لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

الاولى: دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان
يقوم استثنائياً بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في
الحسابات المفتوحة بعد ٢٠١٩/١٠/٣١ وفقاً للشروط والآلية المحددة ادناه. القرار الاساسي رقم ١٣٥٤٨ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ )تعميم اساسي رقم ١٦٥(، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها )كالحساب المشترك أو بالاتحاد . بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠. ثانياً: يستفيد من أحكام هذا القرار "صاحب الحساب" عن:
- الضمانات النقدية )Cash Collateral(، ١٣١١
ثالثاً: لا يستفيد اي "صاحب حساب" من احكام هذا القرار اذا كان من: ١- الأشخاص المحددين فـي المـادة الثانيـة مـن القـرار الاساسـي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧ )التعميم الاساسـي رقـم ١٥٤( ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة، على أن لا يمس ذلـك بالموجـب
الملقى على عاتق المصرف المعني بح ّث عميله على اعادة النسـب
٢- الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركـة شـيكات مصـرفية تـدل
بالليرة اللبنانيـة
٥- الاشخاص الذين حولـوا، بعـد تـاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١، ارصـدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة تـوازي أو تزيد عن /٠٠٠ ٣٠٠/د. أ.
٦- الاشخاص الـذين اسـتفادوا مـن شـراء مـا يـوازي أو يزيـد عن /٠٠٠ ٧٥/ دولار اميركي على سـعر المنصـة الالكترونيـة لعمليات الصرافة "Sayrafa"
عن اي حسابات لـه بـالانفراد أو بالاشـتراك أو بالاتحاد، العميل الذي استفاد أو يستفيد من احكام القرار الاساسـي رقـم ١٣٣٣٥
تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ )تعميم اساسي رقم ١٥٨( وذلك في أي من المصارف. في حال استفادة احد الشركاء في الحساب المشـترك مـن احكـام هـذا القـرار
لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكـام القـرار الاساسـي رقـم ١٣٣٣٥ تـاريخ
٢٠٢١/٦/٨ )تعميم اساسي رقم ١٥٨( عن الحساب المشترك هـذا انمـا يمكنـه
مستفيداً من احكام القرار الحاضر. عليه أن يطلب من المصرف المعني أن يفـتح "حسـاباً خاصـاً متفرعـاً"
Special Sub Account) ثانياً: يح ّول الى "الحساب الخاص المتفرع" موضوع هذا القـرار مبلـغ يـوازي
إلى "الحساب الخاص المتفرع". متحداً، يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة، الحد الأقصى المسموح به. في حال وجود حساب خاص إفرادي لصـاحب حسـاب مشـترك وقـرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشـريكه ان يسـتفيد مـن الحسـاب
المشترك. على "صاحب الحساب": - ان يرفع السرية المصرفية ، لانموذج ) BDL-BDR-03-PP( المرفق. - توقيع تصريح، وفقاً للانموذج رقم )٢( المرفق، تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام هذا القرار واعادة المبالغ التي استفاد منها للمصرف المعني. ١٣١٢
كما يقوم باعادة السيولة التي استفاد منها من مصرف لبنان لتغطيـة هـذه
المبالغ. سنوياً، مبلغ /٨٠٠ ١/د. ٢- في حال استفادة شخصين او اكثر من الحسابات المشتركة او بالاتحـاد وفقاً لاحكام هذا القرار، يتم دفع المبالغ المحددة في البند )١( من هـذا المقطع بشكل نسبي )Prorata( اي بحسب النسبة التـي تـؤول لكـل شخص من المبالغ المحولة الى "الحسابات الخاصة المتفرعة" من هـذه
ثانياً: يعود "لصاحب الحساب" سحب المبالغ المحـددة أعـلاه كليـاً أو جزئيـاً
في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شـهرياً تتـراكم المبالغ غيـر المسـحوبة الـى الاشـهر التاليـة وتبقـى فـي حسـابه من "الاموال النقدية" )Fresh Account( الذي تطبـق عليـه الاعفـاءات والموجبات المنصـوص عليهـا فـي القـرار الاساسـي رقـم ١٣٢١٧
تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ )تعميم اساسي رقم ١٥٠(. ثالثاً: يمكن "لصاحب الحساب" ان يسـحب كليـاً أو جزئيـاً القيمـة المودعـة
في "الحساب الخاص المتفرع" بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخـر داخل لبنان لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر. رابعاً: يستفيد "صاحب الحساب" بمفعول رجعي عن الفترة الممتدة مـن تـاريخ تقديم الطلب وتوقيع رفع السرية المصرفية لغاية تاريخ فـتح "الحسـاب
الخاص المتفرع" بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة. لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان في ما بعد "المركزية": - متابعة تطبيق احكام هذا القرار - تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية حول تطبيق هذا القرار. شهرياً، بأرصدة هذه الحسابات المفتوحة لديها وبالمبالغ المسحوبة
ثالثاً: يعود "للمركزية" مسؤولية التأكد في حال وجـود مخالفـات مـن قبـل "صاحب الحساب" سيما في حال تجاوزه لسقف السـحوبات المنصـوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه المركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء
١- خلال المدة المتبقية من "الدورة السنوية" )Yearly Cycle( المعتمدة لتطبيق هذا القرار عند بلوغ السقف المحدد للسحوبات السنوية المنصوص عليه اعلاه. ٢- طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف المحـدد للسـحوبات السنوية أي لغاية انتهاء "الدورة السنوية" الجارية لدى المصارف كافة التي يستفيد لديها صاحب الحساب من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر "الدورة السنوية" اللاحقة لدى المصـرف الـذي تـم
التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز. ١٣١٤

١٣١٥
المادة الثامنة: إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يؤدي الى الزامه بإعـادة السـيولة بالعملة الأجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان الى حساب هذا الاخير لـدى
المراسلين في الخارج وحرمانه من الاستفادة من كل أو بعض العمليات التي يمكن
ان يقوم بها مع مصرف لبنان، المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف. المادة التاسعة: على مفوضي المراقبة على أعمال المصارف المعنية التأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكـل


النص الأصلي

الاولى: دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان
يقوم استثنائياً بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في
الحسابات المفتوحة بعد ٢٠١٩/١٠/٣١ وفقاً للشروط والآلية المحددة ادناه.
المادة الثانية: او ًلا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صـاحب حسـاب، مقـيم او غيـر مقـيم، )في ما يلي "صاحب الحساب"( من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصـدة
حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير "الاموال النقديـة" بمفهـوم
القرار الاساسي رقم ١٣٥٤٨ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ )تعميم اساسي رقم ١٦٥(،
بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها )كالحساب المشترك أو بالاتحاد ...(، المكونة بعد ٢٠١٩/١٠/٣١ لـدى أي مصرف على حدة وذلك على ان تحتسب هذه الارصدة كمـا هـي موقوفـة
بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠. ثانياً: يستفيد من أحكام هذا القرار "صاحب الحساب" عن:



  • حساباته لأجل المفتوحة بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١، عند انتهاء آجالها. - الضمانات النقدية )Cash Collateral(، المقدمـة منـه بعـد تـاريخ
    ٢٠١٩/١٠/٣١، عند تحريرها.
    
    ١٣١١
    ثالثاً: لا يستفيد اي "صاحب حساب" من احكام هذا القرار اذا كان من: ١- الأشخاص المحددين فـي المـادة الثانيـة مـن القـرار الاساسـي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧ )التعميم الاساسـي رقـم ١٥٤( ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة، على أن لا يمس ذلـك بالموجـب
    الملقى على عاتق المصرف المعني بح ّث عميله على اعادة النسـب
    المطلوبة من الاموال المحولة الى الخارج. ٢- الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركـة شـيكات مصـرفية تـدل
    على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١. ٣- الاشخاص الـذين حولـوا، بعـد تـاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١، ودائـع من الليرة اللبنانية الى العمـلات الاجنبيـة بمـا يـوازي أو يزيـد عـن /٠٠٠ ٣٠٠/ دولار اميركـي باسـتثناء المبـالغ الناتجـة
    عن تعويضات نهاية الخدمة. ٤- الاشخاص الذين سددوا، بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١، بالليرة اللبنانيـة
    ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي أو يزيـد عن /٠٠٠ ٣٠٠/د.أ..
    ٥- الاشخاص الذين حولـوا، بعـد تـاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١، ارصـدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة تـوازي أو تزيد عن /٠٠٠ ٣٠٠/د.أ.
    ٦- الاشخاص الـذين اسـتفادوا مـن شـراء مـا يـوازي أو يزيـد عن /٠٠٠ ٧٥/ دولار اميركي على سـعر المنصـة الالكترونيـة لعمليات الصرافة "Sayrafa"
    المادة الثالثة: لا يستفيد من احكام هذا القرار، عن اي حسابات لـه بـالانفراد أو بالاشـتراك أو بالاتحاد، العميل الذي استفاد أو يستفيد من احكام القرار الاساسـي رقـم ١٣٣٣٥
    تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ )تعميم اساسي رقم ١٥٨( وذلك في أي من المصارف.
    في حال استفادة احد الشركاء في الحساب المشـترك مـن احكـام هـذا القـرار
    لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكـام القـرار الاساسـي رقـم ١٣٣٣٥ تـاريخ
    ٢٠٢١/٦/٨ )تعميم اساسي رقم ١٥٨( عن الحساب المشترك هـذا انمـا يمكنـه
    الاستفادة من القرار الاساسي رقم ١٣٣٣٥ المذكور عن حساباته الاخرى اذا لم يكن
    مستفيداً من احكام القرار الحاضر.

    المادة الرابعة: او ًلا: في حال اراد "صاحب الحسـاب" الاسـتفادة مـن احكـام هـذا القـرار، عليه أن يطلب من المصرف المعني أن يفـتح "حسـاباً خاصـاً متفرعـاً"
    .(Special Sub Account) ثانياً: يح ّول الى "الحساب الخاص المتفرع" موضوع هذا القـرار مبلـغ يـوازي
    /٣٥٠ ٤/ د.أ. او ما دون وذلك وفقاً للمبالغ المتوفرة في حسابات "صاحب الحساب" لدى المصرف المعني بالدولار الاميركي أو باي عملـة اجنبيـة اخرى.
    ثالثاً: في حال تعددت حسابات "صاحب الحساب" لدى مصـرف معـين علـى "صاحب الحساب" ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منهـا
    إلى "الحساب الخاص المتفرع". في حال كان الحساب حسـاباً مشـتركاً أو
    متحداً، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /٨٠٠ ١/ د.أ. سنوياً. يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من
    الحد الأقصى المسموح به. في حال وجود حساب خاص إفرادي لصـاحب حسـاب مشـترك وقـرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشـريكه ان يسـتفيد مـن الحسـاب
    المشترك. رابعاً: لا يقيد الحساب الخاص المتفرع أو على أي حساب مرتبط به أي عمولات
    أو نفقات من أي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون أية عمولات أو حسومات ويكون "الحساب الخاص المتفرع" غير منتج للفائدة.
    خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على "صاحب الحساب": - ان يرفع السرية المصرفية ، حصراً، عن "الحسابات الخاصة المتفرعة"
    وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وذلك وفقاً
    لانموذج ) BDL-BDR-03-PP( المرفق. - توقيع تصريح، وفقاً للانموذج رقم )٢( المرفق، يفيد بانه لم يقم بأي من
    العمليات المحددة في المقطع "ثالثاً" من المادة الثانية اعلاه وذلك في أي من المصارف ، تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام هذا القرار واعادة المبالغ التي استفاد منها للمصرف المعني.
    ١٣١٢

    ١٣١٣
    سادساً: في حال تبين للمصرف المعني ان تصريح "صاحب الحساب" غير صحيح يقوم بوقف افادته من احكام هذا القرار وباسترداد المبالغ التي استفاد منهـا
    كما يقوم باعادة السيولة التي استفاد منها من مصرف لبنان لتغطيـة هـذه
    المبالغ.
    سابعاً: يحظر على المصارف فـرض اي التزامـات أو شـروط أو تعهـدات أو
    اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه أو في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء.
    المادة الخامسة: أو ًلا: يتم السحب من "الحسابات الخاصة المتفرعـة" موضـوع هـذا القـرار وفقاً لما يلي:
    ١- مبلغ ١٥٠ د.أ. يدفع نقداً )Banknotes(، شهرياً، لـ"صاحب الحساب" و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو ايداعـه فـي حسـاب جديـد )Fresh Account( وذلك دون ان يتم ترتيـب أي عمولـة أو نفقـة مباشرة أو غير مباشرة مـن أي نـوع كانـت علـى هـذه العمليـة وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكـن سـحبه عمـ ًلا بهـذه المـادة،
    من المصارف كافة، سنوياً، مبلغ /٨٠٠ ١/د.أ. من المصارف كافة. ٢- في حال استفادة شخصين او اكثر من الحسابات المشتركة او بالاتحـاد وفقاً لاحكام هذا القرار، يتم دفع المبالغ المحددة في البند )١( من هـذا المقطع بشكل نسبي )Prorata( اي بحسب النسبة التـي تـؤول لكـل شخص من المبالغ المحولة الى "الحسابات الخاصة المتفرعة" من هـذه
    الحسابات المشتركة او بالاتحاد.
    ثانياً: يعود "لصاحب الحساب" سحب المبالغ المحـددة أعـلاه كليـاً أو جزئيـاً
    في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شـهرياً تتـراكم المبالغ غيـر المسـحوبة الـى الاشـهر التاليـة وتبقـى فـي حسـابه من "الاموال النقدية" )Fresh Account( الذي تطبـق عليـه الاعفـاءات والموجبات المنصـوص عليهـا فـي القـرار الاساسـي رقـم ١٣٢١٧
    تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ )تعميم اساسي رقم ١٥٠(. ثالثاً: يمكن "لصاحب الحساب" ان يسـحب كليـاً أو جزئيـاً القيمـة المودعـة
    في "الحساب الخاص المتفرع" بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخـر داخل لبنان لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.
    رابعاً: يستفيد "صاحب الحساب" بمفعول رجعي عن الفترة الممتدة مـن تـاريخ تقديم الطلب وتوقيع رفع السرية المصرفية لغاية تاريخ فـتح "الحسـاب

    الخاص المتفرع" بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة.
    المادة السادسة: أو ًلا: تتولى مركزية "الحسابات الخاصة المتفرعة" المنشأة عم ًلا باحكام القرار الاساسي رقم ١٣٣٣٥ تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ )تعميم اساسـي رقـم ١٥٨(
    لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان في ما بعد "المركزية": - متابعة تطبيق احكام هذا القرار - تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية حول تطبيق هذا القرار.
    ثانياً: على المصارف تزويد مركزية "الحسابات الخاصة المتفرعة" المشار اليها اعلاه، شهرياً، بأرصدة هذه الحسابات المفتوحة لديها وبالمبالغ المسحوبة
    خلال الشهر.
    ثالثاً: يعود "للمركزية" مسؤولية التأكد في حال وجـود مخالفـات مـن قبـل "صاحب الحساب" سيما في حال تجاوزه لسقف السـحوبات المنصـوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه المركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء
    المقتضى وتعليق استفادة صاحب الحساب من احكام هذا القرار. رابعاً: يتمتعليقاستفادةصاحبالحساب:
    ١- خلال المدة المتبقية من "الدورة السنوية" )Yearly Cycle( المعتمدة لتطبيق هذا القرار عند بلوغ السقف المحدد للسحوبات السنوية المنصوص عليه اعلاه.
    ٢- طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف المحـدد للسـحوبات السنوية أي لغاية انتهاء "الدورة السنوية" الجارية لدى المصارف كافة التي يستفيد لديها صاحب الحساب من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر "الدورة السنوية" اللاحقة لدى المصـرف الـذي تـم
    التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز.
    خامساً: لا يجوز للمصارف الامتناع عن دفع المبـالغ المسـتحقة شـهرياً لكـل "صاحب حساب" وفقاً لأحكام المادة الخامسة اعلاه الا في حـال طلـب
    مصرف لبنان ذلك وفقاً لما ورد في المقطع "ثالثاً" من هذه المادة.
    المادة السابعة: يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار مناصفة من سيولة المصرف المعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبيـة العائـدة للمصـارف لـدى
    مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
    ١٣١٤
    
    ١٣١٥
    المادة الثامنة: إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يؤدي الى الزامه بإعـادة السـيولة بالعملة الأجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان الى حساب هذا الاخير لـدى
    المراسلين في الخارج وحرمانه من الاستفادة من كل أو بعض العمليات التي يمكن
    ان يقوم بها مع مصرف لبنان، كما ويع ّرضه للعقوبات المنصوص عليهـا فـي
    المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف.
    المادة التاسعة: على مفوضي المراقبة على أعمال المصارف المعنية التأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكـل
    مخالفة لأحكامه.
    المادة العاشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ قابلة للتعديل أو للتجديد .
    المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
    بيروت، في ٢ شباط


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

ادله الاعجاز ال...

ادله الاعجاز العلمي في القران الكريم اكتشف الحديث في علم الاجنة يقول انه اللحم و العظم يتكونان سويت...

"In conclusion,...

"In conclusion, it may not be that our ability to concentrate has deteriorated, but simply that it h...

ـــــــــــــــ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

Introduction a ...

Introduction a The transparent conducting oxides (TCOs) are an exceptional class of semiconductors, ...

شهد سمو الشيخ ه...

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،المحاضرة التي استضافها ...

Injury happens ...

Injury happens to plaintiff Plaintiff goes to an attorney Plaintiff’s attorney files a complaint Def...

تلتصق بالمعلّم ...

تلتصق بالمعلّم فرضية مفادها أنّ المعلّم يعمل على إعادة إنتاج المعرفة، أيّ أنّ جلّ عمله ينحصر في عرض ...

The rough endop...

The rough endoplasmic reticulum has ribosomes that produce proteins for export to other cells. Smoot...

التجارة الخارجي...

التجارة الخارجية هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي في الكثير من الدول وتلعب البنوك التجارية دورًا محوريً...

حرة خيبر هي أحد...

حرة خيبر هي أحد الحقول البركانية الخامدة في المملكة العربية السعودية، عُرفت قديمًا بـ"حرَّة النار" أ...

من الصعب تحديد ...

من الصعب تحديد مستقبل السياحة في المملكة بدقة تامة، لكن هناك عدة عوامل واتجاهات يمكن أن تؤثر على تطو...

00:05 كما لاحظن...

00:05 كما لاحظنا في حسة الفارطة، نحن بصدد استنتاق ودراسة وتحليل ومحاولة فهم العلماء في مختلف تجليتها...