يُبين النصُّ شروط صحة عقد السلم، فيُشترط ذكر الوصف الذي يغيّر الثمن ظاهرياً، كالألوان في الثياب أو الموديل في السيارات، مع الإعفاء من الاختلافات اليسيرة. كما يجب ذكر حداثة السلعة أو قدمها، وجودتها ورداءتها، مع عدم صحة شرط الأجود أو الأردأ مطلقاً؛ لأنّ الأجود دائماً قابل للتفوّق، والأردأ قابل للأسوأ. وتُناقش آراء العلماء في هذا الشأن، فيرى بعضهم عدم صحة الشرط، وآخرون يصحّ شرط الأردأ فقط، والرأي الثالث يصحح الشرط مع حمله على السوق. يصح شرط "جيد" أو "رديء"، مع الرجوع لأهل الخبرة عند الاختلاف. إذا وفى المسلمُ إليه بما شرط، أو بأجود منه من نفس النوع، لزِم القبول، أما إذا كان من جنس آخر فلا يلزم القبول. يُناقش النصُ وجوب قبول الأجود عن الوسط، مُعارضاً رأي المؤلف في بعض الحالات لتجنب المنّ، و يُناقش جواز أخذ غير الجنس بشرط الرضا وعدم وجود ربا أو ظلم. يجب ذكر قدر السلعة بكيل أو وزن أو ذرع معلوم، مع عدم صحة السلم في المكيل بوزن أو الموزون بكيل. وأخيراً، يُشترط ذكر أجل معلوم له تأثير في الثمن، فلا يصح السلم حالاً، ولا إلى الحصاد والجذاذ إلا في شيء يُؤخذ منه يومياً كالخبز.