تحظى الأحزاب السياسية بمكانة هامة لدى المفكرين السياسيين و القانونيين إذ تعتبر نقطة التقاء بين السياسة و القانون حيث لا يمكن أن نتصور حياة سياسية فعالة و مؤثرة دون وجود نظام قانوني ينظم الممارسة الحزبية بطريقة حرة و ديمقراطية، لقياس مدى ديمقراطية الدول. بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942. - ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 05 أعلاه. و بالعودة إلى المادة 19 من نفس القانون، نجد أن الملف المذكور في المادة 18 يجب أن يشتمل على: منبثقة عن ربع (4/1) ولايات الوطن على الأقل، *احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها. *عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أدناه. شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين . و بعد أن يتم إيداع الملف المبين أعلاه لدى الوزير المكلف بالداخلية يقود هذه الأخير بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي في أجل أقصاه ستون (60) يوم حيث يقوم بالتحقق من محتوى التصريحات و يمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المحددة سلفا المادة 17 و بعد استكمال الوزير المكلف بالداخلية لدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي يصدر قرار يتضمن إما الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي في حالة توفر شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام القانون (المادة21 فقرة1)، ويكون قابلاً للطعن أمام مجلس الدولة اجل اقصاه ثلاثون (30)يوماً من تاريخ التبليغ المادة 21 الفقرة الاخيرة انا في حالة سكوت الإدارة (وزارة الداخلية) بعد انقضاء الأجل القانوني المتاح لها و المحدد ب(60) يوم يعتبر في هذه الحالة بمثابة ترخيص ضمني للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المادة 23 في حالة تبليغ الوزير المكلف بالداخلية للأعضاء المؤسسين للحزب السياسي الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يقوم الأعضاء بإشهار قرار الترخيص في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل و يذكر في هذا الإشهار اسم و مقر الحزب السياسي وألقاب و أسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي حيث لا يعتد بقرار الترخيص إلا بعد القيام بعملية الإشهار (المادة 21 فقرة 1). ويجب على الأعضاء المؤسسين خلال أجل اقصاه سنة واحدة ابتداءًا من عملية إشهار الترخيص عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي (المادة 24 فقرة 1 دون ان يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمراً عن كل ولاية و عدد المنخرطين عن 100 منخرط عن كل ولاية. • يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء. كما اشترط القانون أن يعقد المؤتمر التأسيسي و يجتمع على التراب الوطني و يثبت انعقاده بمحضر يحرره محضر قضائي (المادة 25) يذكر فيه مايلي: -عدد المؤتمرين الحاضرين. -المصادقة على القانون الأساسي. -كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر. بعد اتمام الإجراءات القانونية بعقد المؤتمر التأسيسي يخضع الأعضاء المؤسسون للحزب السياسي إلى مجموعة من الآجال و الشروط المتعلقة بطلب الاعتماد. تشترط المادة 27 من قانون 12-04 تقديم طلب الاعتماد لوزارة الداخلية في ظرف ثلاثين (30) يوماً التالية لانعقاد المؤتمر. كما أن وزارة الداخلية ملزمة قانونًا بتسليم وصل ايداع حالا مقابل تلقيها لملف طلب الاعتماد من طرف العضو المفوض من طرف أعضاء الحزب السياسي، هذا الوصل يعد يعد كدليل إثبات على أن إجراء تقديم طلب الاعتماد قد تم فعلاً من قبل المؤسسين في الأجل المحدد قانونًا، وهو ما فصلت فيه المادة 28 من نفس القانون، يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية: ولقد منح القانون وزارة الداخلية بغرض فحص ملف الاعتماد مدة ستين(60) يوماً ، إما القبول و منح الاعتماد، وإنما الرفض و هذا ما أكدته المادة 30 من نفس القانون. -1 قبول منح الاعتماد : ان قبول منح الاعتماد لحزب سياسي يمثل عاملاً حاسماً و أساسياً في انشاء الحزب وحصوله على شخصيته الاعتبارية وطبقاً للقانون فإن هذا القبول يمكن أن يكون صراحة او ضمنياً. فالاعتماد الرسمي للحزب السياسي يكون بموجب قرار وزاري يصدره الوزير المكلف بالداخلية و في هذا الشأن قضت المادة 31 على ما يلي "يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية و يبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي و ينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".