لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

الفقرة الأولى: الجرائم المرتكبة من قبل مقدمي الخدمات والمتعهدين سنتناول كل من الجرائم المرتكبة من قبل مقدمي الخدمات(أولا)، لنتطرق بعدها للجرائم المرتكبة من قبل المتعهدين في(ثانيا). أولا: الجرائم المرتكبة من قبل مقدمي الخدمات حدد المشرع المغربي في إطار المادة 50 من القانون 05. 20 المتعلق بالأمن السيبراني مجموعة من الجرائم، و هو ما قد يشكل عدة أضرار للبنية التحتية ذات الأهمية الحيوية. أي الحصول على تأهيل من لدن السلطة الوطنية ، بالإضافة لسلوك المسطرة القانونية، من قبل مقدم خدمات الإفتحاص دون الحصول على تأهيل، و الشروط التقنية (أ-2) ، ويعتبر أول شرط قانوني أن يؤسس متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي . وأن يكون كل المفتحصين المقترحين من جنسية مغربية . تعد الشروط التقنية من الأمور الأساسية للحصول على التأهيل، إذ يفترض في مقدم هذه الخدمات دراية دقيقة بكيفية تنفيذ عمليات الافتحاص و هي: توفر المتعهد على خبرة في ميدان افتحاص أمن نظم المعلومات، وأن يتوفر على بنية تنظيمية مخصصة حصريا لافتحاص أمن نظم المعلومات، وأن يتوفر على تأهيل في ثلاثة مجالات افتحاص، من بين المجالات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم التطبيقي، و أن يتوفر على مفتحص واحد على الأقل في كل مجال من مجالات التأهيل المطلوبة . بالإضافة لما سلف يخضع المتعهد لتقييم من قبل أحد الهيئات التي تحددها السلطة الوطنية لهذا الغرض . و في الختام بعد أن يتوفر المتعهد على الشروط القانونية و التقنية المطلوبة، يقوم بإيداع طلب التأهيل لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، و من بينها النظام الأساسي للشركة و شهادة تقييدها بالسجل التجاري، بعد أن تمنح السلطة الوطنية للمتعهد التأهيل ، يصبح بإمكانه أن يتعاقد مع أي هيأة أو أي مؤسسة من مؤسسات قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية ، من أجل تقديم خدمات افتحاص نظم المعلومات . كما سلف الذكر أن التأهيل من قبل السلطة الوطنية أمر ضروري، ويخضع لشروط قانونية، ومقومات بشرية ذات خبرة في مجال الافتحاص، يعتبر مقدم الخدمة مرتكبا لفعل إجرامي. 2-جريمة تقديم خدمات الأمن السيبراني دون تأهيل إن تقديم خدمات الأمن السيبراني، رهين بتوفر مجموعة من الشروط وسلوك مسطرة قانونية للحصول على التأهيل من لدن السلطة الوطنية. و أيضا إلى جزاء مخالفة هذه الشروط(2-ب). من أجل تقديم خدمات الأمن السيبراني لابد من توفر شروط قانونية و أخرى تقنية. -الشروط القانونية : وهي أن يكون مقدم خدمات الأمن السيبراني مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي ، وأن يكون كل المختصين المقترحين من جنسية مغربية . -الشروط التقنية : هناك شروط تقنية كذلك ، وهي أن يتوفر على خبرة في ميدان تقديم خدمات الأمن السيبراني ، وتوفره على بنية تنظيمية ووسائل تقنية مخصصة حصريا لتقديم خدمات الأمن السيبراني ، وأن تتوفر فيهم الخبرة و المؤهلات الازمة المحددة في مرجع متطلبات مقدمي خدمات الأمن السيبراني. المتعلقة بخدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني وكذا معالجتها ، وكذا تدبيرها ، وعندما تتوفر في مقدم خدمات الأمن السيبراني كل من الشروط التقنية والقانونية ، مشفوعا بمجموعة من الوثائق المتعلقة بما هو قانوني كالنظام الأساسي للشخص المعنوي ، وشهادة تقييد الشركة بالسجل التجاري، وكذا مجموعة من الوثائق وعقود الشغل المتعلقة بالأجراء . ويتم هذا الإجراء على نفقة الطالب . لقد ألزم المشرع المتعهدين بمجموعة من الإلتزامات من أجل ضمان سلامة هذه البنيات من أي حادث سيبراني قد يلحق ضررا بها أو بأنظمتها، أو بسلامة معطياتها. و من بين هذه الإلتزامات نجد الإلتزام بإبلاغ السلطة الوطنية و التقيد بتوجيهاتها، ومقدمو خدمات الإفتحاص ، ملزمون بإبلاغ السلطة الوطنية بكل الأحداث والمخاطر التي من الممكن أن تؤثر على سلامة أمن نظم المعلومات و بهذا يشكل مخالفة ذلك جريمة وفق قانون الأمن السيبراني. 000 إلى 200. أو تأمينه من المخاطر السيبرانية ، من خلال الأحداث التي من الممكن أن تؤثر على أمن نظم المعلومات الخاصة بزبائنهم . وذلك خرقا لأحكام المواد 8و30 و33 من القانون 05. 20. 20 ، ومقدمي الخدمات الرقمية، وناشري منصات الأنترنيت، 3-جريمة عدم التقيد بالتدابير القانونية حسنا فعل المشرع عندما ألزم بمقتضى القانون 05. أ-التدابير القانونية ب-جريمة الإخلال بها سنتطرق لكل من الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات في (أولا)، لنعرج بعدها للحديث عن الجرائم المرتبطة بالهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية(ثانيا) أولا: الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات سنتناول في هذا الصدد لكل من جريمة عرقلة أو منع عملية الإفتحاص(أولا)، 1)جريمة عرقلة عملية إفتحاص أمن نظم المعلومات كما هو معلوم أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وهي صاحبة الدور الرقابي، من خلال إجراء عمليات إفتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ولقد اشار المشرع المغربي لهذه الجريمة من خلال المادة 50 من القانون 20. 05 المتعلق بالأمن السيبراني التي تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل يعاقب بغرامة من 100000 إلى 200000 درهم كل من قام بأي وسيلة كانت بعرقلة أو بمنع إجراء عمليات إفتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، أوعدم اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الازمة لإدارة المخاطر، أو منع عملية الإفتحاص التي تقوم بها السلطة الوطنية في حالة عدم وفاء أحد المتعهدين بالالتزامات التي يفرضها القانون عليهم. بالرجوع الى الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون 05. وامتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها . ثانيا: الجرائم المنصبة على الهيئات و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية مما لا شك فيه أن البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساس، لذلك خص المشرع المغربي للهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بالإضافة إلى الحماية التقنية الحماية الجنائية، من خلال الهجمات السيبرانية ،


النص الأصلي

الفقرة الأولى: الجرائم المرتكبة من قبل مقدمي الخدمات والمتعهدين
سنتناول كل من الجرائم المرتكبة من قبل مقدمي الخدمات(أولا)،لنتطرق بعدها للجرائم المرتكبة من قبل المتعهدين في(ثانيا).
أولا: الجرائم المرتكبة من قبل مقدمي الخدمات
حدد المشرع المغربي في إطار المادة 50 من القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني مجموعة من الجرائم، منها ما ينتج عن عدم تقيد مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ،و مزودو خدمات الانترنيت، و مقدمو خدمات الأمن السيبراني ،و مقدمو الخدمات الرقمية ،و ناشرو منصات الأنترنيت بالتزاماتهم تجاه السلطة الوطنية، و منها ما يرتبط بعرقلة أعمال هذه الأخيرة، أو عرقلة أمن نظم المعلومات، و هو ما قد يشكل عدة أضرار للبنية التحتية ذات الأهمية الحيوية.
1- تقديم الافتحاص المؤهل
لكي يقدم أي شخص اعتباري خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلة ،أي الحصول على تأهيل من لدن السلطة الوطنية ،لابد من أن يتوفر على مجموعة من الشروط، بالإضافة لسلوك المسطرة القانونية، بطلب يوجه إلى مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع(أ) ،وفي حالة ما تم تقديم هذه الخدمات ،من قبل مقدم خدمات الإفتحاص دون الحصول على تأهيل، يعتبر مرتكبا لجريمة معاقب عنها بمقتضى القانون 05.20(ب).
أ‌- شروط تقديم خدمات الإفتحاص
لا بد من توفر مجموعة من الشروط القانونية (أ-1) ،و الشروط التقنية (أ-2) ، لتقديم خدمات الافتحاص .
أ-1- الشروط القانونية
تعد معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات عبارة عن مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في من يرغب في تقديم هذه الخدمة، ويعتبر أول شرط قانوني أن يؤسس متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي .وأن يكون أغلبية رأس ماله مملوكا من لدن مغاربة، وأن يكون كل المفتحصين المقترحين من جنسية مغربية .
أ-2-الشروط التقنية
تعد الشروط التقنية من الأمور الأساسية للحصول على التأهيل، إذ يفترض في مقدم هذه الخدمات دراية دقيقة بكيفية تنفيذ عمليات الافتحاص و هي:
توفر المتعهد على خبرة في ميدان افتحاص أمن نظم المعلومات، وأن يتوفر على بنية تنظيمية مخصصة حصريا لافتحاص أمن نظم المعلومات، وأن يتوفر على تأهيل في ثلاثة مجالات افتحاص، من بين المجالات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم التطبيقي، و أن يتوفر على مفتحص واحد على الأقل في كل مجال من مجالات التأهيل المطلوبة .
بالإضافة لما سلف يخضع المتعهد لتقييم من قبل أحد الهيئات التي تحددها السلطة الوطنية لهذا الغرض .
و في الختام بعد أن يتوفر المتعهد على الشروط القانونية و التقنية المطلوبة، يقوم بإيداع طلب التأهيل لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مشفوعا بملف يتضمن مجموعة من الوثائق، و من بينها النظام الأساسي للشركة و شهادة تقييدها بالسجل التجاري، ولائحة أسماء الشركاء و جنسياتهم .
بعد أن تمنح السلطة الوطنية للمتعهد التأهيل ،يصبح بإمكانه أن يتعاقد مع أي هيأة أو أي مؤسسة من مؤسسات قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية ،من أجل تقديم خدمات افتحاص نظم المعلومات .
ب-جريمة تقديم الإفتحاص دون تأهيل.
كما سلف الذكر أن التأهيل من قبل السلطة الوطنية أمر ضروري، ويخضع لشروط قانونية، وإجراءات إدارية، ومقومات بشرية ذات خبرة في مجال الافتحاص، ومنه فبمخالفة هذه الشكليات و الشروع في تقديم هذه الخدمات ،يعتبر مقدم الخدمة مرتكبا لفعل إجرامي.
2-جريمة تقديم خدمات الأمن السيبراني دون تأهيل
إن تقديم خدمات الأمن السيبراني، رهين بتوفر مجموعة من الشروط وسلوك مسطرة قانونية للحصول على التأهيل من لدن السلطة الوطنية.
و بهذا سنتطرق لكل من شروط تقديم خدمات الأمن السيبراني (2-أ) ،و أيضا إلى جزاء مخالفة هذه الشروط(2-ب).
2-أ- شروط تقديم خدمات الأمن السيبراني
من أجل تقديم خدمات الأمن السيبراني لابد من توفر شروط قانونية و أخرى تقنية.
-الشروط القانونية :
يتم تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني في مجال رصد حوادث الأمن السيبراني أو في مجال التحليل والتحقيق و معالجة حوادث الأمن السيبراني حسب عدة معايير قانونية .
وهي أن يكون مقدم خدمات الأمن السيبراني مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي ،كما أنه في حالة رغبته في تقديم خدمات الأمن السيبراني لنظم المعلومات المصنفة ضمن الفئة (أ) ،أن يكون أغلبية رأس ماله مملوكا من لدن مغاربة ،وأن يكون كل المختصين المقترحين من جنسية مغربية .
-الشروط التقنية :
هناك شروط تقنية كذلك ،وهي أن يتوفر على خبرة في ميدان تقديم خدمات الأمن السيبراني ،وتوفره على بنية تنظيمية ووسائل تقنية مخصصة حصريا لتقديم خدمات الأمن السيبراني ،وأن يكون من بين مستخدميه على الأقل ثلاث أشخاص متخصصين في إحدى مجالات التأهيل ،وأن تتوفر فيهم الخبرة و المؤهلات الازمة المحددة في مرجع متطلبات مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
كما يجب أن يتضمن إيواء المعطيات الحساسة ،المتعلقة بخدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني وكذا معالجتها ،ويجب أن تتم هذه المعالجة داخل التراب الوطني .
بالإضافة لذلك يجب على مقدم خدمات الأمن السيبراني أن يضمن استغلال خدمتي رصد و تحليل حوادث الأمن السيبراني، وكذا تدبيرها ،وذلك داخل التراب الوطني حصرا.
وعندما تتوفر في مقدم خدمات الأمن السيبراني كل من الشروط التقنية والقانونية ،يقدم طلبا يودع لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ،مشفوعا بمجموعة من الوثائق المتعلقة بما هو قانوني كالنظام الأساسي للشخص المعنوي ،وشهادة تقييد الشركة بالسجل التجاري، وكذا مجموعة من الوثائق وعقود الشغل المتعلقة بالأجراء .
بعد أن تتأكد اللجنة المسؤولة عن دراسة الطلبات من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق و المعلومات المطلوبة ،يتم إخضاع مقدم خدمات الأمن السيبراني لتقييم يتعلق بالخدمات موضوع الطلب ،ويتم هذا الإجراء على نفقة الطالب .
ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل المتعهدين
لقد ألزم المشرع المتعهدين بمجموعة من الإلتزامات من أجل ضمان سلامة هذه البنيات من أي حادث سيبراني قد يلحق ضررا بها أو بأنظمتها، أو بسلامة معطياتها.
و من بين هذه الإلتزامات نجد الإلتزام بإبلاغ السلطة الوطنية و التقيد بتوجيهاتها، وكذا التقيد بالتدابير القانونية.
و بالتالي فعدم التقيد بالالتزامات السالفة الذكر وعدم الاكتراث لها يؤدي لا محالة إلى المعاقبة لأنها تعد جرائم في حالة الإخلال بها.
1-جريمة عدم الإبلاغ
مما لا شك فيه أن كل من مقدمي الخدمات الرقمية ،ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمو خدمات الإفتحاص ،و مستغلو الشبكات العامة للمواصلات، ملزمون بإبلاغ السلطة الوطنية بكل الأحداث والمخاطر التي من الممكن أن تؤثر على سلامة أمن نظم المعلومات و بهذا يشكل مخالفة ذلك جريمة وفق قانون الأمن السيبراني.
وبالرجوع الى الفقرة الثانية، من المادة 50 من القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني التي جاء فيه :"دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000،كل من أخل بالالتزامات المتعلقة بإبلاغ السلطة الوطنية عن الحوادث التي تؤثر على أمن، أو سير نظم المعلومات المسند لها إفتحاصه، أو تأمينه من المخاطر السيبرانية ،وكذا مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ،و كذا مزودو خدمات الأنترنيت ، وناشرو منصات الأنترنيت، من خلال الأحداث التي من الممكن أن تؤثر على أمن نظم المعلومات الخاصة بزبائنهم .
دون إغفال مقدمي الخدمات الرقمية ،المسؤولون عن إخبار السلطة الوطنية بأي حوادث تؤثر على الشبكات و نظم المعلومات الملزمة لتوفير خدماتهم.
وذلك خرقا لأحكام المواد 8و30 و33 من القانون 05.20.
2-جريمة عدم التقيد بتوجيهات السلطة الوطنية.
كما سلف الذكر فإن السلطة الوطنية المشرفة على مجال الأمن السيبراني بمقتضى القانون 05.20 ،هي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ومن خلال المادة 26 من القانون السالف الذكر، تنص على: أن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، ومزودي خدمات الأنترنيت، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الرقمية، وناشري منصات الأنترنيت، يتوجب عليهم التقيد بتوجيهات السلطة الوطنية لاسيما تلك المتعلقة بالمحافظة على المعطيات التقنية الازمة لتحديد أي حادث سيبراني.
3-جريمة عدم التقيد بالتدابير القانونية
حسنا فعل المشرع عندما ألزم بمقتضى القانون 05.20 مقدمي الخدمات الرقمية باتخاذ مجموعة من التدابير بنص المادة 32(أ)،كما رتب جزاءا زجريا عن الإخلال بها(ب).
أ-التدابير القانونية
بالرجوع للمادة 32 نجدها تلزم مقدمي الخدمات الرقمية بأن تحدد المخاطر التي تهدد أمن نظم معلوماتهم، وباتخاذ التدابير التقنية وأيضا التدابير التنظيمية الازمة، لإدارة هذه المخاطر.
و كل ذلك لتفادي ومنع وقوع الحوادث التي تؤثر سلبا على هذه الشبكات ونظم المعلومات و ذلك لاستمرارية هذه الخدمات.
ب-جريمة الإخلال بها
إن الإخلال بالتدابير المفروضة قانونا على مقدمي الخدمات الرقمية يترتب عنه المسؤولية الجنائية في حقهم.
الفقرة الثانية: الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات والهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
سنتطرق لكل من الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات في (أولا)،لنعرج بعدها للحديث عن الجرائم المرتبطة بالهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية(ثانيا)
أولا: الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات
سنتناول في هذا الصدد لكل من جريمة عرقلة أو منع عملية الإفتحاص(أولا)،ثم لجريمة استخدام نظام المعلومات لنشر برمجيات خبيثة(ثانيا).
1)جريمة عرقلة عملية إفتحاص أمن نظم المعلومات
كما هو معلوم أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وهي صاحبة الدور الرقابي، من خلال إجراء عمليات إفتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وفي حالة ما إذا قام أي شخص بأي وسيلة كانت بمنع هذه العملية أو عرقلتها يعتبر مرتكبا لجريمة سيبرانية سنتطرق لمختلف أركانها.
ولقد اشار المشرع المغربي لهذه الجريمة من خلال المادة 50 من القانون 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني التي تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل يعاقب بغرامة من 100000 إلى 200000 درهم كل من قام بأي وسيلة كانت بعرقلة أو بمنع إجراء عمليات إفتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، أوعدم اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الازمة لإدارة المخاطر، أو منع عملية الإفتحاص التي تقوم بها السلطة الوطنية في حالة عدم وفاء أحد المتعهدين بالالتزامات التي يفرضها القانون عليهم.
2 )جريمة استخدام نظام معلومات لنشر برمجيات خبيثة.
بالرجوع الى الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني نجده ينص على ان جريمة استخدام نظام معلومات لنشر برمجيات خبيثة تتأتى بإتيان الشخص مستخدم نظام المعلومات دون علمه بنشر البرمجيات الخبيثة أو للقيام بأعمال مخالفة للقانون، وامتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها .
ثانيا: الجرائم المنصبة على الهيئات و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
مما لا شك فيه أن البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساس، تعتبر من أهم الأهداف الإستراتيجية لأي دولة، لذلك خص المشرع المغربي للهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بالإضافة إلى الحماية التقنية الحماية الجنائية، و ذلك بهدف تأمينها و حمايتها من كافة أشكال التهديدات.
حيث أنه هناك عدة حالات تستهدف فيها البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية، من خلال الهجمات السيبرانية ،ومن بينها الاختراق الإلكتروني الذي قد ينتج عنه أزمة أمن سيبراني .وخير مثال على ذلك شركة أرامكو النفطية السعودية ،التي استهدفت الاقتصاد السعودي من خلال وقف تدفق النفط و الغاز للأسواق المحلية و الدولية.54
و لم يسلم المغرب من هذه الهجمات ،كما هو الحال بالنسبة للإختراق الذي استهدف الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية ،حيث قام المخترقون بزرع برنامج يدعى شيل داخل الموقع ،و هو ما مكنهم من السيطرة على الموقع المذكور و إيقاف سير عمله .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

The doctor is v...

The doctor is very brilliant . She told us how to control the sugar , gave advices to my son and tol...

تعتبر وفيات الأ...

تعتبر وفيات الأطفال واعتلال صحتهم من القضايا الصحية العاجلة التي تتطلب فهمًا عميقًا للعوامل المتعددة...

القطاع الزراعي ...

القطاع الزراعي يعتبر القطاع الزراعي بشقيه الحيواني و النباتي من أهم القطاعات في السودان حيث يضم 80...

يبدو أن نهاية ح...

يبدو أن نهاية حقبة نتنياهو قد اقتربت فعلا هذه المرة. إدارة ترامب تعتقد أن الضربات الأخيرة على إيران ...

تؤثر الألعاب ال...

تؤثر الألعاب الإلكترونية بشكل سلبي على المراهقين، خاصة في حال استخدامها بشكل مفرط أو عند اختيار ألعا...

إقليم تيغراي ال...

إقليم تيغراي الإثيوبي. هذه التوترات تأتي على خلفية تباين أهداف الدولتين خلال الحرب في تيغراي، حيث سع...

إيميل A FORMAL...

إيميل A FORMAL EMAIL که تحمل From: Antonio Ricci [[email protected]] The Priory Language Sch...

لم يتفق الباحثو...

لم يتفق الباحثون على تعريف جامع للشيخوخة، وذلك لأنها ليست من الظواهر الثابتة التي تحدث في المراحل ال...

وتناولت دراسة (...

وتناولت دراسة (فياض، والزائدي 2009) الأزمة المالية العالمية وأثرها على أسعار النفط الخام، تناولت بش...

تعتبـــر التغذي...

تعتبـــر التغذية الصحية مهمة جدا خلال الســـنتين الاولى من عمر الطفل حيث يتطور النمو العقلي والجســـ...

ﻦ ﷲ، إﻻ إﻟﮫ ﻻ ﯾ...

ﻦ ﷲ، إﻻ إﻟﮫ ﻻ ﯾﺎﻣﻮﺳﻰ: ﻗُﻞ ْ ﻗﺎل: ﺑﮫ، وأدﻋُﻮك َ أذﻛﺮُك َ ﺷﯿﺌًﺎ ﻋَﻠﱠﻤﻨﻲ ؟ ھﺬا ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻋ ِ ﺒﺎدِك َ ﻛﻞ ﱡ ...

معايير التقييم ...

معايير التقييم الأساسية المهارة النسبة الفهم السمعي 20% التعبير الشفهي 25% القراءة والفهم 20% الكت...