لرقابية القبلية على الصفقات العمومية : تنقسم الرقابة القبلية على الصفات العمومية إلى رقابة قبلية داخلية وتمارس من طرف المصلحةالمتعاقدة بواسطة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، ورقابة قبلية خارجية تمارسها لجانالصفقات العمومية مثل اللجنة البلدية للصفقات العمومية ، و اللجنة الولائية للصفقات العمومية، و لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري ، و اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ، واللجنة القطاعية للصفقات العمومية. 1- الرقابة القبلية الداخلية على الصفقات العمومية : وهي رقابة ذاتية تضمن التحكم في إج ارءات إب ارم الصفقات العمومية تجسيدا لمبدأ الشفافية و توكل هذه الرقابة إلى لجنة دائمة تنشئهاالمصلحة المتعاقدة و تعرف بلجنة فتح الأظرف و تقييم العروض ، هذه اللجنة تتشكلمن موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يتم اختيارهم تبعا لمستواهم وكفاءتهم، من خلال هذا يظهر لنا أن المشرعأعطى للمصلحة المتعاقدة سلطات واسعة في إنشاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروضو إختيار و تعيين أعضائها خاصة كونهم تابعين لها و يخضعون للسلطة الرئاسية لمسؤولالمصلحة ، غير أن البعض يرى أن هذا يعتبر مساسا كبير بإستقلالية اللجنة و شفافيتهاكما أنه يؤثر على فعاليتها في أداء مهامها في ظل إعتبارها آلية للرقابة الداخلية في مجالالصفات العمومية . أما عن عمل هذه اللجنة فتسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغالها في سجلين خاصين يرقمهما الآمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف الأولى و تتولى هذه اللجنةالقيام بفتح الأظرفة / تقييم العروض / تحليل العروض والبدائل والأسعار الإختيارية، وتنقسم مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض إلى مهام أثناء الجلسة المخصصة لفتحالأظرفة فتتولى التأكد من: -التثبت من صحة تسجيل العروض على سجل خاص -إعداد قائمة المتعاملين حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة المتضمنة عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة . -إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض ، كما تتمتع هذه اللجنة بمهام أثناء الجلسة المخصصة لتقييم العروض فتقوم بتقييم العروض ود ارسة مطابقة التعهد للشروط الواردة في دفتر شروط الصفقة العمومية و تقوم بتقييم العرضالفني و التقني و العرض المالي . 2- الرقابة القبلية الخارجية ( الإدارية) : تمارس الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية من طرف لجان أو هيئات متعددةقبل دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ ، و يشكل هذا النوع من الرقابة آلية لمكافحةالفساد و حسن سير الأموال العمومية كما تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مطابقةالصفقات العمومية للتشريع المعمول به و للب ارمج المسط رة من قبل المصالح المتعاقدة والمعروضة على الهيئات الخارجية من أجل الرقابة القبلية، فضلا عن الأجهزة الأخرىالتي تقوم بمتابعة صرف الأموال المخصصة للصفقات العمومية . عملا بأحكام المادة 98 من القانون 23_12 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فتمارسالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية، فتعتبر لجنة الصفقات العمومية مركز اتخاذ الق ارر بخصوص م ارقبة الصفقاتالعمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها و بهذه الصفة يمكنها منح التأشيرة أو رفضها مع تعليل الرفض و تفرض التأشيرة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحةالمتعاقدة و الم ارقب المي ازنياتي و المحاسب المكلف ، إلا في حالة معاينة عدم مطابقةذلك لأحكام تشريعية ففي هذه الحالة فإنه يجب على على الم ارقب المي ازنياتي و المحاسبالمكلف فقط أن يعلما كتابيا هيئة الرقابة الخارجية الفبلية للصفقات العمومية المعنية . معالجة الطعون والملاحق التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة، - اللجنة الجهوية الصفقات - اللجنة الولائية الصفقات -لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنيةذات الطابع الاداري. - لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير المركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري. - 200 مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدمات - 100 مليون دينار بالنسبة لصفقات الد ارسات . -تشكيل اللجان: تكون كل لجنة من هذه اللجان من أعضاء عادة ما يت أرس كل لجنة إماالو زير المعني او ممثله او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ، او الوالي او ممثله ، و ممثل عن الوزير المعني بالخدمةوممثل عن الوزير المكلف بالتجارة . حيث تقوم المصلحة المتقاعدة بإرسال ملفات المشاريع لأمانة اللجنة قبل 08 ايام من الاجتماع ، 1-الموافقة بمنح التأشيرة يمارس الم ارقب المالي الرقابة القبلية المالية على الصفقات العمومية ، ب-رقابة المحاسب العمومي على الصفقات العمومية: ويمكن تلخيص أهم مهام المحاسب العمومي في مجال الرقابة القبلية على الصفقات العمومية في العناصر التالية: -مطابقة عملية الإنفاق للقوانين و التظيمات المعمول بها : و ذلك بالتحققمن كلالوثائق التي تبرر حوالة الدفع أو الأمر بالدفع خاصة الفواتير التي يجب أن تكونمن نسخة أصلية و أن تحتوي على المعلومات و البيانات الإل ازمية المتعلقةبالمتعامل المتعاقد .