الشرط الاول: ألا يكون في الدعوى دليل كامل. ويقصد بهذا الشرط أن الا تكون الدعوى ثابتة بدليل قانوني كادل، إذ لو كان لاصبحت تلك اليمين زائدة لا متممة، وعليده فإن اليمين المتممة لكي توجه يجب أن يكون في الدعوى مبدأ ثبدت بالكتابة أو قرينة قضائية لم يطمئن إليها القاضي، أي دليدل ناقص يجعل من الحق المدعى به قريب الاحتمال، المتممة.