نشير بداية أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يعطي تعريفا لكن في المقابل أورد إشارات قوية تدل على تكريس هذا المبدأ من خلال روح هذا النظام فقد جاءت الفقرة السادسة منه تشير على أنه " بأن واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤوليين عن ارتكاب جرائم دولية، في حين ذهبت الفقرة العاشرة إلى أن المحكمة تؤكد من خلال النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الدولية ومن خلال ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتبين لنا أن مفهوم مبدأ التكامل ينصرف إلى أن النظامين يبقى يتماشيا جنبا إلى جنب كما يعني أن وفي حالة تخلف هذا عن مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية وتبعا لذلك فمبدأ التكامل في معناه أنه تلك الوسيلة التي من خلالها يتم ومن ثم فهو يتضمن شبكة أمان المحكمة الجنائية الدولية بمراجعة ممارسة الاختصاص القضائي إذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة : كما قد يعني التكامل استنادا إلى ما تم تبيانه بالنظر إلى أحكام النظام الوطني للدول الأطراف، وكذا التكامل التنفيذي للعقاب بين النظام الأساسي وبين القانون الوطني للدول الأطراف. وبناء على ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاء تعريف الدكتور عبد الفتاح محمد سراج بالاعتماد على مقاربة تكاملية بين هذا النظام وباقي الأنظمة الدولية، حيث عرف نظام التكامل بأنه تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة الارتكاز على أن تكمل المحكمة الجنائية الدولية هذا النطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء أنظمته القضائية، أو عدم إظهار الجدية لتقديم المجرمين للمحاكمة. وعليه فإن مبدأ التكامل يعني في أبسط صورة أن الاختصاص الجنائي الوطني له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للجرائم الدولية، ومن ثم فإن المسؤولية في ما يتعلق بالمتابعة والتحقيق تقع على عاتق الهيئات القضائية الوطنية ابتداء . وتبعا لذلك فالاختصاص التكاملي القضائي هو تدخل المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة، إمكانية الجناة من العقاب