لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (التلخيص باستخدام خوارزمية التجزئة)

أ. التاجر ال ارشد:
حتى یكتسب الشخص صفة التاجر یجب أن یقوم بالأعمال التجاریة على سبیل
التجارة متى بلغ سن الرشد وهو 19 سنة كاملة حسب نص المادة 40 ق.
وبالنسبة للم أرة فلها في القانون الج ازئري كامل الأهلیة لم ازولة التجارة،
الرشد أو سن الترشید بعد حصولها على الاذن تماما مثل الذكر،
شخصیا بالاعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها وفقا المادة 8 من ق.
واذا كانت الم أرة متزوجة فعلیها أن تمارس عملها التجاري منفصلا عن تجارة زوجها
وهذا حسب نص المادة 7 من ق.
تجاري تابعا ا لنشاط زوجه ولا یعتبر تاج ار الا اذا كان یمارس نشاطا تجاریة منفصلا.
الشروط الواجب توافرها في التاجر الج ازئري،
الو ازرة الوصیة لتعاطي التجارة وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل فیما
یخص تجارة الأجانب والذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیة
القصر قد یرجع الى السن اي ان الشخص لم یبلغ سن 19 سنة أو بسبب عارض
صحیحة وفقا لاحكام القانون المدني حتى یحصل على حكم بابطالها
أما بالنسبة للقاصر الذي بلغ سن 18 سنة كاملة اجازت له المادة 5 من ق.
من ممارسة التجارة بعد حصوله على اذن من والده أو أمه أو على ق ارر من مجلس العائلة
مصادق علیه من طرف المحكمة لممارسة التجارة.
وهذا ما یعني انه یمكن شهر افلاس القاصر الماذون له بممارسة التجارة و لكن مع
م ارعاة ان كان هذا الاذن الذي تحصل علیه مقید او مطلقا
قد تقضي القوانین بمنع بعض الاشخاص كالموظفین او اصحاب المهن الحرة من
م ازولة التجارة مما یمكن اعتباره عارض قانوني لمباشرة التجارة بحیث كل تصرف منهم في
ورغم ذلك یمارسونها باسماء مستعارة فالتاجر الحقیقي الذي مارس التجارة باسم
مستعار فرغم عدم قیامه بالاعمال التجاریة باسمه وعدم قیده في السجل التجاري إلا أنه
یخضع لاحكام الافلاس والتسویة القضائیة بصفة تضامنیة مع التاجر الظاهر كج ازء له دون
الاخلال بالج ازء الاداري وذلك حمایة لثقة والائتمان في المعاملات التجاریة
یمكن شهر الافلاس التاجر الذي اعتزل التجارة بعد غلق أو بیع محله التجاري،
ما نصت علیه المادة 220 ق.
ما یفهم من نص المادة انه حتى یتم شهر الافلاس التاجر الذي اعتزل التجارة
وشطب اسمه من السجل التجاري لابد من توفر شرطین:
1-أن یحصل الاعت ازل بعد توقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة التي نشات قبل اعت ازله
2-أن یقدم طلب شهر الافلاس خلال سنة من تاریخ شطب اسمه من السجل التجاري
إن التاجر المتوفي الذي توقف عن دفع دیونه أثناء حیاته یمكن شهر افلاسه وذلك
بتصریح یقدمه أحد ورثته أو بطلب من أحد دائنیه،
التصریح او طلب خلال مدة عام تبتدىء من تاریخ الوفاة كما للمحكمة ان تفتح الاج ارءات
أما إذا مرت السنة ولم یقدم طلب بشأن شهر الإفلاس المتوفي فیسقط هذا الحق بقوة
القانون ولا یمكن للدائن طلب افلاس مدینه غیر أن هذا لا یعني سقوط حقه فیما له لدى
المدین المتوفي بل ان حقه یظل عالقا بالتركة طبق لقواعد العامة التي تقضي بضرورة سداد
دیون المتوفي قبل اقتسام التركة " لا تركة الا بعد سداد الدیون"
ثانیا: التاجر شخص معنوي
تخضع الأشخاص المعنویة المتوفرة على صفة التاجر،
القضائیة مثلما یخضع لهما الأف ارد الطبیعیة.
فبالنسبة لشركات الأشخاص فهي تلك الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي
لكون أن الشركاء فیها تربطهم ببعضهم اربطة قویة أساسها الثقة المتبادلة بینهم،
یمیز هذه الشركات ان الشركاء فیها یكتسبون صفة التاجر وهم مسؤولون عن دیون الشركة
مسؤولیة غیر محدودة وبمفهوم آخر أن الذمة المالیة الخاصة للشریك في شركات الأشخاص
تتمثل شركات الأشخاص في شركات التضامن وشركة ذات التوصیة البسیطة مع
الإشارة إلى ان شركة المحاصة لا تخضع لنظام الإفلاس لكونها لا تكتسب الشخصیة
المعنویة فهي تقوم فقط بین الشركاء
إن إفلاس شركة التضامن یستتبع حتما وبقوة القانون افلاس جمیع الشركاء فیها دون
الحاجة الى نص صریح في حكم الافلاس،
التضامن یؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنین فان العكس غیر صحیح،
المتضامنین لدین خاص علیه لا یستتبع إفلاس الشركة لأن الشركة غیر مسؤولة عن دیون الشركاء،
قد یتمكنون من الوفاء بدیونها وا فلاس ٕ
الشریك حل الشركة أو انقضاؤها
أما بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة هي شركة تجاریة بمقتضى شكلها،
إفلاسها والأصل أن الإفلاس لا یلحق إلا الشخص المعنوي (الشركة) والشركاء المتضامنین
دخوله في الشركة ولا یسأل عن دیونها إلا في حدود الحصة التي قدمها فقط
أما شركة المحاصة فلا تتمتع بالشخصیة المعنویة ومن ثم لا یجوز شهر افلاسها
وانما یشهر افلاس الشریك المحاص الذي ی ازول التجارة باسمه الخاص اما الشریك الذي لم
یتعاقد مع الغیر فلا یمكن شهر إفلاسه
تنص المادة 795 مكرر 2 ق.
الموجودة بین الشركاء ولا تكشف للغیر فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تخضع
للاشهار ویمكن اثباتها بكل الوسائل.
هي شركات تجاریة بحسب موضوعها فهي لم تحدد على سبیل الحصر،
المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم
یجوز شهر إفلاس هذه الشركات إن توقفت عن الدفع،
یقتصر على الشركة فقط دون أن یمتد إلى الشركاء الذین لا یكتسبون صفة التاجر ولا
یتحملون دیون الشركة إلا بحسب نسبة أسهمهم.
إلا أن هناك إستثناء على هذه القاعدة أین یستتبع إفلاس هذه الشركات إفلاس
المدیرین فیها والمسیرین والمفوضین وكل الممثلین لها والقائمین بإدارتها إذ تسببوا في
إفلاسها لقیامهم بأعمال تقصیریة أو تدلیسیة
الشركات المدنیة من خلال نص المادة 439/1 من القانون المدني فإن الشركة
المدنیة تنتهي بوفاة أحد الشركاء أو الحجز علیه أو إعساره أو إفلاسه وباعتبار الشركة
المدنیة تخضع للقانون الخاص فإنها تخضع لنظام الإفلاس كشخص معنوي طبقا للمادة
أما بالنسبة للمؤسسات الحرفیة فهي عبارة عن شركة مدنیة حیث تسجل في سجل
فیتم أیضا قیدها في السجل التجاري وبتالي فإن في كلتا الحالتین یجوز شهر إفلاسها
إن تواجد المدین في حالة توقف عن الدفع هو شرط ضروري یجب توافر من اجل
طلب شهر الافلاس او التسویة القضائیة.
عن الدفع غیر انه یمكن اعتبارها حالة یظهر فیها التاجر في وضعیة مالیة سیئة تؤدي الى زعزعة ائتمانه التجاري وعجزه عن متابعة تجارته بالشكل القانوني،
التجاري في هذه الحالة الى تعریض عملائه ودائینه الى خسارة مالیة،
خسارته الاستثماریة المستقبلیة ج ارء فقدانه للثقة الائتمانیة وسط التجار
أولا: بیان حالة التوقف عند الدفع
یجب التمییز بین التوقف عن الدفع والاعسار،
أصول الشخص لا تكفي لمواجهة خصومه ومع ذلك یستمر بطریق أو آخر في سداد دیونه
في مواعید استحقاقها بشرط أن تكون الوسائل التي یلجا الیها لسداد دیونه مشروعة ولا تستند
الى ائتمان وهمي یتعمد اظهاره للغیر
أما التوقف عن الدفع فهو عجز التاجر عن أداء دین تجاري حال في میعاد
استحقاقه فالتاجر قد یتوقف عن دفع دیونه بینما تكون ذمته موسرة
، أي تكون أمواله كافیة
لسداد ما علیه ولكنه یكون عاج از عن التصرف فیها لانها عقا ارت یتعذر بیعها بسرعة او
لانها حقوق قبل الغیر یتعذر استفاؤها أو لأي سبب من الاسباب فیمتنع علیه قس ار وفاء
ماعلیه للغیر وهذا الامتناع یجعله متوقف عن الدفع
نجد المشرع الج ازئري أخذ بالنظریة التقلیدیة التي إعتبرت مسألة التوقف عن الدفع
مسالة مادیة جعلت كل تأخیر في تسدید یؤدي الى اضعاف الائتمان التجاري.
ثانیا: تاریخ التوقف عن الدفع
عملا بأحكام المادة 222/1 من ق.
التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس".
تعد مسألة تحدید تاریخ التوقف عن الدفع مسألة جوهریة،
تعرض علیها قضیة الإفلاس والتسویة القضائیة أن تحدد تاریخ التوقف عن الدفع في أول
ا السابقة لصدور حكم الإفلاس
بمدة لا تتجاوز كحد أقصى ثمانیة عشر شهر .
وذلك تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 247 ق.
التوقف عن الدفع تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس ولا
یكون هذا التاریخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشرة شه ار".
كما أضاف مدة (6 أشهر) السابقة لتاریخ التوقف عن الدفع بالنسبة لتصرفات بغیر
عوض المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 247 ق.
وا ر حكم الإفلاس هو تاریخ ٕ ن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع فیعتبر تاریخ صدو
التوقف عن الدفع تطبیقا لأحكام المادة 222/2 ق.
ویحق للمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع قبل قفل الدیون بق ارر تال للحكم الذي
قضى بالافلاس والتسویة القضائیة وذلك طبیقا لأحكام المادة 248 ق.
الدیون ویصبح تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین ویقع عبء اثبات تاریخالتوقف عن الدفع على عاتق المدعي ویتم بكافة طرق الاثبات ویعود أمر تقدیر حالة
التوقف عن الدفع الى قضاة الموضوع
ثالثا: شروط إعلان التوقف عن الدفع.
بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجد أن المشرع لم یعتبر إمتناع المدین عن تسدید
نما اشترط في الدین أن یكون مستحق الأداء
دیونه هو أساس إعلان التوقف عن الدفع،
ومعین القیمة وأن یكون تجاریا خالیا من أي ن ازع
أ- أن یكون الدین مستحق الاداء ومعین القیمة:
لا یجوز إجبار المدین بالوفاء بدیون لم یحن أجلها،
اذا لم یحن اجل الوفاء بالدیون
كما یجب ان یكون الدین مؤكدا في مقداره وهكذا لا یكون للدائن على المدین ان
یطالبه بالدین اذا لم یكن هذا الاخیر معینا مقداره بحیث لا یدع شكا في طبیعته وقیمته فهذه
المسالة تخضع برمتها لسلطة القاضي الموضوع لذلك وجب م ارعات ملابسات القضیة ونوع
التجارة التي ی ازولها التاجر كما یلزمون باج ارء تحقیق للوقوف على مكانة التاجر وسمعته
ب- أن یكون الدین تجاریا:
تنص المادة 216 ق.
الافلاس على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه .
یفهم ان لكل دائن الحق في المطالبة بدینه.
ولا یهم أن كان الدین مدنیا أو تجاریا،
انواعها سواء كانت تجاریة بحسب الشكل أو بحسب الموضوع أو اكتسب الصفة التجاریة
لكن هناك من أرى أن توقف التاجر عن دفع دیونه المدنیة لا یؤدي إلى اشهار
بسبب عدم دفعه لدینه التجاري.
وعلى العموم فقد كان لموقف المشرع الج ازئري دور في قطع هذا الجدال الفقهي،
أكد على أنه لا تهم طبیعة الدین سواء كان ذو طبیعة مدنیة أو ذو طبیعة تجاریة
ج- أن یكون الدین خالیا من أي ن ازع:
یشترط في الدین الذي هو محل دعوى الافلاس أن یكون غیر متنازع فیه ومحدد
تحدیدا دقیقا لا یثیر أي جدال،
وتدخل ضمن المنازعة الجدیة مسالة انقضاء الدین لأي سبب من اسباب الانقضاء
الفصل في وجود الدین أو عدمه ولا یعد إمتناعه توقفا عن الدفع
المختصة أن تتأكد من جدیة الن ازع حتى لا یستطیع المدین سیئ النیة
ذریعة من أجل رفع دعوى صوریة یهدف من و ارئها ربح الوقت.
أط ارف دعوى شهر الافلاس أو التسویة القضائیة
من خلال أحكام المادتین 215 و216 من القانون التجاري یتضح أن المشرع
الج ازئري منح لأربعة أط ارف الحق في طلب شهر الافلاس أو التسویة القضائیة.
شهر الافلاس أو التسویة القضائیة بناء على طلب المدین
إن طلب المدین بشهر إفلاسه بنفسه أمر غریب،
متوقف عن الدفع مما سیترتب عن افلاسه أثار سلبیة تمس بحقوقه وبأمواله،
الاج ارء سیحقق للمدین عدة امتیا ازت.
الذي یبادر بمحض ا اردته بتقدیم اق ارر أنه متوقف عن الدفع
وحسب المادة 215 ق.
باق ارر في مدى 15 یوما من تاریخ توقفه عن الدفع قصد افتتاح التسویة القضائیة أو
الافلاس كما یتعین علیه أن یرفق بالاق ارر الذي یقدمه لدى كاتبة ضبط المحكمة كل
المعلومات والبیانات التي حددتها المادة 218 ق.
.قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منهم اذا كان الاق ارر یتعلق بشركة تشمل
ویجب أن تكون مؤرخة وموقع علیها مع اق ارر المدین بصحتها وبمطابقتها مع الواقع.
وفي حالة تعذر تقدیم هذه الوثائق یجب أن یتضمن الاق ارر بیان بالاسباب التي حالت دون
وبالنسبة للشركات فانه یجب تقدیم اق ارر الى المحكمة المختصة أیضا خلال 15 یوما
من توقفهما عن الدفع ویوقع على هذا الاق ارر كل الشركاء المتضامنین في شركات
الاشخاص ومدیري أو مسیري وأعضاء مجلس الادارة وفقا لحدود واختصاصهم في شركات
أما التاجر المتوفي (المدین) اذا توفي وهو في حالة توقف عن الدفع،
أي تقدیم طلب یكون باق ارر احد الورثة في أجل عام من الوفاة،
الاج ارءات تلقائیا خلال نفس الآجال.
هذا مع الإشارة الى افتتاح الافلاس و
التسویة القضائیة بناء على طلب المدین هو
حق شخصي للمدین (یعتبر من أعمال التصرف)،
وكیلا في تقدیم طلب باسمه بشرط أن یكون مزودا بوكالة خاصة
تتحقق من توافر شروط الافلاس
قبل الحكم به فاذا ثبت للمحكمة أن المدین غیر تاجر أو
أنه تاج ار لكنه لم یتوقف بالفعل عن دفع دیونه نتیجة خطئه في فهم حقیقة مركزه المالي فظن
ان ارتباكه الوقتي توقفا عن الدفع بأنه قدم تصریحا رغم قدرته على الدفع قصد الحصول
على صلح معهم یتضمن إب ارءه من جزء من الدیون،
كما یجوز للمدین التاجر أو لوكیله سحب طلب شهر إفلاسه قبل الفصل فیه متى
أرى أنه أصبح قاد ار على مواجهة الت ازمه والخروج من حالة الوقوف عن الدفع وحینئذ یعتبر
الطلب كان لم یكن ولا ینتج أثره لكن یشترط لذلك ان لا یكون التاجر سیئ النیة والا جاز
للمحكمة شهر إفلاسه واعتباره مفلسا بالتدلیس
، كما یترتب على عدم تقدم التاجر بنفسه
بطلب شهر إفلاسه أن یتعرض للحكم علیه بالإفلاس بالتقصیر ( المادة 370 من تقنین
التجاري الج ازئري) .
شهر الافلاس او التسویة القضائیة بناء على طلب الدائن
متى توقف التاجر عن دفع الدیون التجاریة،
وهو حق مقرر لكل دائن.
ولا یشترط لشهر إفلاس التاجر المدین ان یتقدم بطلبه جمیع دائنیه،
ویسمح لكل دائن أن یطلب شهر إفلاس مدینه التاجر أیا كانت قیمة دینه أو طبیعته،
أي سواء كان دینا عادیا أم مضمونا برهن أو إمتیاز
ثم یتعین على المحكمة ان تحدد تاریخ قریب لاول جلسة للنظر في طلب الدائن مع
الامر باستدعاء المدین للجلسة
. ومتى تاكدت المحكمة من صحة طلبات الدائن ومن توافر
الشروط الموضوعیة لشهر الافلاس وجب علیها القضاء به دون ان تكون لها في ذلك سلطة
تقدیریة فاذا لم تكن طلبات الدائن صحیحة أو كانت تلك الشروط غیر متوفرة وقضت
المحكمة برفض شهر الافلاس فان ذلك لا یكون موجبا لمسؤولیة الدائن صاحب الطلب عن
التعویض لأنه بتقدیمه شهر الافلاس إنما یمارس حق خوله له القانون،
یكون الدائن حسن النیة كما لو كان اعتقاده بأن مدینه في حالة توقف عن الدفع قائما على
عن تعویض مدینه متى لحقه الضرر من ج ارء الكید له وتشویه سمعته
اعتمد علیها الدائن الذي رفض طلبه دون ان یتعرض للتمسك بحجیة الأمر المقضي به
شهر الإفلاس او التسویة القضائیة من تلقاء نفس المحكمة
تنص المادة 216/2 ق ت ج على أنه: "ویمكن المحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا
بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانونا
وقد أعطى المشرع الحق للمحكمة في اتخاذ اج ارءات الإفلاس أو التسویة القضائیة
ذا كثی ار ما انتقد حق المحكمة في هذه المسألة.
بأن أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام،
عن أنه من واجبها أن ت ارعي مصلحة الدائنین الغائبین،
استثنائیا مبر ار بظروف خاصة،
عن الدفع والذي لم یعلن عنه من قبل أحد
ومن بین الحالات التي یحق للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بشهر إفلاس التاجر
الذي ثبت لها أنه متوقف عن الدفع نجد:
- في حالة تقدیم المدین تقریر توقفه عن الدفع للمطالبة بالصلح والاستفادة من التسویة
القضائیة ثم یتبین للمحكمة أن شروط الصلح أو التسویة القضائیة غیر متوفرة بینما
شروط الافلاس قائمة ومنه یجوز لها أن تشهر افلاس هذا المدین
- في حالة تقدیم أحد الدائنین طلب شهر الافلاس ثم یت ارجع بسبب تصالحه مع المدین أو
لعدم توافر صفة مقدم طلب شهر الافلاس فیجوز للمحكمة شهر افلاس المدین تلقائیا
من طرف المحكمة رغم انسحاب الدائن
- في حالة إختفاء المدین ٕواخفاءه لأمواله.
- في حالة وفاة أو اعت ازل التاجر للتجارة یجوز للمحكمة أن تنظر في شهر إفلاسه من
تلقاء نفسها خلال سنة من تاریخ الاعت ازل أو الوفاة ( اذ لم یقدم أحد ورثته طلب شهر
افلاس بالنسبة للمدین ) وهذا طبقا لاحكام الفقرة الأخیرة من المادة 219 ق.
ولقد حددت المادة 221 من ق.
حیث تنص على أنه: " لرئیس المحكمة أن یأمر بكل اج ارءات التحقیق لتلقي جمیع
المعلومات عن وضعیة المدین وتصرفاته ".
كما یجب على المحكمة قبل أن تبادر من تلقاء نفسها بافتتاح التسویة القضائیة أو
الافلاس أن تستمع للمدین أو تستدعیه قانونیا إذ یعد هذا شرطا قانونیا لإستعمال المحكمة
. أما اذا لم یتم استدعاء المدین وصدر الحكم بشهر افلاسه یعد
ً شهر الافلاس أو التسویة القضائیة
بناء على طلب النیابة العامة
إن المشرع الج ازئري لم یعتبر النیابة العامة شخص من أشخاص التفلسة،
مادة صریحة تخول للنیابة العامة حق طلب شهر افلاس المتوقف عن الدفع
باستق ارر النصوص المتعلقة بالافلاس نجده قد أقر بهذا الحق ضمنیا وأعطى لها بعض
الصلاحیات لتعلق الإفلاس بالنظام العام
ومثال ذلك ما تضمنته المواد 230 و225 ق.
بملخص الحكم بالافلاس أو التسویة القضائیة.
وذلك بغرض تحریك الدعوى العمومیة،
مجتمع التاجر وتلحق بالبیئة التجاریة مما قد یهدد مصلحة المجتمع فقد یصل الى حد
لذلك اعطاء النیابة العامة حق في طلب شهر الافلاس هو كونها صاحبة الحق في
تحریك الدعوى العمومیة من قانون الاج ارءات الج ازئیة باعتبار أن بعض الحالات قد تشكل
جنح یعاقب علیها قانون العقوبات
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس والتسویة القضائیة
یتعلق إختصاص المحكمة المختصة بإصدار حكم شهر الإفلاس بالنظام العام،
المحاكم التجاریة في الدول التي یأخذ تشریعها بالتفرقة بین المحاكم المدنیة والتجاریة،
أن قانون الإج ارءات المدنیة الج ازئري الصادر بتاریخ 23 فیفري 2008 لم یفصل بین
یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على إختلاف درجتها بالنظر في نوع محدد من الدعاوى.
والمحكمة هي الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام،
وهذ حسب ما نصت علیه المادة 32/2 ت.
المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والعقاریة وشؤون الأسرة
والتي تختص بها إقلیمیا".
إلا أن القضایا المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة یؤول الإختصاص فیها للأقطاب
المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم للنظر فیها.
وهذا ما اكدته المادة 32/5 ت.
المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة
كما أن مق ارت هذه الأقطاب المتخصصة والجهات القضائیة التابعة لها تحدد عن
متخصصة تتواجد في الج ازئر العاصمة،
ویعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام فلا یجوز الاتفاق على مخالفته فیمكن
الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة كانت علیه الدعوى كما یجوز للمحكمة إثارته
مع الاشارة الى المحاكم الج ازئیة هي الأخرى مختصة للنظر في حالات الإفلاس
للحكم بعقوبة التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس المقررة في قانون العقوبات
یتوجب على الدائن اثناء رفع دعوى قضائیة ضد المدین المتوقف عن الدفع أن یكون
على د اریة بالجهة التي یجب أن یرفع إلیها الدعوى
. ویؤول الاختصاص الاقلیمي للجهة
القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه (المدین)،
المدعى علیه هو المكان الذي یباشر فیه تجارته اي المكان الذي توجد فیه الادارة الرئیسیة
للأموال التجاریة ولیس الموطن العادي الذي یقیم فیه
ویتعلق الاختصاص الاقلیمي في مجال شهر الافلاس بالنظام العام،
یجوز الاتفاق على تعدیله وذلك برفع دعوى الافلاس أمام محكمة أخرى غیر محكمة
كما یجب على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص حال ثبوث عدم
إلا أن المشرع الج ازئري قد أورد استثناء عن اختصاص محكمة موطن المدعى علیه
بالنسبة لقضایا افلاس الشركات التجاریة اذا أورد لها نصا خاصا یتعلق بالافلاس الشركات
التجاریة والمنازعات الناشئة فیما بین الشركاء.
فتؤول للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس أو التسویة
القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي للشركة،
غیر التاجر موطنه التجاري خلال النظر في دعوى الافلاس والتسویة القضائیة فلا یؤثر
ذلك على اختصاص المحكمة طالما كانت هي المختصة عند تقدیم الطلب.
أما اذا تغیر الموطن في فترة بین التوقف عن الدفع ورفع دعوى الإفلاس،
المحكمة المختصة هي التي یقع في دائرتها الموطن التجاري الجدید
. یستثنى من ذلك حالة
التي یتم فیها تغییر الموطن بشكل صوري او بهدف الغش.
الحالة منعقد للمحكمة التي كان یقع في دائرتها الموطن القدیم
وفي حالة ما توفي التاجر او اعتزل التجارة،
او التسویة القضائیة هي وحدها التي یقع في دائرتها المحل الرئیسي.
أما اذا كان للتاجر عدة محلات رئیسیة یتعلق كل منها بتجارة قائمة بذاتها مختلفة
ففي هذه الحالة جاز شهر الافلاس في كل محكمة یقع في دائرتها المركز الرئسي لكل تجارة
جدید طالما أن التفلیسة لم تنتهي إذ القاعدة تقضي بأنه "لا افلاس على افلاس"


النص الأصلي

أ. التاجر ال ارشد:
حتى یكتسب الشخص صفة التاجر یجب أن یقوم بالأعمال التجاریة على سبیل
الاحت ارف والاستقلال، كما یجب ان تتوافر فیه الاهلیة التي یوجبها القانون لممارسة اعمال
التجارة متى بلغ سن الرشد وهو 19 سنة كاملة حسب نص المادة 40 ق.م.ج
1
.
وبالنسبة للم أرة فلها في القانون الج ازئري كامل الأهلیة لم ازولة التجارة، متى بلغت سن
الرشد أو سن الترشید بعد حصولها على الاذن تماما مثل الذكر، فتلتزم الم أرة التجارة
شخصیا بالاعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها وفقا المادة 8 من ق.ت.ج
2
.
واذا كانت الم أرة متزوجة فعلیها أن تمارس عملها التجاري منفصلا عن تجارة زوجها
وهذا حسب نص المادة 7 من ق.ت.ج: " لا یعتبر زوج التاجر تاج ار اذا كان یمارس نشاطا
تجاري تابعا ا لنشاط زوجه ولا یعتبر تاج ار الا اذا كان یمارس نشاطا تجاریة منفصلا."
أما بالنسبة للأجنبي، فإن من حقه ممارسة التجارة في الج ازئر اذا توافرت فیه نفس
الشروط الواجب توافرها في التاجر الج ازئري، اضافة الى حصوله على رخصة او اذن من
الو ازرة الوصیة لتعاطي التجارة وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل فیما
یخص تجارة الأجانب والذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیة
3
.
ب.التاجر القاصر:
القصر قد یرجع الى السن اي ان الشخص لم یبلغ سن 19 سنة أو بسبب عارض
من عوارض الأهلیة، والمتمثلة في الجنون والسفة والغفلة فالقاصر لا یمكن شهر افلاسه لانهمحمي بسبب انعدام أو نقص الا نما یكون ملزما ب
صحیحة وفقا لاحكام القانون المدني حتى یحصل على حكم بابطالها
1
.
أما بالنسبة للقاصر الذي بلغ سن 18 سنة كاملة اجازت له المادة 5 من ق.ت.ج
من ممارسة التجارة بعد حصوله على اذن من والده أو أمه أو على ق ارر من مجلس العائلة
مصادق علیه من طرف المحكمة لممارسة التجارة.
وهذا ما یعني انه یمكن شهر افلاس القاصر الماذون له بممارسة التجارة و لكن مع
م ارعاة ان كان هذا الاذن الذي تحصل علیه مقید او مطلقا
2
.
قد تقضي القوانین بمنع بعض الاشخاص كالموظفین او اصحاب المهن الحرة من
م ازولة التجارة مما یمكن اعتباره عارض قانوني لمباشرة التجارة بحیث كل تصرف منهم في
ممارسة التجارة باطلا.
ورغم ذلك یمارسونها باسماء مستعارة فالتاجر الحقیقي الذي مارس التجارة باسم
مستعار فرغم عدم قیامه بالاعمال التجاریة باسمه وعدم قیده في السجل التجاري إلا أنه
یخضع لاحكام الافلاس والتسویة القضائیة بصفة تضامنیة مع التاجر الظاهر كج ازء له دون
الاخلال بالج ازء الاداري وذلك حمایة لثقة والائتمان في المعاملات التجاریة
3
.
ج. التاجر المعتزل:
یمكن شهر الافلاس التاجر الذي اعتزل التجارة بعد غلق أو بیع محله التجاري، وهذا
ما نصت علیه المادة 220 ق.ت.ج: " یجوز طلب شهر الافلاس أو التسویة القضائیة في جل عام من شطب المدین من سجل التجارة اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا
الشطب...".
ما یفهم من نص المادة انه حتى یتم شهر الافلاس التاجر الذي اعتزل التجارة
وشطب اسمه من السجل التجاري لابد من توفر شرطین:
1-أن یحصل الاعت ازل بعد توقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة التي نشات قبل اعت ازله
التجارة، وقبل شطبه من السجل التجاري.
2-أن یقدم طلب شهر الافلاس خلال سنة من تاریخ شطب اسمه من السجل التجاري
1
.
د. التاجر المتوفي:
إن التاجر المتوفي الذي توقف عن دفع دیونه أثناء حیاته یمكن شهر افلاسه وذلك
بتصریح یقدمه أحد ورثته أو بطلب من أحد دائنیه، إلا أن المشرع الج ازئري قد اوجب تقدیم
التصریح او طلب خلال مدة عام تبتدىء من تاریخ الوفاة كما للمحكمة ان تفتح الاج ارءات
تلقائیا خلال نفس الأجل، وهذا حسب نص المادة 219 ق.ت.ج
2
.
أما إذا مرت السنة ولم یقدم طلب بشأن شهر الإفلاس المتوفي فیسقط هذا الحق بقوة
القانون ولا یمكن للدائن طلب افلاس مدینه غیر أن هذا لا یعني سقوط حقه فیما له لدى
المدین المتوفي بل ان حقه یظل عالقا بالتركة طبق لقواعد العامة التي تقضي بضرورة سداد
دیون المتوفي قبل اقتسام التركة " لا تركة الا بعد سداد الدیون"
3
ثانیا: التاجر شخص معنوي
تخضع الأشخاص المعنویة المتوفرة على صفة التاجر، لنظامي الإفلاس والتسویة
القضائیة مثلما یخضع لهما الأف ارد الطبیعیة.
أ- شركات الأشخاص:
فبالنسبة لشركات الأشخاص فهي تلك الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي
لكون أن الشركاء فیها تربطهم ببعضهم اربطة قویة أساسها الثقة المتبادلة بینهم، وأهم ما
یمیز هذه الشركات ان الشركاء فیها یكتسبون صفة التاجر وهم مسؤولون عن دیون الشركة
مسؤولیة غیر محدودة وبمفهوم آخر أن الذمة المالیة الخاصة للشریك في شركات الأشخاص
ضامنة لدیون الشركة.
تتمثل شركات الأشخاص في شركات التضامن وشركة ذات التوصیة البسیطة مع
الإشارة إلى ان شركة المحاصة لا تخضع لنظام الإفلاس لكونها لا تكتسب الشخصیة
المعنویة فهي تقوم فقط بین الشركاء
1
.
إن إفلاس شركة التضامن یستتبع حتما وبقوة القانون افلاس جمیع الشركاء فیها دون
الحاجة الى نص صریح في حكم الافلاس، أي بغیر حاجة الى الحكم على كل شریك
بصفته الشخصیة، وذلك لآن الشركاء المتضامنین یكتسبون صفة التاجر ویسألون بصفة
ٕوان كان إفلاس شركة
شخصیة في أموالهم الخاصة، وبوجه التضامن عن دیون الشركة،
التضامن یؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنین فان العكس غیر صحیح، فإفلاس الشركاء
المتضامنین لدین خاص علیه لا یستتبع إفلاس الشركة لأن الشركة غیر مسؤولة عن دیون الشركاء، ولكن الشركاء الآخرین نما یترتب على إ
قد یتمكنون من الوفاء بدیونها وا فلاس ٕ
الشریك حل الشركة أو انقضاؤها
1
.
أما بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة هي شركة تجاریة بمقتضى شكلها، یمكن شهر
إفلاسها والأصل أن الإفلاس لا یلحق إلا الشخص المعنوي (الشركة) والشركاء المتضامنین
فیها دون الموصین، فالشریك الموصى لا یشهر إفلاسه، لأنه لا یكتسب صفة التاجر بمجرد
دخوله في الشركة ولا یسأل عن دیونها إلا في حدود الحصة التي قدمها فقط
2
.
أما شركة المحاصة فلا تتمتع بالشخصیة المعنویة ومن ثم لا یجوز شهر افلاسها
ٕ
وانما یشهر افلاس الشریك المحاص الذي ی ازول التجارة باسمه الخاص اما الشریك الذي لم
یتعاقد مع الغیر فلا یمكن شهر إفلاسه
3
.
تنص المادة 795 مكرر 2 ق.ت.ج: " لا تكون الشركة المحاصة الا في العلاقات
الموجودة بین الشركاء ولا تكشف للغیر فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تخضع
للاشهار ویمكن اثباتها بكل الوسائل.
"
ب- شركات الأموال:
هي شركات تجاریة بحسب موضوعها فهي لم تحدد على سبیل الحصر، بل ینظر
فقط إلى موضوعها أو نشاطها الرئیسي، تقوم على فكرة الإعتبار المالي، تنقسم إلى شركة
المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم
4
یجوز شهر إفلاس هذه الشركات إن توقفت عن الدفع، ولكن حكم شهر الإفلاس
یقتصر على الشركة فقط دون أن یمتد إلى الشركاء الذین لا یكتسبون صفة التاجر ولا
یتحملون دیون الشركة إلا بحسب نسبة أسهمهم.
إلا أن هناك إستثناء على هذه القاعدة أین یستتبع إفلاس هذه الشركات إفلاس
المدیرین فیها والمسیرین والمفوضین وكل الممثلین لها والقائمین بإدارتها إذ تسببوا في
إفلاسها لقیامهم بأعمال تقصیریة أو تدلیسیة
1
.
ج- الشركات المدنیة:
الشركات المدنیة من خلال نص المادة 439/1 من القانون المدني فإن الشركة
المدنیة تنتهي بوفاة أحد الشركاء أو الحجز علیه أو إعساره أو إفلاسه وباعتبار الشركة
المدنیة تخضع للقانون الخاص فإنها تخضع لنظام الإفلاس كشخص معنوي طبقا للمادة
215 ق.تجاري.
أما بالنسبة للمؤسسات الحرفیة فهي عبارة عن شركة مدنیة حیث تسجل في سجل
ٕذا كانت
الصناعات الیدویة والحرفیة، وا المؤسسة الحرفیة تمارس نشاطها في شكل مقاولة
فیتم أیضا قیدها في السجل التجاري وبتالي فإن في كلتا الحالتین یجوز شهر إفلاسها
وتصفیة أموالها قضائیا
2
.
الفرع الثاني
التوقف عن الدفع
إن تواجد المدین في حالة توقف عن الدفع هو شرط ضروري یجب توافر من اجل
طلب شهر الافلاس او التسویة القضائیة. ولم یرد في القانون الج ازئري تعریفا لفكرة التوقف
عن الدفع غیر انه یمكن اعتبارها حالة یظهر فیها التاجر في وضعیة مالیة سیئة تؤدي الى زعزعة ائتمانه التجاري وعجزه عن متابعة تجارته بالشكل القانوني، إذ قد یؤدي نشاطه
التجاري في هذه الحالة الى تعریض عملائه ودائینه الى خسارة مالیة، إضافة الى احتمالیة
خسارته الاستثماریة المستقبلیة ج ارء فقدانه للثقة الائتمانیة وسط التجار
1
.
أولا: بیان حالة التوقف عند الدفع
یجب التمییز بین التوقف عن الدفع والاعسار، فالاعسار وعدم الملاءة یعني أن
أصول الشخص لا تكفي لمواجهة خصومه ومع ذلك یستمر بطریق أو آخر في سداد دیونه
في مواعید استحقاقها بشرط أن تكون الوسائل التي یلجا الیها لسداد دیونه مشروعة ولا تستند
الى ائتمان وهمي یتعمد اظهاره للغیر
2
.
أما التوقف عن الدفع فهو عجز التاجر عن أداء دین تجاري حال في میعاد
استحقاقه فالتاجر قد یتوقف عن دفع دیونه بینما تكون ذمته موسرة
3
، أي تكون أمواله كافیة
لسداد ما علیه ولكنه یكون عاج از عن التصرف فیها لانها عقا ارت یتعذر بیعها بسرعة او
لانها حقوق قبل الغیر یتعذر استفاؤها أو لأي سبب من الاسباب فیمتنع علیه قس ار وفاء
ماعلیه للغیر وهذا الامتناع یجعله متوقف عن الدفع
4
.
نجد المشرع الج ازئري أخذ بالنظریة التقلیدیة التي إعتبرت مسألة التوقف عن الدفع
مسالة مادیة جعلت كل تأخیر في تسدید یؤدي الى اضعاف الائتمان التجاري.
ثانیا: تاریخ التوقف عن الدفع
عملا بأحكام المادة 222/1 من ق.ت.ج: " في أول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة
التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس".
تعد مسألة تحدید تاریخ التوقف عن الدفع مسألة جوهریة، یتعین على المحكمة التي
تعرض علیها قضیة الإفلاس والتسویة القضائیة أن تحدد تاریخ التوقف عن الدفع في أول
جلسة.
الجدیر بالإشارة، أن المشرع قد قید سلطة المحكمة في تحدید تاریخ التوقف عن الدفع
ا السابقة لصدور حكم الإفلاس
ً
بمدة لا تتجاوز كحد أقصى ثمانیة عشر شهر .
وذلك تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 247 ق.ت التي تنص على ان: "تاریخ
التوقف عن الدفع تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس ولا
یكون هذا التاریخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشرة شه ار".
كما أضاف مدة (6 أشهر) السابقة لتاریخ التوقف عن الدفع بالنسبة لتصرفات بغیر
عوض المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 247 ق.ت.ج.
وا ر حكم الإفلاس هو تاریخ ٕ ن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع فیعتبر تاریخ صدو
التوقف عن الدفع تطبیقا لأحكام المادة 222/2 ق.ت.ج
1
.
ویحق للمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع قبل قفل الدیون بق ارر تال للحكم الذي
قضى بالافلاس والتسویة القضائیة وذلك طبیقا لأحكام المادة 248 ق.ت.ج فیقفل كشف
الدیون ویصبح تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین ویقع عبء اثبات تاریخالتوقف عن الدفع على عاتق المدعي ویتم بكافة طرق الاثبات ویعود أمر تقدیر حالة
التوقف عن الدفع الى قضاة الموضوع
1
.
ثالثا: شروط إعلان التوقف عن الدفع.
بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجد أن المشرع لم یعتبر إمتناع المدین عن تسدید
نما اشترط في الدین أن یكون مستحق الأداء
ٕ
دیونه هو أساس إعلان التوقف عن الدفع، وا
ومعین القیمة وأن یكون تجاریا خالیا من أي ن ازع
2
.
أ- أن یكون الدین مستحق الاداء ومعین القیمة:
لا یجوز إجبار المدین بالوفاء بدیون لم یحن أجلها، لأن الدین یبنى على اتفاق
الطرفین على الوفاء في أجل محدد، بذلك لا یمكن اعتبار المدین في حالة توقف عن الدفع
اذا لم یحن اجل الوفاء بالدیون
3
.
كما یجب ان یكون الدین مؤكدا في مقداره وهكذا لا یكون للدائن على المدین ان
یطالبه بالدین اذا لم یكن هذا الاخیر معینا مقداره بحیث لا یدع شكا في طبیعته وقیمته فهذه
المسالة تخضع برمتها لسلطة القاضي الموضوع لذلك وجب م ارعات ملابسات القضیة ونوع
التجارة التي ی ازولها التاجر كما یلزمون باج ارء تحقیق للوقوف على مكانة التاجر وسمعته
4
.
ب- أن یكون الدین تجاریا:
تنص المادة 216 ق.ت.ج على أنه: " یمكن ان تفتح كذلك التسویة القضائیة او
الافلاس على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه ...." من خلال نص المادة
یفهم ان لكل دائن الحق في المطالبة بدینه.
ولا یهم أن كان الدین مدنیا أو تجاریا، فقد یقوم التاجر باعمال تجاریة بمختلف
انواعها سواء كانت تجاریة بحسب الشكل أو بحسب الموضوع أو اكتسب الصفة التجاریة
بالتبعیة، وبالتالي لا یهم اصل الدین اذ مكان مدنیا أو تجاریا.
لكن هناك من أرى أن توقف التاجر عن دفع دیونه المدنیة لا یؤدي إلى اشهار
إفلاسه، ومع ذلك یجوز لاحد دائني المدین أن یرفع دعوى یطلب فیها شهر إفلاس التاجر
بسبب عدم دفعه لدینه التجاري.
وعلى العموم فقد كان لموقف المشرع الج ازئري دور في قطع هذا الجدال الفقهي، إذ
أكد على أنه لا تهم طبیعة الدین سواء كان ذو طبیعة مدنیة أو ذو طبیعة تجاریة
1
.
ج- أن یكون الدین خالیا من أي ن ازع:
یشترط في الدین الذي هو محل دعوى الافلاس أن یكون غیر متنازع فیه ومحدد
تحدیدا دقیقا لا یثیر أي جدال، في مقداره أو إنقاضه لأي سبب من اسباب الانقضاء
2
.
وتدخل ضمن المنازعة الجدیة مسالة انقضاء الدین لأي سبب من اسباب الانقضاء
كالتقادم والمقاصة أو بالوفاء. وفي هذه الحالة یحق للمدین الامتناع عن الوفاء إلى حین
الفصل في وجود الدین أو عدمه ولا یعد إمتناعه توقفا عن الدفع
3
، ویجب على المحكمة
المختصة أن تتأكد من جدیة الن ازع حتى لا یستطیع المدین سیئ النیة
4
اتخاذ هذا الن ازع
ذریعة من أجل رفع دعوى صوریة یهدف من و ارئها ربح الوقت.
المطلب الثاني
أط ارف دعوى شهر الافلاس أو التسویة القضائیة
من خلال أحكام المادتین 215 و216 من القانون التجاري یتضح أن المشرع
الج ازئري منح لأربعة أط ارف الحق في طلب شهر الافلاس أو التسویة القضائیة.
الفرع الاول
شهر الافلاس أو التسویة القضائیة بناء على طلب المدین
إن طلب المدین بشهر إفلاسه بنفسه أمر غریب، فهو یقدم دلیل ضد نفسه بأنه
متوقف عن الدفع مما سیترتب عن افلاسه أثار سلبیة تمس بحقوقه وبأمواله، إلا أن هذا
الاج ارء سیحقق للمدین عدة امتیا ازت. فهو یمیز بین المدین سيء النیة والمدین حسن النیة
الذي یبادر بمحض ا اردته بتقدیم اق ارر أنه متوقف عن الدفع
1
.
وحسب المادة 215 ق.ت.ج یتعین على المدین أن یدلي الى المحكمة المختصة
باق ارر في مدى 15 یوما من تاریخ توقفه عن الدفع قصد افتتاح التسویة القضائیة أو
الافلاس كما یتعین علیه أن یرفق بالاق ارر الذي یقدمه لدى كاتبة ضبط المحكمة كل
المعلومات والبیانات التي حددتها المادة 218 ق.ت.ج
2
والمتمثلة فیما یلي:
1 .المی ازنیة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وبیان المكان،
2 .بیان التعهدات الخارجیة عن می ازنیة أخر سنة مالیة،
3 .بیان رقمي بالحقوق والدیون واسم موطن كل دائن،
4 .جرد مختصر لاموال المؤسسة،
.قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منهم اذا كان الاق ارر یتعلق بشركة تشمل
على شركاء مسؤولین بالتضامن.
ویجب أن تكون مؤرخة وموقع علیها مع اق ارر المدین بصحتها وبمطابقتها مع الواقع.
وفي حالة تعذر تقدیم هذه الوثائق یجب أن یتضمن الاق ارر بیان بالاسباب التي حالت دون
ذلك.
وبالنسبة للشركات فانه یجب تقدیم اق ارر الى المحكمة المختصة أیضا خلال 15 یوما
من توقفهما عن الدفع ویوقع على هذا الاق ارر كل الشركاء المتضامنین في شركات
الاشخاص ومدیري أو مسیري وأعضاء مجلس الادارة وفقا لحدود واختصاصهم في شركات
الأموال
1
.
أما التاجر المتوفي (المدین) اذا توفي وهو في حالة توقف عن الدفع، فرفع الدعوى
أي تقدیم طلب یكون باق ارر احد الورثة في أجل عام من الوفاة، كما للمحكمة أن تفتح
الاج ارءات تلقائیا خلال نفس الآجال.
هذا مع الإشارة الى افتتاح الافلاس و
ً
التسویة القضائیة بناء على طلب المدین هو
حق شخصي للمدین (یعتبر من أعمال التصرف)، و ومع ذلك یجوز للمدین أن ینیب عنه
وكیلا في تقدیم طلب باسمه بشرط أن یكون مزودا بوكالة خاصة
2
، وعلى المحكمة أن
تتحقق من توافر شروط الافلاس
3
قبل الحكم به فاذا ثبت للمحكمة أن المدین غیر تاجر أو
أنه تاج ار لكنه لم یتوقف بالفعل عن دفع دیونه نتیجة خطئه في فهم حقیقة مركزه المالي فظن
ان ارتباكه الوقتي توقفا عن الدفع بأنه قدم تصریحا رغم قدرته على الدفع قصد الحصول
على صلح معهم یتضمن إب ارءه من جزء من الدیون، وجب علیها أن ترفض طلب شهر
الإفلاس
1
.
كما یجوز للمدین التاجر أو لوكیله سحب طلب شهر إفلاسه قبل الفصل فیه متى
أرى أنه أصبح قاد ار على مواجهة الت ازمه والخروج من حالة الوقوف عن الدفع وحینئذ یعتبر
الطلب كان لم یكن ولا ینتج أثره لكن یشترط لذلك ان لا یكون التاجر سیئ النیة والا جاز
للمحكمة شهر إفلاسه واعتباره مفلسا بالتدلیس
2
، كما یترتب على عدم تقدم التاجر بنفسه
بطلب شهر إفلاسه أن یتعرض للحكم علیه بالإفلاس بالتقصیر ( المادة 370 من تقنین
التجاري الج ازئري) .
الفرع الثاني
شهر الافلاس او التسویة القضائیة بناء على طلب الدائن
متى توقف التاجر عن دفع الدیون التجاریة، فإن طلب شهر إفلاسه یمكن أن یكون
بناء على طلب دائنیه، وهو حق مقرر لكل دائن.
ولا یشترط لشهر إفلاس التاجر المدین ان یتقدم بطلبه جمیع دائنیه، بل یكفي أن
یطلبه دائن واحد، ثم یجوز بغیره من الدائنین طلب إدخاله في دعوى الإفلاس.
ویسمح لكل دائن أن یطلب شهر إفلاس مدینه التاجر أیا كانت قیمة دینه أو طبیعته،
أي سواء كان دینا عادیا أم مضمونا برهن أو إمتیاز
3
.
ثم یتعین على المحكمة ان تحدد تاریخ قریب لاول جلسة للنظر في طلب الدائن مع
الامر باستدعاء المدین للجلسة
4
. ومتى تاكدت المحكمة من صحة طلبات الدائن ومن توافر
الشروط الموضوعیة لشهر الافلاس وجب علیها القضاء به دون ان تكون لها في ذلك سلطة
تقدیریة فاذا لم تكن طلبات الدائن صحیحة أو كانت تلك الشروط غیر متوفرة وقضت
المحكمة برفض شهر الافلاس فان ذلك لا یكون موجبا لمسؤولیة الدائن صاحب الطلب عن
التعویض لأنه بتقدیمه شهر الافلاس إنما یمارس حق خوله له القانون، لكن یشترط لذلك ان
یكون الدائن حسن النیة كما لو كان اعتقاده بأن مدینه في حالة توقف عن الدفع قائما على
اساس جدي. أما اذا كان الدائن سیئ النیة بأن كان یعلم في الحقیقة بأن مدینه لیس في
حالة توقف عن الدفع، وبأنه یمر بضائقة عابرة فرفضت المحكمة طلبه فانه یكون مسؤولا
عن تعویض مدینه متى لحقه الضرر من ج ارء الكید له وتشویه سمعته
1
.
كما یمكن دائما لدائن في حالة رفض طلبه ان یعید تقدیمه، مستندا الى وقائع جدیدة.
یضاف إلى ذلك، أنه یمكن لدائن آخر أن یقدم طلبا للمحكمة یؤسسه على نفس الوقائع التي
اعتمد علیها الدائن الذي رفض طلبه دون ان یتعرض للتمسك بحجیة الأمر المقضي به
2
.
الفرع الثالث
شهر الإفلاس او التسویة القضائیة من تلقاء نفس المحكمة
تنص المادة 216/2 ق ت ج على أنه: "ویمكن المحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا
بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانونا
."
وقد أعطى المشرع الحق للمحكمة في اتخاذ اج ارءات الإفلاس أو التسویة القضائیة
تلقائیا. ویعتبر هذا خروجا عن الأصل العام، الذي یقضي بأنه لیس للمحاكم ان تفصل فیما
لم یطلب منها.
ذا كثی ار ما انتقد حق المحكمة في هذه المسألة. ولكن تم تفسیر وتبریر هذا التدخل
بأن أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها فضلا
عن أنه من واجبها أن ت ارعي مصلحة الدائنین الغائبین، شریطة أن یبقى هذا الحق اج ارء
استثنائیا مبر ار بظروف خاصة، ذلك لأنه من الصعب على المحكمة معرفة توقف المدین
عن الدفع والذي لم یعلن عنه من قبل أحد
1
.
ومن بین الحالات التي یحق للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بشهر إفلاس التاجر
الذي ثبت لها أنه متوقف عن الدفع نجد:



  • في حالة تقدیم المدین تقریر توقفه عن الدفع للمطالبة بالصلح والاستفادة من التسویة
    القضائیة ثم یتبین للمحكمة أن شروط الصلح أو التسویة القضائیة غیر متوفرة بینما
    شروط الافلاس قائمة ومنه یجوز لها أن تشهر افلاس هذا المدین
    2
    .

  • في حالة تقدیم أحد الدائنین طلب شهر الافلاس ثم یت ارجع بسبب تصالحه مع المدین أو
    لعدم توافر صفة مقدم طلب شهر الافلاس فیجوز للمحكمة شهر افلاس المدین تلقائیا
    من طرف المحكمة رغم انسحاب الدائن
    3
    .

  • في حالة إختفاء المدین ٕواخفاءه لأمواله.

  • في حالة وفاة أو اعت ازل التاجر للتجارة یجوز للمحكمة أن تنظر في شهر إفلاسه من
    تلقاء نفسها خلال سنة من تاریخ الاعت ازل أو الوفاة ( اذ لم یقدم أحد ورثته طلب شهر
    افلاس بالنسبة للمدین ) وهذا طبقا لاحكام الفقرة الأخیرة من المادة 219 ق.ت.ج
    4


ولقد حددت المادة 221 من ق.ت.ج الإج ارءات الواجب اتباعها من طرف المحكمة
حیث تنص على أنه: " لرئیس المحكمة أن یأمر بكل اج ارءات التحقیق لتلقي جمیع
المعلومات عن وضعیة المدین وتصرفاته ".
كما یجب على المحكمة قبل أن تبادر من تلقاء نفسها بافتتاح التسویة القضائیة أو
الافلاس أن تستمع للمدین أو تستدعیه قانونیا إذ یعد هذا شرطا قانونیا لإستعمال المحكمة
حقها في المبادرة إلتقائیة
1
. أما اذا لم یتم استدعاء المدین وصدر الحكم بشهر افلاسه یعد
هذا الحكم باطلا
2
.
الفرع ال اربع
ً شهر الافلاس أو التسویة القضائیة
بناء على طلب النیابة العامة
إن المشرع الج ازئري لم یعتبر النیابة العامة شخص من أشخاص التفلسة، فلا نجد
مادة صریحة تخول للنیابة العامة حق طلب شهر افلاس المتوقف عن الدفع
3
. إلا وأنه
باستق ارر النصوص المتعلقة بالافلاس نجده قد أقر بهذا الحق ضمنیا وأعطى لها بعض
الصلاحیات لتعلق الإفلاس بالنظام العام
4
.
ومثال ذلك ما تضمنته المواد 230 و225 ق.ت.ج التي تؤكد على ضرورة اعلامها
بملخص الحكم بالافلاس أو التسویة القضائیة.
وذلك بغرض تحریك الدعوى العمومیة، كما أن الافلاس قد یمثل كارثة تصیب
مجتمع التاجر وتلحق بالبیئة التجاریة مما قد یهدد مصلحة المجتمع فقد یصل الى حد
الجریمة. كما في حالتي الافلاس بالتقصیر والافلاس بالتدلیس.
لذلك اعطاء النیابة العامة حق في طلب شهر الافلاس هو كونها صاحبة الحق في
تحریك الدعوى العمومیة من قانون الاج ارءات الج ازئیة باعتبار أن بعض الحالات قد تشكل
جنح یعاقب علیها قانون العقوبات
1
.
المطلب الثالث
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس والتسویة القضائیة
یتعلق إختصاص المحكمة المختصة بإصدار حكم شهر الإفلاس بالنظام العام، فلا
یجوز الإتفاق على تعدیله، ومن المسلم به أن الإفلاس مسألة تجاریة یدخل في إختصاص
المحاكم التجاریة في الدول التي یأخذ تشریعها بالتفرقة بین المحاكم المدنیة والتجاریة، غیر
أن قانون الإج ارءات المدنیة الج ازئري الصادر بتاریخ 23 فیفري 2008 لم یفصل بین
نما أ
ٕ
المحاكم التجاریة والمدنیة، وا سند للمحاكم العادیة الفصل في الن ازعات التجاریة
2
.
الفرع الأول
الاختصاص النوعي
یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على إختلاف درجتها بالنظر في نوع محدد من الدعاوى.
والمحكمة هي الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام، تفصل في جمیع القضایا
ومن ضمنها القضایا التجاریة، وهذ حسب ما نصت علیه المادة 32/2 ت.إ.م.إ: " تفصل
المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والعقاریة وشؤون الأسرة
والتي تختص بها إقلیمیا".
إلا أن القضایا المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة یؤول الإختصاص فیها للأقطاب
المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم للنظر فیها.
وهذا ما اكدته المادة 32/5 ت.إ.م.إ حیث جاء فیها ما یلي: " تختص الأقطاب
المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة
الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكیة
الفكریة، والمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات"
1
.
كما أن مق ارت هذه الأقطاب المتخصصة والجهات القضائیة التابعة لها تحدد عن
طریق التنظیم، وتفصل بتشكیلیة جماعیة من ثلاثة قضاة، وقد تم إنشاء ثلاثة أقطاب
متخصصة تتواجد في الج ازئر العاصمة، قسنطینة ووه ارن
2
.
ویعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام فلا یجوز الاتفاق على مخالفته فیمكن
الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة كانت علیه الدعوى كما یجوز للمحكمة إثارته
من تلقاء ذاتها
3
.
مع الاشارة الى المحاكم الج ازئیة هي الأخرى مختصة للنظر في حالات الإفلاس
للحكم بعقوبة التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس المقررة في قانون العقوبات
الفرع الثاني
الاختصاص الاقلیمي
یتوجب على الدائن اثناء رفع دعوى قضائیة ضد المدین المتوقف عن الدفع أن یكون
على د اریة بالجهة التي یجب أن یرفع إلیها الدعوى
1
. ویؤول الاختصاص الاقلیمي للجهة
القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه (المدین)، ونقصد بموطن
المدعى علیه هو المكان الذي یباشر فیه تجارته اي المكان الذي توجد فیه الادارة الرئیسیة
للأموال التجاریة ولیس الموطن العادي الذي یقیم فیه
2
.
ویتعلق الاختصاص الاقلیمي في مجال شهر الافلاس بالنظام العام، ومن ثم فلا
یجوز الاتفاق على تعدیله وذلك برفع دعوى الافلاس أمام محكمة أخرى غیر محكمة
الموطن التجاري للمدین.
كما یجب على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص حال ثبوث عدم
اختصاصها
3
.
إلا أن المشرع الج ازئري قد أورد استثناء عن اختصاص محكمة موطن المدعى علیه
بالنسبة لقضایا افلاس الشركات التجاریة اذا أورد لها نصا خاصا یتعلق بالافلاس الشركات
التجاریة والمنازعات الناشئة فیما بین الشركاء.
فتؤول للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس أو التسویة
القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي للشركة، وهذا حسب نص المادة 40/3 ق.ا.م.ا
4
واذا
غیر التاجر موطنه التجاري خلال النظر في دعوى الافلاس والتسویة القضائیة فلا یؤثر
ذلك على اختصاص المحكمة طالما كانت هي المختصة عند تقدیم الطلب.
أما اذا تغیر الموطن في فترة بین التوقف عن الدفع ورفع دعوى الإفلاس، كانت
المحكمة المختصة هي التي یقع في دائرتها الموطن التجاري الجدید
1
. یستثنى من ذلك حالة
التي یتم فیها تغییر الموطن بشكل صوري او بهدف الغش. حیث یظل الاختصاص في هذه
الحالة منعقد للمحكمة التي كان یقع في دائرتها الموطن القدیم
2
.
وفي حالة ما توفي التاجر او اعتزل التجارة، كانت المحكمة المختصة بشهر الافلاس
او التسویة القضائیة هي وحدها التي یقع في دائرتها المحل الرئیسي.
أما اذا كان للتاجر عدة محلات رئیسیة یتعلق كل منها بتجارة قائمة بذاتها مختلفة
ففي هذه الحالة جاز شهر الافلاس في كل محكمة یقع في دائرتها المركز الرئسي لكل تجارة
منها. ومتى اشهرت احدى هذه المحاكم الافلاس امتنع على المحاكم الاخرى شهر افلاس
جدید طالما أن التفلیسة لم تنتهي إذ القاعدة تقضي بأنه "لا افلاس على افلاس"
3


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

‏Wireshark هو أ...

‏Wireshark هو أداة قوية وشهيرة تستخدم لتحليل حركة الشبكة. توفر Wireshark واجهة سهلة الاستخدام لالتقا...

يوبالإضافة إلى ...

يوبالإضافة إلى ذلك، بالمقارنة مع المعايير الاجتماعية المنخفضة، من المرجح أن تؤدي المعايير الاجتماعية...

ولمحبي القراءة ...

ولمحبي القراءة نورد لكم هذه الجمل الجميلة والمحفزة التي قيلت في جمال وحب القراءة، بين الماضي والحاضر...

قصيدة ياليل دعن...

قصيدة ياليل دعني للشاعر فاروق جويدة و هو شاعر مصري، والقصيدة ياليل دعني هي من نوع شعر التفعيلة أنه م...

یرى بارك ،أن ال...

یرى بارك ،أن المدن لا تنشأ جزافا، وٕإنما تبرز اسـتجابة لمـا تقدمـه البیئـة مـن إغـراءات ومنـافع. وا...

هوس النتف، والم...

هوس النتف، والمعروف أيضًا باضطراب شد الشعر، هو حالة صحية عقلية. ويتضمن رغبة ملحة ومتكررة ولا يمكن مق...

ولا شك أن المتأ...

ولا شك أن المتأمل لنصوص الشرع ومقاصده يدرك يقينا أن العلم هو السبيل لرفع الدرجات وبلوغ الخيرات, ودخو...

اجتماع السيد / ...

اجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتاريخ 23/4/2024 الموضوع : ما تم في لجنة قيد المقاول...

: يمكن للأدب أن...

: يمكن للأدب أن يعرض بشكل ملموس ومؤثر الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له فئات معينة في المجتمع، سواء كان ...

بعد انتهاء الحر...

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، زادت الضغوط الدولية والمحلية على فرنسا لإنهاء انتدابها في سوريا و...

Parameters: Adj...

Parameters: Adjusting the chemical composition of the molten metal, the temperature of the process, ...

تنتشر في كنائس ...

تنتشر في كنائس مادبا وبيوتها القديمة مئات اللوحات الفسيفسائية التي يعود تاريخها إلى الفترة ما بين ال...