إذا حدث أن توفي احد الخصوم أثناء نظر الدعوى فإنها تنقطع شريطة أن تكون قابلة لالنتقال إلى الخلف سواء العام أو الخاص ينوب عن القاصر في دعواه ج- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي و يكون ذلك حالة وجوبه أمام الجهة القضائية المعنية استنادا للمادتين 10 و 826 826 من