لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (11%)

عقد
وبعد انتهاء العقد تسلم المدعي
ولما كان العقد محل الدعوى انتهى بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م الموافق ٢٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ ، د) من المادة (الثالثة
مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وبما أن هناك رابطة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها فالواجب حينئذ الرجوع لنصوص العقد الحاكمة بينهما؛ على ما يلي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا العمالية للطرف الأول سواء كانت مكتوبة أو شفاهةً، مع الالتزام بالآتي: . على أن يتم الدفع بموجب فاتورة صادرة من الطرف الثاني"، وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، مما يتبين أن جميع النفقات مشمولة في العقد وقيمته، ضد الهيئة العامة للطيران المدني. عقد
بواقع
تكاليف السفر والتنقل والسكن في الترافع خارج مدينة الرياض فإن هذا لم ينص
بصرف هذه المبالغ فإنه بعد التدقيق من قبل الإدارة المعنية تبين لها عدم استحقاقه
ولما كان العقد محل الدعوى انتهى بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م الموافق ٢٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ ، ٢١٠
تحديد الكل
م - يرى مظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعىً به، وبما أن مطالبة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم
أنه تم إبرام عقد مع المدعي بغرض تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا
وبعد انتهاء العقد تسلم المدعي
تكاليف السفر والتنقل والسكن في الترافع خارج مدينة الرياض فإن هذا لم ينص
وفق العقد؛ وبجلسة هذا اليوم؛ وبعد الاطلاع على أوراق القضية
وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢٦٢٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً وستمئة وعشرون ريالاً تعويضاً عن تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية المقامة ضد المدعى عليها خارج مدينة الرياض؛ مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ ولا ينال من ذلك القول بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي يدفعها المحامي في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد؛ ضد الهيئة العامة للطيران المدني. "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم
العمالية ودراسة العقود العمالية وصياغتها ومراجعتها ، والرد على التساؤلات والاستفسارات النظامية
وتمثيل الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات
بواقع
وأما ما يستند إليه المدعي من خطابات صادرة عن الهيئة بالتعميد
تحديد الكل
على ما يلي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا العمالية للطرف الأول سواء كانت مكتوبة أو شفاهةً، مع الالتزام بالآتي: . وهذا النص
الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ وفقاً لما جاء في الفقرة ( ٥ ) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن: "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد" ؛ إذ كيف يترافع أمامها في الرياض وخارجه إلا ببذل النفقات التي تبلغه أماكن هذه المحاكم والترافع أمامها، مما يتبين أن جميع النفقات مشمولة في العقد وقيمته، أو دفع رسوم إدارية لازمة،


النص الأصلي

عقد


هو ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن:


"للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم


يشملها العقد". وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها:


أنه تم إبرام عقد مع المدعي بغرض تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا


العمالية ودراسة العقود العمالية وصياغتها ومراجعتها ، وإعداد اللوائح المنظمة لسير


العمل ولوائح الجزاءات والمخالفات، والرد على التساؤلات والاستفسارات النظامية


والإشراف على تصفية حقوق العمال، وتمثيل الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات


العمالية باختلاف درجاتها، بمبلغ وقدره (۷۲۰٬۰۰۰) سبعمئة وعشرون ألفاً، بواقع


دفعات شهرية قدرها ( ٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعد انتهاء العقد تسلم المدعي


كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد، وأضاف إلى أن ما يطالب به المدعي من دفع


تكاليف السفر والتنقل والسكن في الترافع خارج مدينة الرياض فإن هذا لم ينص


عليه العقد، وأما ما يستند إليه المدعي من خطابات صادرة عن الهيئة بالتعميد


بصرف هذه المبالغ فإنه بعد التدقيق من قبل الإدارة المعنية تبين لها عدم استحقاقه


وفق العقد؛ طالباً الحكم برفضها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه.


وبجلسة هذا اليوم؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية


قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الآتي. وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢٦٢٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً وستمئة وعشرون ريالاً تعويضاً عن تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية المقامة ضد المدعى عليها خارج مدينة الرياض؛ فإن الدعوى والحالة هذه تكون من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (۱۳/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ ، والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها" باعتبار أن النزاع في عقد جهة الإدارة طرفاً فيه، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (۲) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ، والدعوى محالة وفق قواعد التوزيع الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (۷۹) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى من الناحية الشكلية، ولما كان العقد محل الدعوى انتهى بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م الموافق ٢٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ ، وأقام المدعي الدعوى لدى المحكمة في ١٤٤٠/٩/٢٣هـ أي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة


٢١٠


تحديد الكل


ناس. م - يرى مظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعىً به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية التي ترافع فيها عن المدعى عليها خارج مدينة الرياض، وبما أن هناك رابطة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها فالواجب حينئذ الرجوع لنصوص العقد الحاكمة بينهما؛ لحديث: "المسلمون على شروطهم"، وللقاعدة المتفق عليها فقهاً وقضاء: (العقد شريعة المتعاقدين ، وبما أنه جاء في العقد محل الدعوى ما نصه: "وقد تم الاتفاق بين الطرفين... على ما يلي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا العمالية للطرف الأول سواء كانت مكتوبة أو شفاهةً، وصياغة العقود الخاصة بها، ومتابعة القضايا المقامة من وضد الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية بمختلف درجاتها، مع الالتزام بالآتي: ... تمثيل الطرف الأول أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها.... - إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره ( ۷۲۰,۰۰۰) فقط سبعمئة وعشرون ألف ريال لمدة ثلاث سنوات بواقع (٢٠,٠٠٠) فقط عشرين ألف ريال شهرياً، على أن يتم الدفع بموجب فاتورة صادرة من الطرف الثاني"، وبما أنه وفقاً للنصوص أعلاه فإن يتبين دون ريب أو تردد أن المدعي الطرف الثاني في العقد محل الدعوى ملتزم بالترافع أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها، وهذا النص
مجموعة الأحكام الإدارية يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية،وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على أساس صحيح من الشرع أو النظام. ولا ينال من ذلك القول بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي يدفعها المحامي في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد؛ وفقاً لما جاء في الفقرة ( ٥ ) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن: "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد" ؛ ذلك أن المادة المشار إليها مقيدة بعدم شمول النفقات للعقد، غير أن مطالبة المدعي في الحقيقة تشمل هذه النفقات ضرورةً؛ إذ كيف يترافع أمامها في الرياض وخارجه إلا ببذل النفقات التي تبلغه أماكن هذه المحاكم والترافع أمامها، مما يتبين أن جميع النفقات مشمولة في العقد وقيمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص المادة المراد منه تلك النفقات التي لا يشملها العقد في غالب الأحيان مثل دفع مصاريف دعوى لو وجدت، أو قيمة أتعاب خبرة دفعها ، أو دفع رسوم إدارية لازمة، أو غيرها من الأمور التي تكون خارجة عن 11 الاتفاق أثناء إبرام العقد والتي تكون طارئة بعده. لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم (١٩٠٠٦) لعام ١٤٤٠هـ والمقامةمن (...) ضد الهيئة العامة للطيران المدني. عقد


هو ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن:


"للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم


يشملها العقد". وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها:


أنه تم إبرام عقد مع المدعي بغرض تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا


العمالية ودراسة العقود العمالية وصياغتها ومراجعتها ، وإعداد اللوائح المنظمة لسير


العمل ولوائح الجزاءات والمخالفات، والرد على التساؤلات والاستفسارات النظامية


والإشراف على تصفية حقوق العمال، وتمثيل الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات


العمالية باختلاف درجاتها، بمبلغ وقدره (۷۲۰٬۰۰۰) سبعمئة وعشرون ألفاً، بواقع


دفعات شهرية قدرها ( ٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعد انتهاء العقد تسلم المدعي


كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد، وأضاف إلى أن ما يطالب به المدعي من دفع


تكاليف السفر والتنقل والسكن في الترافع خارج مدينة الرياض فإن هذا لم ينص


عليه العقد، وأما ما يستند إليه المدعي من خطابات صادرة عن الهيئة بالتعميد


بصرف هذه المبالغ فإنه بعد التدقيق من قبل الإدارة المعنية تبين لها عدم استحقاقه


وفق العقد؛ طالباً الحكم برفضها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه.


وبجلسة هذا اليوم؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية


قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الآتي. وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢٦٢٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً وستمئة وعشرون ريالاً تعويضاً عن تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية المقامة ضد المدعى عليها خارج مدينة الرياض؛ فإن الدعوى والحالة هذه تكون من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (۱۳/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ ، والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها" باعتبار أن النزاع في عقد جهة الإدارة طرفاً فيه، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (۲) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ، والدعوى محالة وفق قواعد التوزيع الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (۷۹) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى من الناحية الشكلية، ولما كان العقد محل الدعوى انتهى بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م الموافق ٢٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ ، وأقام المدعي الدعوى لدى المحكمة في ١٤٤٠/٩/٢٣هـ أي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة


٢١٠


تحديد الكل


ناس. م - يرى مظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعىً به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية التي ترافع فيها عن المدعى عليها خارج مدينة الرياض، وبما أن هناك رابطة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها فالواجب حينئذ الرجوع لنصوص العقد الحاكمة بينهما؛ لحديث: "المسلمون على شروطهم"، وللقاعدة المتفق عليها فقهاً وقضاء: (العقد شريعة المتعاقدين ، وبما أنه جاء في العقد محل الدعوى ما نصه: "وقد تم الاتفاق بين الطرفين... على ما يلي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا العمالية للطرف الأول سواء كانت مكتوبة أو شفاهةً، وصياغة العقود الخاصة بها، ومتابعة القضايا المقامة من وضد الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية بمختلف درجاتها، مع الالتزام بالآتي: ... تمثيل الطرف الأول أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها.... - إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره ( ۷۲۰,۰۰۰) فقط سبعمئة وعشرون ألف ريال لمدة ثلاث سنوات بواقع (٢٠,٠٠٠) فقط عشرين ألف ريال شهرياً، على أن يتم الدفع بموجب فاتورة صادرة من الطرف الثاني"، وبما أنه وفقاً للنصوص أعلاه فإن يتبين دون ريب أو تردد أن المدعي الطرف الثاني في العقد محل الدعوى ملتزم بالترافع أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها، وهذا النص
مجموعة الأحكام الإدارية يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية،وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على أساس صحيح من الشرع أو النظام. ولا ينال من ذلك القول بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي يدفعها المحامي في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد؛ وفقاً لما جاء في الفقرة ( ٥ ) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن: "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد" ؛ ذلك أن المادة المشار إليها مقيدة بعدم شمول النفقات للعقد، غير أن مطالبة المدعي في الحقيقة تشمل هذه النفقات ضرورةً؛ إذ كيف يترافع أمامها في الرياض وخارجه إلا ببذل النفقات التي تبلغه أماكن هذه المحاكم والترافع أمامها، مما يتبين أن جميع النفقات مشمولة في العقد وقيمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص المادة المراد منه تلك النفقات التي لا يشملها العقد في غالب الأحيان مثل دفع مصاريف دعوى لو وجدت، أو قيمة أتعاب خبرة دفعها ، أو دفع رسوم إدارية لازمة، أو غيرها من الأمور التي تكون خارجة عن 11 الاتفاق أثناء إبرام العقد والتي تكون طارئة بعده. لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم (١٩٠٠٦) لعام ١٤٤٠هـ والمقامةمن (...) ضد الهيئة العامة للطيران المدني. عقد


هو ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن:


"للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم


يشملها العقد". وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها:


أنه تم إبرام عقد مع المدعي بغرض تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا


العمالية ودراسة العقود العمالية وصياغتها ومراجعتها ، وإعداد اللوائح المنظمة لسير


العمل ولوائح الجزاءات والمخالفات، والرد على التساؤلات والاستفسارات النظامية


والإشراف على تصفية حقوق العمال، وتمثيل الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات


العمالية باختلاف درجاتها، بمبلغ وقدره (۷۲۰٬۰۰۰) سبعمئة وعشرون ألفاً، بواقع


دفعات شهرية قدرها ( ٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعد انتهاء العقد تسلم المدعي


كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد، وأضاف إلى أن ما يطالب به المدعي من دفع


تكاليف السفر والتنقل والسكن في الترافع خارج مدينة الرياض فإن هذا لم ينص


عليه العقد، وأما ما يستند إليه المدعي من خطابات صادرة عن الهيئة بالتعميد


بصرف هذه المبالغ فإنه بعد التدقيق من قبل الإدارة المعنية تبين لها عدم استحقاقه


وفق العقد؛ طالباً الحكم برفضها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه.


وبجلسة هذا اليوم؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية


قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الآتي. وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢٦٢٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً وستمئة وعشرون ريالاً تعويضاً عن تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية المقامة ضد المدعى عليها خارج مدينة الرياض؛ فإن الدعوى والحالة هذه تكون من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (۱۳/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ ، والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها" باعتبار أن النزاع في عقد جهة الإدارة طرفاً فيه، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (۲) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ، والدعوى محالة وفق قواعد التوزيع الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (۷۹) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى من الناحية الشكلية، ولما كان العقد محل الدعوى انتهى بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م الموافق ٢٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ ، وأقام المدعي الدعوى لدى المحكمة في ١٤٤٠/٩/٢٣هـ أي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة


٢١٠


تحديد الكل


ناس. م - يرى مظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعىً به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية التي ترافع فيها عن المدعى عليها خارج مدينة الرياض، وبما أن هناك رابطة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها فالواجب حينئذ الرجوع لنصوص العقد الحاكمة بينهما؛ لحديث: "المسلمون على شروطهم"، وللقاعدة المتفق عليها فقهاً وقضاء: (العقد شريعة المتعاقدين ، وبما أنه جاء في العقد محل الدعوى ما نصه: "وقد تم الاتفاق بين الطرفين... على ما يلي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا العمالية للطرف الأول سواء كانت مكتوبة أو شفاهةً، وصياغة العقود الخاصة بها، ومتابعة القضايا المقامة من وضد الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية بمختلف درجاتها، مع الالتزام بالآتي: ... تمثيل الطرف الأول أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها.... - إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره ( ۷۲۰,۰۰۰) فقط سبعمئة وعشرون ألف ريال لمدة ثلاث سنوات بواقع (٢٠,٠٠٠) فقط عشرين ألف ريال شهرياً، على أن يتم الدفع بموجب فاتورة صادرة من الطرف الثاني"، وبما أنه وفقاً للنصوص أعلاه فإن يتبين دون ريب أو تردد أن المدعي الطرف الثاني في العقد محل الدعوى ملتزم بالترافع أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها، وهذا النص
مجموعة الأحكام الإدارية يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية،وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على أساس صحيح من الشرع أو النظام. ولا ينال من ذلك القول بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي يدفعها المحامي في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد؛ وفقاً لما جاء في الفقرة ( ٥ ) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن: "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد" ؛ ذلك أن المادة المشار إليها مقيدة بعدم شمول النفقات للعقد، غير أن مطالبة المدعي في الحقيقة تشمل هذه النفقات ضرورةً؛ إذ كيف يترافع أمامها في الرياض وخارجه إلا ببذل النفقات التي تبلغه أماكن هذه المحاكم والترافع أمامها، مما يتبين أن جميع النفقات مشمولة في العقد وقيمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص المادة المراد منه تلك النفقات التي لا يشملها العقد في غالب الأحيان مثل دفع مصاريف دعوى لو وجدت، أو قيمة أتعاب خبرة دفعها ، أو دفع رسوم إدارية لازمة، أو غيرها من الأمور التي تكون خارجة عن 11 الاتفاق أثناء إبرام العقد والتي تكون طارئة بعده. لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم (١٩٠٠٦) لعام ١٤٤٠هـ والمقامةمن (...) ضد الهيئة العامة للطيران المدني. عقد


هو ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن:


"للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم


يشملها العقد". وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها:


أنه تم إبرام عقد مع المدعي بغرض تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا


العمالية ودراسة العقود العمالية وصياغتها ومراجعتها ، وإعداد اللوائح المنظمة لسير


العمل ولوائح الجزاءات والمخالفات، والرد على التساؤلات والاستفسارات النظامية


والإشراف على تصفية حقوق العمال، وتمثيل الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات


العمالية باختلاف درجاتها، بمبلغ وقدره (۷۲۰٬۰۰۰) سبعمئة وعشرون ألفاً، بواقع


دفعات شهرية قدرها ( ٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعد انتهاء العقد تسلم المدعي


كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد، وأضاف إلى أن ما يطالب به المدعي من دفع


تكاليف السفر والتنقل والسكن في الترافع خارج مدينة الرياض فإن هذا لم ينص


عليه العقد، وأما ما يستند إليه المدعي من خطابات صادرة عن الهيئة بالتعميد


بصرف هذه المبالغ فإنه بعد التدقيق من قبل الإدارة المعنية تبين لها عدم استحقاقه


وفق العقد؛ طالباً الحكم برفضها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه.


وبجلسة هذا اليوم؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية


قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الآتي. وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢٦٢٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً وستمئة وعشرون ريالاً تعويضاً عن تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية المقامة ضد المدعى عليها خارج مدينة الرياض؛ فإن الدعوى والحالة هذه تكون من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (۱۳/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ ، والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها" باعتبار أن النزاع في عقد جهة الإدارة طرفاً فيه، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (۲) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ، والدعوى محالة وفق قواعد التوزيع الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (۷۹) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى من الناحية الشكلية، ولما كان العقد محل الدعوى انتهى بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م الموافق ٢٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ ، وأقام المدعي الدعوى لدى المحكمة في ١٤٤٠/٩/٢٣هـ أي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة


٢١٠


تحديد الكل


ناس. م - يرى مظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعىً به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية التي ترافع فيها عن المدعى عليها خارج مدينة الرياض، وبما أن هناك رابطة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها فالواجب حينئذ الرجوع لنصوص العقد الحاكمة بينهما؛ لحديث: "المسلمون على شروطهم"، وللقاعدة المتفق عليها فقهاً وقضاء: (العقد شريعة المتعاقدين ، وبما أنه جاء في العقد محل الدعوى ما نصه: "وقد تم الاتفاق بين الطرفين... على ما يلي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا العمالية للطرف الأول سواء كانت مكتوبة أو شفاهةً، وصياغة العقود الخاصة بها، ومتابعة القضايا المقامة من وضد الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية بمختلف درجاتها، مع الالتزام بالآتي: ... تمثيل الطرف الأول أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها.... - إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره ( ۷۲۰,۰۰۰) فقط سبعمئة وعشرون ألف ريال لمدة ثلاث سنوات بواقع (٢٠,٠٠٠) فقط عشرين ألف ريال شهرياً، على أن يتم الدفع بموجب فاتورة صادرة من الطرف الثاني"، وبما أنه وفقاً للنصوص أعلاه فإن يتبين دون ريب أو تردد أن المدعي الطرف الثاني في العقد محل الدعوى ملتزم بالترافع أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها، وهذا النص
مجموعة الأحكام الإدارية يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية،وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على أساس صحيح من الشرع أو النظام. ولا ينال من ذلك القول بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي يدفعها المحامي في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد؛ وفقاً لما جاء في الفقرة ( ٥ ) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن: "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد" ؛ ذلك أن المادة المشار إليها مقيدة بعدم شمول النفقات للعقد، غير أن مطالبة المدعي في الحقيقة تشمل هذه النفقات ضرورةً؛ إذ كيف يترافع أمامها في الرياض وخارجه إلا ببذل النفقات التي تبلغه أماكن هذه المحاكم والترافع أمامها، مما يتبين أن جميع النفقات مشمولة في العقد وقيمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص المادة المراد منه تلك النفقات التي لا يشملها العقد في غالب الأحيان مثل دفع مصاريف دعوى لو وجدت، أو قيمة أتعاب خبرة دفعها ، أو دفع رسوم إدارية لازمة، أو غيرها من الأمور التي تكون خارجة عن 11 الاتفاق أثناء إبرام العقد والتي تكون طارئة بعده. لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم (١٩٠٠٦) لعام ١٤٤٠هـ والمقامةمن (...) ضد الهيئة العامة للطيران المدني. عقد


هو ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن:


"للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم


يشملها العقد". وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها:


أنه تم إبرام عقد مع المدعي بغرض تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا


العمالية ودراسة العقود العمالية وصياغتها ومراجعتها ، وإعداد اللوائح المنظمة لسير


العمل ولوائح الجزاءات والمخالفات، والرد على التساؤلات والاستفسارات النظامية


والإشراف على تصفية حقوق العمال، وتمثيل الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات


العمالية باختلاف درجاتها، بمبلغ وقدره (۷۲۰٬۰۰۰) سبعمئة وعشرون ألفاً، بواقع


دفعات شهرية قدرها ( ٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعد انتهاء العقد تسلم المدعي


كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد، وأضاف إلى أن ما يطالب به المدعي من دفع


تكاليف السفر والتنقل والسكن في الترافع خارج مدينة الرياض فإن هذا لم ينص


عليه العقد، وأما ما يستند إليه المدعي من خطابات صادرة عن الهيئة بالتعميد


بصرف هذه المبالغ فإنه بعد التدقيق من قبل الإدارة المعنية تبين لها عدم استحقاقه


وفق العقد؛ طالباً الحكم برفضها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه.


وبجلسة هذا اليوم؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية


قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الآتي. وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢٦٢٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً وستمئة وعشرون ريالاً تعويضاً عن تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية المقامة ضد المدعى عليها خارج مدينة الرياض؛ فإن الدعوى والحالة هذه تكون من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (۱۳/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ ، والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها" باعتبار أن النزاع في عقد جهة الإدارة طرفاً فيه، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (۲) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ، والدعوى محالة وفق قواعد التوزيع الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (۷۹) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى من الناحية الشكلية، ولما كان العقد محل الدعوى انتهى بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م الموافق ٢٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ ، وأقام المدعي الدعوى لدى المحكمة في ١٤٤٠/٩/٢٣هـ أي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة


٢١٠


تحديد الكل


ناس. م - يرى مظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعىً به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، مما تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف السفر والإقامة والتنقل في الجلسات القضائية التي ترافع فيها عن المدعى عليها خارج مدينة الرياض، وبما أن هناك رابطة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها فالواجب حينئذ الرجوع لنصوص العقد الحاكمة بينهما؛ لحديث: "المسلمون على شروطهم"، وللقاعدة المتفق عليها فقهاً وقضاء: (العقد شريعة المتعاقدين ، وبما أنه جاء في العقد محل الدعوى ما نصه: "وقد تم الاتفاق بين الطرفين... على ما يلي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا العمالية للطرف الأول سواء كانت مكتوبة أو شفاهةً، وصياغة العقود الخاصة بها، ومتابعة القضايا المقامة من وضد الهيئة أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية بمختلف درجاتها، مع الالتزام بالآتي: ... تمثيل الطرف الأول أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها.... - إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره ( ۷۲۰,۰۰۰) فقط سبعمئة وعشرون ألف ريال لمدة ثلاث سنوات بواقع (٢٠,٠٠٠) فقط عشرين ألف ريال شهرياً، على أن يتم الدفع بموجب فاتورة صادرة من الطرف الثاني"، وبما أنه وفقاً للنصوص أعلاه فإن يتبين دون ريب أو تردد أن المدعي الطرف الثاني في العقد محل الدعوى ملتزم بالترافع أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية باختلاف درجاتها، وهذا النص
مجموعة الأحكام الإدارية يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية،وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى يشمل جميع المحاكم الإدارية والهيئات العمالية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً يشمل بالضرورة جميع التكاليف المترتبة للترافع أمامها سواء داخل الرياض أو خارجه، فالعقد صريح بينهما ، وأن قيمة العقد المتفق عليها هي عن كافة هذه الأعمال وغيرها المنصوص عليها في العقد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على أساس صحيح من الشرع أو النظام. ولا ينال من ذلك القول بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي يدفعها المحامي في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد؛ وفقاً لما جاء في الفقرة ( ٥ ) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي تنص على أن: "للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد" ؛ ذلك أن المادة المشار إليها مقيدة بعدم شمول النفقات للعقد، غير أن مطالبة المدعي في الحقيقة تشمل هذه النفقات ضرورةً؛ إذ كيف يترافع أمامها في الرياض وخارجه إلا ببذل النفقات التي تبلغه أماكن هذه المحاكم والترافع أمامها، مما يتبين أن جميع النفقات مشمولة في العقد وقيمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص المادة المراد منه تلك النفقات التي لا يشملها العقد في غالب الأحيان مثل دفع مصاريف دعوى لو وجدت، أو قيمة أتعاب خبرة دفعها ، أو دفع رسوم إدارية لازمة، أو غيرها من الأمور التي تكون خارجة عن 11 الاتفاق أثناء إبرام العقد والتي تكون طارئة بعده. لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم (١٩٠٠٦) لعام ١٤٤٠هـ والمقامةمن (...) ضد الهيئة العامة للطيران المدني.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

I thought i wou...

I thought i would just open five little stores and keep my jop at Johnson and Johnson,recalled ferna...

وهكذا حفظت الحض...

وهكذا حفظت الحضارة الإسلامية لحضارات العالم الحديث ما وصلت إليه حضارة الأقدمين، كما أضافت إليها ما ا...

Because compari...

Because comparisons of means frequently (and should) emanate from designed experiments, we take the...

If you're seeki...

If you're seeking a unique and satisfying culinary experience, look no further than the mouthwaterin...

Azzam Hamed Dub...

Azzam Hamed Dubai 58a st [email protected] +971559972305 Dear Recruitment Team, I am writing ...

Tea was invente...

Tea was invented in 2727. Emperor shen... Nong was boiling water in the shadow of the tea tree and a...

يبدأ ديوي محاضر...

يبدأ ديوي محاضرته بالقول: لا أخفي في هذه المناسبة بأنني أتممت الثمانين من عمري[1]، وقد شهدت بلادنا ف...

مناصب خاصة بالع...

مناصب خاصة بالعامة وهى مناسب حصل عليها العلامة نتيجة سفك دماء تيريوس جو اکوس - جانوس جرالوی البريت...

كان تجار منطقة ...

كان تجار منطقة الأمارات يشدون الرحال لشراء أقمشة الموسلين المطرزة بالحلي، وهي نسيج قطني رقيق، وكانوا...

Ces additifs se...

Ces additifs seront de la même nature que ceux utilisés pour les huiles de pétrole, bien qu’on les u...

Additionally, t...

Additionally, the steady-state heat conduction equation is mentioned for modeling heat transmission ...

أن أن ستنتظر شه...

أن أن ستنتظر شهرين تقريبا قبل أن تتمكن من العودة إلى المدرسة. لقد تعرضت لبعض الحوادث المؤسفة منذ "حل...