القانون العادي الفرع األول: تعريف القانون العادي التعريف األول: هو ذلك الجز من الت يب بع المال ال ي ال يتطلب إجرا ا خاصة صدار أو تعديله عىل عكس القانون العضوي ال ي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدستور ويتطلب إجرا ا خاصة التعريف الثا ن : القانون العادي هو مجموعة القواني واللوائر ال تن م الجوانب التفصيلية دارة المالية العامة وال يمكن تعديلها أو إلغاؤهامن خالل ا جرا ا الت يعية العادية التعريف الثالث : هو ذلك الجز الحيوي من الن ام القانون ال ي ي مل دور الدستور والقواني العضوية ويغط جوانب : أهمية الفرع الثان القانون العادي • تن يم الحياة اليومية : يغط القانون العادي مجموعة واسعة من المجاال الحياتية مثل التجارة العقارا العمل العائلة الجرائم وغيها مما يو ر إطارا قانونيا واضحا لتن يم العالقا بي األ راد والمؤسسا • العامة : يقوم القانون العادي بتفصيل القواعد العامة الواردة ف الدستور والقواني العضوية ويحدد ا جرا ا واآلليا الالزمة لتنفي ه القواني وتو ي آليا للتعويض عن األرصار • التنمية االقتصادية : يشجع القانون العادي عىل النمو االقتصادي من خالل تو ي بيئة قانونية جاذبة لالستثمار وحماية الملكية الفكرية وتن يم التجارة بش ل عام يتناول القانون العادي مجموعة واسعة من الموضوعا من بينها: • ا يرادا العامة: أنواع ال يحدد أنواع الضائب والرسوم ال تفرضها الدولة عىل األ راد وال كا و يفية ض o يبية : يحددالحاال ال يتم يها إعفا األ راد وال كا من د ع بعض الضائب أو الرسوم o إجرا ا التحصيل : يحددا جرا ا ال تتبعها الدولة لتحصيل الضائب والرسوم المستحقة د. حممد صبحي جنم، قانون العقوابب: القسم العام النظرية العامة للجرمية، 2011، جورج سعد ، القانون اإلداري العام و املنازعات اإلدارية، ج3 ،