تحدد الصفة العلاقة بين أطراف الدعوى وموضوعها، فلا يحق إلا للمتضرر مباشرة الدعوى. رغم احتمالية تضرر عدة أشخاص، فإن الصفة تُختص بالمتضرر والمعتدي فقط. يجب توافر الصفة لدى المدعي، كما يتضح في عدم قبول دعوى والديْن لتطليق ابنتهما لعدم امتلاكهما للصفة (المادة ١٣ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).