يُعرّف الحق بأنه سلطة قانونية تُلزم الغير باحترامها، وعدم الإضرار بها، وذلك بتدخل السلطة العامة لحمايته، ولكن الحماية القانونية ليست شرطاً لوجود الحق، بل شرط لوجوده حقيقةً. ويشترط لوجود الحق وجود شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحبه، حيث يتمتع الشخص الطبيعي بالصلاحية لاكتساب الحقوق والالتزامات منذ وجوده، حتى وإن كانت ممارستها نيابةً عن غير راشد أو جنين. أما الشخص المعنوي، فهو كيان قانوني يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات. ويُرتبط الحق بقيمة معينة، سواء مادية (عقار، منقول، عمل) أو معنوية (إنتاج فكري، سمعة، شرف). ويشمل الحق أساساً عنصري الاستئثار والتسلط، فاستئثار الشخص بمحل الحق يمنحه سلطة التصرف فيه، والتي تختلف مداها باختلاف نوع الحق، ففي الحقوق العينية يكون الاستئثار واسعاً، بينما يضيق في الحقوق الشخصية. والتسلط، نتيجة حتمية للاستئثار، قد يمارسه صاحب الحق مباشرةً أو نيابةً عنه، كولي أمر قاصر أو محجور عليه.