رغم اختالف اآلراء واالتجاهات التي قال بها الفقه حول المعايير التي يمكن االستناد عليهالتحديد المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فإن األغلبية استقرت على المعيارالزمني باعتباره أفضل األسس التي يقوم عليها هذا التحديد،حول تحديد المدة التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قصيرة: فمنهم من ذهب إلى أنها العقوبةالتي ال يتجاوز حدها األقصى ثالثة أشهر،ويأخذ بهذا الرأي األستاذ كيش الذي أكد »أنه من الصعب تحديد رقم معين، إلا أن الحبس القصير الامد هو الذي تتعارض مدته مع فكرةالإصالح وتتوافق فقط مع فكرة التخويف أو اإلنذار، إلا أن الرأي السائد هو أن مدة ثالثة شهورهي الحد األقصى للعقوبات القصيرة الامد كما أقرت هذا التحديد اللجنة الدولية الجنائيةوالعقابية المنعقدة في برن 1946 حيث أعلنت بأن الحبس الذي ال يزيد على ثلاثة أشهر هو الذي يدخل ضمن هذه العقوبة، لانه لا يسمح بإجراء أي عمل تربوي وهو الاتجاه الذي أيدته أيضاالحلقة العربية االاولى للدفاع االاجتماعي ضد الجرائم االقتصاديةاتجه فريق ثاني إلى أن العقوبة القصيرة هي التي ال تزيد على ستة أشهر ولقد أخذتمعظم التقارير المقدمة إلى المؤتمر الثاني لألمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد