منه تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة بطالناًمطلقاً للمادة 181 و 188 إذا صدرت عنه بعد الحكم د- الغفلة: هي عاهة نفسية وليست عقلية تتمثل في نقص في الملكات النفسية تجعل المصاب بها سيئ قد يكون الشخص كامل األهلية لكن ومع ذلك قد توجد موانع تحول دون قدرته على مباشرة التصرفات أو تحول دون قدرته على مباشرته لها منفردا فيتدخل القانون قضائيا وصي( يعينه ويساعده في إبرام التصرفات التي تقتضيها مصلحته، ويكون قابال لإلبطال كل ً )ليس إذا صدر عن الشخص الذي تقررت مساعدته دون حضور هذا قضائياً تصرف عين ألجله مساعداً وما يالحظ بداية انا نص المادة 78 من القانون المدني يسري على شخص الذي اجتمعت فيه عاهتان من وتعذر عليه بسبب هاته العاهات الجسمانية ليست العقلية( التعبير عن وبهذا يعتبر هذا الشخص كامل األهلية واإلرادة إن كان راشدا ألن تأثير العاهات السابقة يتوقف عند التعبير عن اإلرادة فال ينقص وال يعدم اإلدراك والتمييز خالف لعوارض األهلية سالفة الذكر.