لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (20%)

المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الأجنبية
اخضع المشرع المغربي المقاولة الإعلامية الأجنبية للباب الخامس من القانون 88. ل كن ذلك لا يعني انه في حالة كانت المقاولة الإعلامية المعنية داخل الإقليم المغربي فهي غير أجنبية، إذ أن ه لو تحقق عكس الشرط المكاني أعلاه وكانت المقاولة الإعلامية مملوكة لما يفوق ثلث المال كين أو الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص او المساهمين حالة شركات المساهمة أو رأس المال إذا ماكنا أمام شركات الأموال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا حسب الحال يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية، طلبا ً كتابيا ً وفق البيانات وال كيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من نفس القانون أعلاه، 000 درهم
وما يجدر التنبيه اليه الى ان المقاولة الإعلامية الأجنبية تمتاز بشروط وخصوصيات معينة عن المؤسسة الإعلامية الوطنية، الا ان إجراءات تأسيسهما . تحكمها قواعد عامة للقانون التجاري وقانون الشركات ل كنها تتميز عن غيرها من المقاولات بخصائص تأسيسية فريدة شملها القانون ، بالإضافة الى اسمية الأسهم في شركات المساهمة قصد التعرف على المال كين الحقيقين الشيء الذي يخول تمييز المؤسسة الإعلامية عن ما اذا كانت وطنيةً او اجنبية، وقد حرص المشرع على احترام بنود هذا القانون عبر فرض مجموعة من العقوبات المالية . الذي يخضع لشروط تضمن احترام النظام العام والأخلاق الحميدة من جهة، واستمرارية المقاولة من جهة أخرى )المبحث الثاني(. التي حملته مسؤوليةً عن كل ما قد يصدر عن المؤسسة الصحفية التي يديرهــا، المطلب الأول: مدير النشر بين تحقق الشروط اللازمة وغياب الموانع نص المشرع المغربي على مؤسسة مدير النشر في المادة 15 من القانون ، 13 إذ جعل من مدير النشر شرطا أساسيا لقيام المقاولة الاعلامية، وضمانا لقيام مدير النشر بالمهام المنوطة به على أكمل وجه والتركيز في ذلك، منعه نفس القانون من مزاولة بعض المهام التي يمكن اعتبارها على أنها حالة من المنع والتنافي الوظيفي )الفقرة الثانية(. والنقض . مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص او دبلوم معترف بمعادلته لها، وهنا تزول الصفة الصحفية المهنية ومعها يصبح لزاما حل مشكل مدير النشر، أو يمتلك أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية. أن يعين مديرا للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط المطلوبة قانونا في المادة 16 من التشريع المتعلق بمهنة الصحافة والنشر. اما في الحالة التي يتم فيها تعيين مدير نشر جديد فيجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر القديم كما ورد أعلاه. بناء على طلب من النيابة العامة، بمعنى أنه اذا تم تغيير مدير النشر الذي لم يعد مستوفيا ً للشروط اللازمة او تم حل مشكل الشرط الناقص في مدير النشر الجديد، فهذا لا يعني أننا ضد حرية الرأي والتعبير، ل كن مع وجود ضوابط يجب على الجميع احترامها، الذي لا بد أ ن يكون متحليً بال كفاءة والتركيز العاليين. ذلك ما جعل المشرع، أن يجمع بين منصبه هذا في المقاولة الإعلامية، أي أصبحت له العضوية في الحكومة وهو مدير للنشر في نفس الوقت، 13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في مادته الرابعة والثلاثون على انه يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أرفقها بغرامات مالية كبيرة الفقرة الاولى: مهام مدير النشر قبل بدء مدير النشر في مزاولة مهامه لا بد أن يكون مصرح به في البيانات الواردة في المادة ، 21 ويكون موقعا بشكل شخصي على التصريح المقدم للمحكمة الابتدائية المعنية، تحت طائلة الوقف المؤقت للمقاولة الاعلامية وتحميل المسؤولين غرامات مالية كما سبق الذكر ، كما اوكل له المشرع مهمة التحقق من الاخبار أو التعاليق أو الصور ، و كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، و التأكد كذلك من هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مست عارة قبل نشرها ( وتتعدد مهام مدير النشر لترتبط تقريبا بكل الاعمال التي تتم داخل المقاولة وخارجها، كما أنه لابد من ان تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع نسخة منه، تحت طائلة غرامات يتحملها مدير النشر قدرها ألف ومائتان درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية. على أن يشار لعدد زوار ال موقع الالكتروني لكل يوم. عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ومهامه، ومسؤوليته من طرف القوانين الاعلامية ، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، وعلى رأسهم مديرو النشر دون استثناء، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، أن كل إجراء قانوني أو متابعة قانونية تقام اتجاه المقاولة الاعلامية،


النص الأصلي

المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الأجنبية
اخضع المشرع المغربي المقاولة الإعلامية الأجنبية للباب الخامس من القانون 88.13 فتولاه بالتعريف والتمييز عن المقاولة الإعلامية الوطنية، )الفقرة الأولى( وقيد محتواه بمجموعة بنود تحت طائلة عقوبات من قبيل المنع وسحب الاذن )الفقرة الثانية(. الفقرة الأولى: المقاولة الأجنبية الإعلامية، التعريف والتأسيس عمل المشرع المغربي على تعريف المطبوع الأجنبي، في المادة 29 بأنه كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه احد الشرطين التالين: ان يصدر في الخارج؛ او ان يصدر في المغرب ، غير ان ما يفوق ثلث المال كين او الشركاء او المساهمين او رأس المال او من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة او هما معا ً يمتل كهمــا شخص ذاتي او اعتباري من جنسية اجنبية. فمفاد الشرط الأول، هو أن يكون خارج التراب الإقليمي المغربي، ل كن ذلك لا يعني انه في حالة كانت المقاولة الإعلامية المعنية داخل الإقليم المغربي فهي غير أجنبية، إذ أن ه لو تحقق عكس الشرط المكاني أعلاه وكانت المقاولة الإعلامية مملوكة لما يفوق ثلث المال كين أو الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص او المساهمين حالة شركات المساهمة أو رأس المال إذا ماكنا أمام شركات الأموال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا حسب الحال يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية، فإننا نكون أمام مقاولة إعلامية غير ) 48( وطنية خاضعة لمقتضيات القانون 88.13 والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يوجه مالك او مستأجر او مسير أو مدير نشر لمطبوع دوري اجنبي مراد احداثه او نشره او طبعه بالمغرب، الى رئيس الحكومة او من يفوضه لذلك، طلبا ً كتابيا ً وفق البيانات وال كيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من نفس القانون أعلاه، ) 49( وان ي ُرفقَ طلب ُهُ ببطاقة تقنية وفق النموذج التالي


نموذج البطاقة التقنية الخاصة بالبيانات الواجب الإدلاء بها قصد إحداث مطبوع
يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به والمشهود بصحتها من طرف مدير نشر المطبوع الدوري الأجنبي، مقابل وصل ، بمكتب ضبط مصالح رئيس الحكومة، ويوجه هذا الأخير نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به الى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال قصد ابداء الرأي فيه، ويمنح اذن رئيس الحكومة المتعلق بالمطبوع الدوري الأجنبي بالمغرب، بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، والذي يسند امر تنفيذه الى وزير الثقافة والاتصال.
الفقرة الثانية : القيود الواردة على محتوى المقاولات الإعلامية الأجنبية قيد المشرع احداث او نشر او طبع أي مطبوع دوري اجنبي، تحت طائلة الحجز الإداري بإذن رئيس الحكومة او من يفوض له ذلك كما سبق الذكر أعلاه، وفي حالة صدور المطبوع الأجنبي دون الحصول على اذن رئيس الحكومة والتقيد بالبيانات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المذكور، فان الطابع ومدير نشر المطبوع وصاحب المطبعة يتحملون عند الاقتضاء أداء غرامة على وجه التضامن من 30.000 الى 100.000 درهم. الا انه يعتبر الاذن عديم الأثر اذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام اجل 6 اشهر من تاريخ الحصول عليه، او اذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة سنة، مع ضرورة التصريح بأي تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة ،21 داخل أجل 30 يوم الموالية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
حصر المشرع المغربي، محتوى المطبوع الأجنبي بمجموعة من خطوط حمراء تتضمن عدم الإساءة الى الدين الإسلامي او النظام الملكي او تحريضا ً ضد الوحدة الترابية للملكة، او قذفا ً او سبا ً او مسا ً بالحياة الخاصة لشخص الملك وولي العهد او لأعضاء الأسرة المالكة او اخلالا ً بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، كما يمنع ان يتضمن المطبوع تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان او التمرد او الامتناع عن القيام بالواجب او التحريض على العنف او ال كراهية او التحريض على الإرهاب او الإشادة به، او التحريض على التمييز العنصري او الجنسي او التحريض على الاضرار بالقاصرين، واذا حدث العكس على السلطات المختصة عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية للبيع وعرضها على انظار العموم ومسكها قصد التوزيع او البيع او عرضها لأجل الدعاية، كما تطلب السلطة الحكومية المعنية او النيابة العامة من رئيس المحكمة الابتدائية ً المختصة بناء على طلب ان يتم حجز العدد بأمر من هذا الأخير، والذي يصدر داخل على الأصل. ً اجل 8 ساعات من توصله بالطلب وينفذ امر الرئيس فورا والى غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية، او النيابة العامة عدم الترخيص المؤقت لتوزيع عدد المطبوع او المطبوع الدوري المعني، الا انه اذا وقع عن قصد نشر او عرض مطبوعات او المطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة للأفعال المحظورة، والصادر الأمر في حقها، للبيع او توزيعها او إعادة يعاقب عن ذلك بغرامة من 100.000 الى 500.000 درهم
وتجدر الإشارة الى انه يمكن لضباط الشرطة القضائية ان يباشروا بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، حجز اعداد المطبوعات والمطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها، وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد واتلافها. الا ان المشرع خول للمقاولة الإعلامية الأجنبية حق طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك في حالة ثبوت كل منع او حجز تعسفي للمطبوع . وما يجدر التنبيه اليه الى ان المقاولة الإعلامية الأجنبية تمتاز بشروط وخصوصيات معينة عن المؤسسة الإعلامية الوطنية، الا ان إجراءات تأسيسهما .ً لا يعرفان تباينا ً كبيرا والملاحظ ان المقاولة الإعلامية عموما ً سواء الأجنبية منها أ و الوطنية، تحكمها قواعد عامة للقانون التجاري وقانون الشركات ل كنها تتميز عن غيرها من المقاولات بخصائص تأسيسية فريدة شملها القانون ،88.13 كضرورة وجود مدير نشر، وكالتصريح لدى وكيل الملك بالنسبة للمؤسسات التي يوجد مقرها بالمغرب، ولرئيس الحكومة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية، بالإضافة الى اسمية الأسهم في شركات المساهمة قصد التعرف على المال كين الحقيقين الشيء الذي يخول تمييز المؤسسة الإعلامية عن ما اذا كانت وطنيةً او اجنبية،... وقد حرص المشرع على احترام بنود هذا القانون عبر فرض مجموعة من العقوبات المالية .
الفصل الثان التدبري الاداري والاقتصادي للمقاولة الاعلامية بعد استيفاء الإجراءات التمهيدية والإدارية وصولا ً الى التسجيل في السجل التجاري، الذي يعتبر نقطة انطلاق المرحلة العملية للمقاولة، ذلك لاكتسابها الشخصية الاعتبارية، وهنا يبدأ نشاط المقاولة ذات الغرض الإعلامي، والذي خصه المشرع بقوانين تنظم هذا المجال، خاصة القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ثم القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي همت الجانب الإداري الذي يعنى بتدبير النشاط الإعلامي قصد الحصول على منتوج إعلامي هادف، وفق الشروط التي تضمن احترام القانون، تحت رقابة ومسؤولية مدير النشر، ) المبحث الأول( كما ان القوانين الإعلامية سالفة الذكر لم تغفل الجانب المالي او الاقتصادي، الذي يخضع لشروط تضمن احترام النظام العام والأخلاق الحميدة من جهة، واستمرارية المقاولة من جهة أخرى )المبحث الثاني(. المبحث الاول: تدبير ادارة النشر بالمقاولة الإعلامية كما سبق الذكر، فقد خصص القانون المتعلق بالصحافة والنشر مجموعة من المقتضيات لتأسيس مقاولة إعلامية، أهمها ما يتعلق بمدير النشر، التي حملته مسؤوليةً عن كل ما قد يصدر عن المؤسسة الصحفية التي يديرهــا، ومنحته مهاما عدة )مطلب ثاني( لذلك فرض القانون ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط ضمان لحسن تدبير المؤسسة الإعلامية )مطلب اول(. المطلب الأول: مدير النشر بين تحقق الشروط اللازمة وغياب الموانع نص المشرع المغربي على مؤسسة مدير النشر في المادة 15 من القانون ،88.13 إذ جعل من مدير النشر شرطا أساسيا لقيام المقاولة الاعلامية، وتطلب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط حددتها المادة 16 من القانون سالف الذكر )الفقرة الأولى(، وضمانا لقيام مدير النشر بالمهام المنوطة به على أكمل وجه والتركيز في ذلك، منعه نفس القانون من مزاولة بعض المهام التي يمكن اعتبارها على أنها حالة من المنع والتنافي الوظيفي )الفقرة الثانية(. الفقرة الاولى: الشروط اللازمة في مدير النشر نظرا لأهمية مؤسسة مدير النشر داخل المقاولة الاعلامية اشترطت المادة 16 مجموعة مؤهلات وشروط يجب أن تتوفر في مدير النشر. ومن جنسية مغربية ومتمتعا ً أول هذه الشروط ان يكون مدير النشر راشدا بالحقوق المدنية، ناهيك على ألا يكون قد صدر في حقه حُ كم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من اجْ ل جنايةٍ اوْ جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ، او في قضايا الاغتصاب او التغرير بالقاصرين او في الاتجار في المخدرات او أفعال إرهابية ولا يصبح الحكم ُ حائزا ل قُ وَ ة الشيء المقضي به إلا إذا أصبح الحكم لا يقبل طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف، بغض النظر ما إذا كانت تقبل الطعن بالطرق غير العادية، كإعادة النظر، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والنقض . كما نص المشرع في البند الثاني من الفصل السادس عشر من قانون الصحافة والنشر، انه لابد مدير النشر أن يكون حاصلا على شهادة الاجازة على الأقل، او شهادة متخصصة في مجال الصحافة، مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص او دبلوم معترف بمعادلته لها، ونشير هنا إلى أن عبارة "لها" تعود “ فلو كان المشرع يقصد “أو على الشهادة المتخصصة في مجال الصحافة بدليل وجود بما يعادل مستوى الإجازة لقال “ أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة أو ما يعادلها...“ وبالتالي لن يتركها إلى الجملة الأخيرة من البند، وأيضا المشرع هنا ذكر "دبلوم معترف بمعادلته لها" ولم يحدد لنا هذا الدبلوم في أي مجال ومن هنا نستنتج أن المشرع ترك الباب مفتوحا بدليل ان المشرع لم يقل "دبلوم في مجال الصحافة معترف بمعادلته لها"، وقد زكت فئة من المتخصصين، هذا الشرط الذي خص للمسؤوليات ال كبيرة والجسام الملقاة ً به المشرع مدير النشر ، قائلة بأنه منطقي نظرا على عاتقه وحرصا على جودة المنتوج الصحفي، في حين البعض الاخر استنكره، عبر طرح التساؤل حول مصير الذين يشتغلون بكفاءة عالية منذ القدم في المقاولات الاعلامية وفق المعايير القانونية رغم عدم حصولهم على أي من هذه الشواهد؟ كما ألح نفس القانون على ضرورة تمتع مدير النشر بصفة صحفي مهني وفقا ً للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين، الذي عرف عبارة "الصحفي المهني" في مادته الأولى بأنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية و منتظمة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة، ويثبت لمدير النشر صفة الصحافي المهني بتوفره على بطاقة الصحافة المهنية المسلمة له من لدن المجلس الوطني للصحافة بعد توفر الشروط اللازمة وتقديم سحبها، طلب منه شخصيا، وفي حالة انتفاء أحد شروط منح البطاقة فإنه يتم كما أنه في حالة صدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي من أجل ارتكاب أ حد الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون الاخير ، يقوم المجلس الوطني للصحافة بسحب بطاقة الصحافة المهنية، وهنا تزول الصفة الصحفية المهنية ومعها يصبح لزاما حل مشكل مدير النشر، باعتباره شرط لزوم لاستمرار المقاولة الاعلامية. الشيء الذي جعل البعض يقول أنه مبادرة طيبة لتقنين مهنة الصحافة، بعدما أصبح من هب و دب يحاول مزاولة هذه المهنة ، في حين رأى البعض أنه شرط تعجيزي في حق خريجي المعاهد الصحفية الراغبين في تأسيس مقاولة إعلامية والذين يحملون أفكار مشاريع في الصحافة و الإعلام لأنهم سيصبحون أمام عقبة البحث عن مدير للنشر يتوفر على صفة صحافي مهني و حتى عند إيجاده سيصبحون مقيدين برغبته و نظرته للمنتوج والمحتوى الإعلامي نظرا لمسؤوليته عن كل ما هو صادر عن المقاولة الاعلامية صوب المتلقي، أما إذا اكتسب أحد المؤسسين الشباب فيما بعد لبطاقة الصحافة المهنية فكيف يمكن إزاحة مدير النشر خاصة إن عارض ذلك؟ لا بد على وجه اللزوم أن يكون مدير النشر مالكً ا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا، أو يمتلك أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية. إلا أنه وتخفيفا لهذا الشرط يمكن لمالك المؤسسة الصحفية الذي لا يتوفر على صفة صحفي مهني، أن يعين مديرا للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط المطلوبة قانونا في المادة 16 من التشريع المتعلق بمهنة الصحافة والنشر. اما في الحالة التي يتم فيها تعيين مدير نشر جديد فيجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر القديم كما ورد أعلاه. واذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفي للشروط المتطلبة في التشريع المعمول به، فيتعين وجوبا على مدير المقاولة الإعلامية تسوية الوضعية داخل اجل أقصاه شهر واحد، وإلا تم إيقاف المطبوع الدوري او حجب موقع الصحيفة الالكترونية حسب الحال، بأمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ، بناء على طلب من النيابة العامة، إلى حين إصلاح سبب هذا الأمر الاستعجالي الأخير، بمعنى أنه اذا تم تغيير مدير النشر الذي لم يعد مستوفيا ً للشروط اللازمة او تم حل مشكل الشرط الناقص في مدير النشر الجديد، فإنه ينتهي العمل بالوقف او الحجب لتعود عجلة المقاولة لدورانها. هذا التقنين وهاته الشروط عرفت أراء متباينة ما بين مدافع عنها ومنتقد لها، حيث ذهب الفريق الاخير الى أن هذه الشروط تقف في وجه الانفتاح واتساع ً لحرية التعبير والرأي الذي ضمنه رقعة وسائل الاعلام المختلفة، وتعتبر تقييدا الدستور المغربي ، في حين رأى البعض الآخر أن مسألة التقنين بالطريقة المطروحة الآن في مدونة الصحافة والنشر، خصوصا ما يتعلق منها بشروط منح البطاقة المهنية، مسألة طبيعية جدا بالنسبة لمن يملك صحيفة إلكترونية أو لمن يريد ولوج عالم الصحافة بصفة مدير للنشر، والأمر طبيعي جدا لأن الصحافة كعلم وكفن للكتابة له تخصصاته وأجناسه المهنية التي تتطلب تكوينا ومعرفة ودراية وحنكة، فلا يمكن لأي كان الغوص في بحر دون أن يكون حاملا لأدوات الغوص. هذا مع العلم أن هناك جيلا من الرواد في مجال الصحافة ولجوها من باب المعرفة الأدبية بحيث تتوفر لديهم مَلكة الكتابة وحس المغامرة والجرأة والموهبة والاطلاع مختلف المعارف والمجالات، فكانوا فعلا روادا في الصحافة دون شهادة الواسع على تخصص. ل كن الأمر يختلف الآن! لأن مكانة الرواد لم يعد لها أثر الآن، بسبب المستوى التعليمي الذي أصبح متدنيا .ً
ومع ذلك، فهذا لا يعني أننا ضد حرية الرأي والتعبير، ل كن مع وجود ضوابط يجب على الجميع احترامها، مع تقنين مهمة "مدير النشر" الذي يجب أن يكون مؤهلا تأهيلا يليق بمهمة المدير المسؤول عن نشر المعلومة . الفقرة الثانية: مدير النشر وحالة التنافي حرصا على إنتاج مولود إعلامي يمثل العمل الصحفي الشريف، ذو المعايير محاولة القانونية المطلوبة تشريعيا، المتصف بالشفافية والموضوعية، عمل المشرع على تحصين المعبر الاخير لمرور المنتوج الصحفي صوب المتلقي، ألا وهو شخص مدير النشر، الذي لا بد أ ن يكون متحليً بال كفاءة والتركيز العاليين. ذلك ما جعل المشرع، يؤكد من خلال قانون الصحافة والنشر على أنه لا يمكن لمدير النشر، أن يجمع بين منصبه هذا في المقاولة الإعلامية، وبين العضوية في الحكومة حيث نص بصريح العبارة في المادة الثامنة عشر على التالي: " تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 )19 مارس2015(. إذً ا، فقبل تعيين مدير النشر لا بد ألا يكون واقعا في حالة التنافي، بعدها يأتي دور التحقق من توافره على شروط المادة 21 اعلاه. أما إذا وقع مدير النشر في حالة التنافي وهو معين، أي أصبحت له العضوية في الحكومة وهو مدير للنشر في نفس الوقت، فيجب أن يجرد من منصبه كمدير للنشر، وتعيين مدير نشر جديد بالمواصفات والتكوين والشروط المطلوبة. وقد نص القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في مادته الرابعة والثلاثون على انه يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية ". المطلب الثاني: مهام مدير النشر آ ثار مخالفتها يلعب مدير النشر داخل المقاولة الاعلامية مهاما ادارية ورقابية مهمة، أنيطت به بموجب التشريع المتعلق بالصحافة والنشر ) ال فقرة ا لأولى(، الامر الذي أثقل ) ال فقرة ال ثانية (كاهل ممارسها بمسؤوليات مهمة، أرفقها بغرامات مالية كبيرة الفقرة الاولى: مهام مدير النشر قبل بدء مدير النشر في مزاولة مهامه لا بد أن يكون مصرح به في البيانات الواردة في المادة ،21 ويكون موقعا بشكل شخصي على التصريح المقدم للمحكمة الابتدائية المعنية، تحت طائلة الوقف المؤقت للمقاولة الاعلامية وتحميل المسؤولين غرامات مالية كما سبق الذكر ، بعدها تكون له المشروعية لمزاولة المهام التي حددها القانون المتعلق بالصحافة و النشر، وأولها السهر على ضمان ت َ قَ ي ُ د الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، كما اوكل له المشرع مهمة التحقق من الاخبار أو التعاليق أو الصور ، و كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، و التأكد كذلك من هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مست عارة قبل نشرها ( وتتعدد مهام مدير النشر لترتبط تقريبا بكل الاعمال التي تتم داخل المقاولة وخارجها، ويتحمل مسؤوليتها مدير النشر كذلك، وهو الأمر الذي يتضح من التنصيص على مجموعة عقوبات تواجه مؤسسة مدير النشر في حالة الاخلال بأعمال الإدارية الموكلة إليهــ ا ، فلا بد أن يتأكد عند صدور كل عدد من تضمنه اسم مدير النشر؛ وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ وعنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده، مع الإشارة في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوع ة . كما أنه لابد من ان تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع نسخة منه، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة ا لابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة، تحت طائلة غرامات يتحملها مدير النشر قدرها ألف ومائتان درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية. )64( أما إذا كنا أمام صحيفة إلكترونية، فع اتق مدير نشرها لم يسلم من المسؤولية كذلك ، اذ يناط به التأكد من ورود مجموعة من البيانات في صفحة الاستقبال الرئيسية للصحيفة الالكترونية المتاحة للولوج العام، منه ا وجود اسم ه ؛ وأسماء وصفات الاشخاص الذين يتولون الادارة؛ وعنوان الصحيفة ومضيف الموقع؛ على أن يشار لعدد زوار ال موقع الالكتروني لكل يوم. أضف لذلك أن مدير النشر، يلتزم بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة الالكترونية لفترة توازي مدة ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية. و يضاف لمهام مدير نشر الصحيفة الإلكترونية ، الزاميته بتفقد تعليقات الزوار، بحيث يحدد الجيد من المسيء منها ليسحب هذا الاخير في حالة ثبوت الاساءة، وعلى العموم فالمحتوى الاعلامي بالصحيفة الالكترونية يجب أن لا يخالف القانون، ومدير النشر هو العين التي لا تنام حرصا على تحقيق ذلك، بأن يضع لهذا الغرض في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، لتسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة و الاخبار عنها. وإذا كان المحتوى الاعلامي يتضمن خرقا لحقوق التأليف، فعلى مدير النشر فور توصله من صاحب الحق المحمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة لسحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها وتقديم الاعتذار، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وف ي حالة الاختراق أو القرصنة، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية بأمن الاتصالات ، والعمل على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق أو القرصنة، وإلا فالمسؤولون وفق التراتب السابق الذكر يتحملون المسؤولية، وصولا إلى المضيف أو مالك اسم ال نطاق. إلا أن الصحيفة الالكترونية لا تتحمل مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بإفتحاصات دورية للموقع. الفقرة الثانية: مسؤولية مدير النشر تعتبر مهمة مدير النشر، ابرز دور ي ُلعب داخل المقاولة الاعلامية، خصوصا بعد تسليط الضوء على مواصفات مدير النشر، ومهامه، ومسؤوليته من طرف القوانين الاعلامية ، خاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، إلا أن ما سنركز عليه في اسطر معدودات هو مسؤولية مدير النشر، بعدما نصت المادة الخامسة والتسعون من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المندرجة بالفصل الخامس، من الفرع الاول، بالباب الثاني، تحت عنوان "في ترتيب المسؤولية"، على المتحملين لمسؤولية الافعال المرتكبة عن طريق الصحافة، مرتبين على التوالي، وعلى رأسهم مديرو النشر دون استثناء، حيث جاء تراتب المسؤولين عن الافعال المرتكبة في المقاولة الصحفية كالتالي: " يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي
1مديرو النشر كيفما كانت مهنتهن أو صفتهم؛ -2أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرو نشر؛ -3 الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية؛ -4المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛ -5الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمو الخدمات؛ وفي الاحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمك ن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إل كترونية أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، إذا لم يتم تعيين مدير جديد تترتب أيضا مسؤولية الاشخاص المشار إليهم في البنود 2 و3 و4 أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر...." مما يظهر منه، أن كل إجراء قانوني أو متابعة قانونية تقام اتجاه المقاولة الاعلامية، فهي في الحقيقة تقام في وجه مديري نشرها كيفما كانت مهنهم او وظائفهم، وفقا لما جاء في المادة أعلاه، وبالتالي فالمشرع أقام نوعا من المسؤولية عن فعل الغير، وهي المسؤولية المفترضة ، فلم يهدف إلى معاقبة الفاعل المادي للجريمة الصحفية إلا في حالات خاصة، كما أقر المشرع نوعا آخر من المسؤولية بالتعاقب، فضلا عن المسؤولية المشتركة. كل ذلك يظهر ثقل مسؤولية مديري النشر، ويجعلهم حريصين على مراقبة المنتوج الإعلامي وضمان موافقته للقواعد القانونية الجاري بها العمل في مجال الصحافة والاعلام


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

ومن الواجب أن ن...

ومن الواجب أن نفصل بين المتنبي والفلسفة مرة أخرى ؛ فقد غلا بعض النقاد المحدثين ، وذهب إلى أنه كان في...

منذ عقود، كان س...

منذ عقود، كان سوق العمل في الصين يتميز بالعمالة الرخيصة والعمل الدؤوب، مما جعل المنظمات المحلية واأل...

تسعى كثيرٌ من ا...

تسعى كثيرٌ من الأمم والحضارات الى السّمو بقيمها ومثلها من خلال تطبيق منظومة أخلاقيّة تقوم على أساس ت...

Critical Analys...

Critical Analysis "The Open Window" by H.H. Munro, also known as Saki, is a short story that delves ...

يُعتبرُ التسوّق...

يُعتبرُ التسوّق عبر الإنترنت من أكثر الطُّرق الحديثة تأثيراً على قطاع التّجارة العالميّة؛ إذ ساهم في...

المتاللييين فيي...

المتاللييين فييي ميييادين عييدة كالفلسييفة وعلييم الاجتميياع والتربيييية حييييث تعتبييير القييييم مي...

Ce type de corr...

Ce type de corrosion, appelé aussi bio-corrosion, rassemble tous les phénomènes de corrosion dans l...

INTRODUCTION TO...

INTRODUCTION TO HEAT EXCHANGERS عن المبادلات الحرارية 1-1-2- مقدمة 1- مفهوم المبادلات الحرارية هي ...

Ethical guideli...

Ethical guidelines of the American mathematical Association Society The American Mathematical Soci...

في 22 أكتوبر 20...

في 22 أكتوبر 2013، تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات. وتستخدم المحطة أكثر من 152 أل...

أسماء الاستفهام...

أسماء الاستفهام كل الكلمات التي تستعمل في الاستفهام أسماء، فيما عدا كلمتين، هما: هل والهمزة، فهما ح...

Excessive risk-...

Excessive risk-taking in a favourable macroeconomic environment In the years leading up to the GFC, ...