لغة : مصدر للفعل الثلاثي ورث، قال تعالى : ﴿ َو َو ِر َث سُلَ ْی َم ُن دَا ُودَ ( فھو انتقال الشيء من شخص لآخر، وھو أعم من أن یكون بالمال أو المجد والشرف فقط ، قال : )العلماء ورثة الأنبیاء(، والإرث ھو البقیة من كل شيء، وما یخلفھ المیت لورثتھ مطلقا. ینتقل فیھ المال من المیت إلى ورثتھ ١ - المورث : وھو الإنسان المیت حقیقة ، ٢ - الوارث: وھو الإنسان الحي لحظة موت المورث، ٣ ـ التركة: وھي كل ما یتركھ الإنسان لحظة وفاتھ، ویوزع على الورثة بعد مصاریف تجھیز المیت، شروط المیراث : الشرط : ھو ما یلزم من عدمھ، ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتھ. ٢ - تحقق حیاة الوارث ولو لحظة واحدة بعد موت المورث. ولا بد من تحقق ھذه الشروط الثلاثة معا حتى یتم توزیع المیراث. السبب ما یلزم من عدمھ العدم ومن وجوده الوجود لذاتھ. وھي لفظ یشمل كل قرابة بین المو ّرث والوارث سواء من جھة الأب أم من جھة الأم. ٢ - النكاح: وھو عقد الزوجیة الصحیح، وھذا أمر عفى علیھ الدھر، لوجود القوانین التي تحظره. أنواع الإرث : ١- الفرض: ھو استحقاق جزء معین مقدر من التركة أو ھو كل وارث لھ جزء معین من التركة. ٢ -العصبة: ھو استحقاق ما أبقتھ الفروض، أو جمیع المال عند انعدامھا أو ھو كل وارث بلا تقدیر، ویرث الباقي بعد ذوي الفروض. المانع : ھو ما یلزم من وجوده العدم، ولا یلزم من عدمھ وجود ولا عدم لذاتھ وھذا أمر عفى علیھ الدھر، لوجود القوانین التي تحظره. ١ - الأب ٢ - الجد أبو الأب وإن علا ٣ - الابن ٤ - ابن الابن وإن نزل ٥ ـ الأخ الشقیق، أو لأم ٦ - ابن الأخ الشقیق، أو ابن الأخ لأب ٧ - العم الشقیق، أو العم لأب ٨ - ابن العم الشقیق أو ابن العم لأب. ٩ - الزوج ١٠ - المعتق ١ - الأم ٢ - الجدة الصحیحة ٣ ـ البنت ٤ - بنت الابن ٥ - الأخت الشقیقة، أو لأم ٦ - الزوجة ٧ - المعتقة ١ -النصف ٢ -الربع ٣ -الثمن ٤ -الثلثان ٥ -الثلث ٦ -السدس وھناك فرض مقدر بالاجتھاد، ھناك طریقتان لمعرفة نصیب أصحاب الفروض من الورثة: الطریقة الأولى : أن تذكر الوارث وتبین كافة أحوالھ الطریقة الثانیة : ذكر الفرض وبیان من یرث بھ ومحتاج إلى ما یضمن لھ بقاء ھذا الاستخلاف، فكان من الضروري أن یخلفھ في مالھ مالك آخر. فلو ُجعل ذلك المالك الجدید أ َول شخص یُوز المال ویستولي علیھ، من أجل ذلك جعلت الشریعة الما َل لأقارب المیت، كي یطمئن الناس على مصیر أموالھم؛ ٣- مقابلة الغُرم بالغُنم: فكما أنھم یتشاركون بالنفقات والدیات یكون وجود الغنیمة من الإرث مشجعاً لھم على البذل. ٤- توزیع الثروة: حیث إن لكل وارث نصاب معین وھذا یمنع تكدس الأموال بید بعض الورثة دون الآخرین. الدلیل العام لوجود المواریث في النظام الإسلامي: ق و ل ھ ت ع ا ل ى : ) ِل ل ِ ّر َج ا ِل ن َ ِص ی ٌب ِ ّم َّم ا ت َ َر َك ا ْل َو ا ِل د َ ا ِن َو ا ْلأ َ ْق َر ب ُ و َن َو ِل ل ِن ّ َس ا ِء ن َ ِص ی ٌب ِم َّم ا ت َ َر َك ا ْل َو ا ِل د َ ا ِن َو ا ْلأ َ ْق َر ب ُ و َن ِم َّم ا ق َ َل ِم ْن ھ ُ أَ ْو َكثُ َر نَ ِصیبًا َّم ْف ُرو ًضا ﴿٧﴾ سورة النساء. الأدلة التفصیلیة للمواریث الواردة في سورة النساء: ی ُ و ِص ی ك ُ ُم الله ُ ِف ي أ َ ْو َلا ِد ك ُ ْم ِل ل ذ َّ َك ِر ِم ث ْ ُل َح ِ ّظ ا ْلأ ُ ْن ث َ ی َ ْی ِن ف َ إ ِ ْن ك ُ َّن ِن َس ا ًء ف َ ْو َق ا ث ْ ن َ ت َ ْی ِن ف َ ل َ ُھ َّن ث ُ ل ُ ث ا َم ا ت َ َر َك َو ِإ ْن َك ا ن َ ْت َو ا ِح د َ ة ً ف َ ل َ َھ ا ا ل ِن ّ ْص ُف َو ِلأ َ ب َ َو ْی ِھ ِل ك ُ ِ ّل َو ا ِح ٍد ِم ْن ُھ َم ا ا ل ُّس د ُ ُس ِم َّم ا ت َ َر َك ِإ ْن َك ا َن ل َ ھ ُ َو ل َ د ٌ ف َ إ ِ ْن ل َ ْم ی َ ك ُ ْن ل َ ھ ُ َو ل َ د ٌ َو َو ِر ث َ ھ ُ أ َ ب َ َو ا ه ُ ف َ ِلأ ُ ِ ّم ِھ ا ل ث ْل ث ف َ إ ِ ْن َكاَنلَھُِإْخَوةٌفَِلأُِّمِھال ُّسدُُسِمْنبَْعِدَوِصی ٍَّةیُوِصيِبَماأَْودَْیٍنآبَاُؤكُْمَوأَْبنَاُؤكُْمَلاتَْدُروَنأَی ُُّھْمأَْقَرُبلَكُْمنَْفعًافَِری َضةً ِم َن ا َّ èِ ِإ َّن الله َ َك ا َن َع ِل ی ًم ا َح ِك ی ًم ا ( ﴿ ١ ١ ﴾ َولَكُ ْم ِن ْص ُف َما تَ َر َك أَ ْز َوا ُجكُ ْم ِإ ْن لَ ْم یَكُ ْن لَ ُھ َّن َولَدٌ فَإِ ْن َكا َن ل ُھ َّن َولَدٌ فَلَكُ ُم ال ُّربُ ُع ِم َّما تَ َر ْك َن ِم ْن بَ ْع ِد َو ِصی َّ ٍة یُو ِصی َن ِبَماأَْودَْیٍنَولَُھ َّنال ُّربُُعِم َّماتََرْكتُْمِإْنلَْمیَكُْنلَكُْمَولَدٌفَإِْنَكاَنلَكُْمَولَدٌفَلَُھ َّنالثْمُنِم َّماتََرْكتُْمِمْنبَْعِدَوِصی ٍَّةتُو ُصوَن ِب ھ ا أ َ ْو د َ ْی ِن َو ِإ ْن َك ا َن َر ُج ٌل ی ُ و َر ُث َك َلا ل َ ة َ أ َ ِو ا ْم َر أ َ ة ٌ َو ل َ ھ ُ أ َ ٌخ أ َ ْو أ ُ ْخ ٌت ف َ ِل ك ُ ِل َو ا ِح ٍد ِم ْن ُھ َم ا ا ل ُّس د ُ ُس ف َ إ ِ ْن َك ا ن ُ و ا أ َ ْك ث َ َر ِم ْن ذ َ ِل َك فَُھْمشَُرَكاُء ِفيالث ُّلُ ِث ِمْنبَْعِد َو ِصی ٍَّةیُو َصى ِبَماأَْودَْیٍن َغْیَر ُم َضاٌر َو ِصی َّةً ِمَنا َّèِ َوا َّèُ َعِلیٌم َحِلیٌم(﴿١٢﴾ ما یخلّفھ المیت من مال أو دیة أو رھن مما اكتسبھ في حیاتھ. وعلى ھذا التركة أعم من المیراث لأن ما یورث ھو جزء من التركة، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق وھي فیما یلي مرتبة حسب الأولیة : ١ - مؤونة تجھیز المتوفى نفسھ - الكفن - أجرة الغسل - حمل المیت - الحفر وغیر ذلك من مستلزمات الدفن ٢ - الحقوق المتعلقة بعین التركة ومنھا الدیون المرھونة. ٤ - الوصایا ٥ – الإرث والولایة للقاصر والوكالات والوصیة - إن وجدت - ٢- حصر الإرث، كشف الأرصدة وملكیة الأسھم والعقارات قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم )ألحقوا الفرائض بأھلھا فما أبقت الفرائض فالأولى رج ٍل ذكر( أنواع التعصیب: ١ -تعصیب بالنفس وھم : كل ذكر لیس بینھ وبین المیت أنثى ٢- تعصیب بالغیر وھم : من یحتاجون إلى غیرھم لیرثوا بالتعصیب ٣- تعصیب مع الغیر وھم : من كان تعصیبھم مقید بكونھم مع نوع خاص من الورثة ١ -إذا انفردوا ورثوا كل المال )خاص بالعصبة بالنفس( ٢ -إذا كانوا مع أصحاب فرض یأخذون الباقي بعدھم. ٣- إذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء لھم. اصطلاحاً: منع من قام بھ سبب الإرث من إرثھ بالكلیة أو من أوفر حظیھ. وھو منع من قام بھ سبب الإرث من إرثة بسبب مانع من موانع الإرث )القتل ، ھو المنع من الإرث أو بعضھ بشخص لا بوصف. حجب حرمان : منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث منعاً كاملاً. حجب نقصان : منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث من أوفر حظیھ. یشتمل حساب الفرائض على أربعة مباحث: ١ -النسب الأربع. - المماثلة : تساوي العددین أو الأعداد في المقدار - المداخلة : ینقسم أكبر العددین على أصغرھما بلا كسر أو باقي - ⁠الموافقة : أن یتفق العددان في القسمة على عدد آخر سوى الواحد ولا ینقسم أكبرھما على أصغرھما إلا بكسر أو باقي - المباینة : ألا یتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل یختلفان