لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

المبحث الثاني: الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية وفق القانون 23-07
من أجل انشاء نظام متكامل يسمح بتحقيق أهداف الإصلاح الموازناتي والمحاسبي فإن هذا الأمر يتطلب اعتماد مهام جديدة للمكلفين بنظام المحاسبة العمومية. 1- تعريف الآمر بالصرف: يعتبر آمرا بالصرف بموجب المادة 02 من المرسوم التنفيذي 24-92، كل عون عمومي معين أو منتخب أو مكلف، بهدف تولي برمجة وتوفير الاعتمادات المالية، وتمثات مهامه حسب نص نفس المادة فيما يلي:
وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها. أو إصدار حوالات الدفع في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة، باستثناء الإعتمادات التقييمية. - إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. كما يضمن الأمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها. 2- أنواع الآمر بالصرف: حسـب نص المادة 05 من القـانـون 23-07 يوجد هـنـاك 3 أنواع مـن الآمـرون بالصـرف، وآمـر بالصـرف ثانويين وآمرون بالصرف إقليميين لميزانية الدولة. أ‌. الآمرون بالصرف الرئيسيون: هـم الذيـن تخصـص لهم مباشرة الإعتمادات المرخص بها في الميـزانية، وصنفتهم المادة 6 من القانون 23-07 إلى ما يلي:
 الآمرون الصرف بالنسبة لميزانية الدولة هم الوزراء وأعضاء الحكومة الذين تسجل الإعتمادات بإسمهم ومسؤولو الهيئات العمومية وعند الإقتضاء المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي.  الآمرون بالصرف بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية هم الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. ب‌. يتم نقل جزء من صلاحيات رؤساء هذه الهيئات إلى مرؤوسيهم أي ممثليهم في فروع هذه الهيئات أو في هيئات أخـرى ذات طابع محلي أو جهوي. الآمرون بالصرف الثانويين بمفهوم أخر هم مسئولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على عمليات تنـفيـذ الميزانية. الآمرون بالصرف الاقليميون لمزانية الدولة: هم مسيرو برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كله أو جزء منه. والذي يجب أن ينتمي إجباريا إلى الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية، وفي حالة غياب أو وجود مانع مؤقت ومبرر للأمر بالصرف، و يتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر الاستخلاف. الآمر بالصرف المفوض: حسب المادة 05 و06 من المرسوم التنفيذي 24-90 يمكن للآمر بالصرف أن يفوض، ويشغل منصبا عاليا. أو وظيفة المفوض اليه. الآمر بالصرف المكلف: حسب المادة 08 و10 من المرسوم التنفيذي 24-90، في حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يتم تكليف آمر بالصرف بالنيابة من قبل السلطة الوصية من بين الأعوان العموميين المؤهلين في القطاع المعني لضمان استمرارية الخدمة. يتعين تأهيل واعتماد الآمرين بالصرف المكلفين من طرف الوزير المكلف بالمالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اعتماد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي محل الاختصاص من أجل تعرف المحاسب العمومي على الأمر بالصرف من حيث نموذج الإمضاء ومقرر التعيين حتى يتسنى للمحاسب العمومي تنفيذ عمليات الميزانية وفق ما ينص عليه القانون. 3- مسؤولية الآمر بالصرف: حسب المادة 110 من القانون 23-07 فقد تم تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف كما يلي:" بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم إستعمال و تسيير المال العام والوسائل المادية، يتحمل الآمرون بالصرف و الآمرون بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم المسؤولية الشخصية عن الأخطاء والمخالفات، التي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية. ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ". 1- تعريف المحاسب العمومي: عرف قانون المحاسبة العمومية 23-07 المحاسب بموجب المادة 15، 24، على أنه " كل عون عمومي معيّن أو معتمد قانونا للقيام بتحصيل الإيرادات و/أو دفع النفقات، حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلف بها، تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابا الموجودات، مسك المحاسبة الميزانياتية القائمة على الأساس النقدي، ومحاسبة عامة قائمة على أساس مبدأ الاستحقاق، التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة، وإعداد القوائم المالية وحساب التسيير. وإمّا محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي. المحسبون المختصون: حسب المادة 19 من القانون 23-07 هم المخول لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم. ب‌. المحاسبون المفوّضون: حسب نفس المادة هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحسبين المختصين. هم الذين يقدمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة. ث‌. هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، ج‌. ح‌. خ‌. المحاسب الفعلي: تناوله قانون المحاسبة العمومية السابق في المادة 51 وكان يسميه بشبه المحاسب، المحاسب الفعلي هو كل شخص يقوم بالعمليات التي هي من إختصاص المحاسب العمومي (العمليات المذكورة في المادة 24 من القانون 23-07) دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي (دون تعيين أو إعتماد). 3- إلتزامات المحاسب العمومي: المحاسـبـون العـمـومـيـون هـم مـوظفون عموميون قبل كل شيء، والقانون الأساسي الخاص بسلكهم، 4- مسؤولية المحاسب العمومي:
والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم، والوكلاء الماليون، مسؤولون شخصيا وماليا عن العجز الحاصل في الصندوق، أو قرارات تصفية باقي الحساب صادرة عن الوزير المكلف بالمالية، مسؤولون شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا بيّنا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال و تسيير المال العام، التي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزينة العمومية، إلى جعل عملية التسجيل ومسك الحسابات مشتركة بين الأعوان، بعد ما كانت حصرية للمحاسبين، مما يجعل من تكييف هذه المسؤولية ضرورة ملحة، حيث نادرا ما تقحم مسؤولية الآمر بالصرف من طرف مجلس المحاسبة، 5- التنصيب وانهاء المهام: بعـد تعيـينه أو إعتـــــــماده من طــــــرف وزير المــــــالية، والمتعلق بتنصيب وتسلـيم المهام للمحاسبين العموميين، يبين هـذا المحضر وضعـيـة كل من الأموال النقدية، بواقي الدفع، حالات التقارب، البيانات المفصلة للأرصدة وبموازنة عامة للعمليات المالية. تكمن أهمـية تسـلـيـم المـهام في تحـديد بداية مسـؤولية المـحاسب الجـديد وكـذا مدى مسؤوليته عن تسيـير أسـلافه بالإضافة إلى بداية الحـساب فيـما يخص مهـلة التحـفظ المقدرة بــــــ 03 أشهر طبقا لنص المادة 10 من القرار الوزاري رقم 2 المـؤرخ في 06 جانفي1991. أما انهاء مهام المحاسب العمومي فيتم حسب المادة 30 من القانون 23-07 بنفس كيفية تعيينه باستثناء حالة الوفاة أو التخلي عن المنصب، كما يمكن للوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا، تعيين محاسب عمومي بالنيابة إلى حين تعيين محاسب عمومي مرسم. المطلب الثالث: مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
1- مفهوم مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي : يعد مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي مبدأ كلاسيكي مكـرس في أنظـمة المـحاسبة العـمومية التي تعتنق المذهب اللاتيني، وهو بدون شك اقتباس من الفكرة الكلاسيكية المعمول بها في القانون الدستوري والتي طورها العالم الفرنسي مونتسكيو وهي الفصل بين السلطات. ويعتبر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العـمومي من أهم المبادئ التي تقوم عـليها المحـاسـبـة العـمومية، حيث أن هذا المبدأ ضروري لقيام الفلسفة المالية العمومية، ومفاده أن الذين يوجهون الأوامر المالية (الأمر بالدفع والأمر بالتحصيل) ليسوا هم الذين ينفذونها وإنما يتكفل بها موظفون عموميون آخرون. بينما تطرقت المادة 56 إلى التنافي بين الزوجين في حالة ماذا كان أحدهما آمر بالصرف والآخر محاسب عمومي. القانون 23-07 تناول هذا المبدأ في المادة 32 وفق نفس المفهوم الذي جاء به القانون 90-21، فعلى كـل منهما القيام بمهامه وفق الحدود القانونية لوظيفته. 2- مبررات و فوائد المبدأ: إن مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي متكاملة على الرغم من إختلاف الأدوار التي يقومان بها، وتكمن مبررات وفوائد مبدأ الفصل في الآتي:
من خلال قانـون المحـاسبة العـمــومية فصل المــــشرع الجـزائري بوضــوح بين تسيير الميزانية وتسيير الأموال ((la gestion du budget et la gestion des fonds فأسـند تسـيير الاعتمادات المالية للميزانية إلـى الآمـر بالصـرف (AutoritéBudgétaire) ، وأسنـد تسيـير الأمـوال (الخزينة) إلى المحاسب العمومي Autorité de trésorerie)) ، و بالتالي فإن المشرع حدد لكل عون صلاحياته فالعون الذي يملك سلطة حيازة الأموال العمومية لا يمكنه التصرف فيها دون إذن صادر من العون الذي يملك سلطة تسيير الميزانية والعكس صحيح، وعلى هذا الأساس فإن كل العمليات المالية سواء كانت عملية إيراد أو عملية نفقة تمر بمرحلتين الأولى إدارية يتكفل بها الآمر بالصرف و الثانية محاسـبية ويتكـفل بها المحـاسب العـمومي. وحدة العمل المالي:
يختلف المحاسبون العمــوميون عن الآمـرين بالصـرف فـي أنهم تابعـون لجهة واحدة (وزارة المالية-المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، وهم بذلك يشكلون شبكة واسعة ومنظمة تجعل العمل المالي على مستوى الوطن موحد ، كما يشكلون وحدة للخزينة من خلال هذه الشبكة، الأمر الذي يسهل تنفيذ عمليات تحصيل الأموال العمومية وإنجاز عمليات التحويل بين المحاسبين المفوضين والمحاسبين المختصين، كما تتشكل أيضا وحدة للصندوق من خلالها يتم إيداع وسحب وتحويل الأموال العمومية بين المحاسبين (وكأنها صندوق واحد) وكذلك تتم مركزة عمليات الصندوق لدى محاسب واحد هو العون المحاسب المركزي للخزينة. تسـهيـل الرقـابـة:
يعمل كل آمر بالصرف مع محاسب معتمد لديه، المراقبة المتــــبادلة تنصب كذلك على الوضـعيات المـالية والمحاسبية التي يعدها كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، حيث يكون الهدف الأساسي منها هو التأكد من وجود مطابقة بين بيانات المحاسبة التي يمسكها الآمر بالصرف وبيانات المحاسبة التي يمسكها المحاسب العمومي. وترجع هذه الأهمية لكونهما حسابان ختاميان يحددان نتيجة السنة المالية، إيداعهما لدي مجلس المحاسبة يكون بتاريخ 30 جوان من السنة الموالية كحد أقصى. ث‌. حمـاية الأمـوال العمـومـية:
بعد أن أقر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العـــمومي أصبح العون الذي يلتزم بالنـفقة ليس هو العون الذي يسددها، تبديد وإختلاس، فالفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لم يجعل لكل منهما عملا خاصا به ورقابة متبادلة فقط وإنما يعتبر حاجزا ضد كل أنواع التلاعب وأساليب الغش التي من شأنها أن تلحق الضرر بالأموال العمومية. المبحث الثالث: العمليات المالية العمومية في ظل قانون 23-07
والمطلب الثاني عمليات النفقات، المطلب الأول: عمليات الإيرادات
تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي:
من خلال القانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، 1- المرحلة الإدارية لتحصيل الايرادات: يتم تحصيل الإيرادات إداريا بإثباتها وتصفيتها قبل التكفل بها وتحصيلها. فمن الناحية المادية يتم التحقق من وجود الحدث المادي المنـشأ للحق العمومي (كغياب موظف أو تقاضي مبلغ غير مستحق. ومن الناحية القانونية يتم التحقق من النصوص القانونية التي تكرس الحق العمومي (المبالغ والنسب) . التصفية: تعرفها المـادة 40 من القـانون23/07 بأنهـا الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدين لفـائدة الدائن العمومي. على الآمر بالصرف أن يصدر أوامر الإيرادات في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إثباتها. التحقق والتكفل بأوامر الإيرادات: ترسل أوامر الإيرادات والإشعار بإصـدار أوامر الإيرادات وجــدول إصـدار أوامر الإيرادات من نسختين إلى المحاسب العـمومي حيث يقوم هذا الأخير لدى استقباله لهذه الوثائق بالتحقـق من أن الآمر بالصرف مرخـص له قانونا بتحـصيل هذه الإيـرادات أما على الصعـيد المادي فيجب على المحاسب مراقبة صحة إلغاءات السندات، رقم البرنامج، رقم النشاط الفرعي، الباب، يتم التكـفل بسندات التحصيل المستوفاة للشروط القانونية وذلك بوضع الختم الخاص بالتكفل بأوامر الإيرادات على نسـخة من جــدول إصـدار أوامر الإيرادات ثم يتم تسـجل السنـد المتكفل به في سجل خاص يتضمن البيانات التــالية رقم الســند، هوية المدين، الحــساب الخـاص بالإيراد والآمــر بالصرف المعني. ب‌. التحصيل: هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي ، وقد يكون ودي أو جبري . • التحصيل الودي: هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الأشخاص المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية" ، إذن هو مجـــموعة من الإجـراءات الودية (إستدعاء المدين لتسـديد مبلغ الدين المستحق) التي تتم بموجــبـها إبراء ذمة المدينين اتجــاه الخزينة العمومية، وبتعبير آخر هو عبارة عن مجموعة من الخطوات التي يقـوم بها المحاسب العمـومي من أجل تحصيل السند المتكفل به. وتتم خطوات التحصيل الودي حسب الاتي :
o إرسال الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد المتكفل به إلى المدين في أجل 08 أيام برسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام. يجب على المحاسب تذكير المدنيين بإنذار كتابي بدون مصارف ويعلمه بضرورة دفع الدين المستحق في أجل 20 يوما. o يمكن للمحاسب العمومي تمديد آجال الدفع لمدة 06 أشهر بالنسبة لكل الديون ماعدا الإقتطاعات من المرتبات الخاضعة لتشريعات خاصة وذلك بناء على طلب مبرر من المدنيين، o يقوم الآمر بالصرف بوضع الصيغة التنفيذية (يحدد هذا الأمر بمبلغ ليصبح بيانا تنفيذيا) على النسخة المرسلة إليه من طرف المحاسب متبوعة بإمضاء الأمر بالصرف، كما أن إجراءات التنفيذ الجبري لا تتضمن أي آجال قانونية. هذا الأخير عليه القيام بفحص البيان التنفيذي والتكفل به إذا كان مستوفيا لكل الشروط القـانونية وذلك بوضع ختم التكفل على نسخة من جدول الإرسال، هذه النسخة يتم إرسالها إلى الآمر بالصرف وتعتبر كوصل إستلام. بعد ذلك يقوم المحاسب بتسجيل البيان المتكفل به في سجل خاص يتضمن البيانات التالية:
- رقم التكفل بالبيان. تاريخ الجدول ومبلغ الجدول. - إسم وللقب المدين، عنوانه ورقم حسابه إن أمكن. - الحساب الخاص بالإيراد. الآمر بالصرف المعني. هنا يكون المحاسب العمومي أمام حالتين مختلفتين:
الحـالة الأولـى: إذا توفرت المعلومات الكافية حول هوية المدين وخاصة رقم الحساب فهنا يقوم السـيد أمين الخزينة الولائية بإصدار حجز ما للمدين لدى الغير الهدف منه تجميد رقم حساب المدين وتحصيل مبلغ البيان التنفيذي. الحـالة الثـانية: إذا لم تتوفر المعـلومات الكافية حول هوية المدين وخاصة رقم الحساب فهنا يقوم السيد أمـين الخزينة الولائية بإرسال البيان المتكفل به إلى قابض الضرائب المختـلفة أو أمين خزينة البلـدية المختص تبعا لحافظة إرسال
بعد التكفل بالبيانات التنفيذية من طرف قابض الضرائب المختلفة أو أمين خزينة البلدية تسجل في سجل خاص معد بعناية تامة لمتابعة مختلف الإجراءات المتخذة، نشير إلى أن المادة 48 من القانون 23-07 قد خولت لكل المحاسبين العموميين سلطة إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير وذلك عقب جعل السند بيانا تنفيذيا، فحسب هذه المادة يقوم المحاسب العمومي بتخفيض تكفلاته من مبلغ البيانات التنفيذية الغير محصلة عندما لا تثمر المتابعات وتعـتبر غير قابلة لتحصيل الديون التي توفي أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى. يقوم المحاسب المختص عند إستلامه مقرر الديون المقبولة كقيم منعدمة بتخفيض تكفلا ته فيما يخص الديون المقبولة، تُعرف النفقات العامة بأنها جميع المبالغ النقدية التي تدفعها السلطات المحلية من أجل تلبية احتياجات الأفراد في الدولة وخدمة مصالحها. تتمثل نفقات ميزانية الدولة فيما يأتي:
- نفقات الاستثمار. - نفقات التحويل. - نفقات العمليات المالية. حسب المواد 55 الى 58 من القانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية وتسيير المال العام، الإلتزام المحـاسبي (تحرير بطاقة الإلتـزام ثم إيداعها لدى المراقـب الميزانياتي من أجل التأشيرة)، • الإلتزام القانوني: الإلتزام القانوني هو ذلك التصرف الذي ينشأ عنه دين عمومي، فالإلتزام القـانوني الإرادي يكون بناء على رغبة الآمر بالصرف في إنشـاء دين على عاتـق مؤسسته مقابل خـدمة وهو الأكثــر شيـوعا كتـعيين موظف جديد، الإمضاء على إتفاقية توريد السلع أو الخدمات، • الإلتزام المحاسبي: يتـمثل هـذا الإلتـزام في إعداد أو تحرير بطـاقة الالتــزام من طرف مصالح الآمــر بالصرف وذلك بناء وثائـق الإثـبات مـثل سـند الطلبـية، الإتفاقـية، ت‌. الأمر بالصرف: هو الإجــراء الأخيـر من المرحلة الإداريـة ويعــرف على أنه" الإجـراء الذي يتم بموجـبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومية" . ويشتـرط في الأمر بالصرف أن يكون مكتـوبا ومحررا على نمـوذج وثـيقة صـادرة عن وزارة المالـية تحتـوي على البيانات التالية: الرقم، المبلغ الإجمالي، المبلغ حســب المحفظة، النشاط والنشاط الفرعي، تعيين السـنة المالية، الفئات والفئات الفرعية، يتم إيداع الأوامر بالصرف و حوالات الدفع لدى المحاسب العمومي من اليوم 01 وإلى غاية اليوم 20 من كل شهر باستثناء شهر ديسمبر . ثم إجراء الدفع حيث تختص مصالح المحاسب العمومي بتنفيذ هذه المرحلة. المراقـبة والفـحـص والتـدقيـق: تقوم مصالح المحاسب العــــــمومي بعد استلام الأوامر بالصرف بمراقبـتها وفحصها وذلك من أجل التأكد بأنها مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، o احترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة. o صفة الآمر بالصرف. o توفر السيولة ماعدا بالنسبة للدولة. o تبرير أداء الخدمة. o دقة حساب مبلغ الدين. o دقة التقييد الميزانياتي. o عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة. بعد الإنتهاء من هذه الرقابة الشكلية يقوم المحاسب بالرفض الكتابي للأوامر بالصرف التي لا تتوفر فيها الشروط السابقة، ويقوم بتسديد الأوامر بالصرف المطابقة لهذه الشروط. ب‌. الدفـع: "هو الإجـراء الذي يتم بموجـبه إبراء الدين العمومي" ، هذا الإجراء يمثل آخر خطـوة في تنفيذ النفقة العمومية حيث يقوم المحاسب العـمومي بدفع مبـلغ النفقة بصفة نهائية للمستفيد. التسديد يجـب أن يكـون فـي الآجـال القـانونية طبـقا للمـرسوم التنـفيـذي 93-46. التسخير: في حالة الرفض النهائي للنفقة من طرف المحاسب العمومي يمكن للآمر بالصرف إستعمال الحق الذي منحه له المشرع والمتمثل في التسخير، إذ أنه طبقا للمادة 61 من القانون 23-07 يمكن للآمر بالصرف إستعمال حق تسخير المحاسب العمومي كتابيا وتحت مسؤوليته بأن يتجاوز رفضه القيام بالدفع، إذا امتثل المحاسب للتسخيرة تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحول إلى الآمر بالصرف، يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة. غير أنه يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية:
o عدم توفر الإعتمادات المالية. o عدم توفر السيولة ماعدا بالنسبة للدولة. o إنعدام إثبات أداء الخدمة. o الطابع غير الإبرائي للدفع. o عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوص عليها في التنظيم المعمول به. المطلب الثالث : مقاربة بين القانون 23-07 والقانون 90-21
- جاء القانون 23-07 بعنوان المحاسبة العمومية والتسيير المالي، بينما القانون السابق لم يذكر التسيير المالي. - القانون 23-07 يستند إلى القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 بينما القانون 90-21 يستند إلى القانون 84-17 المؤرخ في
- جاء القانون 23-07 بمصطلح عمليات الممتلكات، و مبدأ معاينة الحقوق و الإلتزامات وهذا لكون أن المحاسبة العمومية في الجزائر سوف تنتقل من الأساس النقدي القانون 90-21 إلى أساس الإستحقاق. - إستحداث آمر بالصرف إقليمي للدولة في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كله أو جزء منه، في حين لم يذكر في القانون السابق. - القانون الجديد عرف المحاسب العمومي بأنه عون عمومي معين أو معتمد المادة (15) بينما القانون السابق أشار إليه بانه شخص يعين أو يعتمد قانونا المادة (33). - إستبدال مصطلح المحاسب الفعلي بمصطلح شبه المحاسب المستعمل في القانون القديم. - إستحداث نوع جديد من المحاسبين العموميين (من حيث التسمية وليس الممارسة) هم محاسبو الأموال والقيم ومحاسبوا التركيز، القانون السابق لم يتطرق إلى هذه الأنواع. - الإعتماد على معيار واحد و هو تركيز العمليات المحاسبية للتفرقة بين المحاسب الرئيسي والمحاسب الثانوي بينما القانون السابق كان يعتمد على معيارين هما تنفيذ الميزانية و تركيز العمليات المحاسبية، وهذا يقود إلى عدم وجود محاسب رئيسي وثانوي في نفس الوقت كما كان سابقا. في القانون السابق تنافي الوظيفة بين الأمر بالصرف والمحاسب تخص الأزواج فقط. - توسيع سلطة إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير إلى كل المحاسبين العموميين بما فيهما الأعوان المحاسبين. - خول القانون الجديد للمحاسب العمومي حق طلب المعلومات الضرورية للتحصيل الجبري. - نص القانون الجديد على التقادم الرباعي في المادة 63 و 64 وهو الذي كان منصوصا عليه في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية. - نص القانون الجديد على التقادم المدني في المادة 65 وهو الذي كان منصوص عليه في المادة 164 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993. - التأكيد على الصلاحية الحصرية للمحاسبين العموميين في تسيير الأموال من خلال المادة 72 و73 من القانون 23-07 في إطار مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. - بالنسبة للمحاسبة العامة أصبحت تقوم على أساس الإستحقاق وذلك بتسجيل كل العمليات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية (المادة 87)، وإعداد القوائم المالية (المادة 95) وتقديم الحسـاب العام للدولة (المادة 96)، تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها المادة (82).


النص الأصلي

المبحث الثاني: الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية وفق القانون 23-07
من أجل انشاء نظام متكامل يسمح بتحقيق أهداف الإصلاح الموازناتي والمحاسبي فإن هذا الأمر يتطلب اعتماد مهام جديدة للمكلفين بنظام المحاسبة العمومية.
المطلب الأول: ماهية الآمر بالصرف:
1- تعريف الآمر بالصرف: يعتبر آمرا بالصرف بموجب المادة 02 من المرسوم التنفيذي 24-92، كل عون عمومي معين أو منتخب أو مكلف، بهدف تولي برمجة وتوفير الاعتمادات المالية، وتوزيع و/أو تنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات، طبقا لأحكام المادة 04 من القانون رقم 23-07، وتمثات مهامه حسب نص نفس المادة فيما يلي:



  • إثبات الحقوق والالتزامات.

  • تصفية الإيرادات، وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها.

  • ضمان الإلتزام والتصفية، والأمر بالصرف، أو إصدار حوالات الدفع في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة، باستثناء الإعتمادات التقييمية.

  • إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.

  • الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه.
    كما يضمن الأمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها.
    2- أنواع الآمر بالصرف: حسـب نص المادة 05 من القـانـون 23-07 يوجد هـنـاك 3 أنواع مـن الآمـرون بالصـرف، آمـرون بالصـرف رئـيـسـيين، وآمـر بالصـرف ثانويين وآمرون بالصرف إقليميين لميزانية الدولة.
    أ‌. الآمرون بالصرف الرئيسيون: هـم الذيـن تخصـص لهم مباشرة الإعتمادات المرخص بها في الميـزانية، وصنفتهم المادة 6 من القانون 23-07 إلى ما يلي:
     الآمرون الصرف بالنسبة لميزانية الدولة هم الوزراء وأعضاء الحكومة الذين تسجل الإعتمادات بإسمهم ومسؤولو الهيئات العمومية وعند الإقتضاء المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي.
     الآمرون بالصرف بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية هم الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.
     الآمرون بالصرف لميزانية المؤسسات العمومية هم مسؤولو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية للصحة.
    ب‌. الآمـرون بالصـرف الثانويون: الآمرون بالصرف الثانويون حسب المادة من القانون 23-07 هم الذين تفوض لهم الإعتمادات من قـبل الآمـرون بالصرف الرئيسيون (توزيع الإعتمادات المالية للبرنامج وفروعه أو الإعتمادات المالية للبرنامج محل تفويض التسيير)، هذا التفويض يعتبر تفويض سلطة (تفويض صلاحيات) إذ أنه في الحالات التي يسمح فيها القانون بهذا التفويض، يتم نقل جزء من صلاحيات رؤساء هذه الهيئات إلى مرؤوسيهم أي ممثليهم في فروع هذه الهيئات أو في هيئات أخـرى ذات طابع محلي أو جهوي. فتفويض السلطة هذا لا يتم لصالح شخص معين بذاته بل بصفته ممارسا لوظيفة محددة قانونا.
    تجدر الإشارة إلى أنـه لا يمـكن للآمـر بالصـرف الـثـانوي أن يفـوض سـلـطاته لـغـيـره لـكـنه يسـتـطـيـع أن يـفـوض إمـضـاءه، الآمرون بالصرف الثانويين بمفهوم أخر هم مسئولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على عمليات تنـفيـذ الميزانية.
    ت‌. الآمرون بالصرف الاقليميون لمزانية الدولة: هم مسيرو برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كله أو جزء منه.
    ث‌. الآمر بالصرف المستخلف: حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي 24-90 يمكن للآمرين بالصرف تعيين مستخلف مسبقا، والذي يجب أن ينتمي إجباريا إلى الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية، ويشغل منصبا عاليا من أجل ضمان استمرارية الخدمة، وفي حالة غياب أو وجود مانع مؤقت ومبرر للأمر بالصرف، يمارس المستخلف مهامه كآمر بالصرف في حدود الصلاحيات الموكلة إليه بموجب محرر استخلاف.
    و يتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر الاستخلاف.
    ج‌. الآمر بالصرف المفوض: حسب المادة 05 و06 من المرسوم التنفيذي 24-90 يمكن للآمر بالصرف أن يفوض، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته، إمضاءه إلى عون عمومي يخضع مباشرة لسلطته، ويشغل منصبا عاليا.
    يؤهل المفوض بإمضاء الوثائق المتعلقة بعمليات النفقات والإيرادات وعمليات الممتلكات المحددة في حدود التفويض.
    ويتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر التفويض بالإمضاء وينتهي التفويض تلقائيا بمجرد انتهاء صلاحيات المفوض، أو وظيفة المفوض اليه.
    ح‌. الآمر بالصرف المكلف: حسب المادة 08 و10 من المرسوم التنفيذي 24-90، في حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يتم تكليف آمر بالصرف بالنيابة من قبل السلطة الوصية من بين الأعوان العموميين المؤهلين في القطاع المعني لضمان استمرارية الخدمة.
    يتعين تأهيل واعتماد الآمرين بالصرف المكلفين من طرف الوزير المكلف بالمالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
    ويتم اعتماد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي محل الاختصاص من أجل تعرف المحاسب العمومي على الأمر بالصرف من حيث نموذج الإمضاء ومقرر التعيين حتى يتسنى للمحاسب العمومي تنفيذ عمليات الميزانية وفق ما ينص عليه القانون.
    3- مسؤولية الآمر بالصرف: حسب المادة 110 من القانون 23-07 فقد تم تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف كما يلي:" بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم إستعمال و تسيير المال العام والوسائل المادية، يتحمل الآمرون بالصرف و الآمرون بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم المسؤولية الشخصية عن الأخطاء والمخالفات، التي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.
    ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ".
    المطلب الثاني: المحاسب العمومي
    1- تعريف المحاسب العمومي: عرف قانون المحاسبة العمومية 23-07 المحاسب بموجب المادة 15، 24، على أنه " كل عون عمومي معيّن أو معتمد قانونا للقيام بتحصيل الإيرادات و/أو دفع النفقات، حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلف بها، تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابا الموجودات، مسك المحاسبة الميزانياتية القائمة على الأساس النقدي، ومحاسبة عامة قائمة على أساس مبدأ الاستحقاق، التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة، وإعداد القوائم المالية وحساب التسيير.
    2- أنواع المحاسبين العموميين: يكون المحاسبون العموميون إمّا محاسبين مختصين أو مفوّضين وإمّا محاسبين رئيسيين أو ثانويين، وإمّا محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي.
    أ‌. المحسبون المختصون: حسب المادة 19 من القانون 23-07 هم المخول لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم.
    ب‌. المحاسبون المفوّضون: حسب نفس المادة هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحسبين المختصين.
    ت‌. المحاسبون الرئيسيون: جاء في المادة 20 من القانون 23-07 على أنهم، هم الذين يقدمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة.
    ث‌. المحاسبون الثانويون: حسب نفس المادة، هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، كما يقدمون حساباتهم لمجلس المحاسبة.
    ج‌. محاسبو الأموال والقيم: هم المكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي يملكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
    ح‌. محاسبو التركيز المحاسبي: هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفذة من طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم وحساباتهم.
    خ‌. المحاسب الفعلي: تناوله قانون المحاسبة العمومية السابق في المادة 51 وكان يسميه بشبه المحاسب، أما القانون الجديد فتناوله في المادة 17 وسماه بالمحاسب الفعلي ووفق في ذلك لاعتباره إمتدادا لنظرية الموظف الفعلي، المحاسب الفعلي هو كل شخص يقوم بالعمليات التي هي من إختصاص المحاسب العمومي (العمليات المذكورة في المادة 24 من القانون 23-07) دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي (دون تعيين أو إعتماد).
    3- إلتزامات المحاسب العمومي: المحاسـبـون العـمـومـيـون هـم مـوظفون عموميون قبل كل شيء، وبهذه الصفة فهـم يخـضعـون للإلتزامات المقـررة في القانـون الأسـاسي للوظيفة العمومية، والقانون الأساسي الخاص بسلكهم، بالإضافة إلى جملة من الإلتزامات الخاصة بممارسة مهامهم كمحاسبين عموميين أهمها أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر المركز المحاسبي.


4- مسؤولية المحاسب العمومي:
ضمن فصل المسؤولية في القانون 23-07، فقد تم في المادة 112 تحديد مسؤولية المحاسب العمومي كما يلي: "المحاسبون العموميون، والمفوضوهم، والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم، والوكلاء الماليون، مسؤولون شخصيا وماليا عن العجز الحاصل في الصندوق، يعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفية باقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة، أو قرارات تصفية باقي الحساب صادرة عن الوزير المكلف بالمالية، لا يوقف الطعن المقدم من قبل المدينين عملية التحصيل، المحاسبون العموميون ومفوضوهم، والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم، مسؤولون شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا بيّنا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال و تسيير المال العام، التي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزينة العمومية، أو بهيئة عمومية" .
وتهدف محاسبة الدولة الجديدة، إلى جعل عملية التسجيل ومسك الحسابات مشتركة بين الأعوان، بعد ما كانت حصرية للمحاسبين، خصوصا في ظل تطور مهامه، مما يجعل من تكييف هذه المسؤولية ضرورة ملحة، حيث نادرا ما تقحم مسؤولية الآمر بالصرف من طرف مجلس المحاسبة، في حين أن المحاسب العمومي كثيرا ما تقحم مسؤوليته، هذا ما حاول المشرع الجزائري تداركه من خلال المادة 81 من القانون العضوي 18-15 التي نصت على: "يحدد بموجب القانون نظام المسؤولية، بما في ذلك ما يتعلق بالانضباط، الميزانياتي والمالي للأعوان المكلفين بتنفيذ عمليات إيرادات ونفقات الدولة " .
5- التنصيب وانهاء المهام: بعـد تعيـينه أو إعتـــــــماده من طــــــرف وزير المــــــالية، وأدائه اليـــــمين القــــــانونية في حالة تعيينه لأول مرة، يتم تنصيب المحـاسب العمومي في مهامه من طرف ممثل لوزيـر المالية، طبقا للمادة 04 من القرار الوزاري رقم 02 المـؤرخ في 06 جانفي 1991، والمتعلق بتنصيب وتسلـيم المهام للمحاسبين العموميين، يترتب على هذا التنصيب الرسمي، تحرير محضر تسليم المهام الذي يجب توقيعه حضوريا من قبل المحاسب الداخل (المباشر لمهامه) والمحاسب الخارج (المنتهية مهامه).
يبين هـذا المحضر وضعـيـة كل من الأموال النقدية، الأموال القيمية وعناصر الجرد للمصلحة المحاسبية ويـرفق ببيـان لبـواقي التحـصيل، بواقي الدفع، حالات التقارب، البيانات المفصلة للأرصدة وبموازنة عامة للعمليات المالية. تكمن أهمـية تسـلـيـم المـهام في تحـديد بداية مسـؤولية المـحاسب الجـديد وكـذا مدى مسؤوليته عن تسيـير أسـلافه بالإضافة إلى بداية الحـساب فيـما يخص مهـلة التحـفظ المقدرة بــــــ 03 أشهر طبقا لنص المادة 10 من القرار الوزاري رقم 2 المـؤرخ في 06 جانفي1991.
أما انهاء مهام المحاسب العمومي فيتم حسب المادة 30 من القانون 23-07 بنفس كيفية تعيينه باستثناء حالة الوفاة أو التخلي عن المنصب، كما يمكن للوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا، تعيين محاسب عمومي بالنيابة إلى حين تعيين محاسب عمومي مرسم.
المطلب الثالث: مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
1- مفهوم مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي : يعد مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي مبدأ كلاسيكي مكـرس في أنظـمة المـحاسبة العـمومية التي تعتنق المذهب اللاتيني، وهو بدون شك اقتباس من الفكرة الكلاسيكية المعمول بها في القانون الدستوري والتي طورها العالم الفرنسي مونتسكيو وهي الفصل بين السلطات.
ويعتبر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العـمومي من أهم المبادئ التي تقوم عـليها المحـاسـبـة العـمومية، حيث أن هذا المبدأ ضروري لقيام الفلسفة المالية العمومية، ومفاده أن الذين يوجهون الأوامر المالية (الأمر بالدفع والأمر بالتحصيل) ليسوا هم الذين ينفذونها وإنما يتكفل بها موظفون عموميون آخرون.
وأخذ المشرع الجـزائري بهذه القاعـدة في المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية السابق (90-21) «تـتـنافـى وظـيـفـة الآمـر بالصـرف مع وظـيـفة المحـاسب العمومي»، بينما تطرقت المادة 56 إلى التنافي بين الزوجين في حالة ماذا كان أحدهما آمر بالصرف والآخر محاسب عمومي.
القانون 23-07 تناول هذا المبدأ في المادة 32 وفق نفس المفهوم الذي جاء به القانون 90-21، إلا أن المادة 33 منه وسعت في حالة التنافي المذكورة في المادة 56 من القانون 90- 21 والتي كانت تقتصر على الزوجين فقط إلى الآباء والأبناء والإخوة من الدرجة الأولى.
إذن المبدأ يقضي بعدم جواز ممارسة أحد العونين الوظيـفتين معا مهـما كانت الظروف، كما لا يجوز أن يتـدخل أي عون فـي صلاحيات العـون الآخـر، فعلى كـل منهما القيام بمهامه وفق الحدود القانونية لوظيفته.
2- مبررات و فوائد المبدأ: إن مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي متكاملة على الرغم من إختلاف الأدوار التي يقومان بها، وتكمن مبررات وفوائد مبدأ الفصل في الآتي:
أ‌. تقـسيـم العـمل:
من خلال قانـون المحـاسبة العـمــومية فصل المــــشرع الجـزائري بوضــوح بين تسيير الميزانية وتسيير الأموال ((la gestion du budget et la gestion des fonds فأسـند تسـيير الاعتمادات المالية للميزانية إلـى الآمـر بالصـرف (AutoritéBudgétaire) ، وأسنـد تسيـير الأمـوال (الخزينة) إلى المحاسب العمومي Autorité de trésorerie)) ، حيث أعـطت المادة 72 و73 من القانون 23-07 سلطة حصرية للمحاسب العمومي فيما يخص حيازة وتداول الاموال العمومية ،و بالتالي فإن المشرع حدد لكل عون صلاحياته فالعون الذي يملك سلطة حيازة الأموال العمومية لا يمكنه التصرف فيها دون إذن صادر من العون الذي يملك سلطة تسيير الميزانية والعكس صحيح، وعلى هذا الأساس فإن كل العمليات المالية سواء كانت عملية إيراد أو عملية نفقة تمر بمرحلتين الأولى إدارية يتكفل بها الآمر بالصرف و الثانية محاسـبية ويتكـفل بها المحـاسب العـمومي.
ب‌. وحدة العمل المالي:
يختلف المحاسبون العمــوميون عن الآمـرين بالصـرف فـي أنهم تابعـون لجهة واحدة (وزارة المالية-المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، وهم بذلك يشكلون شبكة واسعة ومنظمة تجعل العمل المالي على مستوى الوطن موحد ،كما يشكلون وحدة للخزينة من خلال هذه الشبكة، الأمر الذي يسهل تنفيذ عمليات تحصيل الأموال العمومية وإنجاز عمليات التحويل بين المحاسبين المفوضين والمحاسبين المختصين، كما تتشكل أيضا وحدة للصندوق من خلالها يتم إيداع وسحب وتحويل الأموال العمومية بين المحاسبين (وكأنها صندوق واحد) وكذلك تتم مركزة عمليات الصندوق لدى محاسب واحد هو العون المحاسب المركزي للخزينة.
ت‌. تسـهيـل الرقـابـة:
يعمل كل آمر بالصرف مع محاسب معتمد لديه، يقوم المحاسب العمومي في إطار ممارسة مهامه بمراقبة أوامر الدفع وأوامر التحصيل التي يصدرها الآمر بالصرف ليتأكد مـن مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها، في حين يقـوم الآمر بالصرف بمراقـبة أعمال المحاسب وخاصة في حالة رفض تسـديد أوامر الدفع ومدى قانونية هـذا الرفـض. المراقبة المتــــبادلة تنصب كذلك على الوضـعيات المـالية والمحاسبية التي يعدها كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، حيث يكون الهدف الأساسي منها هو التأكد من وجود مطابقة بين بيانات المحاسبة التي يمسكها الآمر بالصرف وبيانات المحاسبة التي يمسكها المحاسب العمومي.
يعتبر الحساب الإداري le compte administratif)) الذي يعده الآمر بالصرف وحساب التسيـير(le compte de gestion) الذي يعده المحاسب العمومي من أهم الوثائق المحاسبية، وترجع هذه الأهمية لكونهما حسابان ختاميان يحددان نتيجة السنة المالية، وكونهما أداة رقابة عن بعد بالنسبة لمجلس المحاسبة، إيداعهما لدي مجلس المحاسبة يكون بتاريخ 30 جوان من السنة الموالية كحد أقصى.
ث‌. حمـاية الأمـوال العمـومـية:
بعد أن أقر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العـــمومي أصبح العون الذي يلتزم بالنـفقة ليس هو العون الذي يسددها، وأن العون الذي يقرر الإيراد ليس هو الذي يحصله، جعل من الصعب صرف الأموال العمومية أو تحويلها خارج الوجهة المخصصة، ولهذا يعتبر المبدأ كصمام أمان يساهم في استعمال الأموال العمومية وفق الإطار القانوني و الميزانياتي المخصص لها والحفاظ عليها من كل تلاعب، تبديد وإختلاس، فالفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لم يجعل لكل منهما عملا خاصا به ورقابة متبادلة فقط وإنما يعتبر حاجزا ضد كل أنواع التلاعب وأساليب الغش التي من شأنها أن تلحق الضرر بالأموال العمومية.
المبحث الثالث: العمليات المالية العمومية في ظل قانون 23-07
جاء قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي لمعالجة أوجه قصور كبيرة في قانون 90-21 التي كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام.
سنتناول قواعد الإيرادات والنفقات العمومية من بين القواعد التي حددها قانون 23-07 في هذا المبحث من خلال مطلبين، المطلب الأول عمليات الإيرادات، والمطلب الثاني عمليات النفقات، أما المطلب الثالث سنتناول فيه مستجدات القانون 23-07 بصفة عامة.
المطلب الأول: عمليات الإيرادات
يقصد بالإيراد المبلغ الكلي للحصائل دون إجراء المقاصّة بين الإيرادات والنفقات وتعرف الإيرادات العامة بأنها مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
حسب المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15، تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي:
 االإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات.
 مداخيل الأملاك التابعة للدولة.
 مــداخــيــل المساهــمــات المالــيــة لــلـدولـة وكـذا أصولـهـا الأخرى.
 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى.
 مختلف حواصل الميزانية.
 الحواصل الاستثنائية المتنوعة.
 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا.
 الــفــوائــد والحواصل المتــحصل عــلــيــهــا مــن الــقـروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة.
من خلال القانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يتم تحصيل إيرادات الدولة على مرحليتين: مرحلة إدارية ومرحلة محاسبية.
1- المرحلة الإدارية لتحصيل الايرادات: يتم تحصيل الإيرادات إداريا بإثباتها وتصفيتها قبل التكفل بها وتحصيلها.
أ‌. الإثبات: هو الإجـراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. هذا الإجـراء له عنـصر مادي وعنـصر قانوني، فمن الناحية المادية يتم التحقق من وجود الحدث المادي المنـشأ للحق العمومي (كغياب موظف أو تقاضي مبلغ غير مستحق...) ومن الناحية القانونية يتم التحقق من النصوص القانونية التي تكرس الحق العمومي (المبالغ والنسب) .
ب‌. التصفية: تعرفها المـادة 40 من القـانون23/07 بأنهـا الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدين لفـائدة الدائن العمومي.
ت‌. الأمر بالتحصيل: هو سند يصدره الآمر بالصرف يسـتدعى فيه المحاسب العـمومي للقيام بتحصيل المبلغ الوارد في هذا الأمر، على الآمر بالصرف أن يصدر أوامر الإيرادات في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إثباتها.
يجب أن تبين أوامر الإيرادات بوضـوح مجمل العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتصفية، يترتب على كل خطأ في التصفية، إصدار أمر بإلغاء الإيراد أو تخفيضه .
2- المرحلة المحاسبية: بعد الإجراءات الإدارية الثلاث السـابقة التي قامت بها مصالح الآمر بالصرف أثناء المرحـلة الإداريـة، تأتي الآن المرحلة المحاسبية والمتمثلة في إجراء المراقبة والفحص والتدقيق ثم القيام بمحاولة التحصيل حيث تختص مصالح المحاسب العمومي بتنفيذ هذه المرحلة.
أ‌. التحقق والتكفل بأوامر الإيرادات: ترسل أوامر الإيرادات والإشعار بإصـدار أوامر الإيرادات وجــدول إصـدار أوامر الإيرادات من نسختين إلى المحاسب العـمومي حيث يقوم هذا الأخير لدى استقباله لهذه الوثائق بالتحقـق من أن الآمر بالصرف مرخـص له قانونا بتحـصيل هذه الإيـرادات أما على الصعـيد المادي فيجب على المحاسب مراقبة صحة إلغاءات السندات، الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم التي تتوفر عليها .
زيادتا على ذلك يقوم المحاسب العمومي بفحص البيانات التالية:



  • رقم الجدول، تاريخ الجدول، مبلغ الأمر بالإيراد(الحالي)، المبلغ السابق، المبلغ الإجمالي للجدول.

  • رقم السـند، تاريخ السـند، مبلغ السند، الهـوية الكاملة للمدين (اللقب، الاسم والعنوان الكامل) رقم حساب المدين ورقم الحساب الخاص بالإيراد.

  • رقم الحافظة، رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم النشاط، رقم النشاط الفرعي، الباب، الفئة والفئة الفرعية.
    يتم التكـفل بسندات التحصيل المستوفاة للشروط القانونية وذلك بوضع الختم الخاص بالتكفل بأوامر الإيرادات على نسـخة من جــدول إصـدار أوامر الإيرادات ثم يتم تسـجل السنـد المتكفل به في سجل خاص يتضمن البيانات التــالية رقم الســند، تاريخ السند، هوية المدين، مبلغ السند، الحــساب الخـاص بالإيراد والآمــر بالصرف المعني.
    ب‌. التحصيل: هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي ، وقد يكون ودي أو جبري .
    • التحصيل الودي: هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الأشخاص المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية" ،إذن هو مجـــموعة من الإجـراءات الودية (إستدعاء المدين لتسـديد مبلغ الدين المستحق) التي تتم بموجــبـها إبراء ذمة المدينين اتجــاه الخزينة العمومية، وبتعبير آخر هو عبارة عن مجموعة من الخطوات التي يقـوم بها المحاسب العمـومي من أجل تحصيل السند المتكفل به.
    تتسم الإجراءات في هذه المرحلة بطـابعها الودي إذ على المـحـاسب إحترام الضمانة التي منحها المشرع للمدين والمتــمثلة في آجـال الدفع، فلا يجوز للمـحاسب في هذه المرحلة إجبار المدين على تسديد مبلغ الدين وذلك باستعمال أي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، وتتم خطوات التحصيل الودي حسب الاتي :
    o إرسال الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد المتكفل به إلى المدين في أجل 08 أيام برسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام.
    o في حالة عـدم الدفع في أجل 30 يوم من تاريخ إبلاغ الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد، يجب على المحاسب تذكير المدنيين بإنذار كتابي بدون مصارف ويعلمه بضرورة دفع الدين المستحق في أجل 20 يوما.
    o يمكن للمحاسب العمومي تمديد آجال الدفع لمدة 06 أشهر بالنسبة لكل الديون ماعدا الإقتطاعات من المرتبات الخاضعة لتشريعات خاصة وذلك بناء على طلب مبرر من المدنيين،عنـدما يكون المدين مستفيد من مدخول آخر غير المرتب يمكن للمحاسب أن يقتطع هذا المدخول وذلك بدفع المبالغ الباقية المستحقة من الأمر بالإيراد المتكفل به.
    o إرسال نسخـة مصادق على مطابقـتها من طرف المحاسب العمومي والخـاصة بالأمر بالإيـراد الذي لم يحصل بعد مرور الآجال القانونية الخـاصة بالإنذار بدون مصاريف إلى الآمر بالصرف الذي أصدرها من أجل جعلها أوامر إيرادات تنفيذية.
    o يقوم الآمر بالصرف بوضع الصيغة التنفيذية (يحدد هذا الأمر بمبلغ ليصبح بيانا تنفيذيا) على النسخة المرسلة إليه من طرف المحاسب متبوعة بإمضاء الأمر بالصرف، يرجع الآمر بالصرف أوامر الإيرادات التي أصبحت تنفيذية إلى المحاسب خـلال أجل أقصاه 15 يوم.
    • التحصيل الجبري: هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالقيام بتحصيل دين للأشخاص المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية بعد استنفاذ إجراءات التحصيل الودي" ، يعتبر هذا التعريف ناقص لكونه لم يعرف بدقة التحصيل الجبري وإكتفى بالقول بأنه يأتي بعد إستنفاذ إجراءات التحصيل الودي.
    من ناحية أخرى يمكن تعريف التحصيل الجبري بأنه مجموعة من الإجراءات الجبرية (إجبار المدين على تسـديد مبلغ الدين المستحق) التي تتم بموجبها إبراء ذمة الأفـراد تجاه الخزينة العـمومية حيث تختلف هذه الإجراءات من محاسب إلى آخر حسب طبيعتها وقوتها، كما أن إجراءات التنفيذ الجبري لا تتضمن أي آجال قانونية.
    يرسل الآمر بالصرف البيان التنفيذي رفقة جدول إرسال من نسـختين إلى المحاسب، هذا الأخير عليه القيام بفحص البيان التنفيذي والتكفل به إذا كان مستوفيا لكل الشروط القـانونية وذلك بوضع ختم التكفل على نسخة من جدول الإرسال، هذه النسخة يتم إرسالها إلى الآمر بالصرف وتعتبر كوصل إستلام.
    بعد ذلك يقوم المحاسب بتسجيل البيان المتكفل به في سجل خاص يتضمن البيانات التالية:

  • رقم التكفل بالبيان.

  • رقم السند، تاريخ السند ومبلغ السند.

  • رقم الجدول، تاريخ الجدول ومبلغ الجدول.

  • إسم وللقب المدين، عنوانه ورقم حسابه إن أمكن.

  • الحساب الخاص بالإيراد.
    الآمر بالصرف المعني.
    بالإضافة إلى خانة خاصة بالمبالغ المحصلة وأخرى خاصة بمرجع إرسال البيان التنفيذي إلى قابض الضرائب المختلفة أو أمناء خزائن البلديات. هنا يكون المحاسب العمومي أمام حالتين مختلفتين:
    الحـالة الأولـى: إذا توفرت المعلومات الكافية حول هوية المدين وخاصة رقم الحساب فهنا يقوم السـيد أمين الخزينة الولائية بإصدار حجز ما للمدين لدى الغير الهدف منه تجميد رقم حساب المدين وتحصيل مبلغ البيان التنفيذي.
    الحـالة الثـانية: إذا لم تتوفر المعـلومات الكافية حول هوية المدين وخاصة رقم الحساب فهنا يقوم السيد أمـين الخزينة الولائية بإرسال البيان المتكفل به إلى قابض الضرائب المختـلفة أو أمين خزينة البلـدية المختص تبعا لحافظة إرسال
    من نسختين، حيث يعيد قابض الضرائب المختلفة أو أمين خزينة البلدية بعد التكفل بالبيان التنفيذي إلى أمين خزينة الولاية نسخة من حافظة إرسال تحمل إشارة استلام وتكفل في أجل أقصاه 08 أيام.
    بعد التكفل بالبيانات التنفيذية من طرف قابض الضرائب المختلفة أو أمين خزينة البلدية تسجل في سجل خاص معد بعناية تامة لمتابعة مختلف الإجراءات المتخذة،وبهذا يكون قابـض الضـرائب المختلفة أو أمين خزينة البلدية مسؤول عن تحصيل البيانات التنفيذية المتكفل بها مثلما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة.
    نشير إلى أن المادة 48 من القانون 23-07 قد خولت لكل المحاسبين العموميين سلطة إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير وذلك عقب جعل السند بيانا تنفيذيا، كما أن المادة 49 خولت للمحاسبين طلب المعلومات التي يرونها ضرورية للتحصيل الجبري وألزمت الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري بتقديم المعلومات التي يطلبها المحاسبيين العموميين دون التحجج بالسر المهني أو السر البنكي.
    ت‌. قبـول الديـون كقـيم منـعدمـة: نصت على هذا الإجراء المادة 53 من القانون 32-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي بقولها "تعتبر أوامر الإيراد التي تعذر تحصيلها بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين منعدمة القيمة"، فحسب هذه المادة يقوم المحاسب العمومي بتخفيض تكفلاته من مبلغ البيانات التنفيذية الغير محصلة عندما لا تثمر المتابعات وتعـتبر غير قابلة لتحصيل الديون التي توفي أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى.
    ترسل البيانات المتضمنة الديون الباقي تحصيلها مشغوفة بوثائق الإثبات الدالة على عدم قابليتها للتحصيل والمطلوب قبولها كقيم منعدمة إلى الآمر بالصرف المختص ليصدر مقرر يتضمن قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة.
    يقوم المحاسب المختص عند إستلامه مقرر الديون المقبولة كقيم منعدمة بتخفيض تكفلا ته فيما يخص الديون المقبولة، هذه الديون تعفي المحاسب العمومي من مسؤوليته لكنها لا تحرر المدين من المتابعة والتحصيل الجبري إذا تحسنت أحوالهم المادية.
    المطلب الثاني: عمليات النفقات
    تُعرف النفقات العامة بأنها جميع المبالغ النقدية التي تدفعها السلطات المحلية من أجل تلبية احتياجات الأفراد في الدولة وخدمة مصالحها.
    حسب المادة 29 من القانون العضوي رقم 18-15، تتمثل نفقات ميزانية الدولة فيما يأتي:

  • نفقات المستخدمين.

  • نفقات تسيير المصالح.

  • نفقات الاستثمار.

  • نفقات التحويل.

  • أعباء الّدين العمومي.

  • نفقات العمليات المالية.

  • النفقات غير المتوقعة.
    حسب المواد 55 الى 58 من القانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية وتسيير المال العام، يتم تنفيذ النفقات على مرحلتين مرحلة إدارية ومحاسبية.
    1- المرحلة الإدارية للنفقة العمومية: هذه المـرحلة هي من إختصاص الآمر بالصرف حيـث تبـادر مصالحه إلى القيام بإجراءات تنفــيذ النفقات المتعلقة بميزانيته بدأ من الإلتـزام القانـوني، الإلتزام المحـاسبي (تحرير بطاقة الإلتـزام ثم إيداعها لدى المراقـب الميزانياتي من أجل التأشيرة)،التصـفية، الأمر بالصـرف أو تحرير حـوالة الدفـع وإيداعها لدى المحاسب العمومي من 01 إلى 20 من كل شـهر).
    أ‌. الإلتزام بالنفقة: الإلتزام هو عملية ضرورية لتسـديد النفقات العمـومية ويمـثل لحظة ميلاد أو نشـوء الديـن العمومي ويعرف على أنه ذلك "الإجراء القانوني الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة " ، يجب أن يحترم الإلتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها.
    يمـسك الآمـر بالصــرف محاسبة للالتـزامات حيث تهـدف هذه المحاسبة إلى تحديد المبالغ الملتزم بها بالنسبة إلى البرامج المأذون بها، إعتمادات الدفع المستهلكة والأرصدة المتاحة.
    نشـير إلى أن هـناك نوعيـن من الإلتـزام الأول القانـوني والثاني المحاسبي .
    • الإلتزام القانوني: الإلتزام القانوني هو ذلك التصرف الذي ينشأ عنه دين عمومي، هذا التصرف قد يكون بمحض إرادة الآمـر بالصـرف وهنا نكـون أمام التزام قانـوني إرادي وقد يكون خارج إرادة الآمر بالصرف وهنا نكون أمام إلتزام قانوني غير إرادي.
    فالإلتزام القـانوني الإرادي يكون بناء على رغبة الآمر بالصرف في إنشـاء دين على عاتـق مؤسسته مقابل خـدمة وهو الأكثــر شيـوعا كتـعيين موظف جديد، تحرير سند الطلبية، الإمضاء على إتفاقية توريد السلع أو الخدمات، الإمضاء على صفقة عمومية،.....و إلى غير ذلك.
    أما الإلـتزام القانوني غير الإيرادي فيكـون لسبـب خارجي حيث لا مجال لإرادة الآمـر بالصـرف فيه فقد يكون بناءا على صدور قرار قضائي متضمن أداء مالي يدين المؤسسة أو بناءً على صدور نص قانون مهما كانت طبيعته يترتب عنه أثر ماليا، كالقوانين الأساسية ونظام التعويضات بالإضافة إلى قرارات الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة.
    • الإلتزام المحاسبي: يتـمثل هـذا الإلتـزام في إعداد أو تحرير بطـاقة الالتــزام من طرف مصالح الآمــر بالصرف وذلك بناء وثائـق الإثـبات مـثل سـند الطلبـية، الإتفاقـية، حـالة الدفـع بالنسـبة للعمال المتـعاقدون، فاتـورة شكلية..... وإلى غير ذلك.
    الإلتـزام المحاسبي يكون دائما بعد التصفية مادام مفـــروضا على الآمر بالصرف قانونيا أن يحدد في بطاقة الإلتـزام المـــبلغ المراد الإلتـزام به بدقة حيـث يسجل في بطاقة الإلتزام كل من مبلغ العملية السابقة، مبلغ العـملية الحـالية ورصـيـد الإعــتمادات المتاحة. وهـذا ما يسمــح للآمر بالصرف بمتـابعة الإلتـزامات و إعتمادات الميزانية بطريقة تلقائية وسهلة تجنبه الوقوع في تجاوز الإعتمادات.
    ب‌. التصفية: تمثل عملية التصـفية الإجراء الثاني الـذي تقوم به مصـالح الآمـر بالصرف بهدف تحديـد مبلـغ دين عمـومي بدقـة، حيث عرفت المادة 57 من القـــانون 23-07 التصفية على أنها " تتمثل في التأكد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق للنفقة"، وتتضمن التصفية أولا تحديد المبلغ الدقيق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنين وثانيا شهادة أداء الخدمة التي يشهد بها الآمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسليم أو الخدمة للإلتزام".
    إذن فالهدف من التصفية يكمن من جهة في التأكد من الخـدمة المؤداة حيث يجـب على الآمر بالصرف هنا التحقــــــق من أن الســــــــنـد أو الخـدمات التي طلــبـتها الإدارة كانت محل إلتـزام مسبق وتحصلت عليـها الإدارة فعـلا وذلك طبــقا للأسـعار والكـميات المتفــق عليها ومن جـهة أخرى تحـديد المبلغ الفعلي والنهائي للنفـقة بدقة والتأكــد من أنه واجب الدفـع حيث يجب التأكد من عدم وجود إقتطاعات أو تسبيقات وكذا من أن الدين لم يتم دفعه من قبل.
    ت‌. الأمر بالصرف: هو الإجــراء الأخيـر من المرحلة الإداريـة ويعــرف على أنه" الإجـراء الذي يتم بموجـبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومية" .
    فالأمر بالصرف هو ذلك الأمر الكتابي الصادر من طرف الآمـر بالصرف والمـوجه إلى للمـحاسب العمومي والمتضمن تسديد المبلغ المالي الوارد في ذلك الأمر (الأمر بالصرف بالنسبة للآمر بالصرف الرئيسي، حوالة الدفـع بالنسبة إلى الآمر بالصرف الثانوي حسب الحالة).
    ويشتـرط في الأمر بالصرف أن يكون مكتـوبا ومحررا على نمـوذج وثـيقة صـادرة عن وزارة المالـية تحتـوي على البيانات التالية: الرقم، التاريخ، رمز الآمر بالصرف، المبلغ الإجمالي، المبلغ حســب المحفظة، البرنامج، البرنامج الفرعي، النشاط والنشاط الفرعي، تعيين السـنة المالية، الأبواب، الفئات والفئات الفرعية، توقيع الآمر بالصرف المعتمد لدى المحــاسب العمومي.يتم إيداع الأوامر بالصرف و حوالات الدفع لدى المحاسب العمومي من اليوم 01 وإلى غاية اليوم 20 من كل شهر باستثناء شهر ديسمبر .
    2- المرحلة المحاسبية للنفقة العمومية: بعد الإجـراءات الإدارية الثـلاث السابقة التي قـامت بها مصالح الآمر بالصرف أثناء المرحلة الإدارية، تأتي الآن المرحلة المحاسبية والمتمثلة في إجراء المراقبة والفحص والتدقيق، ثم إجراء الدفع حيث تختص مصالح المحاسب العمومي بتنفيذ هذه المرحلة.
    تكتسي هذه المرحلة أهمية بالغة لكون أن في المرحـــــلة الإدارية لا تزال الأموال العمومية في الخزينة ولا تخرج منها إلا في هذه المرحلة، لهذا فالخطأ غير مسموح به في هذه المرحلة.
    أ‌. المراقـبة والفـحـص والتـدقيـق: تقوم مصالح المحاسب العــــــمومي بعد استلام الأوامر بالصرف بمراقبـتها وفحصها وذلك من أجل التأكد بأنها مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، هذه الرقـابة أسـاسها المادة 27 من القـــــانون 23-07 إذ تفـــرض على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي:
    o احترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة.
    o صفة الآمر بالصرف.
    o توفر الاعتمادات المالية.
    o توفر السيولة ماعدا بالنسبة للدولة.
    o تبرير أداء الخدمة.
    o دقة حساب مبلغ الدين.
    o دقة التقييد الميزانياتي.
    o وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
    o الطابع الإبرائي للدفع.
    o عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة.
    بعد الإنتهاء من هذه الرقابة الشكلية يقوم المحاسب بالرفض الكتابي للأوامر بالصرف التي لا تتوفر فيها الشروط السابقة، ويقوم بتسديد الأوامر بالصرف المطابقة لهذه الشروط.
    ب‌. الدفـع: "هو الإجـراء الذي يتم بموجـبه إبراء الدين العمومي" ، هذا الإجراء يمثل آخر خطـوة في تنفيذ النفقة العمومية حيث يقوم المحاسب العـمومي بدفع مبـلغ النفقة بصفة نهائية للمستفيد.
    التسديد يجـب أن يكـون فـي الآجـال القـانونية طبـقا للمـرسوم التنـفيـذي 93-46.
    ت‌. التسخير: في حالة الرفض النهائي للنفقة من طرف المحاسب العمومي يمكن للآمر بالصرف إستعمال الحق الذي منحه له المشرع والمتمثل في التسخير، إذ أنه طبقا للمادة 61 من القانون 23-07 يمكن للآمر بالصرف إستعمال حق تسخير المحاسب العمومي كتابيا وتحت مسؤوليته بأن يتجاوز رفضه القيام بالدفع، إذا امتثل المحاسب للتسخيرة تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحول إلى الآمر بالصرف، يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.
    غير أنه يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية:
    o عدم توفر الإعتمادات المالية.
    o عدم توفر السيولة ماعدا بالنسبة للدولة.
    o إنعدام إثبات أداء الخدمة.
    o الطابع غير الإبرائي للدفع.
    o عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوص عليها في التنظيم المعمول به.
    المطلب الثالث : مقاربة بين القانون 23-07 والقانون 90-21

  • جاء القانون 23-07 بعنوان المحاسبة العمومية والتسيير المالي، بينما القانون السابق لم يذكر التسيير المالي.

  • القانون 23-07 يستند إلى القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 بينما القانون 90-21 يستند إلى القانون 84-17 المؤرخ في

  • جاء القانون 23-07 بمصطلح عمليات الممتلكات، و مبدأ معاينة الحقوق و الإلتزامات وهذا لكون أن المحاسبة العمومية في الجزائر سوف تنتقل من الأساس النقدي القانون 90-21 إلى أساس الإستحقاق.

  • القانون الجديد لم يعرف الميزانيات العمومية بل أشار إلى القوانين التي تحكمها وذلك عكس القانون السابق الذي عرفها في المادة 03.

  • إستعمال مصطلح معين، منتخب ومكلف لتعريف الآمر بالصرف من أجل تعويض مصطلح يؤهل المستعمل في القانون القديم و لم يذكر الآمر بالصررف المكلف.

  • إلغاء صفة الآمر الوحيد بالنسبة للوالي فيما يخص نفقات التجهيز العمومي غير الممركزة ومخططات التنمية للبلدية.

  • إستحداث آمر بالصرف إقليمي للدولة في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كله أو جزء منه، في حين لم يذكر في القانون السابق.

  • القانون الجديد عرف المحاسب العمومي بأنه عون عمومي معين أو معتمد المادة (15) بينما القانون السابق أشار إليه بانه شخص يعين أو يعتمد قانونا المادة (33).

  • إستبدال مصطلح المحاسب الفعلي بمصطلح شبه المحاسب المستعمل في القانون القديم.

  • إستحداث نوع جديد من المحاسبين العموميين (من حيث التسمية وليس الممارسة) هم محاسبو الأموال والقيم ومحاسبوا التركيز، القانون السابق لم يتطرق إلى هذه الأنواع.

  • الإعتماد على معيار واحد و هو تركيز العمليات المحاسبية للتفرقة بين المحاسب الرئيسي والمحاسب الثانوي بينما القانون السابق كان يعتمد على معيارين هما تنفيذ الميزانية و تركيز العمليات المحاسبية، وهذا يقود إلى عدم وجود محاسب رئيسي وثانوي في نفس الوقت كما كان سابقا.

  • إلزام المحاسبين العمومين بأداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر المركز المحاسبي ( المادة 23)، القانون السابق لم يلزم المحاسبين العموميين بأداء اليمين.

  • تخفيف رقابة ومسؤولية المحاسب العمومية من خلال إستبدال مطابقة العملية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها باحترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة التي سوف تحدد مستقبلا عن طريق التنظيم.

  • تنافي الوظيفة بين الآمر بالصرف والمحاسب تخص الأزواج والآباء والأبناء والأخوة من الدرجة الأولى المادة (33)، في القانون السابق تنافي الوظيفة بين الأمر بالصرف والمحاسب تخص الأزواج فقط.

  • توسيع سلطة إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير إلى كل المحاسبين العموميين بما فيهما الأعوان المحاسبين.

  • جاء في الباب الثاني من القانون 23-07 ( العمليات) : عميليات الإيرادات، عمليات النفقات، عمليات الخزينة، عمليات الممتلكات، في القانون السابق لم يتطرق لعمليات الممتلكات.

  • خول القانون الجديد للمحاسب العمومي حق طلب المعلومات الضرورية للتحصيل الجبري.

  • نص القانون الجديد على التقادم الرباعي في المادة 63 و 64 وهو الذي كان منصوصا عليه في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية.

  • نص القانون الجديد على التقادم المدني في المادة 65 وهو الذي كان منصوص عليه في المادة 164 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993.

  • التأكيد على الصلاحية الحصرية للمحاسبين العموميين في تسيير الأموال من خلال المادة 72 و73 من القانون 23-07 في إطار مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.

  • بالنسبة للمحاسبة العامة أصبحت تقوم على أساس الإستحقاق وذلك بتسجيل كل العمليات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية (المادة 87)، وإعداد القوائم المالية (المادة 95) وتقديم الحسـاب العام للدولة (المادة 96)، وتمسك بواسطة نظام معلومات مدمج يسمح بالتكفل بمجموع العمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية المادة (81)، كما يجب أن تمسك بواسطة رقمية، تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها المادة (82).

  • إستحداث مبدأ عدم المقاصة (المادة37) مبدأ السنوية (المادة 83) ومبدأ وحدة الصندوق (المادة 72)، القانون السابق لم يتطرق إلى هذه المواضيع.

  • فرق القانون 23-07 في المادة 112 بين المسؤولية الشخصية والمالية التي تقوم عند وجود عجز في الصندوق والمسؤولية الشخصية عند ارتكاب أخطاء ومخالفات تشكل خرقا بيّنا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم إستعمال وتسيير المال العام والتي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بالهيئات العمومية، فالأولى تلزم المحاسب العمومي بسد العجز من أمواله الخاصة والثانية تلزم المحاسب العمومي بتسديد الغرامات (مشروع ).

  • تناول القانون 23-07 في المادة 99 الرقابة الإدارية ، والتي تشمل الرقابة الداخلية والرقابة السلمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية، ومن خلال التمعن في المواد 100 ،101 ،102 و103 المتعلقة بالرقابة الداخلية والرقابة السلمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية، تبين عدم تطرق هذا القانون إلى الرقابة المحاسبية، حيث اكتفى بالنقاط الواجب فحصها من طرف المحاسب العمومي أثناء تنفيذه للإيرادات والنفقات الواردة في المادة 26 و27 من القانون 23-07، وكان من الأجدر تعريف رقابة المحاسبة العمومي على أنها رقابة شكلية وعلى أساس الوثائق لتبيان حدود رقابة المحاسب العمومي بدقة، وتوفير الحماية الكافية له خاصة في الحالات التي تقوم فيها مسؤوليته نتيجة لعدم فهم حدود الرقابة المخول بها، القانون السابق تطرق إلى الرقابة باختصار شديد (من المادة 58 إلى المادة 63).

  • المسؤولية في القانون السابق كانت غير مفترضة بالنسبة للمفوضين والموظفين والوكلاء ( يمكن أن تكون تضامنية حسب المادة 42 من القانون 90-21 )، وكان عبء إثباتها يقع على المحاسب ( أي أمين الخزينة هو الذي يثبت أن المفوض أو العون أو الوكيل مسؤول معه بالتضامن )، أما في القانون 23-07 فالمسؤولية التضامنية مفترضة بحكم القانون، وبالتالي فإثبات العكس يقع على المفوض أو العون أو الوكيل، أي الموظف بصفة عامة هو الذي يثبت أنه غير مسؤول بالتضامن ( لا يد له في العملية محل قيام المسؤولية).


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لذة الابداع كان...

لذة الابداع كان من حسن تدبير القائمين على مدرستنا أنهم خصصوا لنا ساعة في الأسبوع للأشغال اليدوية وتل...

نفى الهلال الأح...

نفى الهلال الأحمر الإيراني "ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي"، مؤ...

إنَّ الحيوانات ...

إنَّ الحيوانات تُمثل جانباً عظيماً من الموجودات الحيَّة في العالم ، وهي تجلب اهتمامَ كلِّ ناظرٍ إليه...

اسم بمعنى من مب...

اسم بمعنى من مبين نكره ... ينصب تمييزا بما قد فسره (١) كشبر أرضا وقفيز برا ... ومنوين عسلا وتمرا (٢...

على بعض الجوانب...

على بعض الجوانب التنظيرية الخاصة بمفهوم المقال وملامحه وأنواعه المختلفة، ويكمل الرؤية لدى طالباتنا د...

يجب أن نفهم أن ...

يجب أن نفهم أن الحيوانات تعيش في الطبيعة بمفردها، وهذا هو البيئة التي توفر لها الحياة الطبيعية والأس...

انا في هذه الدر...

انا في هذه الدراسة فانني اصف العائلة بأنها في الاساس وحدة اجتماعية انتجاية ونواة التنظيم الاجتماعي و...

ولذلـك عشـت وحي...

ولذلـك عشـت وحيـد ً ا، لا أجد مـن أتحدث معـه حديثًـا جديًّا حتى ذلـك اليـوم الذي تعطلت فيـه طائرتي م...

.3 التزامات الت...

.3 التزامات التسجيل الضريبي نظام ضريبة الشركات في الدولة هو نظام تقييم ذاتي، ما يعني أن الشخص الطبيع...

Sewage: can ref...

Sewage: can refer to domestic and industrial waste. Domestic sewage includes toilet water, bath and ...

By the time the...

By the time they reached our farm AL their drinks and the sandwiches were gone. Everyone hugged each...

يلعب الإعلام دو...

يلعب الإعلام دورًا رئيسيًا في نشر الوعي والمعرفة بين الجمهور. من خلال تقديم الأخبار والتقارير والتحل...