و القاعدة العامة هي ان المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك اسثنائين لهذه القاعدة: - قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض و مساعدين محلفين. رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي: يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها، بالإضافة إلى مهامه القضائية. 2- وكيل الجمهورية و مساعديه: هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية(3). وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (م 449 من ق. 4- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، 5- القضاة: وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي. هذا و يوجد بالمحكمة أمانة الضبط. _______________________ 2) المادة 48 من القانون الأساسي للقضاء 3) المواد 29، 36 من قانون الإجراءات الجزائية المطلب2: المجالس القضائية نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم و كذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"، كما نصت المادة 05 من ق ا م : "تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى و إن وجد خطاء في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي: أولا- تنظيم المجالس القضائية: نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام –الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق). وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها. ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا و من قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل و محلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج . ب- النائب العام و النواب العاميون المساعدون. ج- رؤساء الغرف و المستشارون. و يطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية(1) وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و سيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي: أولا- صلاحيات المحكمة العليا: و يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى : - توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون و تبلغها سنويا إلى وزير العدل - تشترك في برامج تكوين القضاة - تعمل على نشر قراراتها و جميع التعليقات و البحوث القانونية و العلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي ا- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و غرف موسعة * الغرف العادية: وهي 8 غرف:الغرفة المدنية،