إلا إن المجتمع الدولي أتفق على منح الدولة الساحلية مسافة أخرى في عمق البحر بعد المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة تمارس عليها الحقوق السيادية التالية :- البحث العلمي البحري . حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها . الفرع الثالث الإقليم الجوي ويمتد الإقليم الجوي ليشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو الإقليمين البري والمائي . ومر تنظيم الإقليم الجوي بعدة مراحل ، من حيث استغلاله وسيادة الدولة عليه ، وتأثر هذا التنظيم بمدى التطور الذي وصل إليه الاستغلال الجوي ، وترك الفضاء الجوي حرا للاستغلال من قبل مختلف الدول قياسا على حرية الملاحة في أعالي البحار وبهذا الرأي أخذ معهد القانون الدولي سنة ۱۹۰٦ ، وواجه هذا الرأي انتقادات شديدة ، وإزاء الانتقادات التي وجهت لأنصار الاتجاه السابق ، في تقسيم البحر إلى بحر إقليمي خاضع السيادة الدولة ، وبحر عام مفتوح للملاحة الحرة لجميع الدول . ۲ - منطقة الجو الإقليمي : وتمتد إلى (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر وتمارس الدولة السيادة عليها مع عدم الإخلال بحق المرور البريء ، وأطلق على هذه المنطقة الفضاء المجاور . منطقة الجو الحر : هي المنطقة التي تعلو (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر ، ولكن ما يلاحظ على هذا التقسيم أنه نظري أكثر منه واقعي إذ لا يمكن تحديد الارتفاع الذي تحلق فيه الطائرة أو المركبة الفضائية . وإزاء ذلك ظهر اتجاه يدعو إلى سيادة الدولة المطلقة على جميع طبقات الهواء التي تعلو إقليمها ، وتيسيرا للملاحة الجوية اتجهت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ، واتفاقية هافانا لسنة ۱۹۲۸ ، المطلب الثالث السلطة إذ أن السلطة ظهرت قبل الدولة ، إلى جانب السلطة ، من هنا يثار التساؤل ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ركن السلطة يتحقق وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا المحكوم بالحاكم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، إن أثر الرضا يظهر جليا في مدى الاستقرار الداخلي للدولة ، حيث إن السلطة الفعلية وضع استثنائي ماله الزوال ، وغالبا ما يلجأ الشعب إلى الثورة أو الانقلاب لإحداث التغيير ، وما يؤكد ما نذهب إليه عدم الاستقرار السياسي الذي يسود قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، حيث وصل غالبية حكام هاتين القارتين إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية. المطلب الرابع الاعتراف أثارت طبيعة الاعتراف بالدولة الجديدة كونها ذات صفة إقراريه أم إنشائية خلافا فقهيا وأنقسم الرأي بشأنها إلى اتجاهين ، مثل الاتجاه الأول ، أصحاب المذهب الكلاسيكي الذين يرون إن الاعتراف إجراء سياسي لا يمكن بدونه قيام الدولة كشخص قانوني لها كيانها المستقل وساد هذا الرأي في فقه القانون الدولي والدستوري حتى أواخر القرن التاسع عشر . أما الاتجاه الثاني فيرى أن الاعتراف إجراء قانوني لاحق لنشأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعترفة والمعترف بها . الفصل الثاني أشكال الدول