الأصل أن الحق في حرمة الحياة الخاصة لا يمارس إلا بواسطة صاحبه فهو وحده الذي يقوم به باعتبار أن هذا الحق واحدا من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان و من ثم التوكيل العام الذي يكون للدائنين والمنصوص عليه في أغلب القوانين المقارنة منها القانون المصري في مادته 235 مدني والمقابلة للمادة 1166 من القانون المدني الفرنسي، ينصب على مدى جواز الوكالة عن الشخص الذي اعتدى على حياته الخاصة. ذهب الفقه الفرنسي إلى التميز بين الوكالة الاتفاقية والقانونية، فيصبح حق الخصوصية مجردا من طابعه الشخصي. وعليه يستطيع الوكيل عن صاحب حق الخصوصية كامل الأهلية أن يمارس الدعاوي المتعلقة بالاعتداء على حق الأخير في حرمة الحياة الخاصة بشرط أن تتكون الوكالة صريحة. أما النوع الثاني: وهو الذي تكون فيه الوكالة قانونية حيث مصدرها نصوص قانونية، فإنه يلزم التميز بين ثلاثة فروض الفرض الأول: فيما يتعلق بالقصر المأذونين السفيه والمعتوه، الفرض الثاني: بالنسبة لعديمي الأهلية الممثلين، فإن الأمر يتعلق بالقدرة على التميز، وقد عرف التميز بأنه: " القدرة الطبيعية للفرد على أن يجري تصرفاته في حدود ما يراه معقولا "1، وعليه فإن الشخص عدم التميز فلا يستطيع أن يجري أي عمل ذي قيمة قانونية، والحكم بالنسبة له هو أنه لا يستطيع التمتع بالحق في حرمة الحياة الخاصة، فلا يمكن له مثلا رفع الدعوى المتعلقة بالاعتداء على حقه في الخصوصية، وعندئذ يكون ممثله القانوني الذي يمارس الحق في حرمة الحياة الخاصة نيابة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى المتعلقة بإبطال الزواج أو بإنكار النسب ذلك دون الحصول على إذنمن مجلس العائلة الفرض الثالث: