لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%)
2024/7/6] Abu Mayar: وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى . واحتياطيا بتفريض الرأي للمحكمة الدستورية العليا بما تراه متفقا وأحكام الدستور . مذكرة طلبا فيها الحكم أصليا بعدم قبول وبعد تحضير الدعوى، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، بجلسة اليوم . المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن وتسليمهما المدعى عليه الخامس. وقد قررت محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية إحالة الدعوى إلى محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية حيث قيدت برقم ١١٠٥ وفيها قضت هذه المحكمة حضوريا 11:28 م، 2024/7/6] Abu Mayar: -١٠١- بضم الطفلة ناتالي إلى جدتها لأبيها ، وقيد استئنافها برقم ٩١٩ لسنة ١٩٩٥ ، ثم دفعت أثناء نظره بعدم دستورية المادتين ۱۰۷ و ۱۰۹ من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس . وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقامت وحيث إن المادتين ۱۰۷ و ۱۰۹ من مجموعة الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس ، مادة ١٠٧ : عند حصول طلاق وعند انقضاء السن المحددة في المادة (۱۰۹) يعهد بالسلطة الأبوية مادة ١٠٩ تحضن الأم ولدها أثناء الزواج وبعد فسخه إلى أن يبلغ السابعة إذا كان ذكرا . وإلى التاسعة إذا كان أنثى، إلى الحادية عشرة بالنسبة للأنثى . وحيث إن المدعية تنعى على المادتين ۱۰۷ و ۱۰۹ المشار إليهما، مخالفتهما نفس المادتين ١٠ و ٤٠ من الدستور تأسيسا على أن الحضانة احتياج طبيعي واجتماعي رانساني لا توفره للصغير غير أمه بحنانها الطبيعي، وبفطرتها التي تدنيها من الصغير . يجعلها أرفق به من غيره ، ولا يجوز التمييز فيها - وبالنظر إلى طبيعتها وانتقاء وعلى الأخص في مجال علاقة الأم يصغيرتها التي تكون أحرج إلى أمها بعد البلوغ الطبيعي لتبسط عليها رعايتها حتى الثانية عشرة من عمرها، مع جواز بقائها في كنفها حتى تتزوج . ما شق من أمرها . فإنها تنتقل عندئذ إلى الأم بقوة القانون المادتين ۱٠٣ و ۱۰۵ من هذه المجموعة والأصل - وعملا بنص المادة ١٠٧ المطعون عليها - أن يعهد بالسلطة الأبوية - عند حصول طلاق وانقضاء من الحضانة التي حددتها المادة ١٠٩ - إلى الزوج الذي حصل على حكم به، إلا إذا رأت المحكمة أن من الأنفع للأولاد أن تأمر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب العائلة أو الرئيس الديني - أن يعهد بهم جميعا أو بعضهم إلى الزوج الآخر أو إلى أحد الأقرباء أو إلى شخص أجنبي . وحيث إن ذلك مؤداه أن المادة ۱۰۷ المطعون عليها لا صلة لها بالسن التي حددتها مجموعة الأرمن الأرثوذكس لانتهاء الحضانة، ولكنها تتصل بتنظيم السلطة الأبوية في بعض جوانبها ، أعمالا بدأتها حاضنتهم من النساء ، حتى يصير الصغير مهيأ للحياة، متصلا بأسبابها . وحيث إن دفاع المدعية في النزاع الموضوعي، يتوخى إبقاء حضانتها لابنتيها من زوجها إلى سن الحضانة المقرر لكل صغير مسلم : وكان نص المادة ١٠٩ المطعون عليها . يحول بذاته دون إجابتها إلى طلبها، فإن مصلحتها الشخصية والمباشرة تتوافر بالحكم ببطلان هذا النص . 11:29 م، 2024/7/6] Abu Mayar: - فإذا ما قضى ببطلان نص المادة ۱۰۹ المطعون عليها ، بل على ضوء القواعد التي فصلتها الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ، في شأن حضانة الصغير المسلم . وحيث إن ما ينعاء المدعى عليهما من أن أحكام الدستور القائم لا يجوز تطبيقها في شأن النص المطعون فيه ، مردود ، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، والتي ترتبط بها الأسرة كذلك بوصفها قاعدة بنيانها ومدخل تكوينها ، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها - وأيا كان تاريخ العمل بها - الأحكام الدستور ، فلا تتفرق هذه القواعد . وحيث إن تحديد ما يدخل في نطاق مسائل الأحوال الشخصية - وفي مجال التمييز بينها وبين الأحوال العينية - وإن ظل أمرا مختلفا عليه ، إلا أن عقد الزواج والطلاق وآثارهما يندرجان تحتها، وكان تطبيقها لشرائعهم الدينية مقارنا لاختصاصها بالفصل في نزاعاتهم المتصلة بأحوالهم الشخصية، وظل هذا 2024/7/6] Abu Mayar: - الاختصاص ثابتا لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، فقد قضى هذا القانون في مادته الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعية والملية ابتداء من ١٩٥٦/١/١ ، على أن تحال الدعاوى التي كانت منظورة أمامها حتى ١٩٥٥/١٢/٣١ إلى المحاكم الوطنية لاستمرار نظرها وفقا لأحكام قانون المرافعات . ولتن وحد هذا القانون بذلك جهة القضاء التي عهد إليها بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم ، فحصرها - وأيا كانت ديانتهم - في جهة القضاء الوطني إلا أن القواعد الموضوعية التي ينبغي تطبيقها على منازعاتهم في شئون أحوالهم الشخصية ، لا تزال غير موحدة ، رغم تشتتها وبعشرتها بين مظان وجودها وغموض بعضها أحيانًا . ذلك أن الفقرة الأولى من المادة ٦ من هذا القانون ، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فإن الفصل فيها يتم - في نطاق النظام العام - طبقا لشريعتهم . وحيث إن ما تقدم مؤداه ، أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التي وحد المشرع في نطاقها القواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم - كتلك التي تتعلق بمواريثهم ووصاياهم وأهليتهم - فإن المصريين غير المسلمين لا يحتكمون لغير شرائعهم الدينية بالشروط التي حددها القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه ، 7:56 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: وحيث إن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين - وفي إطار القواعد الموضوعية التي تنظمها - إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها ، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع . فلا يعيدون عنها في مختلف مظاهر سلوكهم . إذ تعتبر القواعد التي احتوتها - وعلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه - شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ، بما مؤداه خضوعها للرقابة وحيث إن الحضانة - في أصل شرعتها - هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته ، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبراً - مظلمة للصغير إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره، يأكل من نفقته ، ويطعمه نزراً ، أو ينظر إليه شررا . ولا تقيم الشريعة الإسلامية - في مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها - ولا شريعة غير المسلمين من الأرمن الأرثوذكس - التي حدد الإنجيل المقدس ملامحها الرئيسية - ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون كافلا لمصلحته ، 2024/7/7] Abu Mayar: الحضانة على نفع المحضون، وأن رعايته مقدمة على أية مصلحة لغيره ، حتى عند من يقولون بأن الحضانة لا تتمحض عن حق الصغير ، وحيث إن الدستور - وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع التي تنتظم المصريين جميعا ، فلا يتوجهون لغيرها أو ينعزلون عنها - قد أورد أحكاما رئيسية ترعى الأسرة المصرية - سواء في خصائصها ، أو على صعيد الأفراد الذين يكونونها - هي تلك التي فصلتها المواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ من الدستور، وقد دل بها على أن الحق في تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق في صونها على امتداد مراحل بقائها ، لتأمينها مما يخل بوحدتها ، أو يؤثر سلبا فى ترابطها ، بل يزكيها كافلا لبنيها تراحما أوثق ، ولأطفالها إشرابهم مبادئها ، ومعاونتهم على صون أعراضهم وعقولهم وأموالهم وأبدانهم وعقيدتهم مما ينال منها أو يقوضها ، وكذلك اختيار أنماط من الحياة يتعايشون معها ، بل تتحمل مسئوليتها عنهم صحيا وتعليميا وتربويا . والتوفيق بين عمل المرأة في مجتمعها وواجباتها في نطاق أسرتها، تثبيتا لها وتمكينا منها . وكانت الأسرة المصرية لا يصلحها اختيار من للحضانة ولا يقيمها كذلك انتزاع الصغير أو الصغيرة من حاضئته إعنانا أو ترويعا ، فلا يكون قصرها نافيا عن حضانتهم متطلباتها من الصون والتقويم وعلى الأخص من الناحيتين النفسية والعقلية : ولا امتدادها مجاوزاً تلك الحدود التي تتوازن بها حضانتهم مع مصلحة أبيهم في أن يباشر عليهم إشرافاً مباشراً : بل تكون مدة حضانتهم بين هذين الأمرين قواما . وهو ما نحاه المشرع بالفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ - بعد تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ من أن حق حضانة النساء ينتهى ببلوغ الصغير من العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، وحيث إن تحديد سن الحضانة على النحو المتقدم، ولا يجوز في مسألة لا يتعلق فيها تحديد هذه السن بأصول العقيدة وجوهر أحكامها، فيما خلا الأصول الكلية العقيدة كل منهما، وتظلهم بالتالي القيم والتقاليد عينها ، وإلى مجتمعهم 2024/7/7] Abu Mayar: يفيتون ، وما الدين وكلما كفل المشرع لبعض أبناء الوطن الواحد حقوقا حجبها عن سواهم على غير أسس موضوعية ، كان معمقا في وجدانهم وعقولهم اعتقاداً أو شعوراً بأنهم أقل شأنا من غيرهم من المواطنين . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك ، على أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي : ولا في نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها : ولا في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور للحقوق التي يطلبونها : ولا في اقتضائها وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط طلبها : ولا في طرق الطعن التي تنتظمها، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها ، قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها ، أو استثدائها ، أو الطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها . ولا يجوز بالتالي أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد في شأن فئة بذاتها من المواطنين : ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التي يعتبر ضمان الحق فيها . أو تهوينها ، إخلالا بالحماية التي يكفلها الدستور للحقوق جميعها أولهما - مساواة صغارها بالمحضونين من المسلمين الذين لا تنتهى حضانتهم وفقا القانون أحوالهم الشخصية إلا ببلوغ الصغير عشر سنين والصغيرة اثنتي عشرة سنة 7:58 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: للحضانة - أن يظل الصغير تحت يدها حتى الخامسة عشرة ، إذا ولئن كان الحق الأول يستعد وجوده مباشرة من الدستور ، إلا أن النفاذ إلى ثانيهما لا يكون إلا من خلال حق التقاضي ، وإلا كان ذلك نكولاً عن المخضوع للقانون، وإنكاراً لحقائق العدل في أخص مقوماتها . يكون مخالفاً لأحكام المواد ٩ و ١٠ و ٤٠ و ٦٥ و ٦٨ من الدستور . حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة ۱۰۹ من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام ١٩٤٦، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل رئيس المحكمة أتعاب المحاماة . امين السر 7:59 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: -11- المحكمة الدستورية العليا (. بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ يونية سنة ۲۰۰۰ م الموافق ٣٠ صفر سنة ١٤٣١ هـ . رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور / عبد المجيد فياض وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن . رئيس هيئة المفوضين أمين السر دستورية . المقامة من : السيدة ماجدة بني بنايوتي . ضد:
- السيد / رئيس الجمهورية . ٢ - السيد / رئيس مجلس الوزراء . - السيد / عطية عيسى باسيلي . ه - السيدة نرجس إسكندر ساويرس . 8:00 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: الإجراءات : بتاريخ الثاني والعشرين من يولية سنة ۱۹۹۸ ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (۷۲) من لائحة الأقباط الأرثوذكس فيما تضمنته من أن حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته . وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . قولاً منه بأنه صدر لصالحه حكم نهائي بتطليقه من المدعية لاستحكام الخلاف والنفور بينهما ، وهجرها منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامتها . 8:01 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: -411- لا تحتهم التي أقرها المجلس الملي العام في ٩ مايو سنة ۱۹۳۸ ، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها هذه اللائحة - وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة (٦) من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ - شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ،
النص الأصلي
[11:27 م، 2024/7/6] Abu Mayar: وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى .
واحتياطيا بتفريض الرأي للمحكمة الدستورية العليا بما تراه متفقا وأحكام الدستور . وقدم المدعى عليهما الخامس والسادسة، مذكرة طلبا فيها الحكم أصليا بعدم قبول
الدعوى واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم ...
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المدعى عليهما الخامس والسادسة ، كانا قد أقاما ضد المدعية دعواهما رقم ١٠٧
لسنة ١٩٩٣ التي طلبا فيها الحكم يسلب حضانتها لابنتيها ناتالي وميلاني ، وتسليمهما
للمدعى عليها السادسة - جدتهما - لتتولى شئون حضانتهما تحت إشراف والدهما .
المدعى عليه الخامس. وقد قررت محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية إحالة
الدعوى إلى محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية حيث قيدت برقم ١١٠٥
لسنة ١٩٩٤ جزئى أحوال شخصية على الزيتون، وفيها قضت هذه المحكمة حضوريا
[11:28 م، 2024/7/6] Abu Mayar: -١٠١-
بضم الطفلة ناتالي إلى جدتها لأبيها ، فأستأنفت المدعية هذا الحكم ، وقيد استئنافها برقم ٩١٩ لسنة ١٩٩٥ ، ثم دفعت أثناء نظره بعدم دستورية المادتين ۱۰۷ و ۱۰۹ من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقامت
الدعوى المائلة .
وحيث إن المادتين ۱۰۷ و ۱۰۹ من مجموعة الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس ،
تجريان على النحو الآتي :
مادة ١٠٧ :
عند حصول طلاق وعند انقضاء السن المحددة في المادة (۱۰۹) يعهد بالسلطة الأبوية
إلى الزوج الذي حصل على حكم الطلاق إلا إذا رأت المحكمة من الأنفع للأولاد أن تأمر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب العائلة أو الرئيس الديني - أن يعهد بهم جميعا
أو بعضهم إلى الزوج الآخر . أو إلى أحد الأقرباء أو إلى شخص أجنبي .
مادة ١٠٩
تحضن الأم ولدها أثناء الزواج وبعد فسخه إلى أن يبلغ السابعة إذا كان ذكرا .
وإلى التاسعة إذا كان أنثى، وللمحكمة أن ترفع من الحضانة إلى التاسعة بالنسبة للذكر .
إلى الحادية عشرة بالنسبة للأنثى .
وحيث إن المدعية تنعى على المادتين ۱۰۷ و ۱۰۹ المشار إليهما، مخالفتهما
نفس المادتين ١٠ و ٤٠ من الدستور تأسيسا على أن الحضانة احتياج طبيعي واجتماعي
رانساني لا توفره للصغير غير أمه بحنانها الطبيعي، وبفطرتها التي تدنيها من الصغير .
يجعلها أرفق به من غيره ، ولا يجوز التمييز فيها - وبالنظر إلى طبيعتها وانتقاء
[11:28 م، 2024/7/6] Abu Mayar: - ١٠٢ -
اتصالها بالعقيدة في جوهر أحكامها - بين الصغار تبعا لديانتهم ، وعلى الأخص في مجال علاقة الأم يصغيرتها التي تكون أحرج إلى أمها بعد البلوغ الطبيعي لتبسط عليها رعايتها حتى الثانية عشرة من عمرها، مع جواز بقائها في كنفها حتى تتزوج . فلا تكون أمها إلا عونا لها على طرائق الحياة، ومواجهة مشكلاتها ، بما يهون عليها
ما شق من أمرها .
وحيث إن البين من النصوص التي نظمت بها مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية، شئون السلطة الأبوية والحضانة، أنهما أمران مختلفان ، فلا يعهد بالسلطة الأبوية على الولد إلا لأبيه بيمارسها مباشرة عليه إلى أن يبلغ سن الرشد ، إلا إذا استحال عليه من الناحية القانونية أو الفعلية مباشرتها ، فإنها تنتقل عندئذ إلى الأم بقوة القانون المادتين ۱٠٣ و ۱۰۵ من هذه المجموعة والأصل - وعملا بنص المادة ١٠٧ المطعون عليها - أن يعهد بالسلطة الأبوية - عند حصول طلاق وانقضاء من الحضانة التي حددتها المادة ١٠٩ - إلى الزوج الذي حصل على حكم به، إلا إذا رأت المحكمة أن من الأنفع للأولاد أن تأمر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب العائلة أو الرئيس الديني - أن يعهد بهم جميعا أو بعضهم إلى الزوج الآخر أو إلى أحد الأقرباء أو إلى شخص أجنبي .
وحيث إن ذلك مؤداه أن المادة ۱۰۷ المطعون عليها لا صلة لها بالسن التي حددتها مجموعة الأرمن الأرثوذكس لانتهاء الحضانة، ولا بالمقاييس التي ضبطتها بها ، ولكنها تتصل بتنظيم السلطة الأبوية في بعض جوانبها ، ليتم بها الأولياء في شأن الصغار
أعمالا بدأتها حاضنتهم من النساء ، حتى يصير الصغير مهيأ للحياة، متصلا بأسبابها .
وحيث إن دفاع المدعية في النزاع الموضوعي، يتوخى إبقاء حضانتها لابنتيها
من زوجها إلى سن الحضانة المقرر لكل صغير مسلم : وكان نص المادة ١٠٩ المطعون عليها . يحول بذاته دون إجابتها إلى طلبها، فإن مصلحتها الشخصية والمباشرة تتوافر بالحكم ببطلان هذا النص .
[11:29 م، 2024/7/6] Abu Mayar: -
ولا ينال من مصلحتها هذه، قالة أن المدعية غير أمينة على ابنتيها هاتين ، ذلك أن النزاع حول أحقيتها في حضانتهما ، وأهليتها بالتالي الموالاة شئونهما ، قد ينتهى لصالحها ، فإذا ما قضى ببطلان نص المادة ۱۰۹ المطعون عليها ، زال كل أثر لها ، فلا تكون من حضانتها لابنتيها محددة وفق نظم الأحوال الشخصية السارية في شأن الأرمن الأرثوذكس، بل على ضوء القواعد التي فصلتها الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ، في شأن حضانة الصغير المسلم .
وحيث إن ما ينعاء المدعى عليهما من أن أحكام الدستور القائم لا يجوز تطبيقها في شأن النص المطعون فيه ، الصدوره قبل العمل بهذا الدستور ، مردود ، بأن الطبيعة الأمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، والتي ترتبط بها الأسرة كذلك بوصفها قاعدة بنيانها ومدخل تكوينها ، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها - وأيا كان تاريخ العمل بها - الأحكام الدستور ، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها ، فلا تتفرق هذه القواعد . في مضامينها - بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط المشروعيتها الدستورية .
وحيث إن تحديد ما يدخل في نطاق مسائل الأحوال الشخصية - وفي مجال التمييز بينها وبين الأحوال العينية - وإن ظل أمرا مختلفا عليه ، إلا أن عقد الزواج والطلاق وآثارهما يندرجان تحتها، التدخل حضانة صغار المطلق من زوجته في نطاق هذه المسائل .
تتحكمها قواعدها ..
وحيث إن المجالس الملية هي التي كان لها اختصاص الفصل في مسائل الأحوال الشخصية الغير المسلمين ؛ وكان تطبيقها لشرائعهم الدينية مقارنا لاختصاصها بالفصل في نزاعاتهم المتصلة بأحوالهم الشخصية، فلا يكون قانونها الموضوعي إلا قانونا دينيا . وظل هذا
[11:29 م، 2024/7/6] Abu Mayar: -
الاختصاص ثابتا لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، فقد قضى هذا القانون في مادته الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعية والملية ابتداء من ١٩٥٦/١/١ ، على أن تحال الدعاوى التي كانت منظورة أمامها حتى
١٩٥٥/١٢/٣١ إلى المحاكم الوطنية لاستمرار نظرها وفقا لأحكام قانون المرافعات .
ولتن وحد هذا القانون بذلك جهة القضاء التي عهد إليها بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم ، فحصرها - وأيا كانت ديانتهم - في جهة القضاء الوطني إلا أن القواعد الموضوعية التي ينبغي تطبيقها على منازعاتهم في شئون أحوالهم الشخصية ، لا تزال غير موحدة ، رغم تشتتها وبعشرتها بين مظان وجودها وغموض بعضها أحيانًا . ذلك أن الفقرة الأولى من المادة ٦ من هذا القانون ، تقضى بأن تصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر بنص المادة ۲۸٠ من لائحة ترتيبها ، وتنص فقرتها الثانية على أنه فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ، الذين تتحد طائفتهم وملتهم ، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فإن الفصل فيها يتم - في نطاق النظام العام - طبقا لشريعتهم .
وحيث إن ما تقدم مؤداه ، أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التي وحد المشرع في نطاقها القواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم - كتلك التي تتعلق بمواريثهم ووصاياهم وأهليتهم - فإن المصريين غير المسلمين لا يحتكمون لغير شرائعهم الدينية بالشروط التي حددها القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه ، بل إن المادة ٧ من هذا القانون تنص على أن تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ، لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٦ من هذا القانون ، ما لم يكن التغيير إلى الإسلام .
[7:56 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: وحيث إن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين - وفي إطار القواعد الموضوعية التي تنظمها - إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها ، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع . إلى مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها ، فلا يعيدون عنها في مختلف مظاهر سلوكهم . ويندرج تحتها - وفى نطاق الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس - لا تحتهم المعتمدة في ١٩٤٦ ، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها - وعلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه - شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ، بما مؤداه خضوعها للرقابة
الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة.
وحيث إن الحضانة - في أصل شرعتها - هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير
وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته ، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة - التي لها الحق في تربيته - إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه ، وأحرص على توجيهه وصيانته، ولأن انتزاعه منها - وهي أشفق عليه وأوثق اتصالا به ، وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبراً - مظلمة للصغير إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره، والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن .
يأكل من نفقته ، ويطعمه نزراً ، أو ينظر إليه شررا .
ولا تقيم الشريعة الإسلامية - في مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها - ولا شريعة
غير المسلمين من الأرمن الأرثوذكس - التي حدد الإنجيل المقدس ملامحها الرئيسية -
لسن الحضانة تخوما لا يجوز تجاوزها، انطلاقا من أن تربية الصغير مسألة لها خطرها . وأن تطرق الخلل إليها - ولو في بعض جوانبها - مدعاة لضياع الولد ، ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون كافلا لمصلحته ، وأدعى لدفع المضرة عنه ، وعلى تقدير أن مدار
[7:56 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: الحضانة على نفع المحضون، وأن رعايته مقدمة على أية مصلحة لغيره ، حتى عند من يقولون بأن الحضانة لا تتمحض عن حق الصغير ، وإنما يتداخل فيها حق من ترعاه
ويعهد إليها بأمره .
وحيث إن الدستور - وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع التي تنتظم المصريين جميعا ، فلا يتوجهون لغيرها أو ينعزلون عنها - قد أورد أحكاما رئيسية ترعى الأسرة المصرية - سواء في خصائصها ، أو على صعيد الأفراد الذين يكونونها - هي تلك التي فصلتها المواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ من الدستور، وقد دل بها على أن الحق في تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق في صونها على امتداد مراحل بقائها ، لتأمينها مما يخل بوحدتها ، أو يؤثر سلبا فى ترابطها ، أو في القيم والتقاليد التي تنصهر فيها ، بل يزكيها كافلا لبنيها تراحما أوثق ، ولأطفالها إشرابهم مبادئها ، ومعاونتهم على صون أعراضهم وعقولهم وأموالهم وأبدانهم وعقيدتهم مما ينال منها أو يقوضها ، وكذلك اختيار أنماط
من الحياة يتعايشون معها ، فلا تتفرق الأسرة التي تضمهم - وهي بنيان مجتمعهم - ولا تتنصل من واجباتها قبلهم، بل تتحمل مسئوليتها عنهم صحيا وتعليميا وتربويا .
بل إن الأسرة في توجهاتها لا تعمل بعيداً عن الدين ولا عن الأخلاق أو الوطنية . ولكنها تنميها - وعلى ضوء أعمق مستوياتها وأجلها شأنا - من خلال روافد لا انقطاع الجربانها ، يتصدرها إرساء أمومتها وطفولتها بما يحفظها ويرعاها ، والتوفيق بين عمل المرأة في مجتمعها وواجباتها في نطاق أسرتها، وبمراعاة طابعها الأصيل بوصفها الوحدة الأولى التي تصون لمجتمعها تلك القيم والتقاليد التي يؤمن بها ، تثبيتا لها وتمكينا منها ..
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأسرة المصرية لا يصلحها اختيار من للحضانة
لا يكون محدداً وفقا لتغير الزمان والمكان، ولا يقيمها كذلك انتزاع الصغير أو الصغيرة من حاضئته إعنانا أو ترويعا ، أو إغفال الفروق الجوهرية بين المحضونين تبعا لذكورتهم
[7:57 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: وأنوثتهم ، وخصائص تكوينهم التي تتحدد على ضوئها درجة احتياجهم إلى من يقرمون على تربيتهم وتقويهم ووقايتهم مما يؤذيهم ، وكذلك إعدادهم لحياة أفضل ينخرطون فيها بعد تهيئتهم المسئوليتها ، وكان تعهد المحضون - صغيراً كان أم صغيرة - بما يحول دون الإضرار بهما، مؤداه أن يكون الحضانتهما من تكفل الخير لهما في إطار من الحق والعدل . وشرط ذلك اعتمالها ، فلا يكون قصرها نافيا عن حضانتهم متطلباتها من الصون والتقويم وعلى الأخص من الناحيتين النفسية والعقلية : ولا امتدادها مجاوزاً تلك الحدود التي تتوازن بها حضانتهم مع مصلحة أبيهم في أن يباشر عليهم إشرافاً مباشراً : بل تكون مدة حضانتهم بين هذين الأمرين قواما . وهو ما نحاه المشرع بالفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ - بعد تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ من أن حق حضانة النساء ينتهى ببلوغ الصغير من العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة - ودون أجر حضانة - إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك .
وحيث إن تحديد سن الحضانة على النحو المتقدم، وإن تعلق بالمسلمين من المصريين . إلا أن هذا التحديد أوثق اتصالا بمصلحة الصغير والصغيرة اللذين تضمهما أسرة واحدة وإن بعد أبواها عن بعضهما البعض، ولا يجوز في مسألة لا يتعلق فيها تحديد هذه السن بأصول العقيدة وجوهر أحكامها، أن يمايز المشرع في مجال ضبطها بين المصريين تبعا لديانتهم ، ذلك أن الأصل هو مساواتهم قانونا ضمانا لتكافؤ الحماية التي يكفلها الدستور أو المشرع الجموعهم ، سواء في مجال الحقوق التي يتمتعون بها أو على صعيد واجباتهم ، والصغير والصغيرة - في شأن حضانتهما - يحتاجان معا الخدمة النساء وفقا القواعد موحدة لا تمييز فيها، والأسرة الأرمنية هي ذاتها الأسرة المسلمة ، فيما خلا الأصول الكلية العقيدة كل منهما، وتظلهم بالتالي القيم والتقاليد عينها ، وإلى مجتمعهم
[7:57 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: يفيتون ، فلا يكون تقيدهم بالأسس التي يقوم عليها - في مقوماتها وخصائصها - إلا تعبيراً عن انتمائهم إلى هذا الوطن واندماجهم فيه ، تربويا وخلقيا ودينيا . وما الدين
الحق إلا رحمة للعالمين .
وكلما كفل المشرع لبعض أبناء الوطن الواحد حقوقا حجبها عن سواهم على غير أسس موضوعية ، كان معمقا في وجدانهم وعقولهم اعتقاداً أو شعوراً بأنهم أقل شأنا من
غيرهم من المواطنين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك ، على أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي : ولا في نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها : ولا في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور للحقوق التي يطلبونها : ولا في اقتضائها وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط طلبها : ولا في طرق الطعن التي تنتظمها، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها ، قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها ، أو الدفاع عنها ، أو استثدائها ، أو الطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها . ولا يجوز بالتالي أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد في شأن فئة بذاتها من المواطنين : ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التي يعتبر ضمان الحق فيها . والنفاذ إليها ، طريقا وحيداً لمباشرة حق التقاضي المنصوص عليه في المادة ٦٨ من الدستور : ولا أن يجرد هذه الخصومة من الترضية القضائية التي يعتبر إهدارها
أو تهوينها ، إخلالا بالحماية التي يكفلها الدستور للحقوق جميعها
وحيث إن ما تنص عليه المادة ۱۰۹ من مجموعة الأحوال الشخصية للأرمن من أن
تحتضن الأم ولدها أثناء الزواج وبعد فسخه إلى أن يبلغ السابعة إذا كان ذكرا وإلى التاسعة
إذا كان أنثى، مؤداه حرمان المحضون غير المسلم وكذلك حاضنته من حقين أساسيين :
أولهما - مساواة صغارها بالمحضونين من المسلمين الذين لا تنتهى حضانتهم وفقا القانون أحوالهم الشخصية إلا ببلوغ الصغير عشر سنين والصغيرة اثنتي عشرة سنة
[7:58 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: للحضانة - أن يظل الصغير تحت يدها حتى الخامسة عشرة ، والصغيرة حتى تتزوج ، إذا
تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك .
ولئن كان الحق الأول يستعد وجوده مباشرة من الدستور ، إلا أن النفاذ إلى ثانيهما لا يكون إلا من خلال حق التقاضي ، فلا يصادر هذا الحق بعمل تشريعي ، وإلا كان ذلك
نكولاً عن المخضوع للقانون، وإنكاراً لحقائق العدل في أخص مقوماتها . وحيث إنه متى كان ذلك، فإن النص المطعون فيه ، يكون مخالفاً لأحكام المواد
٩ و ١٠ و ٤٠ و ٦٥ و ٦٨ من الدستور .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة ۱۰۹ من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام ١٩٤٦، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل
رئيس المحكمة
أتعاب المحاماة .
امين السر
[7:59 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: -11-
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا (.)
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ يونية سنة ۲۰۰۰ م الموافق ٣٠ صفر سنة ١٤٣١ هـ . برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال . رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور / عبد المجيد فياض
وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله . وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........ رئيس هيئة المفوضين أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٥١ لسنة ٢٠ قضائية
دستورية .
المقامة من :
السيدة ماجدة بني بنايوتي .
ضد:
- السيد / رئيس الجمهورية .
٢ - السيد / رئيس مجلس الوزراء ..
السيد / بطريرك الأقباط الأرثوذكس .
السيد / عطية عيسى باسيلي .
ه - السيدة نرجس إسكندر ساويرس .
(1) الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ - في ٢٠٠٠/٦/١٧
[8:00 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: الإجراءات :
بتاريخ الثاني والعشرين من يولية سنة ۱۹۹۸ ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (۷۲) من لائحة الأقباط الأرثوذكس
فيما تضمنته من أن حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم .
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۸ ملی جزئی أمام محكمة بندر الجيزة، ابتغاء القضاء بضم صغيرهما البالغ من العمر خمس سنوات إلى حضانته ، قولاً منه بأنه صدر لصالحه حكم نهائي بتطليقه من المدعية لاستحكام الخلاف والنفور بينهما ، وهجرها منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات ، وأثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (۷۲) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي تقضى بأن تكون الحضانة للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته .
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد
أقامتها .
[8:01 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: -411-
وحيث إن القضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها : فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها ، وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها : ويندرج تحتها في نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، لا تحتهم التي أقرها المجلس الملي العام في ٩ مايو سنة ۱۹۳۸ ، وعمل بها اعتباراً من 8 يولية سنة ۱۹۳٨ ، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها هذه اللائحة - وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة (٦) من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ - شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم
الشخصية ، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة . وحيث إن المادة (۱۲۷) من اللائحة المشار إليها تنص على أن ، والأم أحق بحضانة
الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها ، وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب .... وتنص المادة (۱۲۸) من ذات اللائحة على أنه وإذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ......
كما تنص المادة (۷۲) - المطعون عليها - في فقرتها الأولى على أن :
وحضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده . .
ومؤدى هذه النصوص مجتمعة ، ثبوت الحق في الحضانة للمحارم من النساء أولاً : وفي الصدارة منهن أم الصغير سراء حال قيام علاقة الزوجية أو بعد انقصامها ، ولا ينتقل هذا الحق إلى أقارب الصغير من الرجال، بمن فيهم الأب، إلا عند عدم وجود قريبة له من
[8:01 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: النساء تتوافر فيها الأهلية للحضانة : بيد أن اللائحة استثنت من هذا الحكم - بالنص الطعين - والأم المطلقة، إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحة أب الصغير : ناقلة الحضانة إليه : وفى هذا الاستثناء، ويقدر ارتباطه بمصلحة المدعية في النزاع الموضوعي ، ينحصر
نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين - في إطاره المتقدم - تمييزه بين أبناء الوطن الواحد في مسألة لا تتعلق بجوهر العقيدة، وإخلاله بالمساواة - في شأن الحضانة - بين المطلقات المسلمات وأزواجهن وصغارهن من جهة، وبين المطلقات المسيحيات وأزواجهن وصغارهن من جهة أخرى : فضلاً عن إهداره مصلحة الأسرة المسيحية : بالمخالفة لحكم
المادتين (٤٠٠١٠) من الدستور .
وحيث إن الحضانة في أصل شرعتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته التي لا يستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعا ، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها طفلاً - وهي أشفق عليه وأوفر صبراً - مضرة به في هذه الفترة الدقيقة من حياته التي لا يستقل فيها بأموره ، ولا تقدم الشريعة الإسلامية - في مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها - على الأم أحداً في شأن الحضانة : فبذلك قضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لامرأة احتكمت إليه في أمر مطلقها : وقد أراد أن ينتزع منها صغيرهما : «أنت أحق به
مالم تنکحی » .
[8:02 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: -
وحيث إن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ، وإن حفلت بتحديد من الحضانة : وترتيب الحاضنات - ومن بعدهم الحاضنين - مقدمة أم الصغير على من عداها من النساء 1 إلا أنها خلت من نص ينظم أحكام الأهلية للحضانة : فوجب الرجوع في شأنها إلى أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفى : عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه . وأهم مادل عليه فقه هذا المذهب - فضلاً عما يشترط في الحاضنة من حيث البلوغ والعقل والكفاءة، والأمانة على المحضون وعدم إمساكه عند غير ذي رحم محرم منه - أن طلاق أم الصغير من أبيه ، حتى ولو كان الطلاق راجعا إليها : لا ينفى بذاته أهليتها الحضانته . وهذا الحكم وإن تعلق بالمسلمين : إلا أنه - طبقا للاعتبارات التي تقدم بيانها - أكفل تحقيقاً لمصلحة الصغير - ذكراً كان أم أنثى - وإن افترق أبواه .
وحيث إن تحديد قواعد الأهلية للحضانة لا تعد في الديانة المسيحية من أصول العقيدة التي وردت بشأنها - في مجال الأحوال الشخصية - نصوص قاطعة - كواحدية الزوجة وحظر الطلاق إلا لعلة الزنا - فتعتبر بالتالى شأنا اجتماعياً خالصاً ، بما يجعل تحديدها على نحو موحد يشمل كل أبناء الوطن الواحد، أقرب إلى واقع ظروف المجتمع . وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده في مجال الحقوق التي يتمتعون بها بما يكفل الحماية التي يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعاً بلا تمييز بينهم . فالأسرة القبطية - فيما خلا الأصول الكلية لعقيدتها - هي ذاتها الأسرة المسلمة، إلى مجتمعها تفي : ويقيمه وتقاليده تستظل ؛ وبالتالي يجب أن يسقط هذا الشرط المتحيف بصغارها : لا إعرابا عن الندية بين أبناء الوطن الواحد فحسب : بل وتوكيداً لانضوائهم في نسيج واحد تحت لوائه.
[8:02 ص، 2024/7/7] Abu Mayar: يؤيد ذلك أن الدستور ، قد أورد الأحكام التي تكفل رعاية الأسرة المصرية ، في المواد. (۹) و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) منه ، وقد دل بها على أن الحق في تكوين الأسرة - أيا كان معتقدها الديني - لا ينفصل عن الحق في وجوب صوتها على امتداد مراحل بقائها . وإقامة الأمومة والطفولة على أسس قويمة تكفل رعايتها ، وتنمية ملكاتها . لما كان ذلك . وكان النص الطعين قد نقض هذا الأصل - بتمييزه بين صغار المصريين تبعاً لمعتقداتهم الدينية ، مقيماً بينهم تفرقة غير مبررة بسبب ديانتهم - مقتلعاً الطفولة من جذورها ، مباعداً بينها وبين تربتها ، فلا تتخلف من بعدها إلا أجساد هزيلة، ونفوس سقيمة أظمأها الحرمان، بدلاً من أن يرويها الحنان لتشب سوية نافعة لمجتمعها : فإنه بذلك يكون مخالفاً لأحكام المواد (۹) ۱۰۰ ٤٠٠) من الدستور . وحيث إنه ، وقد خلصت المحكمة، إلى إبطال النص الطعين فإن عجزه : وقد أجاز تحويل الحق في الحضانة للزوج الآخر؛ أو لمن يليه ، يغدو ساقطا في النطاق المتقدم لوروده
على غير محل .
فلهذه الاسباب :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (۷۲) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، ويسقوط عجز هذه الفقرة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر
人
w
رئيس المحكمة
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
السلام عليكم موضوع المحاضرة اليوم بعنوان كردستان الكبرى تُعَدّ قضية كردستان الكبرى من القضايا التاري...
محفوظ كان يتكل...محفوظ كان يتكلم في تليفون الدُكان بصوت مُرتفع، يُسمَع صوتُه رغم ضوضاء شارع الجيش الصاخب، وجعل يميل ...
اكلت البطاطا فس...اكلت البطاطا فسمعت فقلت الحمد لله فدعبت الى المصلى فصليت عدت الى المنزل اخذت المدرسه وقلت الحمد لله ...
البيداغوجيا الل...البيداغوجيا اللعبية المطبقة على المهارات السلوكية والتقنية تطبيقات في تكوين مصلحي مركبات السيارات مق...
كشفت صحيفة الغا...كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير نشره محررها الدبلوماسي باتريك وينتور، عن مساعٍ لتقريب وجها...
لاحظتُ وجود بعض...لاحظتُ وجود بعض الطلاب الجدد الذين لم يتم تسجيلهم وقيدهم في المدرسة، مما أدى إلى تأخر انتظامهم في ال...
وسعت مليشيات ال...وسعت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، اليوم الثلاثاء، نطاق هجماتها وتحركاتها العسكرية على عدة جبهات يم...
يشير هوس الهوات...يشير هوس الهواتف الذكية إلى تحديات أخلاقية ومدنية، حيث يحول المواطن إلى مستهلك ويقلل من العلاقات الإ...
أستاذ في الدراس...أستاذ في الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ومدير وحدة الدراسات الاستراتيجية بال...
Mr. Salehs diag...Mr. Salehs diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is primarily driven by a combin...
تمكّن فريق بحثي...تمكّن فريق بحثي متخصص في علوم الحيوان بجامعة عدن من توثيق ظهور نوع خطير من الرخويات بطنية القدم يُعر...
تُعدّ سورة يوسف...تُعدّ سورة يوسف من السور المكية الفريدة التي نزلت كاملة في سياق واحد1. الآية الأولى: ﴿الر تِلْكَ آيَ...