لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (30%)

القول بأن الحد من التجريم يؤدي إلى إلغاء تجريم السلوك، يعني أن الحد من التجريم إجراء ينصب على السلوك بمعزل عن شخصية مرتكبه، وبالتالي فإن للحد من التجريم طابعا موضوعيا مجردا، وذلك على سبيل االستثناء. على نحو يؤدي إلى نزع الصفة الجرمية عن السلوك، بينما الحد من التجريم قد يكون من خالل تعديل مضمون هذه القاعدة، أو قصر نطاق التجريم على فئة من األشخاص بعدما كان التجريم يشمل كافة األشخاص. وبالتالي فالحد من التجريم قد يحد من نطاق القاعدة التجريمية دون أن يلغي وجودها القانوني. استناد إلى معيار الضرورة والتناسب، ميزت اللجنة األوربية لمشاكل التجريم المنبثقة عن المجلس األوربي بين نوعين للحد من التجريم: األول قانوني واآلخر فعلي. فأما الحد من التجريم القانوني فهو الذي يتم بناء على التشريع، بحيث يتم اإلعالن عن إلغاء تجريم السلوك، أما الحد من التجريم الفعلي فيتمثل في اآلليات المتخذة من قبل الدولة للتخفيف من وطأة المتابعة الجزائية وتسليط العقاب، وهذا النوع من التجريم يمكن أن يتخذ أشكاال متعددة حسب ما أوردته اللجنة األوربية لمشاكل التجريم ضمن تقريرها:
أو القرار بأال وجه للمتابعة الصادر عن جهات التحقيق القضائي؛ بحيث يمنح لقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدير العقوبة، والنزول بها إلى حدها األدنى المقرر قانونا. أما إذا كان النص داخال في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا. ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة األوربية لمشاكل التجريم، إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم ال يدخل أصال ضمن مفهوم الحد من التجريم، فهي مجرد تعطيل ظرفي للنصوص الجزائية مراعاة العتبارات معينة. فأما الصورة األولى فتقتضي إلغاء النص المجرّم من النظام القانوني، وهذه الصورة هي أعلى درجات التحول عن الطابع الزجري. أما الصورة الثانية المتعلقة بتقليص نطاق التجريم، أو عن بعض صور الركن كقصر العقاب على الصورة العمدية للجريمة واستبعاد الصورة غير العمدية. مع إلغاء العقوبة الجزائية التي تقابله دون إحالل جزاء آخر مهما كانت طبيعته محلها، وهذا النوع يفترض أن السلوك محل الحد من التجريم كان يشكل اعتداء على مصلحة واحدة، تختص بحمايتها القاعدة الجزائية فقط، أو لصورة أو أكثر من هذه الجزاءات. ثانيا: تطبيقات الحد من التجريم في التشريع الجزائري. يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر لسياسة الحد من التجريم، "وذلك بغرض زرع المزيد من الثقة في نفوس اإلطارات والمسيرين العموميين للنهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة، وهو ما يمنح المسيرين متنفسا للعمل بحرية ويطلق روح المبادرة لديهم، وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسات العمومية االقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، و.ف. ع.ج، م. وهو ما يثير التساؤل عن أثر ذلك في الحد من التجريم؟
إال بتقديم شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو في التشريع المتعلق برؤوس األموال التجارية للدولة، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط. أصبحت غير مجرّمة وغير معاقب عليها بعقوبة جزائية. فقد كانت الصياغة السابقة لها تسوي بين جميع أنواع مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن للموظف ارتكابها، سواء ارتكبها سهوا بدون عمدٍ أو ارتكبها عمدا، م المتعلقة بجرائم االختالس والتبديد وغيرها إضرارا بالمال العام، وهو أن يكون التبديد عمدا بحيث ال يسأل الموظف العمومي أو يتابع إال إذا تعمد فعل التبديد". إال أنها قد تثير التساؤل عن باقي األفعال الواردة بالنص والمتعلقة باالختالس واإلتالف واالحتجاز بدون وجه حق واالستعمال غير المشروع لألموال العمومية، 000 دج إلى 1. 000. وعلى العموم فإن الخطوة التي خطاها المشرع الجزائري في إطار رفع التجريم عن فعل التسيير، ولما كان مأموال من قبل المسيرين، ولعل ذلك راجع إلى عدم رسوخ هذه السياسة بذهن المشرع، أو لتخوفه من التبعات السلبية للتخلي عن الحل الجزائي في غياب اآلليات البديلة لحماية المال العام، ويبين ذلك من خالل تقدير هذه السياسة بالمطلب الموالي. أورد الفقه المعارض لسياسة الحد من التجريم بعض اآلثار السلبية لهذه السياسة، ومن بين أهم هذه اآلثار أن إلغاء تجريم سلوك معين يؤدي إلى ارتفاع معتبر في معدل ارتكابه، ويرى البعض أنه يمكن التقليل من هذا األثر السلبي، على أن يسترشد في ذلك برأي األغلبية التي تكون رأيا عاما يجب احترامه. ذلك أن إلغاء تجريم فعل معين سيجعل األفراد يعتقدون بأن المشرع لم يبني تجريمه للفعل سابقا على أسس ومبررات كافية، مما ينمي الشعور لديهم بالظلم والالمساواة. ويرد البعض على هذا القول بأن إلغاء تجريم سلوك ما ال يعني بالضرورة أن تجريمه في الماضي لم يكن مبنيا على أسس ومبررات كافية، وغابت المصلحة التي تقتضيه، لكن في الواقع أنه على فرض التسليم بعدم وجود ضحايا في هذه الجرائم بشكل مباشر إال أن ذلك ال يحول دون استياء أفراد المجتمع من رفع التجريم عن بعض األفعال، يتعدى تأثيرها حدود الدولة التي تبنت هذه السياسة، إلى باقي الدول التي لم تتبع نفس االتجاه، مما قد يحول دون تحقيق األهداف المرجوة للحد من التجريم بشكل فعّال. وفقا لما أشارت إليه اللجنة األوربية لمشاكل التجريم، قد يشكل إغراء وحافزا ألفراد باقي الدول التي لم تسلك نفس النهج للهجرة والنزوح إلى تلك الدولة، وهذا طمعا في ممارسة ذلك السلوك والتحرر من الحظر المفروض عليه بدولهم األصلية، وإن أدى إلى االعتراف القانوني بإباحة السلوك فإنه ال يؤدي في كل األحوال إلى االعتراف بمشروعيته اجتماعيا، وتضيف اللجنة األوربية لمشاكل التجريم صعوبة أخرى للحد من التجريم، حيث يلجأ األفراد إلى حماية ممتلكاتهم الخاصة من االعتداءات التي خرجت من نطاق التجريم، وما زاد من قلق أعضاء اللجنة تفاقم ظاهرة الدفاع الذاتي، وذلك نتيجة الممارسات التي يسلكها القائمون على هذا النظام األمني الخاص، والتي تدخل ضمن صالحيات سلطة الضبط اإلداري، وإلى جانب المعوقات التي تؤثر على الدول المطبقة للحد من التجريم، تظهر إشكاالت أخرى تتعلق بالدول التي لم تطبق الحد من التجريم، تتعلق األولى بنظام تسليم المجرمين؛ واألخرى بتنفيذ األحكام األجنبية. فبالنسبة لنظام تسليم المجرمين فإن اإلشكال يثور في حال عدم وجود اتفاقية تربط بين دولتين، إحداهما تقر على خالف األخرى رفع التجريم عن سلوك معين، فقواعد تسليم المجرمين تقتضي إزدواجية التجريم في البلدين. وهذا ما سيفوت على الدولة طالبة التسليم إمكانية االقتصاص ممن عرّضوا مصالحها وسمعتها للضرر. وتزداد هذه الخطورة بالنسبة لجرائم األعمال، والسندات المحررة بالعملة الصعبة، وهذه كلها أفعال لم تعد محال للتجريم في معظم النظم العقابية،


النص الأصلي

جامعة التكوين المتواصل
تعريف الحد من التجريم
القول بأن الحد من التجريم يؤدي إلى إلغاء تجريم السلوك، وبالتالي إعادته إلى دائرة اإلباحة من جديد، يعني أن الحد من التجريم إجراء ينصب على السلوك بمعزل عن شخصية مرتكبه، وبالتالي فإن للحد من التجريم طابعا موضوعيا مجردا، وهذا ما يميزه عن أسباب اإلباحة، التي لها طابع موضوعي نسبي، إذ تؤثر فيه بعض العناصر الشخصية، وذلك على سبيل االستثناء.
وعلى ضوء التحديد السابق يقترح األستاذ "محمود طه جالل" تعريفا للحد من التجريم بقوله: "هو إلغاء للوجود القانوني للقاعدة الجنائية وذلك بشقيها، على نحو يؤدي إلى نزع الصفة الجرمية عن السلوك، وبالتالي االعتراف بمشروعيته، وإباحته جنائيا مع إمكانية استمرار خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جنائية، وذلك ألسباب تستند إلى اعتبارات من المالءمة تمليها السياسة الجزائية".
وإن كان هذا التعريف قد يعد أدق وأوضح التعريفات المقترحة، إال أنه يالحظ عليه قصره نطاق الحد من التجريم في صورة واحدة وهي إلغاء نص التجريم برمته، وذلك حينما قال "إلغاء الوجود القانوني للقاعدة الجنائية"، بينما الحد من التجريم قد يكون من خالل تعديل مضمون هذه القاعدة، وذلك بنزع وصف التجريم عن إحدى
حاالت السلوك المجرم، كالصورة غير العمدية للسلوك دون الصورة العمدية، أو قصر نطاق التجريم على فئة من األشخاص بعدما كان التجريم يشمل كافة األشخاص. وبالتالي فالحد من التجريم قد يحد من نطاق القاعدة التجريمية دون أن يلغي وجودها القانوني.
ومن خالل ما سبق يمكن االعتماد على التعريف السابق مع بعض اإلضافة وذلك كالتالي: "الحد من التجريم هو إجراء تشريعي ذو طابع موضوعي، يتخذه المشرع وفقا لسلطته في المالءمة، استناد إلى معيار الضرورة والتناسب، وذلك بإلغاء الوجود القانوني للقاعدة الجزائية أو تقليص نطاقها، أي بنزع الصفة الجرمية للسلوك برمته أو إحدى حاالته وما يقابل ذلك من عقاب جزائي، وبالتالي إعادة السلوك إلى دائرة اإلباحة من خالل االعتراف بمشروعيته القانونية من الناحية الجزائية، مع إمكانية خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جزائية".
صور الحد من التجريم.
ميزت اللجنة األوربية لمشاكل التجريم المنبثقة عن المجلس األوربي بين نوعين للحد من التجريم: األول قانوني واآلخر فعلي. فأما الحد من التجريم القانوني فهو الذي يتم بناء على التشريع، بحيث يتم اإلعالن عن إلغاء تجريم السلوك، واالعتراف بمشروعيته قانونيا واجتماعيا، وبالتالي إلغاء اختصاص النظام الجزائي بفرض عقوبات تجاه هذا السلوك. ولعل أهم مثال لهذا النوع إلغاء تجريم اإلجهاض والزنا، والعالقات الجنسية المثلية الذي تم بأغلب الدول األوربية.
أما الحد من التجريم الفعلي فيتمثل في اآلليات المتخذة من قبل الدولة للتخفيف من وطأة المتابعة الجزائية وتسليط العقاب، وذلك بالتخفيف من ردود فعل أجهزة العدالة حين تطبيقها للنصوص الجزائية في مواجهة بعض أنواع السلوك المجرّم، وذلك بصفة تدريجية لمواجهة شدة وقسوة النظام الجزائي؛وهذا النوع من التجريم يمكن أن يتخذ أشكاال متعددة حسب ما أوردته اللجنة األوربية لمشاكل التجريم ضمن تقريرها:
1- فيمكن أن يظهر من خالل عدم تدخل الجهات المعنية بضبط ومالحقة الجرائم، من خالل منحهم السلطة التقديرية أو سلطة المالءمة في متابعة نوع من الجرائم، التي قد ال تشكل مالحقتها ضرورة اجتماعية، أو لتعارضها مع مصلحة أخرى أولى بالرعاية.
2- وقد يظهر ذلك من خالل وقف إجراءات سير الدعوى العمومية، كإصدار قرار حفظ الملف لعدم األهمية، الذي تصدره النيابة العامة إعماال لسلطتها في المالءمة، أو القرار بأال وجه للمتابعة الصادر عن جهات التحقيق القضائي؛ وقد يعُمل بهذا األسلوب في جرائم األعمال الشكلية، التي قد ال تصل فيها خطورة الفعل مبلغا يهدد المصالح المحمية.
3- ويظهر هذا النوع أيضا من خالل مبدأ تفريد العقوبة، بحيث يمنح لقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدير العقوبة، والنزول بها إلى حدها األدنى المقرر قانونا.
4- وأخيرا وحسب ما ذهبت إليه اللجنة األوربية فإنه يمكن أن يتم إلغاء النصوص الجزائية بواسطة المحاكم أو المجالس الدستورية للدولة، كحالة خاصة للحد من التجريم، وذلك متى كان النص مخالفا للمبادئ الدستورية، أما إذا كان النص داخال في إطار السلطة التقديرية للمشرع، فإنه ال يمكن لهذه المحاكم إلغاء التجريم، وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا.
ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة األوربية لمشاكل التجريم، إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم ال يدخل أصال ضمن مفهوم الحد من التجريم، إضافة إلى أن ما أوردته من أساليب هذا النوع ال تضفي إلى إباحة السلوك جزائيا، وإنما ينحصر دورها في نطاق العقوبة فقط، فهي مجرد تعطيل ظرفي للنصوص الجزائية مراعاة العتبارات معينة.
ويقترح رأي آخر صورتين مستقلتين للحد من التجريم، األولى تتضمن إلغاء التكييف الجزائي للسلوك، واألخرى تتضمن تقليص نطاق التجريم؛ فأما الصورة األولى فتقتضي إلغاء النص المجرّم من النظام القانوني، وبالتالي تزول الجريمة وتكييفها القانوني، وعليه يخرج السلوك برمته من دائرة التجريم ويعود إلى دائرة اإلباحة مطلقا، فال متابعة وال عقوبة مستحقة على إتيان هذا السلوك مهما كانت صورته ومهما كانت صفة مقترفه، وهذه الصورة هي أعلى درجات التحول عن الطابع الزجري.
أما الصورة الثانية المتعلقة بتقليص نطاق التجريم، فتتم عن طريق تعديل األركان المكونة للجريمة، المادية منها أو المعنوية، ففي هذه الحالة تبقى الجريمة قائمة، غير أن نطاق التجريم فيها ينحسر عن بعض عناصر الركن المادي كتطلب عنصر االعتياد مثال، أو عن بعض صور الركن كقصر العقاب على الصورة العمدية للجريمة واستبعاد الصورة غير العمدية.
ويميز اتجاه آخر بين نوعين للحد من التجريم، أحدهما مطلق والثاني نسبي، فأما الحد من التجريم المطلق فيتمثل في إلغاء االلتزام المفروض بعمل أو االمتناع عنه، والذي تشكل مخالفته جريمة، مع إلغاء العقوبة الجزائية التي تقابله دون إحالل جزاء آخر مهما كانت طبيعته محلها، بحيث يتم االعتراف القانوني التام بمشروعية السلوك الذي كان مجرّما. وهذا النوع يفترض أن السلوك محل الحد من التجريم كان يشكل اعتداء على مصلحة واحدة، تختص بحمايتها القاعدة الجزائية فقط، وبالتالي فإن إلغاء تجريمه يجعله مشروعا بالنسبة لباقي الفروع القانونية.
أما الحد من التجريم النسبي فهو إلغاء وصف عدم المشروعية الجزائية وإحالل وصف عدم المشروعية القانونية المدنية أو اإلدارية أو التأديبية أو المهنية بدال منه، أي أن السلوك يصبح مباحا من الناحية الجزائية مع بقائه غير مشروع بالنسبة لباقي فروع القانون، وبالتالي ال يستوجب عقوبة جزائية وإنما يكون موجبا لجزاء مدني أو إداري أو تأديبي أو مهني، أو لصورة أو أكثر من هذه الجزاءات. وهذا النوع يفترص أن االعتداء الذي يسببه السلوك محل التجريم ينال من عدة مصالح تختص عدة قواعد قانونية بحمايتها، فإذا تم إلغاء الحماية الجزائية بقيت الحماية المقررة بموجب باقي القواعد القانونية غير الجزائية.
ويختلف موقف المشرع في األخذ بأحد الصور أو األشكال السابقة، وذلك طبقا لما يوافق أهدافه المؤسسة على اعتبارات المالءمة التي تفرضها سياسته الجزائية، لتحقيق التوازن بين المصالح المحمية قانونا على ضوء مبادئ الضرورة والتناسب
ثانيا: تطبيقات الحد من التجريم في التشريع الجزائري.
يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر لسياسة الحد من التجريم، والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي لألعمال، ذلك أن مساءلة المسيرين جزائيا عن هذه األخطاء شكّل عائقا أساسيا في طريقهم حين تسيير مؤسساتهم.
وقد تعالت األصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤالء المسيرين، وكانت االستجابة من خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 فبراير 2011، وتجسد ذلك من خالل تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 26 و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
"وذلك بغرض زرع المزيد من الثقة في نفوس اإلطارات والمسيرين العموميين للنهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة، واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة، على أال يعني ذلك تخويال للعقاب )لالعقاب( أو اإلفالت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد والمساس بالمال العام".
وأيضا "لإلسهام في حماية المسيرين من الضغوط التي كانوا يتعرضون لها مزاجيا، إذ كانت الدعوى العمومية تحرّك في كثير من األحيان بناء على رسائل مجهولة، ألشخاص ال تكون نواياهم دائما سليمة، وهو ما يمنح المسيرين متنفسا للعمل بحرية ويطلق روح المبادرة لديهم، وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسات العمومية االقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، وبالتالي على االقتصاد الوطني".
في الواقع إن تعديل المادة 119 مكرر ق.ع.ج لم يأتي بالجديد، سوى تحديد صفة الجاني باإلحالة إلى المادة 2 من ق.و.ف.م. وهو في الحقيقة تعديل منطقي كون المادة 119مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق.ع.ج، والتي تم إلغاؤها وتعويضها بالمادة 29 من ق.و.ف.م. وهو ما يثير التساؤل عن أثر ذلك في الحد من التجريم؟
لكن بالرجوع إلى مشروع التعديل يمكن الوقوف على اشتراط مسودة المادة 119مكرر عدم تحريك الدعوى العمومية بخصوص جريمة اإلهمال في التسيير، إال بتقديم شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو في التشريع المتعلق برؤوس األموال التجارية للدولة، عندما ترتب الجريمة إضرارا بالمؤسسات العمومية االقتصادية، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط.
إال أن لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات بعد االستماع إلى اقتراحات التعديل البالغة 14 اقتراحا، والمقدمة من النواب، خلصت إلى حذف الفقرة الثانية والثالثة منها، لتترك المبادرة في تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة باعتبار ذلك من أصيل أعمالها.
أما بخصوص تعديل المادتين 26 و29 من ق.و.ف.م، فالمالحظ أن المشرع قد ضيّق من نطاق النص التجريمي، إذ أبقى على تجريم الصورة العمدية للجرائم الواردة بالمادتين، وألغى الصورة غير العمدية لها، أي أن األخطاء التي يرتكبها المسيرون دون قصد، أصبحت غير مجرّمة وغير معاقب عليها بعقوبة جزائية.
فبالنسبة للمادة 26من ق.و.ف.م المتضمنة لجريمة المحاباة في الصفقات العمومية، فقد كانت الصياغة السابقة لها تسوي بين جميع أنواع مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن للموظف ارتكابها، سواء ارتكبها سهوا بدون عمدٍ أو ارتكبها عمدا،ً فأصبحت الصياغة الجديدة تقصر التجريم على المخالفة العمدية فقط.
أما بالنسبة للمادة 29 من ق.و.ف.م المتعلقة بجرائم االختالس والتبديد وغيرها إضرارا بالمال العام، فقد ركّز مشروع التعديل وفقا لما صرّح به وزير العدل على فعل التبديد، إذ اعتبر أن: "الصياغة السابقة كانت تجرمه وتعاقب عليه بصفة مطلقة، وعلى وجه العموم دون اعتبار لطبيعة المشاريع والمؤسسات االقتصادية فيما يقوم عليه تسييرها بصفة عامة، من سرعة وائتمان، وما يتطلّبه في القائمين على إدارة هذه المشاريع والمؤسسات االقتصادية من مبادرة أو إقدام على المخاطرة كلما دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة... وتفاديا لالختالف والتباين حول مدلول التبديد في هذه
المادة، والمتابعات الجزائية ضد الموظف العمومي عن صور التبديد التي تندرج ضمن المخاطر المعتادة في التسيير االقتصادي بمفهومه الواسع، وال يأتيها المسير عمدا يقترح المشروع إضافة شرط لتجريم فعل التبديد، وهو أن يكون التبديد عمدا بحيث ال يسأل الموظف العمومي أو يتابع إال إذا تعمد فعل التبديد".
والمالحظ أن الصياغة الجديدة للمادة 29 ق.و.ف.م وإن رفعت اللبس عن فعل التبديد باشتراطها ركن العمد، بما يقلص ذلك من نطاق التجريم الذي يمثل صورة من الحد من التجريم، إال أنها قد تثير التساؤل عن باقي األفعال الواردة بالنص والمتعلقة باالختالس واإلتالف واالحتجاز بدون وجه حق واالستعمال غير المشروع لألموال العمومية، فهل يشترط فيها العمد أم ال؟
الظاهر من خالل عرض مشروع التعديل أن غاية المشرع كانت تتجه نحو تضييق نطاق التجريم، بقصره على الصورة العمدية دون الصورة غير العمدية، وهذا في إطار تجسيد سياسة رفع التجريم عن فعل التسيير، فيكون من غير المنطقي أن يضُيِّّق من نطاق تجريم فعل التبديد وبالمقابل يوُسِّّع من نطاق تجريم باقي األفعال.
لذا ولرفع هذا اللبس يقُترح أن تكون الصياغة كالتالي: "يعاقب بالحبس من سنتين )2( إلى عشر )10( سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يقوم عمدا بتبديد أو اختالس أو إتالف أو احتجاز دون وجه حق أو استعمال غير مشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها".
وعلى العموم فإن الخطوة التي خطاها المشرع الجزائري في إطار رفع التجريم عن فعل التسيير، لم ترق إلى المستوى المطلوب وفقا لمفهوم الحد من التجريم، ولما كان مأموال من قبل المسيرين، ولعل ذلك راجع إلى عدم رسوخ هذه السياسة بذهن المشرع، أو لتخوفه من التبعات السلبية للتخلي عن الحل الجزائي في غياب اآلليات البديلة لحماية المال العام، فسياسة الحد من التجريم رغم ما تقدمه من مزايا فإن لها بالمقابل سلبيات عديدة، ويبين ذلك من خالل تقدير هذه السياسة بالمطلب الموالي.
الانتقادات الموجهة لسياسة الحد من التجريم.
أوال: الالثار السلبية للحد من التجريم.
أورد الفقه المعارض لسياسة الحد من التجريم بعض اآلثار السلبية لهذه السياسة، ومن بين أهم هذه اآلثار أن إلغاء تجريم سلوك معين يؤدي إلى ارتفاع معتبر في معدل ارتكابه، أي أن رفع الوصف الجرمي على السلوك سيؤدي إلى تشجيع أفراد المجتمع على إتيانه، وذلك لغياب الردع الذي كان يوفره النص التجريمي، بما يحمله من عقوبة ومتابعة جزائية.
ويرى البعض أنه يمكن التقليل من هذا األثر السلبي، وذلك بحرص المشرع وهو بصدد تجريم أو إلغاء تجريم سلوك ما على احترام القيم االجتماعية واالقتصادية، على أن يسترشد في ذلك برأي األغلبية التي تكون رأيا عاما يجب احترامه.
ومن جهة أخرى يشير الفقه المعارض إلى أن الحد من التجريم سيؤثر سلبا على احترام وتقدير األفراد للنظام الجزائي، ويضعف ثقتهم به، ذلك أن إلغاء تجريم فعل معين سيجعل األفراد يعتقدون بأن المشرع لم يبني تجريمه للفعل سابقا على أسس ومبررات كافية، أي أنه قد استبد بسلطته في تقييد حرياتهم دون داع، وهذا ما يؤثر سلبا على ثقتهم بحرصه على حماية حقوقهم وحرياتهم، وخاصة األشخاص الذين تعرضوا للمتابعة والعقاب بسبب اقترافهم لذلك السلوك، مما ينمي الشعور لديهم بالظلم والالمساواة.
ويرد البعض على هذا القول بأن إلغاء تجريم سلوك ما ال يعني بالضرورة أن تجريمه في الماضي لم يكن مبنيا على أسس ومبررات كافية، إذ أن المشرع والبد أنه قد استند إلى أسس ومبررات كانت قائمة زمن إقرار التجريم، إال أنها أصبحت غير كافية في زمن الحق، بسبب التطورات التي مست المجتمع، وأدت إلى تغير المفاهيم والقيم والمصالح، مما استوجب بالنتيجة إلغاء التجريم.
وعلى العكس يرى هذا االتجاه المؤيد للحد من التجريم أن االستمرار بتجريم السلوك الذي فقد ضرورته، وغابت المصلحة التي تقتضيه، هو ما يؤدي إلى إضعاف الثقة بالنظام الجزائي، إذ في هذه الحالة سيصبح أداة لالستبداد والطغيان، فالمجتمع ال يضيره خطأ المشرع في تجريم سلوك ما بقدر ما يضيره التعنت واإلصرار على إقرار هذا الخطأ، بل إن تراجعه عن هذا التجريم هو ما سيكسبه ثقة أفراد المجتمع في قدرته على مسايرة التطورات.
ومن اآلثار السلبية للحد من التجريم احتمال إقدام ضحايا السلوك الذي ألغي تجريمه على الثأر واالنتقام، واقتضاء حقوقهم بوسائلهم الخاصة ممن ارتكبوا في حقهم الفعل الذي كان مجرّما، وذلك أن الحد من التجريم لم يراع مشاعرهم، ولم يقتصَّ ممن ألحقوا األذية بحقوقهم وحرياتهم، وهذا ما يدفع بالعودة إلى نظام العدالة الخاصة، في ظل غياب نظام عام للعقاب، يحقق التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة دون إفراط أو تفريط.
لكن في الواقع أنه على فرض التسليم بعدم وجود ضحايا في هذه الجرائم بشكل مباشر إال أن ذلك ال يحول دون استياء أفراد المجتمع من رفع التجريم عن بعض األفعال، خصوصا ما تعلق منها ببعض جرائم األعمال، والتي قد يثير رفع التجريم عنها حفيظة بعض األفراد، من منطلق عدم المساواة، والشعور بالتمييز الطبقي، لذا فالحذر مطلوب بشدة من قبل المشرع الجزائي، من االنجراف وراء مطالب بعض الجماعات الضاغطة دون تبصّر منه.
ثانيا: صعوبات تطبيق الحد من التجريم.
يثير تطبيق الحد من التجريم بأرض الواقع إشكاالت عديدة، يتعدى تأثيرها حدود الدولة التي تبنت هذه السياسة، إلى باقي الدول التي لم تتبع نفس االتجاه، مما قد يحول دون تحقيق األهداف المرجوة للحد من التجريم بشكل فعّال.
فمن الصعوبات والعراقيل التي تعترض الحد من التجريم، وفقا لما أشارت إليه اللجنة األوربية لمشاكل التجريم، والتي تؤثر على الدولة المطبقة لسياسة الحد من التجريم، أن إلغاء تجريم سلوك معين بهذه الدولة، قد يشكل إغراء وحافزا ألفراد باقي الدول التي لم تسلك نفس النهج للهجرة والنزوح إلى تلك الدولة، وهذا طمعا في ممارسة ذلك السلوك والتحرر من الحظر المفروض عليه بدولهم األصلية، وخاصة إذا تعلق األمر ببعض المزايا االقتصادية.
فرجال األعمال وأصحاب المال يسعون إلى توجيه استثماراتهم وأموالهم نحو الدول التي توفر لهم قدرا من الحرية والخصوصية، وترفع عنهم بعض القيود اإلدارية والمالية،وبالرغم من اآلثار اإليجابية على هذه الدول الناتج عن جلب االستثمارات بما ينعش اقتصادها، فإنه بالمقابل قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير متوقعة، كاستغالل التسهيالت الضريبية والجمركية لتحويل الفوائد من العملة الصعبة إلى الخارج.
كما أن هذا النزوح واإلقبال سيؤدي إلى ارتفاع معدل ارتكاب السلوك الذي انحسر عنه التجريم من قبل أفراد أجنبيين، وهو ما قد يثير المشاعر الغيرية لدى مواطني الدولة المستقبلة، خصوصا وأن الحد من التجريم كما سبق توضيحه، وإن أدى إلى االعتراف القانوني بإباحة السلوك فإنه ال يؤدي في كل األحوال إلى االعتراف بمشروعيته اجتماعيا، وهذا ما يؤدي إلى وجود احتقان اجتماعي متولد عن الشعور بمزاحمة األجانب.
ويشير الفقه إلى أن الحد من التجريم ال يعني دائما تغاضي المشرع عن النتائج التي يفرزها السلوك الملغى تجريمه، والتي تبقى موضع قلق واهتمام المجتمع، بل يمكنه العمل على معالجتها وصدها، من خالل اعتماد بدائل وأساليب غير جزائية، أو حتى غير قانونية، وذلك انسجاما مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية المميزة لهذا المجتمع.
وتضيف اللجنة األوربية لمشاكل التجريم صعوبة أخرى للحد من التجريم، تتمثل في انتشار ظاهرة الحماية الذاتية ضد الجرائم الواقعة على الملكية الخاصة، والتي تتخذ عدة أشكال كالبوليس الشخصي أو الخاص، والحراس الليليين للبنوك والمصارف والمحالت الكبرى والفنادق الفاخرة...إلخ. حيث يلجأ األفراد إلى حماية ممتلكاتهم الخاصة من االعتداءات التي خرجت من نطاق التجريم، بعيدا عن تدخل الدولة التي تتبع سياسة الحد من التجريم.
وما زاد من قلق أعضاء اللجنة تفاقم ظاهرة الدفاع الذاتي، التي أخذت أبعادا خطيرة تنذر بالتهديد للحقوق والحريات الفردية، وذلك نتيجة الممارسات التي يسلكها القائمون على هذا النظام األمني الخاص، والتي تدخل ضمن صالحيات سلطة الضبط اإلداري، كالتفتيش واالستجواب والتهديد باالستعمال غير الشرعي للسالح، وغيرها من اإلجراءات التي تستأثر بها الدولة نظرا لكونها تمس بالحريات الفردية.
وإلى جانب المعوقات التي تؤثر على الدول المطبقة للحد من التجريم، تظهر إشكاالت أخرى تتعلق بالدول التي لم تطبق الحد من التجريم، وتتعلق هذه اإلشكاالت على العموم في مسألتين، تتعلق األولى بنظام تسليم المجرمين؛ واألخرى بتنفيذ األحكام األجنبية.
فبالنسبة لنظام تسليم المجرمين فإن اإلشكال يثور في حال عدم وجود اتفاقية تربط بين دولتين، إحداهما تقر على خالف األخرى رفع التجريم عن سلوك معين، وبالتالي فإنه يصعب على الدولة التي لم تلغي تجريم السلوك المطالبة باستالم الشخص الذي ارتكب هذا السلوك على إقليمها ثم فر هاربا إلى الدولة التي ألغت تجريمه، إذ أن هذه األخيرة ستمتنع عن تسليم ذلك الشخص، بحجة أن الفعل المطلوب ألجله التسليم لم يعد مجرما في نظامها الجزائي، فقواعد تسليم المجرمين تقتضي إزدواجية التجريم في البلدين.
كما أن الدولة التي لم تلغي تجريم الفعل، لن يكون بمقدورها المطالبة أيضا باستالم رعاياها ممن اقترفوا الفعل داخل إقليم الدولة التي ألغت تجريم الفعل، على أساس مبدأ االختصاص الشخصي، وذلك استنادا لنفس األسباب الموضحة سابقا؛ وهذا ما سيفوت على الدولة طالبة التسليم إمكانية االقتصاص ممن عرّضوا مصالحها وسمعتها للضرر.
وتزداد هذه الخطورة بالنسبة لجرائم األعمال، كجرائم حيازة العملة األجنبية وتداولها وإخراجها خارج حدود الدولة، والسندات المحررة بالعملة الصعبة، وهذه كلها أفعال لم تعد محال للتجريم في معظم النظم العقابية، خاصة بالدول األوربية.
أما فيما يتعلق بتأثير الحد من التجريم على تنفيذ األحكام األجنبية، فإنه إذا لم توجد معاهدة تربط بين دولتين أحداهما ألغت تجريم الفعل المراد تنفيذ الحكم بشأنه، وحتى في حالة وجود المعاهدة وكانت هذه الدولة تعتبر المعاهدة في مرتبة مساوية أو أدنى من مرتبة قانونها الداخلي، فإنه في كلتا الحالتين يتعذر تنفيذ الحكم الصادر عن الدولة التي لم تلغي التجريم على إقليم الدولة التي ألغت تجريم الفعل، وذلك لكونه مخالفا لتشريعها الداخلي.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يتسم الحرس السل...

يتسم الحرس السلطاني العماني بكفاءة عالية في التنظيم والدقة، ويعمل على حماية الحدود الوطنية وتأمين مص...

ولد Filippo di ...

ولد Filippo di ser Brunellesco Lippi ، المعروف باسم Brunelleschi ، لعائلة بارزة في فلورنسا. من المحت...

وفي قرار آخر له...

وفي قرار آخر لها أكدت محكمة النقض بتاريخ 21 نوفمبر 1978 أن الطبيب الج ّراح يرتكب خطاً مدنيا في حالة ...

العملية الارشاد...

العملية الارشادية في الارشاد المدرسي: إن نمط المساعدة التي يقدمها المرشدون للطلبة تختلف تبعاً للنموذ...

إن أهمية دراسة ...

إن أهمية دراسة الأدوار والمراكز ترجع لكونها مفاهيم تمكننا من إدراك السلوك الاجتماعي في المواقف المخت...

المحور الأول: م...

المحور الأول: مدخل مفاهيمي مفهوم الاقناع . لغة الإقناع هو الرضا بالشيء، وأصله مادة "قنع" نقول . قن...

أَمَّا بَعْدُ، ...

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّها المُؤمِنُونَ : لَقَدْ دَارَ الفَلَكُ دَوْرَتَهُ حَسَبَ سُنَّةِ اللهِ...

في عام 1988م ات...

في عام 1988م اتخذت السلطات الجزائرية من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر سياسية انفتاح الاقتصاد ا...

يمثل قانون الحر...

يمثل قانون الحرب فرع من القانون الدولي العام، نظرية الحرب العادلة ( الكنيسة ) أسباب وجودها : السبب ا...

الاحكام الشرعية...

الاحكام الشرعية الهامة ⁦🕊️⁩⁦❤️⁩ : 1- لا تصلي صلاة الفجر غير لما تسمعي الآذان الثاني ويقول فيه المؤذ...

24 الصحافة والع...

24 الصحافة والعولمة سيمون كوتل نحن نعيش في عالم مترابط ومترابط وغير قانوني بشكل متزايد. في الآونة ال...

كانوا يطلقونها ...

كانوا يطلقونها في ذعر، فتوزع نيرانها في كل اتجاه، ما كاد يدخل عتبة باب البيت حتى احتضنته أمه، هرع إل...