ المال في مقابل ما لا ينتفع به حما وشرعا يكون حراما، للنهي عن إضاعة المال، سواء كان مال النفس أو مال الآخرين؛ ولأن ذلك قريبا من أكل أموال الناس بالباطل. انظر: "أسنى "المطالب (۲) (۹)، وفتح العزيز (۸) .(۱۱۸)
والأصل في الحيوانات الطاهرة المنتفع بها هو جواز اقتنائها والانتفاع بها وتداولها بعقود البيع والشراء ونحوها؛ وذلك لكونها بعضا مما سخره الله تعالى المنفعة الإنسان وخدمته وتنعمه؛ قال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لقمان : ۲۰]، وقال سبحانه : ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾] الجاثية: ١٣].
والانتفاع بالحيوان كما يكون بالأكل والحلب والركوب وحراثة الأرض، يكون أيضا بجمال صوته كما في البلابل وبجمال صورته ولونه كما في الطواويس، فالتنعم بمثل هذا يُعد من الأمور التحسينية المباحة، فهو ضرب من الانتفاع بنعم الله سبحانه وتعالى وباب لتدبر جليل آياته في إبداع الخلق وإتقان الصنع؛ قال تعالى : ﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ] السجدة: ٦-٧]، وقال سبحانه : صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ] النمل: ٨٨]
وقد جاء في آيات القرآن الكريم ما يدل على جواز اقتناء الحيوانات وغيرها بقصد الانتفاع بحسنها والتحلي بها طلبا لإدخال السرور على النفس، قال تعالى : ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ] النحل : ۸] ، وقال جل شأنه : ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا﴾] النحل : ١٤]
يقول الإمام الرافعي في "فتح" "العزيز (۱۱۸۸-۱۱۹): واعلم أن الحيوانات الطاهرة على ضربين (أحدهما): ما ينتفع به، فيجوز بيعه؛ كالغنم والبغال والحمير، ومن الصيود؛ كالظباء والغزلان، ومن الجوارح كالصقور والبزاة والفهود، ومن الطيور؛ كالحمام والعصافير والعقاب، ومنه ما ينتفع بلونه أو صوته؛ كالطاوس والزرزور، وكذا القيل والهرة، وكذا القرد، فإنه يعلم الأشياء فيعلم.... إلى أن قال: .... (والضرب الثاني): ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه اهـ
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه كان له أخ صغير يقال له: أبو عمير رضي الله عنه، وكان له نُغرّ يلعب به أي طائر صغير يشبه العصفور، أحمر المنقار، وقيل : هو البلبل - فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء فرأى أبا عمير لاطفه وقال له: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ.
وفي الحديث دلالة ظاهرة على جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. انظر : "فتح الباري لابن حجر" (١٠) ٥٨٤، ط. دار المعرفة، بيروت والقط الأليف أو الهرة الأهلية "المستأنسة" ينطبق عليها ما سبق ذكره بحكم الأصل؛ إذ هي حيوان طاهر يجوز حيازته واقتنائه وتملكه، ويقدر على تسليمه وعلى العلم به وبحاله وصفته، كما أنه ينتفع بجمال خلقته وبحصول الاستئناس به، وكذلك يُنتفع به في الخدمة؛ لأنها تصطاد الفأرة والهوام المؤذية. انظر : "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (٦ / ١٨٧، ط. دار الكتاب الإسلامي). ومما يدل على طهارة الهرة ما رواه أصحاب السنن الأربعة: عَنْ كَبُشَةَ بِئْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَكَيْتُ لَهُ وَضُوعًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَةً تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِناءَ حَتَّى شربت، قَالَتْ كَيْشَةً: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نعم، فَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيُسَتْ بِنَجَسِ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَو الطوافات» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسور الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء في هذا الباب. انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي (۸۰).فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ» صريح في إثبات طهارة الهرةويدل على صحة تملك الهرة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا أَوْ هِرْ - رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزَلًا»؛ فاللام في قوله: هرة لها»، تدل بظاهرها على ثبوت ملكية المرأة للهرة؛ لأن الأصل في اللام الملك. انظر : "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (١٥ / ١٩٨، ط.دار إحياء التراث العربي)، وطرح التثريب في شرح التقريب" للحافظ زين الدين العراقي (٨ ٢٤٣، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"كشاف القناع" (٣ / ١٥٣ ، ط. دار الكتب العلمية).وقد تبين من الحديث أن دخول المرأة النار لم يكن لأجل تملكها للهرة وحيازتها، إذ ليس في هذا الإمساك تعذيب محرم بدليل جواز حيازة الطير وحبسه في القفص، وإنما دخلت النار لكونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض.وقد حكى ابن المنذر إجماع الأمة على جواز اتخاذ الهرة، واتفقت جماهير العلماء على جواز بيع الهرة الأهلية، وبه قال ابن عباس رضى الله عنه وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق
وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي.
واحتجوا بأن الهر طاهر منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجار بيعه كالحمار والبغل انظر : "المجموع" (٩) ٢٧٤، طب المطبعة المنبرية)، وبأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واستيفاء المنفعة المباحة؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به انظر: "المغني" (٤ / ١٧٥ ، ط. دار إحياء التراث العربي)، والهر مباح الانتفاع به؛ فينبغي أن يشرع بيعه.
وأيضا فالبيع إذا صادف محلا منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه يقع سببا ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة، وقطع المنازعات ضرورة؛ إذ هي مادة الفساد، ولهذا كان نصب القاضي فريضة على المسلمين نظرا لتلك الضرورة. انظر: بدائع الصنائع ( ٥ / ١٤٣، ٢/٧، ط. دار الكتب العلمية). قال العلامة القرافي في "الفروق" (۳) ۲۹۰ ، ط. عالم الكتب): وها هنا قاعدة، وهي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله عليه السلام: «لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَحَابُوا » اهـ. وكذلك مما استدل به الجمهور أن الملك سبب لإطلاق التصرف، والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤها، فجاز له أخذ عوضها، وأبيح لغيره بذل ماله فيها، توصلا إليها، ودفعاً لحاجته بها؛ كسائر ما أبيح بيعه انظر: "المغني" (٤) (١٧٤ ) ؛ فكل مملوك أبيح الانتفاع به جاز بيعه إلا ما استثناه الشرع.وذهبت طائفة من العلماء إلى أن بيع الهرة مكروه، وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد انظر : "المجموع" (۲/۹)، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر انظر : "المغني" (٤ / ١٧٥) وقال بعض المالكية أن بيع الهرة لغرض آخر غير أخذ الجلد لا يجوز؛ بناءً على تحريم أكلها، وعلى القول بكراهة الأكل يكون بيعها مكروها، وصحح الجزولي كراهة بيع الهر انظر : "مواهب الجليل" (٤ / ٢٦٨ ط. دار الفكر)، لكن الصواب في مذهب المالكية هو القول بجواز بيع الهر لينتفع به حيا وللجلد أيضا، فهذا ما يفيده ظاهر ما جاء في المدونة انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (۳) ۱۱، ط. دار الكتب العلمية).
ومما تمسك به من قال بالكراهة ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي الزبير رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثُمَّنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ. قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ"، والسنور هو القط.
وتمسك الظاهرية أيضا بالحديث، لكن استدلوا به على تحريم بيع الهر؛ الدلالة لفظ الزجر على هذا، إذ الزجر هو أشد النهي، وأيضا لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كره ثمن الكلب والسنور. قالوا: فهذه فتيا جابر لما روي ولا نعرف له مخالفا من الصحابة. انظر: "المحلى لابن حزم (۷) ٤٩٨ ، ط. دار الفكر).
وأجاب جمهور العلماء عن احتجاج المانعين بالحديث بأن المراد بالهرة هنا هي: الهرة الوحشية؛ لعدم الانتفاع بها بخلاف الهرة الأهلية، وأيضا أجابوا بأن النهي الوارد في الحديث نهي تنزيه لا نهي حرمة؛ فالغاية من هذا النهي هو أن يتسامح في تداول الهرة الأهلية، وإعارته بلا مقابل مالي كما هي عادة الناس فيه. انظر : "المجموع" (٢٧٤/٩).
ومن الأجوبة أن النهي يتعلق بالقط غير المملوك للبائع، أو ما لا نفع فيه للمشتري. انظر : "المغني" (٤ / ١٧٥).
وأما من الناحية الحديثية فقد صرح ابن عبد البر بأنه لا يصح في الباب حيث ينظر : "التمهيد (۸) ٢٤٠٣، ط. وزارة الأوقاف الإسلامية (المغرب)، وأشار ابن رجب الحنبلي إلى علة هذه الرواية ينظر: جامع
العلوم والحكم (٢/ ٤٥١، ط. مؤسسة الرسالة). -وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعا بيع قطتك، ويحل لك الانتفاع بثمنها وفقا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء، فإن لم تكن في حاجة إلى الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم؛ كان ذلك تصرفا مستحبا، ولك فيه أجر من الله سبحانه وتعالى.والله سبحانه تعالى أعلم.
خامساً: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه؛ إذ هو داخل في بيع الغزر (٤)، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الغرر).سادساً: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره.سابعاً: أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...