الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يتعلق بالجزاء إذأن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقهالزمني في التطبيق.و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و وجود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحقنظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، كما يجوز النص الصريح أن بعطی استثناءا آخر يؤدى إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالأجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها . في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن : مبدأ عدم رجعية القوانين يفيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام العام و. في الاستشاراتالواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة والمثال على ذلك بسيط كإصدار قاعدة قانونية