علما أنھ تطرق أیضا لإمكانیة تعیین مراقب للحسابات ، أو بینھم وبین مسیري الشركة . الفقرة الأولى : تعیین المسیرین وعزلھم 43 ذھب المشرع المغربي من خلال المادتین 6 و 14 من قانون 5. 96 إلى تحدید القواعد المطبقة عواء لتعیین المسیرین أو عزلھم ، ویمكن إجمالھا فیما یلي : أولا- تعین المسیرین : تنص المادة 6 من قانون 5. 96 على أنھ : " تسیر الشركة من قبل جمیع الشركاء ، إلا إذا نصل النظام الأساسي على تعیین مسیر أو أكثر من بینھم أو من الغیر أو على تعیینھم بعقد لاحق " . كما یجوز عدم القیام بھذا الإجراء . إذن ، 96 . سواء أكان من الشركاء أم من الغیر ، وسواء أعین في النظام عند تأسیس الشركة أم بعقد لاحق . كل ما ھناك أن ھذا التعیین ، یتطلب إجماع الشركاء ، إلا إذا تضمن النظام الأساسي نفسھ خلاف ذلك ، وفق منطوق المادة 9 من قانون 5. 96 وھناك المسیر الاتفاقي . لكن ثم تعیینھ بعد ذلك من خلال اتفاق الشركاء . وھذا التعیین یجب أن یتم بإجماع الشركاء ، أن المشرع المغربي حصر ھذا الوصف في الشخص المغربي فقط أو الشخص الطبیعي فقط ، كل ما ھنالك أن المشرع قد وضع قواعد إضافیة للمسؤولیة في ھذه الحالة ، وذلك من خلال منطوق الفقرة 2 من المادة 6 من قانون 5. 96 الذي سار من خلالھا إلى تأكید أن مسیري المعنوي - شریكا كان أم لا - یخضعون لنفس الشروط والالتزامات ویتحملون نفس المسؤولیة الجنائیة والمدنیة ، ما سیق ، یمنع على المسیر أن یمارس نشاطا مماثلا للنشاط المزاول من قبل الشركة ، أنھ وكیفما کانت ثانیا- عزل المسیرین : وتیسیر تدبیر شؤونھا في جو ھادئ ، خصوصا أن ھذا التعیین یتم بإجماع الشركاء . إلا أنھ قد یحدث أن یتقرر عزل ھذا المسیر أو المسیرین لأي سبب یرى فیھ الشركاء سببا وجیھا للقیام بھذا التصرف . وقد یكون اتفاقیا ، كما قد یكون المسیر شریكا أو من الغیر ، فإن ھذه الأمور یعتد بھا في العزل أیضا للآثار القانونیة المترتبة عنھا . فإذا كان مجموع الشركاء مسیرین ومعینین في النظام الأساسي ، فلا یمكن عزل أحدھم من مھامھ إلا بإجماع بقیة الشركاء . ومن الآثار التي تترتب عن عزل الشریك المسیر المضمن في النظام الأساسي ، إلا إذا تضمن نظامھا الأساسي إمكانیة الاستمرار أو قرر باقي الشركاء الاستمرار بالإجماع . بناء على رأي خبیر یعین باتفاق الأطراف أو من قبل رئیس المحكمة بصفتھ قاضي المستعجلات إذا تعذر الوصول إلى الاتفاق . 96 . لكن دون أن یعین في النظام الأساسي . ذھب المشرع من خلال الفقرة 3 من المادة 14. 45 قرار العزل الشریك المعزول إلا حق طلب التعویض عن الضرر إن أثبت ذلك ، كلما شعر المسیر أن العزل كان تعسفیا ، جاز لھ اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعویض . كما أنھ یجوز للشركاء الذین لم یتمكنوا من توفیر الإجماع أو الأغلبیة المبینة في النظام الأساسي من أجل عزل المسیر ، اللجوء إلى القضاء وتبیان تصرفات المسیر التي دفعت بھم إلى طلب العزل . ویبقى للقضاء السلطة التقدیریة لتحدید ھل السیب مشروع العزل المسیر أم لا . وقد حاول المشرع المغربي وضع الإطار العام لسلطات المسیرین ، مؤكدا أن سلطات المسیر في علاقتھ بالشركاء ، تحدد من خلال النظام الأساسي ، ما المقصود بتحدید الصلاحیات ؟ ثم ما الممكن اعتبارھا أعمال تسییر ، وما یشترط بخصوصھ موافقة الشركاء السابقة ، بحیث قد تشترط الموافقة بالإجماع أو بالأغلبیة أما أعمال التسییر ، ومن ذلك إجراء الرھون عند الحاجة ، التعامل بالأوراق التجاریة والحسابات البنكیة . 46 أما إذا كان عمل التسییر في حدود غرض الشركة ، وعموما ، عما قد ینجزوه من أعمال مخالفة للقانون وللنظام الأساسي . وإذا كان ما سبق ، یختلف الأمر . إذ ذھبت المادة 8 من قانون 5. سواء أكان التصرف في مصلحتھا أم لا . علما أنھ لا یمكن الاحتجاج ضد الأغیار باحكام النظام الأساسي ، إذا تضمن تحدیدا السلطات المسیر . وقد یحدث أن یتعدد المسیرون ، لكن یمكن لكل مسیر التعرض على أیة عملیة قبل إبرامھا من مسیر آخر ، حدا لمسؤولیتھ التضامنیة . لكن ھذا القول یعتد بھ بین المسیرین ، كانوا على علم بھ . الفقرة الثالثة : سلطات الشركاء وھذا الأمر یحتم إقامة جھاز المراقبة حسن سیر الشركة .