المطلب الثاني: تعريف التامين و تقسيماته. عرف المشرع الجزائري للتامين في القانون المدني انه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. هو نقل عبء الخطر و تقدير الخسائر المستقبلية و تأسيسا على ذلك وباعتبار شركات التامين هادفة ثانيا:تقسيمات التأمين : و عليه توجد عدة تقسيمات للتامين تختلف حسب أسس معينة ووجهات نظر مختلفة و يتمثل التقسيم الأكثر شيوعا فيما يلي: التأمين ضد البطالة . وهذا بدفع المؤمن المبلغ المتفق عليه و استحقاقه في حال تحقق وقوع الحادث . التأمينات التالية: التأمين من الحريق. التأمين البحري. تأمين الكوارث الطبيعية. التأمين الجوي. ج. التأمين على المسؤولية المدنية وهي الأخطار التي تنتج عن تصرفات الخاطئة للغير كما قد يسأل الفرد أو المؤسسة مسؤولية مدنية قبل الغير نتيجة لتصرف خاطئ أو إهمال ما قد يسبب وقوع خطر معين للغير ومن هنا نشأت فكرة