لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (23%)

االتجار تعد ثالث أكبر نشاط أجرامي في العالم بعد جريمة االتجار باألسلحة و المخدرات ، و أن أرباح استغالل النساء و األطفال جنسيا من خالل تجار ة البشر تقدر بنحو 28 مليار كما ذات أشارت الدراسة أنه وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ، و تعود في نظرنا العوامل التي تساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم هي عوامل ترتبط بالضحايا خاصة تزايد عدد النزاعات المسلحة غير و يتنافى هذا النوع من اإلجرام مع أبسط القواعد اإلنسانية و مع قيم و أخالقيات الشعوب، االتجار بالنساء و األطفال حيث تستغل النساء بصفة رئيسية في و هناك العديد من الطرق تستخدمها المنظمات اإلجرامية الستقطاب النساء و األطفال منها وعو د و ألجل حجم و هول هذه الظاهرة نص مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول ) عبر الوطنية ( على هذه الجريمة ، باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة في " باليرمو " سنة 2000 ، و بخاصة النساء و األطفال و السيما ضرورة تأكيد احترام حقوقهم األساسية المعترف بها دوليا مع األخذ باالعتبار الصكوك الدولية المختلفة التي تشمل على قواعد و أحكام منها اتفاقية االتجار باألشخاص و استغالل بغاء الغير الصادرة في ديسمبر 1949 في هذا الشأن، هذه االتفاقية الدول األطراف فيها على تجريم األنشطة اإلجرامية المتعلقة باإلتجار باألشخاص، من الجرائم التي يتعين فيها تسليم مرتكبيها أو محاكمتهم إن كان تشريع الدولة ال يسمح بتسليم رعاياها و في نص المادة و ال يعتد برضاء الشخص ضحية االتجار في كافة صور االستغالل متى استخدمت فيها الوسائل المبينة ـ أو السخرة أو الخدمة كرها، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، أو استقبال األشخاص عن طريق باإلضافة إلى اتفاقيات أخرى تخص االتجار في هاتين الفئتين الضعيفتين في المجتمع، األطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، و استغالل دعارة الغير الصادرة عن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 317 ) د – 4 ( المؤرخ في


النص الأصلي

أكدت دراسة عملية حديثة صادرة عن مركز دراسات الالجئين بجامعة أكسفورد البريطانية أن جريمة
االتجار تعد ثالث أكبر نشاط أجرامي في العالم بعد جريمة االتجار باألسلحة و المخدرات ، لكنها تظل
األسرع نموا ، و أن أرباح استغالل النساء و األطفال جنسيا من خالل تجار ة البشر تقدر بنحو 28 مليار
دوالر سنويا ، كما ذات أشارت الدراسة أنه وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ، فإن نحو مليوني شخص
يتم االتجار بهم عبر الحدود سنويا و أغلبهم من النساء و األطفال.
و تعود في نظرنا العوامل التي تساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم هي عوامل ترتبط بالضحايا
أنفسهم نتيجة الظروف و األوضاع المزرية التي يعيشونها من بطالة، و فقر، و تفكك أسري، و تدني
المستوى األخالقي، و ضعف الوازع الديني، و العنف األسري و المجتمعي ، فضال عن الحروب و النز اعات
المسلحة التي باتت في انتشار دائم بالرغم من التطور و التنظيم الذي وصل إليه المجتمع الدولي ، و ما
ينجر عنها من نزوح و لجوء للمواطنين الفارين من ويالتها ، خاصة تزايد عدد النزاعات المسلحة غير
الدولية في مختلف أنحاء العالم ، و ما يرافق ذلك أيضا من جرائم بحق النساء و األطفال السيما منها
االغتصاب .
و يتنافى هذا النوع من اإلجرام مع أبسط القواعد اإلنسانية و مع قيم و أخالقيات الشعوب، و تمارس
بعض المنظمات اإلجرامية هذا النشاط اإلجرامي لما تحققه من أرباح كبيرة ، و من أهم المنظمات اإلجرامية
التي تمارس لهذا النشاط اإلجرامي منظمات الثالوث الصينية ، و " الياكوزا اليابانية " ، و تتعدد هذه الصورة
اإلجرامية صورا مختلفة من أهمها ، االتجار بالنساء و األطفال حيث تستغل النساء بصفة رئيسية في
الدعارة مثلما تقوم به جمعيات األشرار المحلية في فرنسا ، و األطفال للتبني، و الشغل، والقتل من أجل
االتجار بأعضائهم ، أو استخدامهم في بعض النشاطات كنقل األسلحة ، كما يستخدم األطفال أيضا كجنود
في الحروب و النزاعات المسلحة خاصة ) األهلية ( غير الدولية .
و هناك العديد من الطرق تستخدمها المنظمات اإلجرامية الستقطاب النساء و األطفال منها وعو د
تضليلية للحصول على فرص عمل و على المال و تحسين ظروف معيشتهم ،االختطاف و استخدام القوة


11


ضدهم ، و الوعود بالزواج و استخدامه كصورة مخادعة بالنسبة للفتيات ، و من أكثر الدول التي تشتهر
فيها هذه الجريمة هي الفلبين، البنغالديش ، الفيتنام ، نيبال، كمبوديا ، و غيرها .
و ألجل حجم و هول هذه الظاهرة نص مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الدول ) عبر الوطنية ( على هذه الجريمة ، و ذلك بإضافة برتوكول خاص بمكافحة و منع تلك الجرائم
باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة في " باليرمو " سنة 2000 ، و قد جاء في ديباجته : " أن
الدول األطراف تقر بأن العمل الفعال لمنع و مكافحة االتجار باألشخاص ، و بخاصة النساء و األطفال
يقتضي من دول المصدر و العبور و الوصول تصديا شامال و دوليا يتضمن التدابير الالزمة لمنع هذه
التجارة و معاقبة الجناة المشتغلين بها و حماية المجني عليهم ، و السيما ضرورة تأكيد احترام حقوقهم
األساسية المعترف بها دوليا مع األخذ باالعتبار الصكوك الدولية المختلفة التي تشمل على قواعد و أحكام
عملية لمكافحة استغالل األشخاص و بخاصة النساء و األطفال" .
و هناك العديد من االتفاقيات الدولية التي تم إبرامها بين الدول و التي تهدف إلى منعها و مكافحتها
منها اتفاقية االتجار باألشخاص و استغالل بغاء الغير الصادرة في ديسمبر 1949 في هذا الشأن، و ألزمت
هذه االتفاقية الدول األطراف فيها على تجريم األنشطة اإلجرامية المتعلقة باإلتجار باألشخاص، و اعتبرتها
من الجرائم التي يتعين فيها تسليم مرتكبيها أو محاكمتهم إن كان تشريع الدولة ال يسمح بتسليم رعاياها و
ذلك تطبيقا للمبدأ المعروف " إما التسليم أو المحاكمة " .
و قد تضمنت االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، في نص المادة
11 منها على ما يلي : " تتعهد كل دولة طر ف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونيها الداخلي
لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب األفعال التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة :
1 – أي تهديد بالقوة أو استعمالها ،أو غير ذلك من أشكال القسر، أو االختطاف ،أو االحتيال أو الخداع
أو إساءة استعمال السلطة ، أو استغالل حالة الضعف، و ذلك من أجل استخدام ، أو نقل أو إيواء ، أو
استقبال أشخاص لغرض استغاللهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة ) البغاء ( أو سائر أشكال
االستغالل الجنسي ،أو السخرة ،أو الخدمة قسرا ،أو االسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد
و ال يعتد برضاء الشخص ضحية االتجار في كافة صور االستغالل متى استخدمت فيها الوسائل المبينة
في هذه الفقرة .
و أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد نص في قانون العقوبات السابق من المادة 303 مكرر
4 إلى مكرر 15 من نفس المادة على جرائم االتجار باألشخاص و أعطيت وصف الجنح و الجنايات
على حسب طرق و وسائل و ظروف اقترافها ، حيث تنص هذه المادة في مكرر 4 على ما يلي : " يعد


12


اتجارا باألشخاص ، تجنيد أو نقل، أو تنقيل، أو إيواء، أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة،
أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال اإلكراه ،أو االختطاف، أو االحتيال، أو الخداع أو إساءة استعمال
السلطة، أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة
على شخص آخر بقصد االستغالل ". و تضيف نفس المادة " يشمل االستغالل استغالل دعارة الغير أو
سائر أشكال االستغالل الجنسي ، أو استغالل الغير في التسول ،ـ أو السخرة أو الخدمة كرها، أو االسترقاق،
أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، أو نزع األعضاء ..."
و تجدر اإلشارة إلى أنه قد ألغيت نصوص قانون العقوبات بالقانون رقم 15-20 المؤرخ في 30
ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم إختطاف األشخاص و مكافحتها الذي تضمن أحكام مفصلة من
حيث التجريم و المعقاب على هذا النوع من اإلجرام المنظم.


كما تجدر اإلشارة إلى أن البرتوكول األول الملحق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
لعام 2000 و الخاص بمنع و قمع االتجار باألشخاص و بخاصة النساء و األطفال عرف هذا النوع
من اإلجرام المنظم في المادة 03 فقرة أ بأنه :" تجنيد أو نقل، أو إيواء، أو استقبال األشخاص عن طريق
التهديد أو باستعمال القوة أو أية صورة أخرى باإلكراه، أو الخطف، أو االحتيال، أو الخداع، أو إساءة
استعمال السلطة أو حالة ضعف المجني عليه أو تقديم أو قبول دفع أمور مالية، أو مزايا للحصول على
رضا الشخص صاحب السلطة على غير المراد استغالله و استغالل يشمل في حده األدنى استغالل دعارة
الغيرو األشكال األخرى لالستغالل الجنسي أو العمل ، أو الخدمات اإلجبارية ، أو االسترقاق ، و الممارسات
المشابهة له ، أو أخذ أعضاء جسم اإلنسان ".
باإلضافة إلى اتفاقيات أخرى تخص االتجار في هاتين الفئتين الضعيفتين في المجتمع، و التي صادقت
عليها الجزائر ، منها البرتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال
في البغاء و في المواد اإلباحية لعام 2000 و البروتوكول االختياري في اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك
األطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، و من أهم هذه االتفاقيات نذكر اتفاقية منع االتجار باألشخاص
و استغالل دعارة الغير الصادرة عن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 317 ) د – 4 ( المؤرخ في
1949.12.30 ، و البرتوكول منع و قمع و معاقبة االتجار باألشخاص ، و خاصة النساء و األطفال
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.11.15


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

(٣) أسرار نجاح ...

(٣) أسرار نجاح العمل أما نجاح العمل فيتوقف على بذل القوى في محالِّها وأوقاتها الملائمة بالحكمة وحسن ...

بدايات سورة الح...

بدايات سورة الحج تتحدث عن من يصد عن سبيل الله تتحدث عن من جعل أهم هدف وغاية له الصد عن سبيل الله سبح...

أفادت مصادر طبي...

أفادت مصادر طبية بمقتل 78 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم بينهم 38 من منتظري المساعدا...

الفصل الأول: ال...

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمدن الذكية شهدت المدن تطورا تاريخيا كبيرا بدأ منذ نشأتها كمدن كلاسيك...

1. قانون منع سو...

1. قانون منع سوء معاملة الأطفال ومعالجته (CAPTA) – 1974: يوفر إطارًا لفحص وإبلاغ ومتابعة حالات إساءة...

ان تعاطي المخدر...

ان تعاطي المخدرات من التحديات الاجتماعية و الصحية الواسعة التي ينظر إلي من زاوية أخلاقية أو قانونية...

دشن وكيل محافظة...

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عامر سعيد العامري اليوم الحميس الموافق ...

دراسة ظاهرة الم...

دراسة ظاهرة المقاومة المكتسبة فى الفطريات نتيجة استخدام المبيدات الفطرية دراسة تأثير نظم الرى المختل...

(٥) المعرفة الك...

(٥) المعرفة الكمالية ثبت مما تقدم أن المعارف العلمية والاختبارية والخاصة لازمة للإنسان كل اللزوم؛ لأ...

Morocco has rec...

Morocco has recently been making huge preparations to host the African Cup of Nations in 2025 and th...

The Romantic mo...

The Romantic movement, which emerged in the late 18th and early 19th centuries, transformed literatu...

تتركز رؤية القس...

تتركز رؤية القسم على تطوير تقنيات متقدمة للتشخيص المبكر والدقيق للأمراض البكتيرية النباتية، بالاستفا...