تنص المادة الرابعة على اعتبار الطفل معرضًا للانحراف إذا مارس التسول أو عملاً غير مشروع، أو خرج عن سلطة الوالدين أو من يقوم برعايته، أو اعتاد الهرب من المنزل أو المؤسسات، أو نام في أماكن غير مخصصة للإقامة، أو تردد على أماكن مشبوهة أو مخالطته للمتشردين أو الفاسدين، أو قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو المخدرات.