لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%)
وقد قُدم هذا الطعن بعدم الدستورية من قبل الطاعن كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية وكيلها المحامي الأستاذ خضر معروف في الدعوى المنظورة أمام محكمة الجمارك الاستئنافية للدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 والتي نصها: المادة (206/ب) “غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”: “من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”. وقد جاء في قرار أكثرية أعضاء المحكمة الدستورية ما يلي: (بعد الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق التي تضمنها الملف الوارد من محكمة الجمارك الاستئنافية وقرارها الصادر في القضية رقم (1112/2023) تاريخ 19/5/2024، أنه سبق وأن أحالت النيابة العامة الجمركية الظنين (الطاعن) كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية إلى محكمة الجمارك البدائية بصفتها الجزائية لمحاكمته عن جرم التهريب الجمركي خلافاً لأحكام المادتين (203 و204/ل) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم (20) لسنة 1998 وجرم التهرّب الضريبي خلافاً لأحكام المادتين (30و31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته والمتمثل بتقديم قوائم ومستندات كاذبة في البيانات الجمركية . اصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم (736 /2021) والذي لم يقبل به كل من مدعي عام الجمارك والظنين وطعنا فيه تمييزاً حيث قررت محكمة التمييز بحكمها رقم (901/2022) تاريخ 29/5/2022 نقض القرار الاستئنافي المذكور. أصدرت قرارها متضمناً رد الاستئناف المقدم من مدعي عام الجمارك وفسخ القرار المستأنف بحدود الرد على أسباب الاستئناف المقدم من الظنين كمال عبدالرحمن حسن رمضان. لم يقبل مساعد النائب العام بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً حيث أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم (1339/2023) بتاريخ 10/8/2023 ، وخلال نظر الدعوى تقدم وكيل الظنين (الطاعن) بطلب يتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 مستنداً لأسباب ذكرها في طلبه، ورد كتاب رئيس الوزراء رقم (ج م 2/ 27450) مرفقاً به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي المؤرخة في 3/7/2024، وبصيغتها المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2018 تنص في الفقرة (4) منها على: المادة (206/ب): ” غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”: 4): “من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”. ويدعي الطاعن أن المُشرّع خالف أحكام الدستور وأخلّ بمبدأ المساواة ومسّ بالحقوق التي ضمنها الدستور مخالفاً لأحكام المادتين (6/1 و128/1) من الدستور،
النص الأصلي
وقد قُدم هذا الطعن بعدم الدستورية من قبل الطاعن كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية وكيلها المحامي الأستاذ خضر معروف في الدعوى المنظورة أمام محكمة الجمارك الاستئنافية للدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 والتي نصها:
المادة (206/ب) “غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”:
“من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”.
وقد جاء في قرار أكثرية أعضاء المحكمة الدستورية ما يلي:
((بعد الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق التي تضمنها الملف الوارد من محكمة الجمارك الاستئنافية وقرارها الصادر في القضية رقم (1112/2023) تاريخ 19/5/2024، المتضمن وقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 إلى محكمتنا، يتبين:
أنه سبق وأن أحالت النيابة العامة الجمركية الظنين (الطاعن) كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية إلى محكمة الجمارك البدائية بصفتها الجزائية لمحاكمته عن جرم التهريب الجمركي خلافاً لأحكام المادتين (203 و204/ل) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم (20) لسنة 1998 وجرم التهرّب الضريبي خلافاً لأحكام المادتين (30و31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته والمتمثل بتقديم قوائم ومستندات كاذبة في البيانات الجمركية .
وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة قرارها رقم (556/2021) المتضمن إدانة الظنين بالجرم المسند إليه وإلزامه بالتعويضات المدنية.
لم يقبل مدعي عام الجمارك كما لم يقبل الظنين بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً.
بتاريخ 30/1/2022 ، اصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم (736 /2021) والذي لم يقبل به كل من مدعي عام الجمارك والظنين وطعنا فيه تمييزاً حيث قررت محكمة التمييز بحكمها رقم (901/2022) تاريخ 29/5/2022 نقض القرار الاستئنافي المذكور.
بعد النقض والاعادة سُجلت الدعوى مجدداً لدى محكمة الجمارك الاستئنافية بالرقم (674/2022) وبتاريخ 27/12/2022، أصدرت قرارها متضمناً رد الاستئناف المقدم من مدعي عام الجمارك وفسخ القرار المستأنف بحدود الرد على أسباب الاستئناف المقدم من الظنين كمال عبدالرحمن حسن رمضان.
لم يقبل مساعد النائب العام بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً حيث أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم (1339/2023) بتاريخ 10/8/2023 ، متضمناً نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
بعد النقض قيّدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الجمارك الاستئنافية برقم (1112/2023) فقررت اتباع النقض والسير على هدى ما جاء بقرار محكمة التمييز.
وخلال نظر الدعوى تقدم وكيل الظنين (الطاعن) بطلب يتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 مستنداً لأسباب ذكرها في طلبه، وطلب بالنتيجة إحالة الدفع للمحكمة الدستورية حيث قررت محكمة الجمارك الاستئنافية وقف النظر في الدعوى واحالة الدفع الى محكمتنا.
بتاريخ 8/7/2024 ، ورد كتاب رئيس الوزراء رقم (ج م 2/ 27450) مرفقاً به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي المؤرخة في 3/7/2024، والتي انتهت إلى أن الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته (المطعون بعدم دستوريتها) لا ترد عليها أسباب الطعن وتستوجب الرد وطلب اعتبار ما ورد في المذكرة رداً على الطعن استناداً لأحكام المادة (12/ب/2) من قانون المحكمة الدستورية.
بالتدقيق والمداولة نجد أن المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ، وبصيغتها المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2018 تنص في الفقرة (4) منها على:
(المادة (206/ب): ” غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”:
(4): “من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”.)
ويدعي الطاعن أن المُشرّع خالف أحكام الدستور وأخلّ بمبدأ المساواة ومسّ بالحقوق التي ضمنها الدستور مخالفاً لأحكام المادتين (6/1 و128/1) من الدستور، وأن الاستمرار بتطبيق النصّ المطعون بعدم دستوريته يُؤدي في حالات عديدة أن تصل الغرامة المفروضة على البضائع المعفاة
إلى أكثر من تلك المفروضة على البضائع الخاضعة للرسوم ، وأنّه فرض عقوبة مغالى فيها ومجحفة بحقه وأمثاله من التجّار وبدون أساس دستوري يستند إليه وفقاً لما جاء بهذه الفقرة.
ورداً على ما أورده الطاعن في أسباب طعنه فإن الخصومة الدستورية أياً كانت دوافعها هي في جوهرها ادعاء بمخالفة نص تشريعي لقاعدة دستورية وهي خصومة عينية توجه إلى النص المطعون بعدم دستوريته.
وأن مهمة القضاء الدستوري هي الرقابة على دستورية النصوص الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يكفل التطبيق السليم الذي يهدف حماية النص الدستوري ويحول دون اقتحام حدوده أو مجاوزة تخومه.
وقد استقر الفقه والقضاء الدستوري على أن الأعمال التشريعية من قوانين وأنظمة تصدر متمتعة بقرينة الدستورية، وأنه لا يُقضى بعدم دستورية النص المطعون فيه إلّا إذا كان التعارض واضحاً بين النص المطعون بعدم دستوريته وبين النص الدستوري ذلك أن رقابة النصوص الدستورية في جوهرها هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
لو رجعنا إلى تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي لوجدنا كثيره شعرا ويسيره نثرا ميز بندرته، وكان العر...
كتاب الحجاج في ...كتاب الحجاج في الخطاب وابغي تلخيص موضوعين منه الحجاج في الخطبة والحجاج في المحاورة تلخيص بحث علمي ...
الملاحظة وسيلة ...الملاحظة وسيلة هامة في جمع البيانات فى كثير من البحوث العلمية خاصة عندما تنصب على ملاحظة بعض الظواهر...
يؤكد هذا أن من ...يؤكد هذا أن من طبيعة الشريعة التسوية بين المتماثلات، والمغايرة بين المختلفات، ف: «التسوية بين المتما...
ثالثاً: ما تعلم...ثالثاً: ما تعلمته كباحث من هذه التجربة (التقييم الذاتي) أتاحت لي هذه التجربة البحثية فرصة عميقة لفهم...
أولاً: المراجعة...أولاً: المراجعة النظرية (الأدبيات) يعتبر إدارة وتطوير الموارد البشرية الركيزة الأساسية لتحسين أداء ا...
Scientific Appr...Scientific Approach of Behavior أولاً: المدخل العلمي للسلوك في أي منهج علمي توجد علاقة واضحة بين الم...
يقدم المشروع حا...يقدم المشروع حاجز فيضان ذكيًا منخفض التكلفة يهدف إلى حماية مداخل المنازل من تسرب مياه الأمطار والفيض...
5. Research Obj...5. Research Objectives and Questions5.1. Primary ObjectiveTo design, implement, and rigorously evalu...
عندما توفي والد...عندما توفي والدي، كنت غاضبة جدًّا منه. لعدة أشهر، شعرتُ ... بأنني لستُ على ما يرام، لأنني في نصف الأ...
أصدرت قيادة شرط...أصدرت قيادة شرطة محافظة الضالع، الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن جريمة مقتل شخصين وإصابة ثالث من أبناء...
تحت شعار «المخد...تحت شعار «المخدرات تسرق الأحلام... والوعي يصنع المستقبل»، دشنت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقل...